Marque descriptive et banalité du signe figuratif : absence de concurrence déloyale et rejet de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 33389

Identification

Réf

33389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5759

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8211/4603

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 134 - 154 - 155 - 164 - 184 - 201 - 225 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale engagée par le titulaire des marques « COLORATINE » (marque mixte déposée le 06/10/2000) et une marque figurative (enregistrée le 30/06/2005), toutes deux portant sur des produits alimentaires (colorants alimentaires et épices). Le demandeur reprochait au défendeur la commercialisation de produits similaires portant atteinte à ses droits sur ces marques protégées.

Pour rejeter l’action, la Cour rappelle, conformément aux articles 133 et 134 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée, que pour être protégée, une marque doit posséder un caractère distinctif permettant au public de distinguer les produits ou services concernés de ceux proposés par d’autres acteurs économiques. À cet égard, les signes ou dénominations constituant une désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ne peuvent pas bénéficier d’une telle protection.

En l’espèce, la Cour relève souverainement que le terme « COLORATINE » se rapporte directement et exclusivement à la nature des produits concernés (colorants alimentaires) et constitue une dénomination descriptive et usuelle couramment employée dans le commerce. Elle estime par ailleurs que l’élément figuratif litigieux (une petite fiole en verre transparent fermée par un bouchon rouge) est banal, dépourvu de toute originalité ou de caractère distinctif spécifique permettant d’identifier une origine commerciale déterminée.

Ainsi, constatant l’absence de caractère distinctif intrinsèque et le défaut d’originalité des signes en question, la Cour écarte tout grief de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Par conséquent, elle juge que le titulaire ne pouvait se prévaloir d’aucune exclusivité sur ces éléments, ce qui justifie le rejet de ses prétentions.

La Cour d’appel confirme dès lors le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.

Texte intégral

في الشكل :

حيث تقدم السيد (ط.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3471 بتاريخ 05/04/2021 في الملف عدد 4085/8211/2020 و القاضي في منطوقه : 

في الشكل : بقبول الدعوى .

  في الموضوع : برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد « ط ب م » تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/03/2020 يعرض فيه أنه ينشط في صناعة الملونات الغذائية و التوابل و انه من اجل تمييز منتجاته في السوق يملك العلامتين التاليتين :

العلامة المختلطة المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 06/10/2000 تحت عدد 75021 و التي تتكون من العنصر اللفظي COLORATINE و عنصر تصويري عبارة عن حاوية زجاجية صغيرة شفافة، مغلقة بواسطة سدادة حمراء اللون يتوسطها ملصق ابيض اللون وضع على جانبيه الايمن و الايسر رسم مربع الشكل به خطين  ازرقي اللون واحد بالاعلى و الاخر بالاسفل و مكتوب فوق الخط الاسفل مباشرة العنصر اللفظي للعلامة رسم فوق قبعة للطبخ  و كوب من الايس كريم باللون الابيض مع خلفية تتكون من الالوان الاخضر، الازرق، الاحمر و الاصفر.

العلامة التصويرية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 30/06/2005 تحت عدد 98482 والتي هي عبارة عن حاوية زجاجية صغيرة شفافة، مغلقة بواسطة سدادة حمراء اللون. 

و انه بلغ الى علمه ان بعض المحلات التجارية تقوم دون اذن صريح منه ببيع و عرض للبيع منتجات مماثلة و مشابهة لمنتجاته و تقلد تقليدا تزييفيا علامتيه المذكورتين و من ضمنها المحل التجاري الحامل لشعار (.P)  الكائن بشارع (…) الدار البيضاء حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي و ان ما اقدم عليه المدعى عليه يشكل اعتداء صارخا على حقوقها و يعتبر منافسة غير مشروعة، لذلك تلتمس القول بان المدعى عليه يقوم دون اذن صريح منه ببيع و عرض للبيع منتجات مزيفة لعلامتيه أعلاه المودعتين و المحميتين قانونا باسمه بموجب الإيداع السالف الذكر و بان المنتجات المذكورة تزيف علامتيه أعلاه المودعتين و المحميتين قانونا باسمه و بان المدعى عليه قد ارتكب تزييفا علامتيه المودعتين و المحميتين قانونا باسمه و كذا القول بان هذا الأخير قد ارتكب اعمال المنافسة غير المشروعة  و التصريح بثبوت فعل التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليه و الحكم عليه تبعا لذلك بان يتوقف فورا عن بيع و عرض للبيع لجميع المنتجات المزيفة لعلامتيه المحميتين قانونا باسمه بمجرد صدور الحكم و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ  و الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته تعويضا تحدده في مبلغ 50000,00 درهم و سماع الحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة هذا الأخير بما في ذلك صائر الترجمة مع النفاذ المعجل و الصائر. 

و عزز المقال بالوثائق التالية : شهادة تسجيل علامة – صورة من تسجيل علامة مع شهادة تجديدها – مقال اجراء وصف مفصل – امر باجراء حجز مفصل –  محضر تنفيذ  حجز وصفي – 4 عينات من منتوج مزيف و 3 عينات من منتوج اصلي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية رامية الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 05/10/2020 جاء فيها ان النازلة الحالية لا يمكن ان يتم فيها الحسم من طرف ذي المحكمة بحكم انها غير مختصة نوعيا لكون اعمال المنافسة غير المشروعة تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات و العقود و بالتالي تكون المحكمة المدنية هي المختصة نوعيا للبت في النازلة الحالية فضلا عن كونه طرف مدني و ليس بشركة تجارية، لذلك يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية و إحالة الملف على المحكمة المختصة و تحميل المدعية مجموع الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 12/10/2020 جاء فيها ان الدعوى الحالية قد تم تقديمها في اطار مقتضيات القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه و ان القانون قد اسند الاختصاص للمحاكم التجارية من اجل البت في النزاعات المرتبطة بتطبيقه، لذلك يلتمس بعد رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المدعي التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى الحالية و الحكم تبعا لذلك وفق دفوعات و ملتمساته المضمنة في مقاله الافتتاحي للدعوى.

بناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي الى الاختصاص النوعي . 

بناء على الحكم الصادر  19/10/2020  القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة .  

بناء على القرار القرار الاستينافي رقم 3611 الصادر بتاريخ 21/12/2020 القاضي بتاييد الحكم التجاري.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 08/3/2021 مؤرخة في 13/7/2020 – خطأ-  جاء فيها ان الثابت من شهادة تسجيل العلامة المدلى بها تعود الى سنة 2016 و لا شيء يفيد استمرار الملكية بالنسبة للعلامة التصويرية  كما ان شهادة تسجيل العلامة 57021 تعود لسنة 2000 و لا شيء في وثائق الملف يفيد تجديد التسجيل لذلك تعين رد الادعاء على شاكلته، و انه بالرجوع الى المحضر المدلى به انه تضمن وصف مفصل ل 5 عينات حسب التالي :

العينة الأولى :  تتضمن عبارة بارزة garantie ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية و العربية أي ضمان، الشيء الذي يظهر من خلاله عدم وجود أي عصر مميز يوحي باي تقليد.

العينة الثانية :  تتضمن عبارة بارزة garantie ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية و العربية أي ضمان ، الشيء الذي يظهر من خلاله عدم وجود أي عصر مميز يوحي باي تقليد.

العينة الثالثة بعض المعلومات التفصيلية عن المنتج  .

و المدعي علم من خلال المعاينة السالفة إلى كونه عمد الى تزييف علامته المسجلة، في حين أن المحضر ومن خلال ما تم معاينته عبارة كولورتین ليس هي العلامة الموضوعة على المنتج بقدر ما هي طبيعة المنتج في حد ذاته و ان عبارة كولوراتین اسم متداول بين التجار و كولوراتين كما هي متداولة بين تجار المخابز و صناعة الحلويات تفيد الملونات الغذائية و ليس في شيء علامته و ان ان المادة 34 من القانون 17,97 لا تضفي الحماية على العلامة التي ألف التجار تداولها و أصبحت من ضمن العبارات التي تدل على طبيعة المنتج دونما نسبه لشخص معين اذ جاء في نص المادة : يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة و انه لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: فالشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة، الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو لجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ، كما ان الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.

بالنسبة للعينة الرابعة: فهي تحمل علامة شيف chef

بالنسبة للعينة الخامسة : تحمل أيضا علامة شيف و ملصق الضمان

و بذلك فكل ما ورد في محضر السيد المفوض القضائي لا يثبت في شيء إتجاره أو عرضه لمنتجات تحمل علامة محمية قانونا و ان اختصاص عمله لا ينسحب إلى العرض بل أن المنتجات التي تم حجزها تدخل في إطار إنتاجه لمواد أخرى كما ان قرينة عدد العينات المحجوزة و عدم تبيان ما إذا كان العارض يقوم بعرض تلك المنتجات للبيع أم أنها فقط قصد إستخدامها في إنتاج مواد أخرى و ان المحضر لم يبین ثمن البيع للعموم و لم یبین عدد العينات المعروضة مما يجعل عمله لا يقع تحت طائلة المادة 25 من قانون و 77 و بالتالي يجعل الإدعاء غير ذي أساس و بالتالي ينفي عنه مسؤولية أعمال التزييف و المنافسة غير المشروعة، لذلك يلتمس في الشكل القول: بانعدام صفة المدعي و التصريح بعدم قبول الدعوى، و برفض الطلب موضوعا.

  بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 15/03/2021 جاء فيها بخصوص دفع المدعى عليه كون شهادة التجديد المدلى بها من طرفه تعود إلى سنة 2016 ولا شيء يفيد استمرار الملكية بالنسبة للعلامة التصويرية ودفعه بعدم الإدلاء بما يفيد تجديد العلامة 75021 المسلة سنة 2000، معززا ذلك بشهادتي تسجيل العلامتين موضوع الدعوی مؤرختين في 12 مارس 2021، والتي تفيدان أنه ما زال مالكا لكلتا العلامتين وأن حقوقه عليهما لم تنقض بعد وبالتالي يبقى دفع المدعى عليه بهذا الخصوص غير جدي، و أن زعم المدعى عليه أن العينات موضوع محضر الوصف المفصل لا تحمل أي عنصر مميز يوحي بأي تقليد، كما أن عبارة COLORATINE ألف التجار تداولها وأصبحت من ضمن العبارات التي تدل على طبيعة المنتج، ليخلص أنها لا تضفي الحماية على علامته،  و أنه بالرجوع إلى محضر الوصف الفصل والعينات موضوع الدعوى يتبين أن المدعى عليه بالفعل يعرض للبيع ملونات غذائية في حاويات صغيرة شفافة مغلقة بواسطة سدادة حمراء اللون ويتوسطها ملصق أبيض اللون وبعضها يحمل عبارة COLORATINE و أنه بالنظر إلى كون علامتيه ومنتوجاته الحاملة لهما تتضمن نفس أوصاف الحاويات التي يعرضها المدعى عليه للبيع في محله، فإن ذلك من شأنه حتما أن يوقع التجار والمستهلكين في الغلط والخلط بين منتجاته الحاملة لعلامتيه موضوع الدعوى الحالية وتلك المعروضة للبيع بمحل المدعى عليه الحاملة لنفس المواصفات والمماثلة والمشابهة لها، مما يجعل مسؤولية هذا الاخير عن أعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة قائمة في نازلة الحال، و بالتالي لا يسعه التهرب من تحمل هذه المسؤولية لمجرد قوله بكون علامة COLORATINE، المملوكة له والمحمية قانونا باسمه، قد أصبحت من ضمن العبارات التي تدل على طبيعة المنتج وألف التجار تداولها، طالما أنه لم يدل بما يثبت ذلك،

وطالما أن العنصر المميز لعلامته هو عنصرها التصويري الذي عمد المدعى عليه إلى تقليده وتزييفه من أجل الاستفادة من السمعة التي اكتسبتها المنتجات الحاملة لعلامته بين التجار والمستهلكين وإيقاعهم في الغلط والخلط بين المنتجات الأصلية وتلك المزيفة من طرفه، لذلك يلتمس الحكم وفق دفوعاته وملتمساته السابقة والحالية وتلك المضمنة في مقاله الافتتاحي للدعوى الحالية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 29/3/2021 جاء فيها أنه أسس دعواه على ما تضمنه محضر السيد المفوض القضائي ذلك أن العلامة المحتج بها لیست علامة مرجعية و ليس بها ما يميزها عن نظيرتها من حيث ثمن عرضها أو الاشهار التي تحظى به حتى تصبح محط تقليد وتزيف، و أنه بالرجوع للعلامة المزعوم تقليدها فعلى غرار كونها تستخدم عبارات الف التجار عادة  استخدامها و تداولها ، فالعرض حسب مدلول المادة 225 من القانون 17-97 لا ينطبق على النازلة الحالية و لم يثبت في حقه أنه كان يعرض للسلع تحمل علامة المدعى تقليدها و ذلك أن الحجز الذي تم تعسفا في حقه و حق محله لم يثبت سوی وجود تلك السلع في حين أنه لا يتاجر فيها و لا يعرض توزيعا أو حتى توريدها و انما يدخلها في خانة الاستعمال و تدخل ضمن سلسلة انتاج الحلويات التي يقدمها بمحله التجاري كما انه  ليس تاجر ملونات غدائية أو حتا مواد غذائية معلبة كما كان نوعها، و انه هو تاجر حرفي صانع حلويات تدخل ضمن سلسلة إنتاجها السلع المحجوزة و قرينة، على ما تم قوله، و ان الثابت من المحضر لمدلى به ما يلي : عدم تبيان كمية المحجوز بالتدقيق و هل هو بواجهة المحل قصد العرض أو أنه فقط على الرفوف بقصد التخزين، عدم قيام السيد المفوض القضائي بأي طلبيه تؤكد العرض أو الثمن الذي يعرض به سلعه و كذا عدم سؤاله عن مصدر السلع أو هل له دراية بكونها تحمل علامة محمية قانونا .كما ان  قرينة العلم لدى التاجر المحترف تنصب حصرا على المنتجات التي يعرضها و ليس التي تدخل في سلسلة التصنيع أو التي يستخدمها لأغراضه الصناعية و انه لو سلم بكون السلع المحجوزة رغم كونها موجهة للتصنيع و ليس للعرض فإن هذا المنطق يخرج عن توجه المشرع الذي لم يهدف إلا إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى و ان نفس المحضر كفيل للتبيان عناصر مسؤوليته عن أعمال المنافسة غير المشروعة، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.        

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول كون عبارة كولوراتين COLORATINE علامة مميزة ولبس وصفية للمنتج فإن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على كون عبارة COLORATINE المملوكة للمستأنف لیست علامة مميزة، وانما هي علامة وصفية للمنتج ومتداولة بين التجار وفي المجال الطبي لكن عبارة COLORATINE على عكس ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى هي علامة مميزة لمنتجات المستأنف وليست وصفية لها ذلك أن العبارة المذكورة لا معنى لها وليست وصفا للمنتجات المعنية بتسجيل علامتي المستأنف موضوع الدعوى، والمتمثلة في الملونات الغدائية وأن ترجمة الملونات الغذائية باللغة الفرنسية هي Colorants Alimentaires، وليست COLORATINE، كما هو ثابت من خلال الترجمة المنجزة على الموقع الإلكتروني GOOGLE TRADUCTION على الشبكة العنكبوتية كما أن عبارة COLORATINE لا وجود لها في القاموس اللغوي الفرنسي وهذا ما يتبين من خلال إجراء بحث في المعجم الدلالي المتوفر على الشبكة العنكبوتية في الموقع الإلكتروني  larousse.fr وأن كان الجزء الأول من علامة المستأنف COLOR يوحي إلى اللون فإن الجزء الثاني ATINE الذي لا معنى له ولا علاقة له بالملونات الغذائية الذي مجال اختصاص العلامة، تم دمجه مع الجزء الأول ليعطى كلمة COLORATINE المميزة والتي تصلح أن تتخذ كعلامة طبقا للقانون وأن هذا الأمر يتواجد بالعديد من العلامات التجارية المشهورة عالميا، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر علامة NESCAFE التي تتكون من جزئين CAFE، الذي يعني بصريح العبارة المنتوج المعني بالعلامة، والجزء الاخر NES الذي أضيف إلى الجزء المذكور من أجل إضفاء طابع مميز دار العلامة الأمر الذي يجعل علامة المستأنف مميزة طبقا لمقتضيات المادة 133 وما بعدها من قانون حماية الملكية الصناعية، وعلى عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي فإنها لا تدخل ضمن الشارات التي لا تكتسي طابعا مميزا المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 134 من نفس القانون، وبالتالي فإنها تستحق الحماية القانونية مما يجعل الحكم الابتدائي الذي خلص إلى كون علامة COLORATINE لا تفيد إلا بيانا لازما لنوع المنتج موضوع العلامة، دون أن يقلل من أين استنتج ذلك، وبالرغم من كون الملف خال من أية وثيقة معتبرة قانونا تفيد ذلك، وحول كون الشارة التصويرية لعلامتي المستأنف مميزة للمنتجات المطلوب حمايتها بموجب التسجيلين اعتبرت محكمة الدرجة الأولى عن خطأ أن الشارة التصويرية لعلامتي المستأنف مجرد قنينة صغيرة متداولة بين التجار وفي المجال الطبي لدى المختبرات وغير مميزة، دون أن تعلل من أين استنتجت ذلك وبالرغم من خلو الملف من أية وثيقة معتبرة قانونا تفيد ذلك لكنه بادئ ذي بدء، فإن منتجات الملونات الغذائية لا علاقة لها بالمجال الطبي کما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي كما أن الأمر في نازلة الحال، لا يتعلق بنموذج أو رسم صناعي حتى يمكن للمحكمة للقول بأنه مجرد قنينة صغيرة متداولة بين التجار وغير مميزة ويبقي الثابت أن الشارة التصويرية لعلامتي العارض موضوع الدعوى، والتي هي عبارة عن اوبا، زجاجية صغيرة شفافة، مغلقة بواسطة سدادة حمراء اللون، يمكن أن تعتمد كعلامة طبقا المقتضيات المادتين 133  و 134 من قانون حماية الملكية الصناعية ،وأن المشرع المغربي لم يشترط في العلامة التجارية أن تتصف بالجدة والابتكار من أجل حمايتها من التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة، وانما اشترط فقط أن تكون مجسدة خطيا ومميزة من غيرها من العلامات الأخرى، حسب مدلول المادتان 133 و134 من قانون حماية الملكية الداعية المشار إليهما أعلاه، وهي الشروط المتوفرة في علامتي المستأنف موضوع الدعوى وأن هذا ما أقره الاجتهاد القضائي المغربي من خلال العديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص، وحول ثبوت قيام المستأنف عليه بفعل التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة يبقي الثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته ، وبإقرار المستأنف عليه، أن هذا الأخير يقوم دون أي إذن من المستأنف ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مماثلة ومشابهة لعلامتی المستأنف موضوع الدعوى وأن قيام المستأنف عليه بدون أي ترخيص مسبق من طرف المستأنف باستعمال  العلامتتين المملوكتين له والمحميتين قانونا باسمه منذ سنة 2000، يعتبر اعتداء صارخا على حقوقه، وخرقا للمادتين 154 و 155 من قانون حماية الملكية الصناعية وبالتالي فإن ما أقدم عليه المستأنف عليه بعد مساسا بالحقوق المحمية للمستأنف التي يستمدها من الإيداع القانوني، وهو ما يعتبر تزییفا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية كما أن قيامه ببيع وعرض للبيع منتجات مشابهة لمنتجات المستأنف من شأنه أن يحدث خلطا والتباسا في ذهن الجمهور في مصدر البضاعة والخلط بين صانعيها وموزعيها، وهو ما يعتبر منافسة غير مشروعة طبقا لأحكام المادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب ووفق ملتمسات المستأنف المضمنة بمقاله الافتتاحي.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم 3471  و وثيقة  مستخرجة من الشبكة  العنكبوتية

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 01/11/2021 عرض فيها أن المستأنف يؤاخذ على الحكم الابتدائي ما قضى به على كون العلامة ليست علامة مميزة وإنما مجرد علامة وصفية لنوع المنتج وتشبث المستأنف بكون عبارة  » COLORATINE » علامة مميزة للمنتجات الخاصة به، ولا علاقة لها بكلمة الملونات الغدائية وأن الثابت قانونا وطبقا لمقتضيات القانون رقم 17/97 فإن الاسم التجاري الذي يحضى بالحماية هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة والمتميزة التي تحفظه من الاختلاط بغيره من الأسماء التجارية وانه بالرجوع إلى الاسم أو العلامة المراد حمايتها يتضح أن الأمر يتعلق بعبارة يتم استعمالها بشكل شائع بين التجار والحرفيين للدلالة على الملونات الغدائية وأن الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد منتج أو خدمة والتي تفرضها طبيعة أو غرض هذا الأخير فإنها لا تكتسي طابعا مميزا ، وأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به ،وهي تمارس السلطة المخولة لها قانونا في استقصاء مدى توفر العلامة المتنازع حولها على عنصر الجدة والابتكار أم أن الأمر يتعلق فقط بعلامة غير مميزة ولا يمكن اتخاذها كعلامة لخرقها مقتضيات المادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية وأن المستأنف عاب على الحكم الابتدائي اعتباره الشارة التصويرية للعلامة مجرد قنينة متداولة بين التجار وفي المجال الطبي لدى المختبرات و لا يمكن أن تكون مميزة وأنه رغم محاولة المستأنف سرد مجموعة من المواصفات التي تميز هذه الشارة التصويرية إلا أنه بمعاينتها بالعين المجردة فإنه لا يتبين أي تمييز أو اختلاف عن باقي أنواع القنينات المستعملة في هذا المجال وان عنصر التمييز والجدة والابتكار يبقى من العناصر التي تستنتجها المحكمة بناء على سلطتها التقديرية انطلاقا من العلامة أو الشارة المعروضة عليها وأنه من خلال الوثائق المضمنة بالملف وما تقدم به العار ض من دفوعات سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام هذه المحكمة، يتضح أنه لا وجود لفعل التزييف والتقليد أو المنافسة غير المشروعة، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

أرفقت ب : نسخة من قرار .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/11/2021 عرض فيها حول كون عبارة كولوراتين COLORATINE علامة مميزة ولبس وصفية للمنتج فإن المستأنف عليه بعدما اعتبر أن موضوع النزاع يتعلق باسم تجاري، زعم أن الاسم أو العلامة المراد حمايتها يتم استعمالها بشكل شائع بين التجار والحرفيين للدلالة على الملونات الغذائية دون أن يدلي بأية وسيلة معتبرة قانونا تفيد ذلك لكن عبارة COLORATINE، كما سبق بيانه في مقال المستأنف الاستئنافي، على عكس مزاعم المستأنف عليه وما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، هي علامة مميزة لمنتجات المستأنف وليست وصفية لها ذلك أن العبارة المذكورة لا معنى لها وليست وصفا للمنتجات المعنية بتسجيل علامتي المستأنف موضوع الدعوى، والمتمثلة في الملونات الغذائية وأن ترجمة الملونات الغذائية باللغة الفرنسية هي Colorants Aimentaires وليست COLORATINE كما أن عبارة COLORATINE لا وجود لها في القاموس اللغوي الفرنسي وأن كان الجزء الأول من علامة المستأنف COLOR يوحي إلى اللون فإن الجزء الثاني ATINE الذي لا معنى له ولا علاقة له بالملونات الغذائية الذي مجال اختصاص العلامة تم دمجه مع الجزء الأول ليعطي كلمة COLORATINE المميزة والتي تصلح أن تتخذ كعلامة طبقا للقانون الأمر الذي يجعل علامة المستأنف مميزة طبقا لمقتضيات المادة 133 وما بعدها من قانون حماية الملكية الصناعية، وعلى عكس مزاعم المستأنف عليه وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي، فإنها لا تدخل ضمن الشارات التي لا تكتسي طابعا مميزا المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 134 من نفس القانون وبالتالي فإنها تستحق الحماية القانونية مما يجعل دفوعات المستأنف عليه بهذا الخصوص غير مؤسسة قانونا ويناسب ردها ويجعل الحكم الابتدائي الذي خلص إلى كون علامة COLORATINE لا تفيد إلا بيانا لازما لنوع المنتج موضوع العلامة، دون أن يعلل من أين استنتج ذلك، وبالرغم من كون الملف خال من أية وثيقة معتبرة قانونا تفيد ذلك، قد جانب الصواب فيما قضى به ويناسب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب ، وحول كون الشارة التصويرية لعلامتي المستأنف مميزة للمنتجات المطلوب حمايتها بموجب التسجيلين موضوع الدعوى زعم المستأنف أن الشارة التصويرية لعلامتي المستأنف مجرد قنينة متداولة بين التجار ولا يمكن أن تكون مميزة وتفتقد إلى الجدة والابتكار لكن الأمر في نازلة الحال يتعلق بعلامة تجارية، ولا يتعلق بنموذج أو رسم صناعی حتى يتسنى للمستأنف عليه، شأنه شأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، القول بأنه مجرد قنينة صغيرة متداولة بين التجار وغير مميزة وتفتقد إلى الجدة والابتكار ويبقى الثابت، كما سبق بيانه في نقال المستأنف الاستئنافي، أن الشارة التصويرية لعلامتی المستأنف موضوع الدعوى، والتي هي عبارة عن حاوية زجاجية صغيرة شفافة، مغلقة بواسطة سدادة حمراء اللون، يمكن أن تعتمد كعلامة طبقا لمقتضيات المادة 133 من قانون حماية الملكية الصناعية. كما أنها لا تدخل في الشارات التي لا تكتسي طابعا مميزا المنصوص عليها في المادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية وأن المشرع المغربي لم يشترط في العلامة التجارية أن تتصف بالجدة والابتكار من أجل حمايتها من التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة، وانما اشترط فقط أن تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى، حسب مدلول المادتان 133 و134 من قانون حماية الملكية الصناعية المشار إليهما أعلاه، وهي الشروط المتوفرة في علامتي المستأنف موضوع الدعوى وبالتالي سيتضح للمحكمة أن الشارة التصويرية لعلامتي المستأنف موضوع الدعوى تكتسي طابعا مميزا بالنظر إلى المنتجات المعنية بها الأمر الذي يجعل دفوعات المستأنف عليه بهذا الخصوص غير مؤسسة قانونا ويناسب ردها، وتجعل الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، ويناسب الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب وأخيرا وبعد ثبوت کون علامتي المستأنف تكتسي طابعا مميزا، وأن المستأنف عليه يقوم دون أي إذن من المستأنف ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مماثلة ومشابهة لهما، يبقى قيام المستأنف عليه بفعل التزييف والمنافسة غير المشروعة قائما في نازلة الحال ، ملتمسا الحكم وفق دفوعاته وملتمساته السابقة والحالية وتلك المضمنة في مقالة الاستئنافي.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 29/11/2021

التعليل:

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تملك علامة مختلطة مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية  الصناعية  بتاريخ 6/10/2000 تحت رقم 75021  تتكون من العنصر اللفظي COLORATINE وعنصر  تصويري  عبارة عن قارورة  زجاجية صغيرة  شفافة ، وعلامة تصويرية مسجلة كذلك لدى المكتب المغربي للملكية  الصناعية  و التجارية بتاريخ 30/06/2005 تحت عدد 98482 عبارة عن قارورة زجاجية صغيرة  شفافة  مغلقة بواسطة سدادة حمراء اللون ، في حين بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي المستدل به فإنه تضمن وصف مفصل لخمس عينات تتضمن عبارة garantie وعلامة  chef مع  ملصق الضمان وبعض المعلومات التفصيلية عن منتج الملونات  الغذائية  لصناعة  الحلويات .

وحيث يستشف من مقتضيات المادة 164 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية  الملكية الصناعية كما تم تغييره  و تتميمه بموجب القانونين 13-23 و 05-31 أنه يجب أن يكون  للعلامة طابع مميز حتى  تكون قادرة على  تمييز  الخدمات او المنتجات التي اختيرت لتعيينها ومن ثم لكي يتحقق لها هذا الطابع  يجب ألا  تعتمد شارة  أو تسمية تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية البيان اللازم أو النوعي أو العادي  للمنتج  أو الخدمة ( المادة 134 من نفس  القانون)  وأنه وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن علامة COLORATINE  المسجلة  من قبل الطاعنة لا تحظى بأي تمييز طالما أنها تتعلق بمنتوجات صناعة الملونات الغذائية والتوابل ، ونفس الشيء أيضا بخصوص الشارة  التصويرية والتي هي عبارة عن قنينة صغيرة متداولة بين التجار والتي لا تحظى بأي تمييز علما أن تقدير تحول  العلامة الى اسم مألوف يتم بالاستناد الى معيار موضوعي ينطلق من واقع اللغة الشائعة عن طريق  تحديد دلالات الشارة عند الجمهور ، ولكل ما ذكر فإن السبب المبني على كون عبارة COLORATINE هي علامة مميزة وليست وصفا للمنتجات المعنية بتسجيل العلامتين وأن الشارة التصويرية يمكن أن تعتمد كعلامة يبقى مخالفا لواقع الملف سيما وأن كلا من العلامة والشارة المسجلتين من قبل الطاعنة ينعدم فيهما الطابع المميز ، كما أنهما تفتقدان ايضا لطابع الجدة والابتكار المشترط بمقتضى المادة 134 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية بسبب انتشار استعمالهما من قبل الجمهور في تعيين المنتج في المطلق ولكونهما بيانا نوعيا لمنتوج الملونات الغذائية والتوابل ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس ، كما ان الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضاءه برفض طلب الطاعنة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

  لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكــل:  قبول الاستئناف .

 في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Version française de la décision

En la forme :

Attendu que M.  (T.) a formé appel, par acte motivé déposé par son conseil en date du 06/09/2021, à l’encontre du jugement n°3471 rendu le 05/04/2021 par le Tribunal de commerce de Casablanca dans le dossier n°4085/8211/2020, ayant statué ainsi :

  • En la forme : Recevabilité de l’action.
  • Au fond : Rejet de la demande, les dépens restant à la charge du demandeur.

Attendu que l’appel a été formé conformément aux prescriptions légales relatives à la forme, aux délais et au paiement ; il est donc recevable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que M. (T.) avait saisi le Tribunal de commerce de Casablanca par requête déposée par son conseil le 17/03/2020, exposant exercer une activité de fabrication de colorants alimentaires et épices, et être titulaire, pour distinguer ses produits sur le marché, des deux marques suivantes :

  • La marque mixte enregistrée auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) le 06/10/2000 sous le numéro 75021, composée de l’élément verbal « COLORATINE » et d’un élément figuratif représentant un petit récipient en verre transparent fermé par un bouchon rouge, avec une étiquette blanche comportant, sur ses côtés droit et gauche, un carré comprenant deux traits bleus en haut et en bas. Au-dessus du trait inférieur, figure l’élément verbal de la marque, accompagné d’un dessin représentant une toque de cuisinier et une coupe de glace en blanc, le tout sur un fond vert, bleu, rouge et jaune.
  • La marque figurative enregistrée auprès de l’OMPIC le 30/06/2005 sous le numéro 98482, constituée d’un petit récipient en verre transparent fermé par un bouchon rouge.

Il a été porté à sa connaissance que certains commerces vendaient, sans son autorisation, des produits similaires aux siens imitant frauduleusement ses deux marques précitées, notamment l’établissement portant l’enseigne « P », situé boulevard (…), Casablanca, comme constaté par un procès-verbal de saisie descriptive. Le défendeur, en agissant ainsi, aurait commis une atteinte flagrante à ses droits ainsi que des actes de concurrence déloyale. Le demandeur sollicitait, en conséquence, qu’il soit jugé que le défendeur vend et offre à la vente sans son autorisation des produits contrefaits imitant ses deux marques protégées légalement en son nom, que ces produits constituent des contrefaçons et des actes de concurrence déloyale, qu’il soit ordonné au défendeur de cesser immédiatement la vente et l’offre à la vente de ces produits contrefaits sous astreinte de 5000 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement, et condamné à lui verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts avec publication du jugement définitif dans deux journaux, l’un en français et l’autre en arabe, aux frais du défendeur, y compris les frais de traduction, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.

La demande était appuyée par les documents suivants : certificats d’enregistrement et de renouvellement des marques, requête descriptive détaillée, ordonnance et procès-verbal de saisie descriptive, 4 échantillons de produits contrefaits et 3 échantillons originaux.

Attendu que le défendeur a déposé une conclusion en date du 05/10/2020 soulevant l’incompétence matérielle du tribunal commercial, soutenant que les actes de concurrence déloyale relevaient du Code des obligations et contrats, relevant ainsi des juridictions civiles, et précisant qu’il était un particulier et non une société commerciale, demandant ainsi le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente avec condamnation du demandeur aux dépens.

Attendu que par jugement du 19/10/2020, confirmé par arrêt d’appel n°3611 du 21/12/2020, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire en application des dispositions de la loi 17-97 sur la propriété industrielle.

Attendu que par jugement n°3471 rendu le 05/04/2021, objet du présent appel, le tribunal a rejeté la demande en considérant notamment que le terme « COLORATINE » était descriptif et usuel pour les produits concernés et que le signe figuratif (petite fiole transparente avec bouchon rouge) était banal, ne revêtant aucun caractère distinctif ou original permettant une protection juridique.

Motifs de l’appel :

Le requérant soutient principalement que la marque « COLORATINE » présente un caractère distinctif, n’étant ni descriptive ni usuelle, et que le signe figuratif dispose d’un caractère original suffisant pour être protégé. Il ajoute que les actes du défendeur constituent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dès lors qu’ils engendrent une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Attendu qu’après examen approfondi du dossier, la Cour estime que la marque verbale « COLORATINE » est effectivement dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’elle se réfère directement à la nature même des produits (colorants alimentaires). Quant au signe figuratif invoqué, la Cour considère également, dans son pouvoir souverain d’appréciation, que celui-ci constitue une représentation banale et générique d’une petite fiole fréquemment utilisée dans le commerce concerné et dépourvue de toute originalité distinctive.

Par ces motifs, la Cour conclut à l’absence de caractère distinctif et original des marques invoquées, écartant ainsi toute possibilité de protection au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.

Par conséquent, la Cour décide de rejeter l’appel et confirme le jugement attaqué, mettant les dépens à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Rejette l’appel, confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle