Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001)

Réf : 16831

Résumé en français

La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale.

La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel.

Résumé en arabe

اراثة ـ طرق اثباتها ـ محضر استجواب (لا)
ـ لمن له المصلحة حق اثارة عدم الادلاء بالاراثة لاول مرة أمام محكمة الاستئناف.
ـ على من ادعى حقا على ميت ان يثبت (موته) وعدة اراثته بمقبول شرعا.
ـ لا يمكن انجاز اراثة شخص بمجرد محضر الاستجواب وانما بما هو مقبول شرعا كشهادة استرعائية أو علمية.

Texte intégral

القرار عدد : 4354- المؤرخ في  : 11/12/2001- الملف المدني عدد : 2446/1/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان محمد ايكان ومن معه تقدموا  بتاريخ 23/7/1996  بمقال إلى  ابتدائية  مكناس صرحوا فيه بان المرحوم امبارك ابراوي أو شريف، موروث المدعى  عليهم  رقم1 والمرحوم محمد افروك موروث المدعى عليهم رقم 2 وفي اطار مشروع اداروش الرامي الى ضم الاراضي الفلاحية كانا قد تملكا قطعة ارضية  تحمل رقم 21 بلوك 34 مساحتها47 س 51 ار 8 هـ  مستخرج  من  الرسم  العقاري عدد : 1145/ ك وقد استخرج لها فعلا رسم عقاري  عدد : 49290/ ك وان المدعين اشتروا  من المالكين  العقار المذكور وتعذر عليهم تسجيل اشريتهم بالصك العقاري الا ان البائعين باعوا العقار  من  جديد  لكل  من  محمد  الانصاري  وعبد الواحد الانصاري الذين سجلا شراءهما بالرسم العقاري بالرغم من وجود تقييد احتياطي وكون اثنين  من البائعين توفيا قبل توقيع عقد البيع وهما علي بغازي وغنيمة بنت العربي لذلك يطلبون الحكم على كل من الطرف  البائع والمشترين الاخيرين والمحافظ على الأملاك العقاري  ببطلان  عقد البيع المسجل بالرسم العقاري  والتشطيب عليه وعلى المحافظ بتحديد نسبة تملك المالكين وعلى ورثة ابراوي وافروك باتمام  إجراءات  البيع  وتسجيل اشريتهم بالرسم العقاري كما تقدم المدعون بتاريخ5/3/1998 بمقال إصلاحي ادخلوا فيه ورثة علي باغازي وورثة غنيمة بنت العربي وبعد  استدعاء  المدعى  عليهم  وتوصلهم  لم  يقدموا  جوابا  فاصدرت  المحكمة  الابتدائية  بتاريخ 12/3/1999 حكمها عدد : 408 ببطلان عقد البيع المؤرخ في 27/2/1996 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد : 49290/05 وعلى ورثة براوي ورثة افروك باتمام إجراءات البيع مع المدعين وتمكينهم من الوثائق الضرورية لتسجيل عقود اشريتهم بالرسم العقاري المذكور، الغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه من المدعين بثلاثة أسباب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك انهم دفعوا بان النصوص الفقهية لا تمنع من اثبات الورثة  ( كذا) بمحضر الاستجواب والاصل في الاشياء الاباحة وان ما اعتمده الطاعنون من محضر استجوابي مقبول خاصة وانهم كانوا في حالة استحالة لاقامة الاراثة المطلوبة لانهم اجانب عن الورثة والعون القضائي اجرى بحثه واستمع الى الورثة الذين اقروا بذلك ولم يدلوا بما يفيد العكس ولم يثيروا الدفع الا في المرحلة الاستئنافية.
ويعيبونه في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان موضوع الدعوى هو الطعن ببطلان عقد لم يكن علي باغازي وغنيمة بنت العربي طرفا فيه لانه ابرم بعد وفاتهما وبالتالي فانهما وورثتهما اجانب عنه واراثتهما لا تؤثر على الحكم المتعلق بطلب التصريح ببطلان العقد وهو لا يتطلب قيام المدعى عليه بشيء معين مما يجعل تعليل القرار بان الاراثة لا يمكن  ان تنجز بمحضر استجوابي تعليلا ناقصا.
وفي السبب الثالث بعدم الرد على بعض الدفوع ذلك انهم اثاروا بانهم كانوا في حالة استحالة لاقامة اراثة الهالكين باغازي، وغنيمة وان المستانفين لم يثيروا هذا الدفع في المرحلة الابتدائية وبعدم وجود نص يمنع اثبات الاراثة بمحضر استجواب الا ان القرار المطعون فيه لم يرد على أي واحد من هذه الدفوع.
لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتدخلها، فان الطاعنين يطلبون الحكم على ورثة علي باغازي، وورثة غنيمة بنت العربي باتمام إجراءات البيع الذي ابرموه مع الهالكين ومعلوم فقها ان على من  ادعى حقا على ميت ان يثبت موته وعدة ورثته بمقبول شرعا ولمن له المصلحة ان يثير عدم الادلاء بالاراثة لاول مرة أمام محكمة الاستئناف ولذلك فان القرار المطعون فيه عندما اورد الدفوع المثارة من الطاعنين وعلل :  » بانه من المسلم به فقها ان اراثة شخص ما لا يمكن ان تنجز بمحضر استجواب وانما بما هو مقرر شرعا بشهادة عدلية اما استرعائية واما علمية وهو ما لم يدل به المستانف عليهم ولم يثبتوا صفة من وجهت ضدهم الدعوى بصفتهم ورثة للهالكين ولا اهليتهم  » فان في تعليله هذا رد على دفوع.
الطاعنين فكان بذلك القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالاسباب جميعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبين بالصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة البط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral