Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006)

Réf : 18832

Identification

Réf

18832

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

562

Date de décision

28/06/2006

N° de dossier

2019/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

Résumé en arabe

ضريبة ـ تقادم ـ ذعائر تابعى للضريبة ـ سقوطها (نعم).
تعتبر الذعائر تابعة للدين الضريبي، وبالتالي إذا ثبت سقوط حق القابض في استخلاص هذا الدين للتقادم، تسقط بالتبعية الذعائر المترتبة عنه.
يكون الاستئناف الفرعي غير مؤسس حينما ارتكز على عدم نظر المحكمة الإدارية في تقادم الذعائر واكتفت بالتصريح بتقادم تحصيل الدين الضريبي مادامت الذعائر مترتبة أصلا عن هذا الدين وليس من الضرورة التصريح بتقادمها أيضا.

Texte intégral

  القرار عدد: 562، المؤرخ في: 28/06/2006، الملف الإداري عدد: 2019/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 09/08/2002 من طرف قابض البيضاء الحي الحسني، والاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 08/09/2003 من طرف صالح سموح ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2001 تحت عدد 660 في الملف رقم 433/2000 غ، متوفران على الشروط المطلوبة قانونا لقبولهما.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف، أن المستأنف عليه أصليا السيد صالح سموح تقدم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2000 بمقال يعرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بحي السلام تجزئة أمينة زنقة 22 رقم 6 الحي الحسني بالدار البيضاء ملتمسا سقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 1989 إلى 1992 للتقادم وبعدم أحقية الإدارة في فرض ضريبة التضامن الوطني عن نفس المدة وإعفاءه من الذعائر والغرامات. وأجاب القابض ملتمسا الحكم بعدم وجود أي تقادم لقيامه بإجراءات قاطعة له وبأحقية القباضة في استخلاص الضريبة المفروضة بكل الطرق القانونية. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة وواجب التضامن الوطني برسم السنوات من 1989 إلى 1992 موضوع الأمر بالتحصيل الصادرة ما بين 31/10/1989 و15/12/1992 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف قابض قباضة الحي الحسني بالدار البيضاء وفرعيا من طرف المدعي.
في أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث يتمسك القابض المستأنف بأن المطالبة بالتحصيل تنبثق من الجدول الضريبي الذي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور، وأنه قام بتبليغ المستأنف عليه الإعلامات الضريبة والتنبيهات بدون صائر. مما يجعل التقادم لا محل له، فضلا عن توقفه وانقطاعه بسبب كثرة المنازعات القضائية، وإقرار الملزم بمديونية الضريبة في مقاله الافتتاحي.
لكن الثابت من مستخرج الجداول المحررة في 09/08/2002 المستدل بها، فإن الضريبة الحضرية وواجب التضامن الوطني برسم السنوات من 1989 إلى 1992، قد شرع في استخلاص آخر فرض منها بتاريخ 15/12/1992، وأنه منذ تبليغ الملزم بالإنذار الجماعي بتاريخ 24/12/1992، وخلافا لما أثاره القابض المستأنف فإنه لم يتبعه بأي إجراء آخر قاطع للتقادم والذي تحقق بحلول تاريخ 24/12/1996. مما يجعل حق الخزينة في الاستخلاص قد سقط بالتقادم ويكون ما أثير في السبب غير مؤسس.
في أسباب الاستئناف الفرعي:
حيث يدفع المستأنف فرعيا بأن الحكم المستأنف أغفل البث في طلبه الرامي إلى التصريح بسقوط حق استخلاص الذعائر والمصاريف للتقادم والمترتبة عن الضريبة المفروضة عليه مع إجراء تحقيق في الخطوط على التوقيع المنسوب إلى ابنه فيصل.
لكن حيث إن الذعائر تعتبر تابعة للدين الضريبي الذي ثبت من خلال الاستئناف الأصلي أن حق استخلاصه قد تقادم، وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي الذي أسس على تقادم تلك الذعائر يعتبر غير مؤسس. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: عبد الكريم الهاشيمي مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                           المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal