Plaque professionnelle du médecin – La taxe communale sur l’occupation du domaine public est inapplicable en l’absence de but publicitaire (Cass. adm. 2007)

Réf : 18860

Identification

Réf

18860

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

342

Date de décision

04/04/2007

N° de dossier

1012/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 192 - Dahir n° 1-89-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable.

Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but publicitaire, ne constitue pas un support publicitaire au sens de l'article 192 de la loi n° 30-89. Une telle plaque ne peut donc donner lieu à la perception de la taxe sur l'occupation du domaine public, qui doit être annulée.

Résumé en arabe

سلوك مسطرة التظلم الإداري غير واجبة متى تعلق الأمر بالطعن في مشروعية فرض الضريبة.
اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب البناية التي توجد بها العادة المذكورة لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها في الفصل 192 من القانون 30/89 المتعلق بالضرائب والرسوم المقررة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها.

Texte intégral

قرار عدد: 342، صادر بتاريخ: 04/04/2007، ملف إداري (القسم الثاني) عد 1012/4/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 04/04/2007 إن الغرفة الإدارية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: محمد بونعاج عنوانه: 37 شارع المسيرة وزان.
نائبه: ذ. الحسن البوعيسي المحامي بوزان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلىـ المستأنف
وبين: المجلس البلدي بوزان في شخص رئيسه.
عنوانه: شارع الحسن الثاني وزان.
السيد مدير الضرائب سيدي قاسم الضرائب عمالة سيدي قاسم.
السيد قابض وزان قباضة وزان العدير وزان.
المستأنف عليه
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 08/04/2005 من طرف المستأنف المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحسن البوعيسي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25/05/2004 في الملف عدد 479/03 ش.ض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر بتاريخ 28/02/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/04/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد منقار بنيس لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 08/04/2005 من طرف السيد محمد بونعاج بواسطة محاميه الأستاذ الحسن البوعيسي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 679/03 ش.ض بتاريخ 25/05/2004 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2003 عرض السيد محمد بونعاج بأن رئيس المجلس البلدي بوزان فرض عليه رسما جماعيا على لوحة الطبيب المعلقة على باب مكتبه وأن الفرض الضريبي جاء مخالفا لمقتضيات القانون 30 ـ 89 والتمس إلغاء الرسم المذكور فأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري ولتقديم الطلب خارج أجل الشهرين المواليين لتاريخ تسلم القرار وفي الموضوع التمس رفض الطلب لأن الأطباء يخضعون لرسم شغل الملك العمومي طبقا لفصل 189 إلى 193 من القانون رقم 30 ـ 89 وانتهت الدعوى بصدور الحكم بعدم قبول الطلب وهو الحكم  المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليه بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 22/06/2005 ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب  به المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل، ذلك أنه اعتمد الاجتهاد القضائي وحده لاعتبار المنازعة في مبدأ فرض الضريبة من دعاوى الإلغاء للقول بوجوب سلوك مسطرة التظلم للسبق.
حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ مقرر الأمر بالصرف إلى المستأنف عليه في تاريخ معين ليبدأ أجل رفع الدعوى ساريا في حقه، وما دام النزاع يتعلق بمشروعية فرض الضريبة فهو غير ملزم بسلوك مسطرة التظلم الإداري التي تجب اتباعها في دعاوى الإلغاء مما يكون معه الحكم القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
وحيث أن اللوحة التي يعلقها الطبيب باب عيادته أو بباب البناية التي توجد بها العيادة المذكورة لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون 30/89 المتعلق بالضرائب والرسوم المقررة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها فضلا عن كون الغرض من تعليق لوحة تشير إلى اسم واختصاص الطبيب ليس هو الإشهار أو الدعاية وإنما يكون ذلك استجابة لمقتضيات قانون المهنة الذي يشير إلى لذلك في الفصل 68 مما لا يترتب عنه الحق في فرض الرسم عن الاستغلال الملك العمومي، ولذلك فإن الرسم المطعون فيه غر مشروع ومن المتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم المفروض على المستأنف من أجل تعليق لوحة تحمل اسمه وصفته بباب مكتبه بشارع المسيرة رقم 37 بوزان وبتحميل المجلس البلدي لوزان الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، سعد غزيول برادة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمتن.

Quelques décisions du même thème : Fiscal