L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur l’action en restitution d’un bien en crédit-bail dont la clause résolutoire a été acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69350

Identification

Réf

69350

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1894

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail face à l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que l'urgence justifiait la procédure suivie en première instance et que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens devant la cour.

Sur le fond, la cour retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle juge que l'action du crédit-bailleur ne tend pas à obtenir la résolution du contrat pour défaut de paiement, ce qui serait prohibé par l'article 686 du code de commerce, mais à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle a produit ses effets de plein droit avant même l'ouverture de la procédure collective.

La cour souligne ainsi que le jugement d'ouverture est dépourvu d'effet rétroactif sur la résolution déjà acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/2/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 3493 في الملف عدد 3498/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد137376GO قد فسخ بقوة القانون ، وبأمر المدعى عليها بإرجاع الشاحنة من نوع RENAULT TYPE 33 FVC2A رقم الاطار الحديدي CHASSIS N° VF633FVB000101400 رقمها 64946-B-8 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:17/12/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري

عدد 137376GO أكرت للمدعى عليها

الشاحنة من نوع RENAULT TYPE 33FVC2A

رقم الاطار الحديدي (CHASSIS N° VF633FVB000101400)

رقمها 64946-B-8

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد ايجار ائتماني مع الشروط الخاصة – فاتورة صادرة عن الشركة – كشف الحساب - رسالة الانذار مع مرجوع البريد

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق حق الدفاع فان قاضي الامور المستعجلة قرر احالة الملف على التأمل دون استدعاء المستأنفة للإدلاء بدفوعها في الموضوع مما يجعل قضاءها جاء خارقا لحق الدفاع وكان من اللازم اذا ارجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيه طبق القانون ، وان المستأنفة خضعت ومنذ تاريخ 27/1/2020 لمسطرة الانقاذ وعين لها قاضي منتدب وسنديك لإعداد مخطط الانقاذ حسب الحكم رقم 13 وعليه يكون الحكم بالإرجاع غير مصادف للصواب لكونه فسخ عملي لعقد الايجار الائتماني.

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا وبصفة اساسية بإرجاع القضية لمحكمة البداية للبث فيها طبق القانون في اطار تواجهي واحتياطيا رفض الطلب للأثر القانوني لحكم فتح مسطرة الانقاذ المانع والموقف لكل دعوى قضائية ترمي الى فسخ عقد بحسب المادة 686 م ت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادلت بنسخة من الامر وصورة من حكم.

وبجلسة 20/7/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان ما اعتمدته المستأنفة من وسائل ودفوعات اسست عليها اسباب استئنافها تبقى غير ذات اساس قانوني سليم، ذلك انه بالرجوع الى شروط وبنود العقد ستقف المحكمة على انه ضمن شرطا يقضي بان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن اداء الاقساط المتخلذة بذمته ، وان المستأنف عليها وطبقا للفصل 433 م ت والبند 11 من الشروط العامة للعقد فقد انذرت المستأنفة من اجل اداء ما بذمتها الا انه بقي دون جدوى وبذلك فاستنادا الى الفصل 230 من ق ل ع فان العقد الرابط بين الطرفين يكون مفسوخا بقوة القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى، فانه ولئن تمسكت المستأنفة بكونها خاضعة لمسطرة الانقاذ منذ تاريخ 27/1/2020 فانه ينبغي التأكد على ان المستأنفة تقدمت بطلبها بتاريخ 17/12/2019 وان الامر المستأنف صادر بتاريخ 25/12/2019 اي قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهة المستأنفة واستنادا الى ذلك يكون عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بتاريخ سابق على تاريخ فتح مسطرة الانقاذ مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين عدم الالتفات اليه وبالتالي رده وتأييد الامر المستأنف كما ان التمسك بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة غير ذي اثر في الدعوى الحالية لأن هذه المادة تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية او التصفية في مواجهة المقاولة علما ان لفتح مسطرة التسوية القضائية يجب ان تكون المقاولة في حالة توقف عن سداد الديون في حين ان المادة المذكورة اعلاه لا يمكن تطبيقها على مسطرة الانقاذ التي من شروط التقدم بها ان تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع طبقا للمادة 561 من م ت وبناء عليه وبما ان الامر المستأنف قد صدر قبل صدور الحكم بخضوع المستأنفة لمسطرة الانقاذ وبالنظر الى ما تم بسطه اعلاه يكون الاستئناف المقدم من المستأنفة غير جدير بالاعتبار لما استند عليه من دفوع غير جدية ويتعين بالتالي التصريح برده .

لذلك تلتمس سماع التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 20/7/2020 ادلى نائب سنديك مسطرة الانقاذ بمذكرة جاء فيها ان شركة المستأنفة المسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحمدية تم اخضاعها لمسطرة الانقاذ بناء على حكم رقم 13 بتاريخ 27/1/2020 والذي قضى بتعيين الاستاذ يوسف ابو النعيلات قاضيا منتدبا والخبير عبد الوهاب (ا. ز.) سنديك وفي اطار اعداد مشروع مخطط الانقاذ سيتأكد للمحكمة ان المستأنفة في امس الحاجة للحفاظ على اصولها تطبيقا للمادة 686 من م ت من اجل انجاح المخطط المذكور وذلك بإيقاف جميع الدعاوى والمتابعات من اجل اداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستانفة بكون الامر المستانف جاء خارقا لحق الدفاع لأنه صدر دون استدعائها .

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها للملف الابتدائي تبين لها بأن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف قامت بتوجيه الاستدعاء للمستانفة بجلسة 25/12/2020 ونظرا لكون الامر يتعلق باسترجاع منقول بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد وأن الامر يتعلق بحالة استعجال يخشى من اطالة امدها تضرر المنقول او اندثاره بين يدي المستأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ ، وما دام أن المحكمة قامت بتوجيه استدعاء للمستانفة لم يسفر عن نتيجة وأن الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يعطي لقاضي المستعجلات الحق في البت في النزاعات المعروضة عليه دون احترام للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى ، وما دام ان المستانفة تمكنت من استئناف الامر المطعون فيه وبسط أوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإنه لا مجال للتمسك بخرق حقوق الدفاع وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها خضعت ومنه تاريخ 27/01/2020 لمسطرة الانقاذ وعين في حقها قاضي منتدب وسنديك.

وحيث إن فتح مسطرة الانقاذ في حق المستانفة لا تأثير له على موضوع الدعوى الحالية لكون المادة 686 من مدونة التجارة لا محل لتطبيقها على النازلة لكون المادة المذكورة تتحدث عن وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال ، في حين ان الدعوى الحالية لا تهدف الى اداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال وإنما تهدف فقط الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع منقول نتيجة لذلك وبذلك فالمحكمة لا تقضي بالفسخ وإنما تعاين تحقق الفسخ الذي حصل فعلا بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد وصدور الامر الاستعجالي المطعون فيه القاضي بمعاينة ذلك قد تم قبل صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستانفة وبالتالي فلا تأثير لهذه الاخيرة على موضوع الدعوى الحالية مما يوجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستانف وتحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté