Réf
65134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5705
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8206/979
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Opposabilité de la cession, Obligations du locataire initial, Notification au bailleur, Intervention volontaire du cessionnaire, Fonds de commerce, Expulsion, Défaut de paiement du loyer, Cession du droit au bail, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait à la preneuse dans l'obligation de paiement, rendant l'action contre cette dernière mal dirigée. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, rappelant que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. En l'absence de preuve d'une telle notification par le cédant ou le cessionnaire, la cour retient que la preneuse initiale demeure seule tenue des obligations du bail. Le défaut de paiement étant ainsi valablement imputé à cette dernière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم يونس (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2022 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 4063 بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 2210/8207/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بادائها للمدعية مبلغ 68000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/04/2020 الى 31/8/2021 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل التجاري رقم 1 الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى ورفض باقي الطلب وفي طلب التدخل الارادي في الدعوى بعم قبوله وابقاء صائره على رافعه.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها فاطنة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15/9/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري رقم 1 الكائن بلوك [العنوان] القنيطرة بسومة قدرها 4000 درهم وانها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 1-4-2020 الى 30-7-2020 ورغم جميع المحاولات التي بذلت معها امتنعت عن أداء ما بذمتها وان التماطل ثابث في حق نظرا لعدم أداء ما بذمتها بالرغم من انذارها وفوات الاجل المضروب لها لاجله فان العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 16000 درهم كواجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن المدة من 01/04/2020 الى غاية 30-7-2020 حسب سومة قدرها 4000 درهم والقول بثبوث التماطل في حقها والحكم تبعا لذلك بافراغها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة وبادائها مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل والامر بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى
وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 03/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن انه بالنظر إلى أن المستانف عليها قضي في حقها بالإفراغ و الأداء و بعدم قبول التدخل الإرادي للعارض في الوقت الذي يبقي هو صاحب المصلحة و الأهلية في الدعوي؛ بعد أن أثبت أنه هو مالك الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع بعلة أنه لم يحترم مقتضيات المادة 25 من القانون 16 – 49؛ لكن يبقى من الواضح و الثابت أن المستانف عليها لم تعد تشغل المحل بعد أن باعت الأصل التجاري الذي يبقي على مالكه الجديد أداء السومة الكرائية أي العارض؛ وان المستانف عليها لا تنكر عدم أدائها للوجيبة الكرائية عن الأشهر المطالب بها، لكنها أوضحت أنها باعت الأصل التجاري للعارض و أن المستانف عليها على علم ببيع الأصل التجاري للعارض، خاصة أنه هو من يتواجد بالمحل و له معه عدة نزاعات قضائية، لكن المحكمة التجارية لم تحقق في النازلة بما لها من سلطة قانونية لإعمال إجراءات تحقيق الدعوي تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، و من جملتها الأمر بإجراء جلسة بحث للإستماع للأطراف وشهود المتدخل إراديا في الدعوى، هذا من جهة ،
و من جهة ثانية إن دفع العارضة بكونها بلغت أو بالأحرى بلغ مالك الأصل التجاري الجديد ( المدخل في الدعوى) بتاريخ 13/07/2020 وبهذا التاريخ كانت جميع الآجال موقوفة السريان وفقا للمرسوم رقم 2-20-292 الصادر بتاريخ 28 رجب 1441 المادة السادسة والذي قضى بإيقاف سريان كل الآجال ولم يبتدئ اعتبار الإجراءات من إنذارات و آجال إلا بتاريخ 28/07/2020 حسب القانون20/42 بتغيير القانون 1-20-292 مما يجعل الدعوى غير ذي أساس؛ إن الحكم المطعون فيه أمام المحكمة ؛ حين اعتبر صحة الإنذار الموجه للمستانف عليها بغض النظر عن عدم صحة صفتها واحتسب الأجل يكون قد أنفق في تطبيق القانون بالشكل السليم للأسباب: الآتي بيانها؛ ان المرسوم حين قضي بإيقاف سريان الآجال كان يعني بالإجراءات السابقة عن صدوره بحكم حالة الطوارئ و الحجر الصحي التي ألزمت المواطنين بيوتهم و فرض حضر التجوال و التنقل بين المدن؛ وهو ما يهدف لحماية الحقوق من الضياع خاصة فوات آجال الطعون بالإستئناف و غيرها، أما تبليغ الإنذارات بغاية المطالبة بالوجيبة الكرائية في ظل حالة الطواري و الحضر الصحي و فرض إقفال المحلات التجارية التي ترتب عنها انعدام توفرها على أي مصدر دخل يغطي مصاريفه العمال و الكراء إلى غير ذلك؛ لتقول المحكمة التجارية بالرباط بترتيب أثره و احتساب الأجل المضروب بعد رفع حالة الطواري مباشرة يجعل حكمها مجحف وغير ذي اساس و مخالف لما اقتضته المرحلة الزمنية للوباء الذي عطل الحركة التجارية و أوقفه السير العادي لمناحي الحياة لأن الإندار بلغ في زمن إيقاف سريان الأجل و هو ما يقتضي انعدام اثره و ليس فسخ العقد و الإفراغ، لأنه لا يمكن القول بقيام التماطل في ظل الجائحة و في ظل قانون واضح يصد استغلال الأزمة لتحقيق مراكز قانونية تصدر حقوق الغير و تعدمها، ملتمسا اساسا الغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بفسخ العقد وافراغ العارضة واحتياطيا التصريح بتعديله ولو جزئيا فيما قضى به وذلك برد طلب فسخ العلاقة الكرائية والافراغ والافراغ لانعدام اساسه القانوني وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 8/12/2022 الفي بالملف جواب القيم، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2022
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته الصواب لما قضى بعدم قبول طلبه الرامي الى التدخل الاختياري في الدعوى والحال انه هو صاحب المصلحة والاهلية في الدعوى بعد ان اثبت انه هو مالك الاصل التجاري للمحل موضوع النزاع.
لكن حيث انه ولئن خولت المادة 25 من قانون 16-49 للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الاصل التجاري او مستقلا عنها دون الحصول على موافقة المكري فان نفس المادة نصت في فقرتها الثالثة على انه يتعين على كل من المفوت والمفوت اليه اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره عليه وانه لا يمكن مواجهته بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه.
وحيث انه وطالما ان الطاعن او المكترية لم يبلغا المالكة بتفويت الاصل التجاري فانه لا يمكن مواجهته به وان اثار هذا التفويت لا تسري عليه، وان المحكمة غير ملزمة باجراء بحث مادام قد ثبت لها من خلال العناصر المتوفرة لديها ان حوالة الحق لم يتم تبليغها، وتبقى المكترية الاصلية هي الملزمة باداء واجبات الكراء وان الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى وقضى على المكترية باداء واجبات الكراء وقضى بافراغها من المحل موضوع الدعوى لثبوت التماطل فقد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف عليه الصائر
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024