L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018)

Réf : 36888

Identification

Réf

36888

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

554/1

Date de décision

29/11/2018

N° de dossier

2015/1/3/790

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 9 - 327-49 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond.

Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral.

N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage.

Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول

 القرار عدد: 1/554 المؤرخ في: 2018/11/29 ملف تجاري عدد: 2015/1/3/790

الحمد لله وحده باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

(…)

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/05/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5666 الصادر بتاريخ 2014/12/03 في الملف 2014/8230/1991 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ. ب.) تقدمت بتاريخ 2014/04/18 بمقال الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي موضوع الدعوى، عرضت فيه أن المطلوب محمد (ك.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المطلوبين وبمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2008/6/3 فوت 249.999 حصة المملوكة لهم في شركة (و.) ذات المسؤولية المحدودة للطالبة وفوت حصة واحدة للمسمى سليم (ز.) بثمن إجمالي قدره 11.121.000,00 درهم يؤدي على الشكل التالي: مبلغ 5.000.000,00 درهم يؤدى بعد تحقق الشروط المحددة في الفصل 4 من العقد ومبلغ 6.121.000,00 درهم يدفع بعد سنتين من تحقق شروط الفصل المذكور مقابل تسليم الضمانة البنكية المشار إليها في الفصل 3/3/6 وتقديم سلفة لتصفية دين محمد (ك.) على شركة (و.) لما قبل سنة 2008 وقدره 4.879.000,00 درهم يؤدى بعد سنتين من تحقيق شروط الفصل 4 وأداء دين محمد (ك.) على الشركة برسم سنة 2008 حسب شروط الفصل 3 ثم الحصول على رفع اليد من المؤسسات البنكية عن الضمانات البنكية المسلمة من الطرف البائع لضمان ديون شركة (و.) وذلك داخل أجل 9 أشهر من تاريخ البيع وفي مقابل ذلك قدم الطرف المشتري جميع الحصص المبيعة رهنا لفائدة محمد (ك.)، وبذلك يكون عقد التفويت قد تضمن التزامات متقابلة للطرفين، هذا وأن الطرفين وبمقتضى البند 13 من العقد اتفاقا على شرط تحكيمي بخصوص كل نزاع ينشأ بينهما بمناسبة تنفيذه، وفعلا قد حصل خلاف بينهما بشأن تنفيذ الإلتزامات المتبادلة بين الطرفين وفعلا الشرط التحكيمي فعين الطرف البائع الأستاذ محمد (ب.)  محكما وعينت المشترية الأستاذ سامي (ق.) وعين رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأستاذ احمد (ص.) محكما ثالثا، ثم باشرت الهيئة التحكيمية مهمتها بعد أن قبلتها في الجلسة الأولى التي عقدتها بتاريخ 2013/07/04 وتلتها جلسات أخرى كانت آخرها المنعقدة بتاريخ 2014/03/07 التي أصدرت فيها حكمها التحكيمي الذي اعتبرت فيه أن طالبة الإبطال هي التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية ورفضت كل طلباتها وقضى عليها بأن تؤدي للمطلوبين مبالغ مالية حسب التفصيل الوارد بمنطوق الحكم المذكور وبتسليمها لهم رفعا لليد عن الكفالات والرهون المقدمة لكل من البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن الحكم المذكور شابته عدة خروقات منها خرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم استجابة الهيئة التحكيمية لطلب إجراء خبرة وانحيازها للطرف الخصم وبتها في مسائل لا تدخل في اختصاصها، فالتمست الطاعنة الحكم بإبطال الحكم التحكيمي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل المتمثل في عدم احترام حقوق الدفاع المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بخرق الحكم التحكيمي لحقوق الدفاع لما لم يستجب لطلب إجراء خبرة حسابية للتأكد من واقعتي الغش والتدليس المرافقتين لعملية تفويت حصص شركة (و.) لها، خلافا لما صرح به عقد التفويت المؤرخ في 2008/06/03 وملحقاته، الذي صرح فيهما الطرف البائع بضمان صحة أصول وخصوم الشركة المذكورة عن الفترة ما قبل سنة 2008 استنادا إلى ما تشير إليه حسابات الشركة وموازناتها المسجلة عن نفس السنة، وتعهد بتقديم ضمان بنكي قدره 3.000.000,00 درهم لضمان كل اختلال في التصريحات المتعلقة بالأصول والخصوم، وكان هذا السبب الدافع إلى شرائها تلك الحصصن إلا أن تصريحات الطرف البائع كانت خادعة وأخفى عنها الوقائع الصحيحة بشان تلك الأصول والخصوم، وهي أعمال تدليسية ترفى إلى حد النصب، وقد أثبتت الطالبة ذلك بموجب تقرير خبرة أنجزه مكتب (ج.) للمحاسبة والتدقيق، وأن الهيئة التحكيمية أعملت سلطتها التقديرية رغم أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية صرفة، رافضة طلب إجراء خبرة، غير أن المحكمة ردت الدفع بتعليل جاء فيه « أنه وبالنسبة للسبب الأول من أسباب البطلان المستند إلى خرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الاستجابة للطلب الرامي إلى إجراء خبرة حسابية وعدم الإطلاع على الوثائق المقدمة من طرفها فإنه مردود، ذلك أنه بالاطلاع على الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان يتبين أنه تضمن كافة البيانات المتعلقة بطرفي النزاع وبمطالبتهما والأسباب والوسائل المؤيدة لها، كما أشار إلى مختلف الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين لا سيما منها التقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف مكتب التدقيق (ج.) المستدل به من طرف طالبة البطلان وأن الهيئة التحكيمية ناقشت مضمون التقرير بتفصيل ولم تقتنع به وعللت موقفها الرافض لطلب إجراء خبرة حسابية، وأن محكمة الإستئناف المناط بها بطلان الحكم التحكيمي ليس لها مراقبة قناعة المحكم فيما استخلصه من الوقائع والنتائج كما أن عدم الاستجابة لبعض المطالب لا يعتبر خرقا لحقوق الدفاع » وهو تعليل أخطأ في فهم حقوق الدفاع لما اختصرها في الحضور والمواجهة معتبرا إياها دفعا واقعيا يخضع لتقدير الهيئة التحكيمية والحال أنها دفعا قانونيا جوهريا يعد من النظام العام يخضع لرقابة محكمة الطعن بالبطلان والى رقابة محكمة النقض أيضا. كما اعتبر القرار أن تقرير خبرة (ج.) يدخل في قناعة الهيئة التحكيمية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، وهو موقف فيه تحريف المضمون الدفع الجوهري الرامي إلى إجراء خبرة حسابية، باعتبار أن الطالبة أدلت بالتقرير المذكور للإستدلال به كبداية حجة على الغش والتدليس اللذين طالا عملية التفويت، وليس في القانون ما يمنع محكمة الطعن وقبلها هيئة التحكيم من فحص الوثائق للكشف عن أي غش أو تدليس ارتكبا من أحد أطراف النزاع لإرتباط ذلك بالنظام العام، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه ولئن كان لمحكمة الطعن بالبطلان الرقابة على الحكم التحكيمي في كل ما تعلق بمساسه بالنظام العام أو كون الهيئة التحكيمية تجاوزت اختصاصها أو بنت في مادة غير تحكيمية او خرقت حقا من حقوق الدفاع والحالات الأخرى المنصوص عليها في الفصل 49-327 من ق.م.م.، فإن رقابتها تلك لا تنصرف إلى قناعة الهيئة المذكورة في إصدار حكمها في الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الهيئة التحكيمية بثت في النزاع بما توفر لديها من وثائق مكونة قناعتها استنادا إليها ورفضت ملتمس الطالبة بإجراء خبرة بتعليل ،مقبول، ردت ما جاء بموضوع للوسيلة بالتعليل الوارد فيها، وهو تعليل مستساغ أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استندت إليها فيما انتهت إليه وطبقت فيه صحيح أحكام الفصل 49-327، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 49-327 من ق.م.م. ومقتضيات عقد التفويت ولاتفاقية التحكيم وتأويل البند 3 من العقد تأويلا يخالف قصد طرفيه وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته يكون الحكم التحكيمي بت في مسائل لا يشملها عقد التحكيم لما قضى على الطالبة بأدائها للمسمى محمد (ك.) مبلغ 4.878.966,07 درهما المشكل لرصيد الدائن الحسابه الجاري لدى شركة (و.) ما قبل سنة 2008 بعلة أن الطالبة التزمت بتمويل شركة (و.) يكفي السداد دين محمد (ك.) على هذه الأخيرة ولم تنفذ هذا الالتزام، وهو تعليل تقر فيه الهيئة التحكيمية بأن المدينة بالحساب الجاري هي شركة (و.) وليست الطالبة علما أن الشركة الأخيرة ليست طرفا في الحكم التحكيمي ومع ذلك بت في المديونية فتكون بذلك قد مست بذمة وحقوق أطراف أجنبية عن العقد خارقة بذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 49-327 التي لها ارتباط بالنظام العام، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بقولها « أنه من بين المهام المسندة لهيئة التحكيم مسالة أداء الحساب الجاري المستحق للمطلوب محمد (ك.) وبذلك فإن الحكم التحكيمي عندما بت في هذا الطلب لم يخرج عن المهمة المسندة للهيئة التحكيمية، كما أن الملزم بالأداء كما جاء في منطوق الحكم التحكميمي هو طالبة البطلان وليست شركة أجنبية عن النزاع  » وهو تعليل أسس على قراءة خاطئة للفصل 3 من العقد، لأن الحكم التحكيمي قد مس بحقوق والتزامات أطراف أجنبية النزاع وهم شركة « (و.) » ودائنيها الممتازين والعاديين، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بالنسبة للدفع موضوع الوسيلة: « إنه من بين المهام المستندة لهيئة التحكيم مسالة أداء الحساب الجاري المستحق للمطلوب محمد (ك.) وبذلك فإن الحكم التحكيمي عند ما بت في هذا الطلب لم يخرج عن المهمة المسندة للهيئة التحكيمية كما أن الملزم بالأداء كما جاء في منطوق الحم التحيكمي هي طالبة البطلان وليس شركة أجنبية عن النزاع » وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استندت إليها فيما انتهت إليه المتمثلة في أن الشرط التحكيمي الوارد في عقد التفويت يعطي الإختصاص للهيئة التحكيمية في جميع النزاعات النائشة عنه أو بمناسبته التي قد تثار بين أحد البائعين أو كلهم وبين المشترية، وأن التزام الطالبة في العقد المذكور بأدائها للبائع محمد (ك.) مبلغ 4.878,966,07 درهما قيمة حسابه الجاري لدى شركة (و.) المفوتة حصصها، يعتبر من النقط المشمولة بالتحكيم لكون طرفيه هما أحد البائعين والمشترية وأن شركة (و.) لم تكن طرفا في الحكم اتحكيمي لا محكوم عليها ولا محكوم لها والمحكمة التي اعتبرت ذلك تكون قد طبقت اتفاقية التحكيم تطبيقا صحيحا ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة 5 من الفصل 359 من ق.م.م والفقرة 4 من الفصل 49-327 من نفس القانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الرد على دفع جوهري بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بعدم صلاحية الهيئة التحكيمية للبت في النزاع لخروجها عن الخيار وانحيازها للطرف الخصم لما دفعت تلقائيا بالتسلسل الزمني للعقد لمصلحته خلقت لهم حجة تحول دون تنفيذ التزامه المقابل، علما أن النزاع الذي كان مطروحا عليها يتعلق أساسا بالإلتزامات المتقابلة وكانت الطالبة قد دفعت أمامها بامتناعها عن التنفيذ إلى حين تنفيذ المطلوبين التزاماتهم المتمثلة في تقديم الضمان البنكي المقدر في 3.000,000,00 درهم وفي صحة وسلامة أصول الشركة وخصومها، ومحاسبتها وموازناتها، إلا أن الهيئة المذكورة ردت الدفع بقولها « أما فيما يخص الضمان البنكي بقيمة 3 ملايين درهم فإنه أصبح بدون موضوع بعد دخول الأطراف في مسطرة التحكيم التي تنهي النزاع وتحسمه » والحال أن الضمان البنكي المنصوص عليه عقدا ليس وسيلة للحساب بين الأطراف وإنما هو التزام لضمان الأصول والخصوم ولصحة المحاسبة والموازنة كلما طالبت به الطالبة، ولا يرتبط بثبوت المديونية من عدمها، والهيئة التحكيمية لما اعتبرت أن أداء باقي الثمن يقابله تقديم الضمانة البنكية تكون قد فسرت العقد تفسيرا خاطئا، غير أن المحكمة لم تناقش الدفع المنوه عنه رغم ارتباطه بالنظام العام. لكن حيث أودرت المحكمة في تعليلات قرارها: انه تبين أن جل أسباب البطلان التي أثارتها الطالبة لا تنطوي على أخطاء إجرائية شابت حكم تحكيمي ترتب البطلان وإنما تتعلق بالتقدير الموضوعي لدفوع الطرفين ومستنداتهما وأن أخطاء الحكم التحكيمي المتعلقة بعيوب في التقدير بالنسبة للواقع أو القانون لا ترتب البطلان، فرقابة محكمة الإستئناف تهم أسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر والتي لا يجب التوسع في تفسيرها… » وهو تعليل اعتبرت فيه ضمنيا أن سبب الطعن المؤسس على انحياز الهيئة التحكيمية للمطلوبين لما لم تستجب لطلب الطالبة الرامي إلى تقديم ضمانة بنكية بمبلغ 3.000.000,00 درهم المنصوص عليها عقدا، هو من الدفوع الموضوعية التي لا تشكل سببا من أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، فجاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وتحريف بنود العقد بدعوى أن أسباب الطعن بالبطلان المعتمدة من طرف الطالبة ضد الحكم التحكيمي مرتكزة على خرق الفصل 51-327 من ق.م.م. والفصول 234 و 235 و 2549 و 255 و 259 و 339 و 673 و 674 من ق. ل. ع وبنود عقد التفويت موضوع التحكيم، بدعوى أنه يتجلى من مقال الطعن المذكور أن الهيئة التحكيمية خرقت حقوق الدفاع وحرفت مضمونها ولم تحترم وتلتزم حدود المهمة المعهود بها إليها ولم تلزم مبدأ الحياد رغم مساسها بالنظام العام، وسايرتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل ناقص اعتمدت فيه على تقديرات واقعية غير صحيحة وليس على أسس قانونية مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن الفرع من الوسيلة لم يبين مكمن النقص في تعليل القرار ولا مكمن التقديرات الواقعية الخاطئة التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه، فهو غير مقبول.

في شان الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرتين 1 و 3 من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن النزاع الماثل يتعلق بالطعن بالبطلان ضد حكم تحيكيمي صادر عن هيئة تحكيمية نظمها القانون بقواعد إجرائية آمرة تعتبر من الناظم العام، وهو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إحالة الملف على النيابة العامة عملا بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م. الذي يوجب تبلغ النيابة العامة بالدعوى المتعلقة بالنظام العام، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت هذا المقتضى الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن مسطرة التحكيم هي مسطرة خاصة نظمها المشرع في الباب الثامن من القسم الخامس من مدونة التجارة، التي ليس من بين نصوصه ما يلزم محكمة الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي إحالة الملف على النيابة العامة أو إشعارها للإدلاء بمسنتجاتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تحل القضية على النيابة العامة لم تخرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage