Réf
57659
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4942
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3774
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du bail, Mise en demeure, Mandat spécial de l'avocat, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Délai de 15 jours, Défaut de paiement des loyers, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.
L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats.
La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2024 تحت عدد 1416 ملف عدد 3708/8207/2023 الذي قضى في الطلب الأصلي والإضافي والإصلاحي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء السيدة الزوهرة (ت.) لفائدة ورثة المرحوم محمد (م.) وهم: خدوج (ب.)، و(م.): عبد العزيز، عبد الإلاه، عبد الرحيم، سعيد، مبلغ (43.200) ثلاثة واربعون الفا ومائتان درهم المقابل لما تبقى من واجبات كراء المحل الكائن بحي الانبعاث بلوك 23 رقم 287 ب 1 الرباط عن المدة الممتدة من يناير 2019 الى مارس 2024 مع النفاذ المعجل، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها منه وادائها للمدعين تعويضا قدره (800) ثمانمائة درهم وتحديد الاكراه في الادنى في حقها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وفي مقال إدخال الغير في الدعوى في الشكل بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
بناء على الحكم عدد 2734 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2023 في الملف عدد 843/8207/2023 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به نائبة مورث المدعون والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/03/2023 تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري من موكلها محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية والتنظيف كائنا بحي الانبعاث بلوك 23 رقم 287 ب 1 الرباط مقابل سومة قدرها (800) درهم شهريا مع الكهرباء، وانها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ يناير 2019 إلى يومنا هذا وجب فيها (48.000) درهم زيادة على واجبات الكهرباء منذ 28/12/2021 بمبلغ(8627.59) درهم، وذلك رغم إنذارها دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأدائها واجبات الكراء المذكورة إلى غاية مارس 2023 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره (1000) درهم وتحديد الاكراه في الادنى وتحميلها الصائر، وفسخ العلاقة وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم. وارفق المقال بشهادة ملكية، طلب تبليغ إنذار مع محضر مؤرخ في 06/02/2023 وصورة فاتورة. ومن خلال مذكرة مؤرخة في 08/05/2023 أدلت نائبة المدعي برسالة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ 16/02/2023.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 26/06/2023 أثار من خلاله الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أجاب عنه الحكم المشار إليه أعلاه.
وبناء على طلب إعادة إدراج الملف المقدم من طرف نائبة المدعي بتاريخ 11/10/2023 ارفقته بنسخة حكم وشهادة تسليم.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 15/01/2024 المقرون بطلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2024 جاء فيه ان موكلته كانت تؤدي واجبات الكراء حسب سومة قدرها (800) درهم للمدعي منذ تعاقدها سنة 2009 دون تمكينها من الوصولات، وبعد إصابته بمرض الزهايمر منذ خمس سنوات أصبحت تؤديها لابنه السيد سعيد (م.)، وبعد سفره للخارج منذ أزيد من سنتين أصبحت تؤديها لزوجة المدعي خدوج (ب.) التي توصلت بالواجبات إلى غاية 2022. وبعد أن أحجمت عن تسلم الواجبات وجهت لها المكترية رسالة إخبارية وأجابت السيدة (ب.) للمفوض القضائي أن زوجها في حالة مرضية، وأمام تعذر أداء واجبات الكراء عملت المكترية على إيداعها بصندوق المحكمة منذ 01/12/2022 إلى متم غشت 2023 بعد عرضها ملتمسا توجيه اليمين إلى المدعي والمطلوب إدخالهما بخصوص عدم أداء بواجبات الكراء منذ يناير 2019 إلى متم دجنبر 2022، وفي الطلب الإضافي يلتمس إدخال السيد سعيد (م.) والسيدة خدوج (ب.). وأرفق الجواب بنسخة مقال عرض وطلب إيداع ووصلي إيداع.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 112 الصادر بتاريخ 26/02/2024 القاضي باجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الطرفين ونوابهما والمطلوب إدخالهما.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/03/2024 حضرها السيد عبد الإلاه (م.) حاملا وكالة عن المطلوب حضورهما مع نائبة المدعين التي أدلت بمذكرة إصلاحية للدعوى تبعا لوفاة المدعي، مما تقرر معه صرف النظر عن البحث وإحالة الملف على جلسة الموضوع.
وبناء على مذكرة نائبة المدعون المقرونة بطلب إصلاحي بمواصلة الدعوى باسم ورثة المدعي الأصلي ومقال إضافي المؤداة عنها بتاريخ 19/03/2024 جاء فيها أن المدعون يؤكدون كون مورثهم هو من كان يتسلم واجبات الكراء الى غاية دجنبر 2018 ويسلمها تواصيلا، وأنها امتنعت عن الأداء منذ يناير 2019 إذ امتنعت عن أداء واجبات الكراء أثناء فترة وباء كورونا، أما السيدة خدوج (ب.) والسيد سعيد (م.) لم يتسلموا اية واجبات من المدعى عليها وأن العرض جاء جزئيا، ملتمسا الحكم بإخراج المطلوب حضورهما من الدعوى والحكم وفق الطلب، وفي الطلب الإضافي الحكم عليها بأدائها واجبات الكراء من ابريل 2023 الى مارس 2024 بمبلغ (9600) درهم مع الاكراه والصائر. وارفق المذكرة بنسخة اراثة.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول التقادم فالثابت من وثائق و محتويات ملف القضية ان واجبات الكراء المتعلقة بالمدة ما قبل يناير 2020 قد طالها التقادم استنادا الى مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود ما دام ان حاصل الطلب يروم المطالبة بالواجبات الكرائية للعين المكتراة عن المدة من يناير 2019 الى مارس 2024 وأن التقادم يمكن اتارته في اية مرحلة من مراحل التقاضي و لأول مرة امام محكمة الاستئناف مما يكون معه من المناسب بعد التصدي التصريح بالتقادم عن المدة ما قبل يناير 2020 وحول خرق المادة 8 و المادة 26 من ق 16-49 ذلك انه ببسط المحكمة لرقابتها على الانذار الموجه للطاعنة من طرف مورثي المستانف عليهم يتبين أنه ضمن اجل 15 يوم يتعلق بالاداء والافراغ و التعويض عن التماطل دون أن يعبر لها عن رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية و يطالبها بذات الإنذار بمنحها اجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى المذكور فيكون مجموع الأيام المعتد بها هي 15 + 15 أي ثلاثين يوما، و أنه بعدم تضمين الاجل الثاني بالانذار المحتج به يبقى معه الانذار لا يرتب أي أثر في مواجهتها بل هو والعدم سواء ، وان ما خلص إليه الحكم الطعين بافراغ الطاعنة من العين المكتراة عديم الاساس و مستحق الالغاء ، وبخصوص خرق قاعدة مسطرية أضر بمصلحة الطاعنة ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بتاريخ 26-2-2024 باجراء أبحاث بين طرفي الدعوى أنذاك مورث المستأنف عليهم والطاعنة والمطلوب حضورهما للتأكد حول توصل الجهة المستأنف عليهما بواجبات الكرائية عن كافة المدة المطلوبة ويقينا منها لعدم توفرها عن العناصر الكافية للبث في النزاع وانه و بجلسة البحث الأولى المنعقدة في 19-3-2024 و بعد ادلاء الجهة المستانف عليها بمقال إصلاحي يروم مواصلة الدعوى من طرف ورثة المورث محمد (م.) المتوفى في 3-3-2024 قررت المحكمة صرف النظر عن البحث و إحالة الملف على جلسة الموضوع بعلة كون المطلوب حضور هما أصبحا يحملان صفة مدعيان وأن البحث كوسيلة من وسائل تحقيق الدعوى لا يمكن صرف النظر عنه فقط لتغير المراكز القانونية للأطراف ذلك أنه يستوي الاستماع لمن تمسكت الطاعنة بكونهما كانت تمكنهما من واجبات الكراء (خدوج (ب.) ، سعيد (م.) بغض النظر عن صفتهما كمدخلين في الدعوى أو مدعيان مادام ان المحكمة عللت حكمها القاضي باجراء بحث من كونها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية خاصة مع تصريح زوجة المورث خدوج (ب.) للمفوض القضائي أن زوجها كان في حالة مرضية وهو ما أكدته الطاعنة في كافة كتاباتها من كونها كانت تسلم الواجبات الكرائية للمطلوب حضورهما بعلة مرض المكري لها مورث المستانف عليهم ، و ان ما نحته المحكمة يشكل خرقا القاعدة مسطرته أضرت بمصالح الطاعنة و أنت بحكم مستحق الالغاء ، مما ة مصدرة الحكم يكون معه من المناسب و بعد التصدي إرجاع الملف و الأطراف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبخصوص عدم الإجابة على دفوعات الأطراف وحول خرق حقوق الدفاع تمسكت الطاعنة خلال مرحلة البداية بتوجيه اليمين القانونية لمورث المستأنف عليهم و كذا المدخلين في الدعوى بعدم توصلهم بالواجبات الكرائية من الطاعنة عن المدة من 2009 الى 1/12/2022 وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت هذا الدفع بعلة أن توجيه اليمين الى مورث المستأنف عليه قيد حياته يتعين تقديمه على شكل طلب نظامي مصحوب بوكالة خاصة إلا أن الثابت قانونا أن المحكمة يمكن لها ان توجه اليمين تلقائيا حسب ما ينص عليه الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية خاصة و ان المحكمة قضت بإجراء بحث يقينا منها كونها لا تتوفر على ما يكفي من العناصر للبث في القضية يضاف إلى ذلك ان الطاعنة تمسكت بتوجيه اليمين إلى المدخلين في الدعوى التي قررت المحكمة الاستماع لهما من خلال الصك القضائي والأمر بالبحث و اقتصرت في تعليلها على كون توجيه اليمين إنما تعلق بالمدعي آنذاك مورث المستأنف عليهم دون المطلوب في الدعوى وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وعدم الإجابة على دفع أثير بشكل جدي ، وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس و انعدام التعليل فان ما علل به الحكم المطعون ما خلص إليه في قضائه بثبوت التماطل لا يرتكز على أي أساس مادام أن دات المحكمة مصدرته قضت بإجراء بحث من اجل التثبت من كون الطاعنة سبق لها أدت كافة الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها بالإنذار قبل التوصل به و ذلك مباشرة يد بيد لابن مورث المستأنف عليهم السيد سعيد (م.) و بعد سفر هذا الاخير للخارج أصبحت تؤدي تلك الواجبات لزوجة المورث السيدة خدوج (ب.) وذلك بسبب مرض الزهايمر الذي ألم به خلال خمس سنوات الأخيرة والذي أكدته هذه الأخيرة في محضر رسمي وان صرف النظر عن البحث في واقعة توصل المستأنف عليهم بواجب الكراء مباشرة رغم كون الحكم التمهيدي الأمر بالبحث من اجل تحقيق الدعوى أكد عدم توفر المحكمة على ما يكفي من العناصر للبث في النزاع يبقى معه الحكم المستأنف منعدم الأساس ومعللا تعليلا سيء ينزل منزلة انعدام التعليل ويكون من المناسب إلغاؤه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا إبطال الحكم المستأنف وبإرجاعه ووثائق الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى وبتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا جدا الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
أرفق المقال ب : نسخة الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 23/09/2024 و المرفقة بمحضر امتناع عن التنفيذ للواجبات الكرائية .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم بالنسبة للمدة ما قبل يناير 2020 عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع فإن الثابت من الوثائق المرفقة ان المطالبة التي تقدم بها المدعي تعلق بالمدة الكرائية من يناير 2019 الى غاية مارس 2023 وان الطاعنة قد توصلت بالانذار من اجل الاداء في 06-02-2023. وبالتالي فإن تقديم الدعوى من اجل المطالبة بالواجبات المطلوبة قدم داخل اجل التقادم المنصوص عليه قانونا بموجب المادة 391 أعلاه اعتبارا من بداية المدة المطلوبة الى غاية التوصل بالانذار وهي مدة تقل عن مدة التقادم الخمسي الواجبة التطبيق في نازلة الحال.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل الثامن من القانون 49.16 لعدم تعبير المستأنف عليه عن رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية وبمطالبتها بذات الانذار يمنحها اجل 15 يوما للافراغ فإنه من خلال استقراء مقتضيات الفصل المذكور الفقرة الاولى يتبين انه يتضمن انه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في حالة اذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء وبالتالي فإن الاجل المنصوص عليه بمقتضى الفصل الثامن اعلاه وكذا الفصل 26 هو اجل 15 يوما من اجل الاداء والإفراغ وهو الاجل الوحيد الواجب احترامه بمقتضى الفصل الثامن اعلاه وفقا لما ذهب اليه العمل القضائي بمقتضى القرار عدد 2/649 الصادر بتاريخ 2/12/2021 ملف تجاري عدد 2091/3/2/2019 والذي جاء فيه أن الأجل من أجل أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ لكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة ...''.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق قاعدة مسطرية اضر بمصلحتها وبأن المحكمة قد خرقت القانون فيما ذهبت اليه من صرف النظر عن البحث فهو مردود طالما ان المحكمة تبقى لها السلطة للأمر بأي اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى ومن ذلك جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 19 الصادر بتاريخ 20-1-2015 " اجراء بحث بتدرج ضمن اجراءات التحقيق الموكولة لسلطة المحكمة التقديرية ولا يقوم به الا اذا كان ضروريا للفصل في النزاع فضلا على ذلك فإن المطلوبة في الانذار تتعلق بالفترة من يناير 2019 الى 2023 حسب سومة كرائية قدرها 800 درهم وان ادعاء الطاعنة بأداء جزء من المدة المطلوبة الى غاية دجنبر 2022 للمكتري الهالك ولابنه وارملته من بعده مردود طالما ان المبالغ المستحقة عن هذه المدة تفوق المبلغ الذي يجوز اثباته بشهادة الشهود.
اما بخصوص المدة المتبقية خلال الفترة من 1-12-2022 الى دجنبر 2023 فإن المحكمة اعتبرت عن صواب ان الواجبات المستحقة الى غاية التوصل بالانذار في 6-2-2023 هو 43200 درهم ادت منها الطاعنة مبلغ 2400 درهم عن طريق الايداع بتاريخ 4-4-2023 ومبلغ 4800 درهم ايضا عن طريق الايداع في 28-08-2023 وان هذه الاداءات فضلا على انها اداءات جزئية لا تعطي المدة المطلوبة فإنها تمت خارج الاجل المحدد في الانذار مما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من اداء وافراغ تطبيقا لمقتضيات القانون 16/49.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة بعدم الإجابة على دفوعات الاطراف وخرق حقوق الدفاع وبعدم الاستجابة لطلب توجيه اليمين القانونية فهو مردود طالما ان الطاعنة هي الملزمة قانونا باثبات ادعائها بوسائل لاثبات المقررة قانونا وهي في النازلة الحالية الادلاء بما يثبت اداء الكراء للطرف المكري ، وإبراء ذمته من المبالغ المتخلذة بذمته .
وان اليمين هي ملك للطرف الذي يعجز عن تقديم دليل على ما يدعيه وفي هذا الصدد يحتكم في شأن صحة ادعائه الى قول خصمه بواسطة اليمين الذي يوجهه وان المحكمة ليس لها ان توجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسها بل بناء على طلب احد الخصوم لأنها ملك للخصوم ويتوخى من توجيهها اثبات دفوعات الخصم في مواجهة خصمه وبالتالي فالمحكمة في نازلة الحال غير ملزمة بتوجيه اليمين الى احد الاطراف من تلقاء نفسها فضلا على ان توجيهها من طرف الطاعنة لم يتم وقف المسطرة المقررة قانونا وذلك بارفاق الطلب بشأنها بموجب وكالة خاصة وفق لمقتضات الفصل 30 من قانون المحاماة وكذا الفصل 894 من ق.ل.ع طالما ان الوكيل حتى وان تعلق الامر بوكالة التقاضي لا يحق له توجيه اليمين الحاسمة او قلبها الا اذا كان مأدونا له في ذلك إذنا خاصا ويندرج في حكمه المحامي.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة بخرق الحكم وعدم ارتكازه على اساس قانوني لعدم التثبت من كونها قامت بأداء الكراء وبصرف النظر عن اجراء بحث فهو بدوره مردود وفقا لما سلف بيانه اعلاه نظرا لسلطة المحكمة التقديرية في اجراء البحث من عدمه وفي غياب ما يثبت الاداء بمقتضى وسائل الاثبات المقررة قانونا.
وحيث ان المقال الاستئنافي واعتبارا لما سبق أعلاه لم يأت بأي جديد وان المحكمة التجارية قد أجابت على كافة الدفوعات المثارة وجاء حكمها معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية مما ارتأت معه المحكمة التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف جملة و تفصيلا مع وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025