Réf
58599
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5516
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4366
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Juge des référés, Incompétence, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.
L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit commun du juge des référés et non de la compétence d'attribution du juge-commissaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, bien que postérieurs à l'ouverture de la procédure, constituent des dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuité de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce.
Dès lors, ces créances sont intrinsèquement liées à la procédure collective. La cour en déduit qu'en application de l'article 672 du même code, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges et demandes urgentes s'y rapportant, y compris la constatation de la résolution du contrat.
Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2417 الصادر بتاريخ 24/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1773/8104/2024 والقاضي في منطوقه: بعدم اختصاص قاضي المستعجلات مع تحميل المدعية الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 04/06/2024، والذي تعرض من خلاله أنها شركة مختصة في التمويل الإيجاري لكراء المنقولات والمعدات وكذا العقارات المخصصة لممارسة الأنشطة المهنية، والتي تقوم بشرائها من المزودين باختيار من زبنائها، والتي بعد شرائها لهذه المنقولات والمعدات والعقارات، فانها تكون ملكا لها خلال مدة الكراء ويبقى للزبون حق شرائها حسب الشروط المحددة بعقد الإئتمان الإيجاري، وأنه بمقتضى عقد ائتمان ايجاري عدد 16199 المصادق على صحة إمضائه في 26/07/2013 استفادت المدعى عليها من التجهيز بالايجار للعقار المسمى "لينا 281" الحامل للرسم العقاري 1508/47 مساحته 526 متر مربع، الكائن بتجزئة لينا الرقم 281 الزنقة 5 سيدي معروف الدار البيضاء، المتكون من أرض بها بنايات تتكون من تحت سفلي وسفلي وسدة وثلاث طبقات وبنايات بالسطح، وأن هذا العقر في ملك المدعية التي أجرته مقابل استحقاقات محددة مع المدعى عليها وفق ما هو منصوص عليه في الشروط العامة لعقد الإئتمان الايجاري عدد 16199، وأنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ: 21/12/2015 في الملف عدد 141/8302/2015 تحت عدد 172، والذي بمقتضاه صرحت المدعية لدى السنديك بدينها عن أقساط الاكرية المستحقة قبل فتح المسطرة، وأنه تبعا للفصل 575 من مدونة التجارة، أن المدعى عليها أصبحت مدينة للمدعية بما قدره 6742896.3 درهم عن الاكرية المستحقة ما بعد فتح المسطرة للفترة من 05/05/2019 الى غاية 05/03/2022، وأن عقد الائتمان الايجاري ينص في بنده 45 على أنه في حالة عدم أداء الكراء الحال أجله يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون، ويتعين على المستفيد أن يعيد العقار للمدعية في حالة جيدة على نفقته وعهدته ومسؤوليته، ملتمسة معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 016199 مفسوخ بقوة القانون مع الإذن للمدعية بإرجاع العقار المسمى "لينا 281" الحامل للرسم العقاري 47/1508 مساحته 526 متر مربع الكائن بتجزئة لينا الرقم 281 الزنقة 5 سيدى معروف الدار البيضاء، المتكون من أرض بها بنايات تتكون من تحت سفلى وسفلي وسدة وثلاث طبقات وبنايات بالسطح؛ الترخيص للمدعية في إرجاع العقار بمساعدة القوة العمومية إذا اقتضى الحال، عند امتناع المدعى عليها بردها من بين يدي أي كان وباية صفة أو علاقة مع المدعى عليها تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإنذار بالاسترجاع إلى غاية التنفيذ الفعلي؛ شمول الأمر المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل بقوة القانون، تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 01/07/2024، ويتعلق الامر بالإدلاء ب: نسخة من عقد الإئتمان الايجاري عدد 16199، لائحة الشروط العامة، صورة من الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية، جدول استحقاق أقساط الاكرية اللاحقة عن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة التسوية الودية الأولى، محضر تبليغ، رسالة الفسخ، محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال التأمل بجلسة: 15/07/2024، والتي جاء فيها حول سبقية البت، ذلك أنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب فصدر في الملف التجاري عدد 2121/8104/2022 بتاريخ: 21/121/2022 أمرا قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات واختصاص قاضي المنتدب للبت فيه، وأن هذا القرار تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ: 16/03/2023 في الملف عدد 6192/8225/2022، واحتياطيا في الموضوع، ان المدعى عليها تتمتع بالتسوية القضائية بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 172 في الملف عدد 141/8302/2015، وأنه على إثر ذلك قام المدعي بتصريح بدين أولي بمبلغ: 1418019,92 درهم بتاريخ: 20/01/2016، يخص الأقساط الغير المؤداة من طرف المدعى عليها، المتعلقة بمختلف العقود التي تربطها بالمدعي قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، وثم قام بتصريح بدين ثاني بمبلغ: 23047606،23 درهم بتاريخ: 09/02/2016، ضمنه جميع الأقساط الحالة الغير المؤداة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية إضافة الى الفوائد وما تبقى من أقساط جميع العقود، وأنه بهذا التصريح الشمولي للدين يكون المدعي قد عمد الى إنهاء علاقاته التعاقدية مع المدعية بمطالبته بجميع أقساط العقود على أنها ديون، وبالتالي وجب تحويل ملكية جميع محتويات العقود للمدعى عليها وعدم مطالبتها بأداء أي اكرية، واحال السنديك التصريحين المذكورين أعلاه على القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد أن نازعت المدعى عليها فيهما، وأصدر القاضي المنتدب حكما تحت عدد 790 بتاريخ: 11/06/2019، قضى بقبول الدين المصرح به من طرف شركة م.م.ل. في مواجهة شركة س. بتاريخ 20/01/2016 في حدود مبلغ: 721856.94 درهم بصفة امتيازية وبقبول الدين المصرح به بتاريخ: 09/02/2016 في حدود مبلغ 9556491.42 درهم بصفة امتيازية"، وأن الحكم لم يتم استئنافه واصبح نهائيا، وأنه على اثر اجتماع بمكتب السنديك جمع الطرفين ونائبهما يوم 21/12/2020، سلمت المدعى عليها الى ممثل المدعية عدة وثائق تفيد أدائها لمبلغ: 9086789,42 درهم الا انها لم تعقب عليها أو تنفي محتواها أو توصلها بهذه المبالغ مما جعل السنديك يبعث برسالة الى الطرفين تأكد جميع دفوعات المدعى عليها ومستنتجة أنها أي المدعى عليها لم تبق مدينة سوى بمبلغ 1191558.94 درهم، ملتمسة أساسا الحكم بسبقية البت، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال التأمل مرفقة بأمر استعجالي بجلسة: 15/07/2024، ويتعلق الأمر بالامر عدد: 1862 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بتاريخ: 30/05/2024 في الملف عدد: 1165/8104/2024، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستعجالي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف قد تجاهل القواعد القانونية التي تصلح للانطباق على الوقائع المتنازع بشأنها في الدعوى الحالية كما لم يتناول طلبات العارضة خصوصا الأوامر الاستعجالية والقرارات الاستئنافية المدلى بها ابتدائيا والتي فصلت في نوازل مماثلة في موضوع وسبب الدعوة الحالية مما يجعله مخالفا للقانون كما انه تنكر لمقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة لاسيما وأن العارضة أسست دعواها على الأقساط الحالة بعد الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها بتاريخ 21 دجنبر 2015 وأن ما انتهى إليه الأمر المستأنف يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضى به وخالف القانون خصوصا وأن العارضة لم تؤسس دعواها في إطار المادة 672 من مدونة التجارة بدليل أن طلباتها يخرج موضوعها عن اختصاص القاضي المنتدب لكونها ديون ناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن النتيجة التي خلص إليها الأمر المستأنف عندما قضى بعدم الاختصاص مخالفة للقانون ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدى إلى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة وبما أن عقد الائتمان الإيجاري يعد من العقود المستمرة والجارية فإن المستأنف عليها توقفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 21 دجنبر 2015 وهو ما يعنى أن هذه الأخيرة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأداء الأقساط الحالة بعد 21 دجنبر 2015 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما هي مفصلة في رسالة التسوية الودية ورسالة الفسخ وأن الثابت قانونا أن الأقساط المستحقة اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها المترتبة على عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، والتي أقرت برغبتها واستعدادها لأدائها وفق الأجال التعاقدية، فإنها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية القضائية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة كما أن أداءها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة بل إنها تؤدى بالأسبقية على باقي الديون الأخرى وفق القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة وهو ما يفسر أن الاختصاص ينعقد لقاضى المستعجلات طبقا لمقتضيات الفصل 435 من مدونة التجارة للبت في طلب العارضة على الرغم من كون المستأنف عليها فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية نظرا لأن الطلب مؤسس على عدم اداء الأقساط المستحقة اللاحقة على حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وأنه فضلا عن ذلك فإن المطالبة بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري المؤسسة على عدم أداء الأقساط المستحقة الحالة واللاحقة على فتح مسطرة التسوية لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتضمنة للمادة 672 التي حددت اختصاص القاضي المنتدب وترتيبا على ذلك فإن هذا الأخير يبقى غير مختص للبت في الدعوى التي أساسها أقساط كراء أو دين لاحق على فتح مسطرة التسوية القضائية لكونها لا تخضع ولا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن الاختصاص يظل منعقدا للسيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تماشيا مع المادة 435 من ذات المدونة وأن الثابت من أوراق الملف أن العارضة قد أعملت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه في العقد بسبب عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والتي تعتبر من قبيل الديون التي تخضع لمقتضيات الفصل 590 من مدونة التجارة ويحق للعارضة مطالبة المستأنف عليها بها مباشرة وعند النزاع ممارسة حق إجراء المتابعات الفردية في حقها لاستيفاء هاته الديون، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بديون لا تخضع في استيفائها لمقتضيات الكتاب الخامس التي تسري على استخلاص الديون الناشئة قبل فتح المسطرة والتي تتميز بالخصوص بوقف المتابعات الفردية وفرض أجال موحدة للأداء وبالتالي فإن معاينة فسخ العقد الذي نشأ عنه ذلك الدين يبقى من اختصاص الجهة القضائية المنظم اختصاصها خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي والحكم تبعا لذلك بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 16199 مفسوخ بقوة القانون مع الاذن للعارضة بارجاع العقار المسمى "لينا 281" الحامل للرسم العقاري 1508/47 مساحته 526 متر مربع الكائن بتجزئة لينا الرقم 281 الزنقة 5 سيدي معروف الدار البيضاء المتكون من أرض بها بنايات تتكون من تحت سفلي وسفلي وسدة وثلاث طابق وبنايات بالسطح مع الترخيص للعارضة في ارجاع العقار بمساعدة القوة العمومية اذا اقتضى الحال عند امتناع المستأنف عليها بردها من بين يدي اي كان وبأية صفة او علاقة مع المستانف عليها تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الانذار بالاسترجاع الى غاية التنفيذ الفعلي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الأمر موضوع الطعن . وصور لاوامر ولقرارين استئنافيين
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها أن المدعية سبق ان تقدمت بنفس الطلب فصدر بتاريخ 25/07/2022 أمرا في الملف عدد 2121/8104/2022 بتاريخ 21/12/2022 أمرا قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/03/2023 ملف رقم 6192/8225/2022 وأن الطب ينصب على نفس الموضوع سابقا وهو فسخ عقد من العقود المبرمة مع العارضة والتي سبق وان تبين من خلال حيثيات الحكم ان جميعها من اختصاص القاضي المنتدب وأن تشبت المستانفة بكون الديون المطالب بها قد نشات بعد فتح المسطرة وكونها بالتالي من اختصاص قاضي المستعجلات لا ينطبق على النازلة وان المدعية صرحت بجميع ديونها المتعلقة بجميع العقود في اطار مسطرة التسوية القضائية وتم قبولها من طرف القاضي المنتدب بما معناه ان المستأنفة قبل استخلاص ديونها وفقا لما جاء به مخطط الاستمرارية ولا احقية لها في المطالبة بها من جديد على اساس انها ديون لاحقة ومن جهة ثانية ان العارضة تتمتع بالتسوية القضائية بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 172 في الملف عدد 141/8302/2015 وان م.م.ل. قام بتصريحين الاول بمبلغ 1.418.019,92 ددرهم بتاريخ 20/01/2016 والثاني بمبلغ 23.047.606,23 درهم بتاريخ 29/02/2016 وأنه بتصريحه الشمولي يكون قد عمد الى انهاء علاقاته التعاقدية مع العارضة بمطالبته بجميع أقساط العقود على انها ديون وان السنديك احال التصريحين على القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد ان نازعت فيهما العارضة واصدر السيد القاضي المنتدب حكما تحت عدد 790 بتاريخ 11/06/2019 قضى بقبول الدين المصرح به بتاريخ 20/01/2016 في حدود مبلغ 721.856,94 درهم بصفة امتيازية وبقبول الدين المصرح به بتاريخ 09/02/2016 في حدود مبلغ 9.556.491,42 درهم بصفة امتيازية وهذا الحكم لم تستأنفه المدعية فاصبح نهائيا في حقها ويكون معه مجموع الدين المقبول هو 10.278.348,36 درهم بصفة امتيازية وان العارضة ادت عدة مبالغ لم.م.ل. منذ بداية 2016 الى غاية 17/09/2019 والتي بلغت ما مجموعه 9.086.789,42 درهم مما يقلص الدين الذي لايزال بذمتها الى مبلغ 1.191.558,94 درهم وان العارضة سوف تؤدي هذا المبلغ بحلول نهاية المخطط ذلك انها باشرت عدة مساطر لاسترجاع اصول الشركة وانه سبق لها ان توصلت بانذارين من دفاع المدعية من اجل الاداء في غضون شهر نونبر 2020 واجبت برسالة مؤرخة في 09/12/2020 تتضمن نفس العناصر اعلاه لذلك تلتمس العارضة تاييد الامر المستانف.
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها ان مجال تدخل القاضي المنتدب يطال الديون الناشئة ما قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وان موضوع الملف الحالي يتعلق بعقد ائتمان ايجاري اتفق بمقتضاه الطرفان على اداء المستانف عليها لاقساط الكراء وأن اقساط الكراء المؤسس عليها الطلب الحالي مستحقة عن مدة لاحقة عن حكم فتح مسطرة التسوية مما تكون معه العارضة محقة في استرجاع العقار موضوع عقد الائتمان الايجاري اذ ينعقد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة التابعة له المحكمة التي قضت بفتح مسطرة التسوية القضائية وان العارضة تنعى على الامر الاستعجالي المستانف فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس ذلك ان الديون الناشئة ما قبل فتح المسطرة موضوع التصريح بالدين لدى السنديك يفترض تسديدها في اطار مخطط الاستمرارية وهو ما لم تؤده بعد في حين ان الديون الناشئة ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والناتجة عن عدم أداء الاقساط يرجع تاريخ استحقاقها بعد صدور الحكم بفتح المسطرة ومن ثمة لا تنطبق عليها قاعدة وقف المتابعات الفردية كما لا يرجع فيها الاختصاص للقاضي المنتدب وبخصوص الدفع بسبقية البت ان العارضة محقة في رفع الدعوى الاستعجالية في نفس القضية دونما الدفع بمبدأ سبقية البت من المستانف عليها على اعتبار ان الاوامر الاستعجالية هي احكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام محاكم الموضوع كما ان الاسباب المبني عليها موضوع الدعوى الحالية هي عدم اداء المستانف عليها لأقساط ناشئة بعد فتح المسطرة عن فترة مغايرة عن الفترة الواردة في الملف 2121/8104/2024 التي تحتج به المستانف عليها لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 جاء فيها انه عملا بمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة فانه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة او تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة اعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ادائها في تواريخ استحقاقها فانها تؤدى بالاسبقية على كل الديون الاخرى سواء كانت مقرونة او لا بامتيازات او بضمانات باستثناء الافضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 من مدونة التجارة وتشير العارضة الى ان الاقساط موضوع الملف الحالي في خانة الديون الناشئة بعد فتح المسطرة والتي يطالب بها امام القضاء المستعجل وفق الاجراءات العادية اذ ان المقرر قانونا ان القاضي المسنتدب ينحصر اختصاصه في تحقق الديون الناشئة قبل فتح المسطرة لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت الأستاذة بن جلون عن دفاع المستانفة وادلت بمذكرة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بكون الامر لم يكن مصادفا للصواب لان مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها بتاريخ 21/12/2015 وأن طلباتها يخرج موضوعها عن اختصاص القاضي المنتدب وان اختصاصه هذا هو اختصاص بمقتضى نص خاص لا يجوز التوسع فيه ولا ينزع الاختصاص العام للسيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفقا لما ورد في المادة 435 من مدونة التجارة.
لكن وحيث ان الظاهر من وثائق الملف وخاصة الحكم رقم 172 بتاريخ 21/12/2015 في الملف رقم 141/8302/2015 ان شركة س. مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وان الأقساط الحالة بعد صدور مسطرة التسوية القضائية التي استندت عليها المستأنفة من 5-5-2019 الى غاية 5/3/2022 تعد ديون ناتجة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 16199 وتاريخ 26/7/2013 المتعلق بالعقار المدعو لينا "281" ذي الرسم العقاري عدد 1508/47 (اي انها ديون تتعلق بحاجيات سير هاته المسطرة وضمان استمرار نشاط المقاولة خلالها -المادة 590 من مدونة التجارة) وبالتالي هي ديون مرتبطة بالمسطرة وطالما ان القاضي المنتدب يشرف على جميع مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، ابتداء من فتح المسطرة وانتهاء بختمها فانه يتولى البت في جميع الطلبات والمنازعات التي تثار خلال مسطرة صعوبات المقاولة، ويتحمل مراقبة جميع الأطراف المعنية بمسطرة صعوبات المقاولة وانه بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة فان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، مما يكون معه الطلب مندرج في إطار المادة أعلاه ويكون الامر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده و رد الاستئناف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025