Réf
36263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1145 (Arrêt avant-dire droit)
Date de décision
28/12/2023
N° de dossier
2023/8230/4014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation de l’ordre public, Suspension des poursuites individuelles et arbitrage, Redressement judiciaire, Recours en annulation de sentence arbitrale, Procédure collective et instance arbitrale, Limitation de l'objet de l'instance arbitrale, Irrecevabilité du recours contre le centre d'arbitrage, Arbitrage institutionnel, Arbitrage et procédure collective, Arbitrage, Annulation de la sentence arbitrale (oui)
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 319 - 327-36 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 686 - 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse.
Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’arbitrage (jugement postérieur à l’introduction de l’instance arbitrale) avait néanmoins condamné cette dernière au paiement.
Or, cette condamnation au paiement méconnaît les dispositions impératives des articles 686 et 687 du Code de commerce. La Cour a en effet souligné que, si l’instance arbitrale avait bien été initiée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’arbitre, une fois dûment informé de cette procédure collective et après convocation du syndic, ne pouvait plus condamner la société débitrice au paiement. Les actions en cours, poursuivies après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne doivent tendre qu’à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant.
En prononçant une condamnation pécuniaire, l’arbitre a excédé les limites de sa saisine telles que redéfinies par l’effet de la procédure collective, et a méconnu le principe de suspension des poursuites individuelles en paiement édicté par l’article 686.
La Cour a rappelé que ces règles, issues du Livre V du Code de commerce traitant des difficultés de l’entreprise, sont d’ordre public. Leur transgression par la sentence arbitrale, qui aurait dû se borner à statuer sur l’existence et le quantum de la créance sans ordonner de paiement, justifiait donc son annulation.
Consécutivement à cette annulation, et en application de l’article 327-37 du CPC, la Cour d’appel a évoqué le fond du litige. Avant dire droit, elle a ordonné une expertise comptable afin d’établir le montant des redevances contractuelles impayées, de vérifier le respect d’une clause d’exclusivité et d’évaluer les préjudices subséquents, en se fondant sur les pièces comptables des parties.
بناء على مقال الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على استدعاء الأطراف لجلسة 2023/12/14. وتطبيقاً لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم إبراهيم (ا.) سنديك التصفية القضائية لشركة « (Y.) » بواسطة دفاعه بتاريخ بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/09/20 يطعن بمقتضاه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف عدد 2020/(…)/CMAC/AG عن المحكم المنفرد عبد اللطيف (ز.) القاضي » بالحكم على المطلوبة في التحكيم شركة « (Y.) » بأدائها لفائدة طالبة التحكيم شركة مجموعة « (H.) » مبلغ 1.541.078,00 درهم و رفض باقي الطلبات ».
– في الشكل:
حيث دفعت شركة مجموعة « (H.) » بعدم قبول الطعن بدعوى أنه قدم من طرف الطالبة خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 327-36 من ق م م.
لكن حيث إنه و لئن كان يتبين من وثائق الملف أنه تم تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 1309 الصادر بتاريخ 2021/03/10 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2021/8101/665، و أنه تم تبليغ هذا الأمر إلى سنديك التسوية القضائية الحسن (ا.) بتاريخ 2021/06/14، في حين أرجعت شهادة التسليم الخاصة بالطالبة المؤرخة في 2021/06/14 بملاحظة المحل مغلق، و إن كان الفصل 327-36 ينص على أنه » رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها ، ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية » ، فإنهليس بالملف ما يثبت تبليغ الطالبة بطريقة قانونية بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ، و يكون بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إن الطعن المقدم في مواجهة المطلوبة في التحكيم جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و حيث إن الطالبة تقدمت بالطعن في مواجهة الهيئة التحكيمية مركز الوساطة و التحكيم التي بتت في النزاع ، و الحال أن المركز لا علاقة له بالنزاع بين الطرفين، و أنه أنجز المهمة طبقا لشروط التحكيم المضمن في الفصل 18 من العقد ، فالتحكيم في نازلة الحال هو تحكيم مؤسساتي و المركز يتولى فقط التنظيم و ضمان حسن سير التحكيم طبقا لنظامه الداخلي، استنادا إلى الفقرة الثالثة من الفصل 319 من ق.م.م التي تنص على أنه » عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها »، و يتعين بالتالي عدم قبول الطعن في مواجهته.
– في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من المقرر التحكيمي أن الطاعنة شركة تعمل في مجال كراء السيارات ، و أنها أبرمت بتاريخ 2017/12/06 عقد امتياز ( contrat de sous franchise ) مع شركة م(H.) »، حيث مكنتها هذه الأخيرة من استعمال علامتها التجارية مقابل مبلغ محدد في البند السابع من العقد، و بتاريخ 2018/10/29 تم إبرام ملحق لهذا العقد أعلنت من خلاله شركة مجموعة « (H.) » انسحابها من عقد الإمتياز لفائدة شركة » (D.) » ، و أن المطلوبة لجأت إلى مسطرة التحكيم بدعوى خرق الطاعنة الشروط المتفق عليها في عقد الإمتياز ، و بعد فشل الوساطة من طرف المركز بين الطرفين ، و تمام الإجراءات صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان للأسباب التالية، ففي شأن عدم تبليغ الطالبة تبليغا صحيحا يتعين محكم أو بإجراءات التحكيم و خرق حقوق الدفاع ، ذلك أن الفصل 327-36 يجعل من الأسباب الموجبة لإبطال الحكم التحكيمي عدم تبليغ أحد طرفي التحكيم و تقديم دفاعه ، و أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي يتبين أنه لم يتم تبليغ العارضة بمذكرات طالبة التحكيم وفقا للفصل 38 من ق.م.م ، و انها لم تتوصل بالحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان لتقوم المطلوبة باستصدار أمر بتذييله بالصيغة التنفيذية دون استدعائها استدعاء قانونيا، و أنه تم تبليغ السنديك رغم أنه لا يمثلها ، و أنه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/8302/26 عين الحسن (ا.) كسنديك و حصر مهمته في مراقبة أعمال التسيير و تكليفه بإعداد الحل طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة، و لم يحدد مهمته في التسيير الكلي للمقاولة حتى يحل محل رئيس المقاولة، و أن الحكم التحكيمي و إن أشار في الصفحة 19 منه بأن العارضة لم تتقدم لدى الهيئة التحكيمية بطالباتها و تعقيبها رغم إمهالها ، فإن هذا غير صحيح لأنه لم يتم منحها أي مهلة نظرا لعدم توصلها ، و السبب الثاني هو تشكيل المحكم المنفرد بكيفية مخالفة للقانون، ذلك أنه بتاريخ 2020/12/11 حضرت الجلسة التحضيرية طالبة التحكيم و دفاعها دون استدعاء الطاعنة لمناقشة ما يسمى بوثيقة المهمة و التوقيع عليها، و أن المحكم المنفرد أصدر الأمر الإجرائي رقم 01 بتاريخ 2020/11/19 بتأجيل الاجتماع التحضيري قبل قبوله المهمة التي لم يقبلها إلا بتاريخ 2020/12/11 ، و هذا ما يجعل تشكيل الهيئة التحكيمية غير مكتمل و مخالف لأحكام الفقرة الخيرة من الفصل 327-10 من ق.م.م، و تكون بذلك كل الإجراءات المتخذة من طرف المحكم غير قانونية ، و ان الهيئة التحكيمية لم تقبل المهمة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 327-6 من ق.م.م، و السبب الثالث هو صدور الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام ، ذلك أن طلب التحكيم قدم من طرف شركة مجموعة « (H.) » ، لكن بالرجوع إلى ملحق العقد المبرم بتاريخ 2018/10/29 يتضح أنه لم يعد يربط العارضة بطالبة التحكيم أي التزام لأن شركة » (D.) » أصبحت هي المتعاقدة معها، بعد أن تنازلت شركة مجموعة « (H.) » لفائدة هذه الأخيرة ، و بالتالي تكون صفة طالبة التحكيم غير متوفرة، و أن الحكم التحكيمي لم يحترم مقتضيات المادتين 686 و 687 من مدونة التجارة، ذلك أن المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أنه » يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال لفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال »، و أنه صدر في حقها حكم عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/8302/26 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، و أن الحكم التحكيمي القاضي بالأداء صدر بتاريخ لاحق لصدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في خرق للمادة 686 من مدونة التجارة ، و للمادة 687 من نفس القانون التي تنص على أنه » توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعى بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها »، و أن مقتضيات الكتاب الخامس تعتبر من النظام العام ، و السبب الرابع هو انعدام تعليل الهيئة التحكيمية و انعدام الأساس المعتمد من قبلها في تحديد المبالغ المحكوم بها، ذلك أن الهيئة التحكيمية قضت للمطلوبة بمبلغ 1.541.078,00 درهم ، إضافة إلى مبلغ 88.500,00 درهم صائر مسطرة التحكيم ، و تبنت ادعاءات طالبة التحكيم معتبرة عدم حضور العارضة سببا للحكم عليها، و يستشف من الحكم التحكيمي أن طالبة التحكيم التمست الحكم لها بمبلغ 4.930.267,00 درهم ، تشمل عائدات و حقوق الملكية بحيث تبين للهيئة التحكيمية من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية بالشهور الثلاثة لسنة 2019 أن الطاعنة لم تعارض في المبالغ المطلوبة بل اكتفت بطلب إيفادها بتفاصيلها، و نفس الشيء بالنسبة للشهور الثلاثة من سنة 2020 ، فالمحكم بنى حكمه على رسائل إلكترونية ، رغم أن العارضة نازعت فيها و طالبت بتفاصيلها ، و بخصوص التعويض عن خفض رقم المعاملات ، فإن الحكم التحكيمي اعتمد على تقرير الخبرة الذي حددها في مبلغ 288.023,79 درهم مع فوائد التأخير بمبلغ 5277,00 درهم ، و اعتبر أن العارضة قامت بعمليات خلال الفترة ما بين 2018/01/01 إلى 2021/01/31 رغم أن مزاعم طالبة التحكيم مجردة من الإثبات ، و ليس بالملف ما يثبت وجود هذه العمليات على أرض الواقع ، و بخصوص التعويض عن الضرر، فإن الحكم التحكيمي اعتبر أن العارضة قامت ابتداء من 2018/05/01 إلى 2018/12/15 بعمليات بمدينة مراكش ، أي خارج الإختصاص الترابي المخول لها بناء على عقد امتياز المحدد في مدينة أكادير ، و حدد الضرر في حدود هامش الربح بنسبة 20% من رقم المعاملات ، و الحال أن هذا الحكم جاء فاسد التعليل و خرق عقد الإمتياز بحيث لم يستند على وثائق تثبت قيام الطاعنة بعمليات خارج النطاق المكاني المحدد في عقد الإمتياز ، كما أن الطرفان اتفقا في البند الرابع بأن الجزاء هو فسخ العقد فقط و ليس التعويض، و بخصوص التعويض عن السمعة التجارية، فإن الحكم استند في منح هذا التعويض على بعض الرسائل الإلكترونية الصادرة عن بعض الزبناء الذين زعموا بأنهم مستاؤون من معاملات بعض مستخدمي العارضة ، و الحال هذه المراسلات تبقى بدون حجة لعدم إثبات المتضررين عليها في الفصل 327-6 من ق.م.م، و السبب الثالث هو صدور الحكم التحكيمي.
تعويض بل على فسخ العقد فقط، و التمست الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/01/25، و احتياطيا محكمة الإستئناف للبت في الجوهر طبقا للفصل 327 -27 ، و بعد ذلك الحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، و تصديا برفضه ، و أرفقت مقالها بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2023/06/06 تحت عدد 328 ملف عدد 2023/8309/300 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الطالبة، و صورة من مذكرة بأسباب الطعن بالإستئناف، و صورة من مذكرة جوابية ، و صورة من عقد الإمتياز ، و صورة من ملحق هذا العقد، و نسخة من أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/10 تحت عدد 1309 ملف عدد 2021/8101/665 ، و صورة من الحكم التحكيمي، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2020/07/23 تحت عدد 47 ملف عدد 2020/8302/26.
و بجلسة 2023/11/09 أدلت الهيئة التحكيمية مركز الوساطة و التحكيم بمذكرة جوابية جاء فيها أن سنديك التسوية القضائية للطالبة بلغ بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2021/06/14، و تم تبليغ شركة « (Y.) » بهذا الحكم بنفس التاريخ، فيكون الطعن قد قدم خارج اجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 327/36 و يتعين التصريح بعدم قبوله، و أن المركز لا علاقة له بالدعوى الحالية لأن شرط التحكيم المضمن في الفصل 18 من العقد اسند إلى مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء إجراءات التحكيم وفق القواعد المنظمة له الساري بها بالعمل ، لأنه تحكيم مؤسساتي الذي يتولى فقط التنظيم و ضمان حسن سير التحكيم طبقا لنظامه ، و هذا ما ينص عليه الفصل 319 من ق.م.م ، و ديباجة المركز و قواعده و نظامه الأساسي، و أن الحكم ليس سوى شخص يتم اختياره من الأطراف ، و في حالة تعذر اختياره فإن المركز هو من يعينه، و أن المحكم لا يشتغل لدى المركز ، و أن أسباب البطلان المحددة في الفصل 327/36 تتعلق بالمقرر التحكيمي و ليس بالأشخاص الذين قاموا بالتحكيم، و بالتالي فإن المحكم ليس خصما أو طرفا في الدعوى، و في الموضوع فإنه تم تبليغ شركة « (Y.) » في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2023/06/23 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي فضل الله (ا.)، كما أن الطالبة أجابت المركز بتاريخ 2020/06/07 بواسطة دفاعها بإرجاء المسطرة إلى غاية رفع الحجر الصحي، كما أن المركز بلغها بتاريخ 2020/08/27 بمركزها الإجتماعي و رفضت التوصل ، و أشعرها بتعيين محكم واحد طبقا للفصل 14.1 من القانون الداخلي للمركز نظرا لإمتناعها بتعيين محكمين، و انه بعد مرور 10 أيام سيقوم بتعيين المحكم المنفرد من طرفه طبقا لنظامه الداخلي، و أشعرها بتاريخ 2020/09/15 بتعيين المحكم عبد الله (ز.)، كما أشعرها بواسطة المفوض القضائي عبد الله (أ.) الذي تعذر عليه القيام بالمطلوب بعد عدة مرات وآخرها كان يوم هو تاريخ 2022/10/22 لكون المقر الاجتماعي لشركة شركة « (Y.) » دائما مغلق ، و أن طالبة التحكيم أفادت مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء بوجود سنديك التسوية القضائية للمطلوبة في التحكيم لشركة « (Y.) » المعين من طرف المحكمة التجارية بأكادير ، وبناء عليه أصدر المحكم المنفرد عبد اللطيف (ز.) أمرا بموجبه قام بتأجيل الاجتماع لتاريخ 2020/12/11 لاستدعاء شركة (Y.) و استدعاء سنديك التسوية القضائية، و بتاريخ2020/12/01 قام مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء بتبليغ استدعاء لبالحسين ادخلي سانديك التسوية القضائية بعنوانه المتواجد بشارع (…) بأكادير، وهناك وجد كاتبته وسلمها استدعاء لحضوره جلسة التحكيم التي ستنعقد بتاريخ 2020/12/11 بمركزالوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وتبليغه أيضا بالمقال الافتتاحي للمحكمة التحكيمية ومشروع عقد المهمة، و تم استدعاء شركة « (Y.) » بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 21 (…) بأكادير بمسطرة التحكم إلا أن المفوض القضائي السيد عبد الله (أ.) وجد العنوان مغلق بتاريخ 2020/12/01 ، و بتاريخ 2020/12/15 قام المركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء بتبليغ مراسلة التحكم مرفقة بعقد مهمة التحكم وجدولة الإجراءات ومذكرة مقدمة من طرف طالبة التحكم عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الله (أ.) إلى كل من شركة « (Y.) » بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 21 محمد بن الحسين الوزاني الخيام 2 بأكادير إلا أن عنوانها وجده مغلق فتعذر عليه القيام بالمطلوب، و إلى الحسين (ا.) سانديك التسوية القضائية بعنوانه المتواجد بشارع مولاي اسماعيل عمارة دار المخ الطابق 3 رقم 314 بأكادير وهناك وجد كاتبته المسماة بهيجة والتي رفضت التوصل كما هو ثابت من خلال محضر رفض التوصل بتاريخ 2020/12/15 ، و أن المحكم والحالة هاته في حالة رفض أي طرف الحضور إلى مسطرة التحكيم فإن المحكمة التحكيمية تباشر مسطرتها التحكيمية كما ينص على ذلك القانون 05.08 في الفصل 14/327، و النظام الداخلي للمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، و بتاريخ 2020/01/14 انتقل المفوض القضائي السيد عبد الله (أ.) إلى مقر سنديك التسوية القضائية الحسين (ا.) لتبليغه بالأمر الإجرائي عدد 02، وإن المحكمة التحكيمية قررت وقف مسطرة تبادل المذكرات وتاريخ النطق بالمقرر التحكمي وتاريخ إمضاءه ل 2021/01/25 إلا أنه تعذر عليه القيام بالمطلوب لكون كاتبة السنديك السيدة بهيجة رفضت التوصل، و بتاريخ 2021/01/20 انتقل المفوض القضائي عبد الله (أ.) إلى مقر شركة « (Y.) » بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 21 محمد بن الحسين الوزاني الخيام 2 بأكادير لتبليغها الأمر الإجرائي عدد 02، إلا انه تعذر عليه القيام بالمطلوب لكون العنوان مغلق كما هو ثابت من خلال محضر رفض التوصل المدلى به، و بالتالي فان واقعة التبليغ والمسطرة الاجرائية المنصوص عليها في القانون 05.08 المتبعة من طرف المحكم المنفرد عبد اللطيف (ز.) صحيحة ومطابقة للقانون، و ايضا المسطرة المتبعة من طرف المركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء من خلال تنظيمه الإداري ، و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطعن شكلا، و احتياطيا إخراجه من الدعوى ، و رفض دعوى البطلان، و ارفق مذكرته بصورة من مذكرة جوابية لسيد التسوية القضائية، و صور من محاضر تبليغ و محاضر إخبارية.
و بجلسة 2023/11/30 أدلت شركة مجموعة « (H.) » بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، و انه تم تبليغ الطالبة و سنديك التسوية القضائية بتاريخ 2021/06/14 و الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 2023/09/20 أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 327/36 من ق.م.م فيكون قد سقط بالتقادم، و يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى، و فيما يخص تحقيق دينها فإنها صرحت بدينها داخل الأجل القانوني و فتح ملف تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب تحت عدد 2021/8313/354 ، و صدر امر بتاريخ 2021/12/16 تحت عدد 520 حدد مبلغ الدين في 1.629.578,00 درهم بعد الإدلاء بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، و تم استئناف هذا الأمر من طرف سنديك التسوية القضائية و صدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1295 بتاريخ 2022/05/31 ملف عدد 2022/8313/354 قضى بتأييد الأمر المستأنف، و بذلك تكون الطالبة على علم بالمقرر التحكيمي و بالأمر بالصيغة التنفيذية، و يكون الطعن المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية غير مقبول شكلا ، و أنه تم تبليغ الطاعنة بكل إجراءات التحكيم حسب الثابت من المقرر التحكيمي، و أنها شاركت في مسطرة التحكيم من خلال الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2019/04/07، كما قام مركز الوساطة و التحكيم بإعلام الطاعنة بأداء أتعاب المحكم و بتعيين محكم واحد طبقا للقانون الداخلي و ذلك بواسطة المفوض القضائي عبد الله (أ.) ، و بجميع إجراءات التحكيم و تخلفت عن الحضور و هي من يتحمل تبعات ذلك طبقا للفصل 14/327، و بخصوص الدفع بتشكيل المحكم المنفرد بكيفية مخالفة للقانون ، فإن تعيين المحكم تم طبقا للفصل 327/2 من ق.م.م الذي يسمح للأطراف بالإسناد إلى نظام التحكيم للمؤسسة التحكيمية المختارة، و طبقا للفصل 14 من نظام تحكيم المركز فإن مثل هذه النزاعات يتم البت فيها بموجب محكم منفرد ، و بذلك فإن تعيين المحكم تم بطريقة قانونية، و أنه لا يجوز للمتسبب في الضرر أو البطلان التمسك به، و أن الأمر الإجرائي رقم 1 الذي اتخذه المحكم يتعلق فقط بتأجيل الجلسة التحضيرية لعدم حضور الطاعنة رغم استدعائها، و بخصوص الدفع بأن الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام، فإن العقد الذي يتضمن شرط التحكيم هو عقد الإمتياز المؤرخ في 2017/12/06 و ليس العقد المؤرخ في 2018/10/29، و أن المحكم اطلع على العقد و تأكد من صفة و مصلحة العارضة في الدعوى ، و أنها تقدمت بطلب التحكيم إلى المركز بعد فشل مسطرة الوساطة و قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، فطلب التحكيم تم تقديمه بتاريخ 2020/04/02 في حين أن تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية هو 2020/07/23 ، و أن المركز قام باستدعاء السنيد و بلغه بالمقال الإفتتاحي، و بخصوص الدفع المتعلق بانعدام التعليل و انعدام الأساس المعتمد لتحديد المبالغ المحكوم بها، فإن المقرر التحكيمي جاء معللا ، و أن محكمة الإبطال لا يمتد نظرها إلى موضوع الحق المتنازع فيه و تصحيح ما اعوج من علل ، و إنما ينحصر دورها في مراقبة وجود تعليل في الحكم، و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بالبطلان، و احتياطيا برفضه، و أرفق مذكرته بصور من شواهد التسليم ، و صورة من امر صادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 201/12/16 تحت عدد 520 ملف عدد 2020/8302/26 ، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2022/05/31 تحت عدد 1295 ملف عدد 2022/8313/354 ، و صورة من رسالة إلكترونية، و صور من محاضر التبليغ ، و من محاضر إخبارية ، و صورة من محضر عدم وقوع الصلح ، و صورة من طلب متابعة الدعوى بحضور السنديك.
و بجلسة 2023/12/14 أدلى نائب الهيئة التحكيمية مركز الوساطة و التحكيم بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن سنديك التسوية القضائية للطالبة بلغ بالحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2021/06/14 ، و تم تبليغ شركة « (Y.) » بهذا الحكم بنفس التاريخ، فيكون الطعن قد قدم خارج اجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 327/36 و يتعين التصريح بعدم قبوله ، و التمس الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، و احتياطيا أكد مذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2023/11/09، و الحكم بإخراجه من الدعوى و رفض الطلب ، و ارفق مذكرته بصورة من شهادتي التسليم.
و حيث أدرج الملف بجلسة 2023/12/14 و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة بجلسة 2023/12/28.
محكمة الاستئناف
حيث التمست الطاعنة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/01/25 في الملف عدد 2020/(…)/CMAC/AG عن المحكم المنفرد عبد اللطيف (ز.) و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا برفضه لعدة أسباب من بينها صدور الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام بدعوى أنه خالف مقتضيات المادة 686 و 687 من مدونة التجارة، فإن الثابت من وثائق الملف أن هيئة التحكيم أشعرت من طرف طالبة التحكيم بفتح مسطرة التسوية القضائية في وجه المطلوبة في التحكيم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2020/07/23 تحت عدد 47 ملف عدد 2020/8302/26 ، و بتعيين الحسين (ا.) سنديكا للتسوية القضائية، و أنه إن كانت المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أنه » يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إالىالحكم على المدين بأداء مبلغ من المال،فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال… »، فإن طلبالتحكيم تم تقديمه بتاريخ 2020/04/02 في حين أن تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية هو 2020/07/23 أي بعد بدأ مسطرة التحكيم، غير أنه و رغم علم المحكم المنفرد عبد اللطيف (ز.) بخضوع المطلوبة في التحكيم لمسطرة التسوية القضائية و استدعائه السنديك فإنه أصدر الحكم التحكيمي المطعون فيه القاضي بأداء المطلوبة في التحكيم شركة « (Y.) » لفائدة طالبة التحكيم مبلغ 1.541.078,00 درهم ، رغم أن المادة 687 من مدونة التجارة تنص على أنه » توقفالدعاوى الجاريةإلىأن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعداستدعاءالسنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرمبلغها »، و بالتالي فالهيئة التحكيمية قضت على المطلوبة في التحكيم بالأداء في حين أنه كان عليها أن تقضي بثبوت الدين و حصره فقط، و بما أن مساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة هي من النظام العام و لا يجوز مخالفتها ، فإنه يتعين التصريح بإبطال الحكم التحكيمي المطعون فيه.
و حيث إنه و طبقا للفصل 327/37 » إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه ».
و حيث إن المحكمة بعد دراستها للقضية و مناقشتها ارتأت و قبل البت في جوهر النزاع إجراء خبرة حسابية وفق ما هو مفصل أدناه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا:
في الشكل: عدم قبول الطعن في مواجهة الهيئة التحكيمية مركز الوساطة و التحكيم و قبوله في مواجهة الباقي.
تمهيديا : بإبطال الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف عدد 2020/(…)/CMAC/AG عن المحكم المنفرد عبد اللطيف (ز.) ، و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير يونس (ج.) الذي تحدد مهمته فيما يلي :
يدرج الملف بجلسة 2024/01/18 بشعر خلالها دفاع الطرفين.
Cour d’appel
Attendu que l’appelante a sollicité l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 25/01/2021 dans le dossier n° 2020/(…)/CMAC/AG par l’arbitre unique, M. Abdel-Latif (Z.), et, statuant à nouveau, de juger, à titre principal, la demande irrecevable, et, à titre subsidiaire, de la rejeter pour plusieurs motifs, dont la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public, au motif qu’elle aurait enfreint les dispositions des articles 686 et 687 du Code de commerce ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal arbitral a été avisé par la demanderesse à l’arbitrage de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la défenderesse à l’arbitrage, en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 23/07/2020 sous le n° 47, dans le dossier n° 2020/8302/26, et de la désignation de M. El Houssine (A.) en qualité de syndic au redressement judiciaire ;
Attendu que, si l’article 686 du Code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice intentée par les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent… », attendu que la demande d’arbitrage a été introduite le 02/04/2020, alors que la date du jugement prononçant le redressement judiciaire est le 23/07/2020, soit postérieurement à l’engagement de la procédure arbitrale ;
Attendu, cependant, que bien qu’ayant connaissance de la soumission de la défenderesse à l’arbitrage à la procédure de redressement judiciaire et ayant convoqué le syndic, l’arbitre unique, M. Abdel-Latif (Z.), a rendu la sentence arbitrale attaquée condamnant la défenderesse à l’arbitrage, la société « (Y.) », à payer à la demanderesse à l’arbitrage la somme de 1.541.078,00 dirhams, alors que l’article 687 du Code de commerce dispose que « les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier demandeur ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais ne tendent dans ce cas qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Attendu, par conséquent, que le tribunal arbitral a condamné la défenderesse à l’arbitrage au paiement, alors qu’il aurait dû se limiter à statuer sur la constatation de la créance et la fixation de son montant ; et attendu que les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise, prévues par le Livre V du Code de commerce, sont d’ordre public et ne sauraient être enfreintes, il y a lieu de prononcer l’annulation de la sentence arbitrale attaquée.
Attendu que, conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile, « si la cour d’appel annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans le cadre de la mission confiée au tribunal arbitral, sauf si l’annulation est prononcée pour absence de convention d’arbitrage ou nullité de celle-ci ».
Attendu que la Cour, après examen et délibération de l’affaire, a estimé opportun, avant de statuer sur le fond du litige, d’ordonner une expertise comptable, tel que détaillé ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement et contradictoirement :
Sur la forme :
Déclare le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le tribunal arbitral, le Centre de Médiation et d’Arbitrage, et le déclare recevable pour le surplus.
Avant dire droit :
Prononce l’annulation de la sentence arbitrale rendue par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca le 25/01/2021 dans le dossier n° 2020/(…)/CMAC/AG par l’arbitre unique, M. Abdel-Latif (Z.), et, statuant à nouveau, ordonne une expertise comptable confiée à l’expert M. Younes (J.), dont la mission est fixée comme suit :
Charge l’expert de réaliser la mission qui lui est confiée et lui impartit un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine pour déposer son rapport au greffe, accompagné d’un nombre de copies égal à celui des parties.
Fixe la provision sur les honoraires de l’expert à la somme de cinq mille dirhams (5.000,00 DH), que l’appelante devra consigner au greffe dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date de notification. La Cour déclare qu’à défaut de consignation de ladite somme dans le délai imparti, il sera passé outre cette mesure d’instruction pour qu’il soit statué sur l’affaire en l’état.
Renvoie l’affaire à l’audience du 18/01/2024, dont les avocats des parties seront avisés.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination