Réf
68359
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6365
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2021/8301/3722
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Renvoi de l'affaire, Redressement judiciaire, Principe du double degré de juridiction, Ordonnance de paiement, Juge-commissaire, Examen au fond de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Arrêt des poursuites individuelles, Annulation du titre exécutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier.
L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tandis que l'intimé y voyait la disparition du fondement de la créance. La cour relève que l'ordonnance de paiement a été annulée non pour des motifs de fond, mais en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles découlant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Elle retient que ce jugement d'annulation n'a pas statué sur l'existence même de la créance, laissant les parties dans leur état antérieur. La constatation d'une instance en cours n'étant dès lors plus justifiée, il appartient au juge-commissaire de procéder lui-même à la vérification de la créance.
En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. ص. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1405 الصادر بتاريخ 24/09/2018 عن السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 688/8304/2018 والذي قضى بمعاينة دعوى جارية .
حيث قدم الإستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب جاء فيه أن شركة (ك. ص. م.) أدلت ببيان بتصريح بدين بمبلغ 951.448.28درهما بصفة عادية وأدلت بنسخة من أمر بالأداء بمبلغ 851.440.28 درهما وبصور شمسية ل 14 شيك غير مؤداة مرفقة بشهادات بنكية، وأن الشركة المدينة نازعت في مبلغ الدين المصرح به، وبعد مراسلة شركة (ك. ص. م.) حول التخفيض توصلت بتاريخ 24-10-2017 دون أن تجيب والتمس تحقيق الدين مع تطبيق نسبةالتخفيض وأدلى بنسخة من تصريح بدين وونسخةمنرسالة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 25-06-2018 أكد فيها أنها تعارض في التخفيض وتلتمس حصر الدين في المبلغ المصرح به والمحدد في 951.448.28 درهما .
وبناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 09-07-2018 جاء فيه أن المصرحة لم تدل بأية حجة تثبت المديونية وأنه بصفة احتياطية فقد سبق لسنديك التسوية القضائية توجيه رسالة للمصرحة ولم تجب عليها والتمس تخفيض الدين إلى 570.868.96 درهما .
وبناء على مذكرة نائب المصرحة بجلسة 23-07-2018 أدلت من خلالها بنسخة تنفيدية من الأمر بالأداء عدد 1096 الصادر بتاريخ 13-04-2017 في الملف عدد 1096/8102/2017 والتمست تحديد الدين مع احتساب الفوائد القانونية وحصره في 1.006163.28 درهما أدلى بنسخة مقال ونسخة أمربالأداء ونسخة من تصريح بدين .
وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ب.) بجلسة 17-09-2018 جاء فيها أن الأمر بالأداء المعتمد لإثبات المديونية تم الطعن فيه مما يتعين معه التصريح بمعاينة وجود دعوى جارية وادلى بنسخة مقال.
وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته شركة (ك. ص. م.) وابرزت في أوجه استئنافها ، انه بالرجوع الى الأمر المطعون فيه نجد ان رأسيته تحمل المملكة المغربية وزارة العدل، والحال انه منذ دستور 2011 فان جهاز القضاء لم يعد تابعا لوزارة العدل وانما احدث الدستور لسنة 2011 السلطة القضائية وجعلها مستقلة عن السلطة التنفيذية مما يجعله عرضة للبطلان.
من حيث عدم احترام الشروط الشكلية للإستشارة فان المادة 602 من مدونة التجارة تنص على أن يرفق برسالة السنديك سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية : بیان لوضعية أصول حقوق المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات امتیاز أو الخصوم العادية و اقتراحات السنديك و رئيس المقاولة مع الإشارة إلی الضمانات الممنوحة و رأي المراقبین . و انه بالرجوع إلى الطلب الذي تقدم به السنديك موضوع الدعوى الحالية، فإنه لم يحترم الشروط أعلاه المنصوص عليها بالمادة 602 من مدونة التجارة إذ أنه غير مرفق ببيان وضعية أصول وخصوم المقاولة وكذا الضمانات الممنوحة ورأي العارضة باعتبارها مراقبا للمسطرة ، وانه يتعين بالتالي التصريح بإلغاء الأمر والحكم من جديد بقبول دين العارضة المصرح به.
و من حيث عدم ارتكاز الحكم على سند قانوني صحيح، فإن القاضي المنتدب صرح بوجود دعوی جاریة وذلك بناء على الطعن بالتعرض الذي تقدمت به شركة (ب.) ضد الأمر بالأداء موضوع المديونية، و أن المقصود بوجود دعوى جارية ليس الدعاوى القائمة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، و إنما المقصود بها حسب المادة 729 من مدونة التجارة هو الدعاوى القائمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ، وأن أمر القاضي المنتدب غير مبني على أساس قانونی سلیم خصوصا، و أن سند الدين هو الأمر بالأداء وهو من الإختصاصات الحصرية لرئيس المحكمة التجارية، وان الدين ثابت بمقتضى شيكات ارجعت بدون أداء لإنعدام المؤونة ، وان القاضي المنتدب لم يجعل الأمر الصادر عنه بوجود دعوى جارية على أساس مما يتعين معه الغاؤه والحكم بتحقق دين العارضة وفق المبلغ المصرح به.
و من حيث تخفيض الدين من عدمه: فان الطلب الذي يتقدم به سنديك التسوية القضائية يرمي الى تحقيق دين العارضة مع اخضاعه للتخفيض على اعتبار انه وجه للعارضة رسالة من اجل التخفيض بقيت بدون رد، و الحال ان هذا الطلب يجب توجيهه لدفاعها الذي صرح بالدين نيابة عنها و الذي اعتبرته محل المخابرة معها، الشئ الذي لم يقم به سنديك التسوية القضائية مما يكون معه طلبه بهذا الشأن الموجه إلى العارضة غير ذي أثر ، و التمست التصريح بإلغاء الأمر عدد 1405 الصادر عن القاضي المنتجب بتاريخ 24/9/2010 وبعد التصدي الحكم وفق مقال العارضة الإستئنافي ذلك بقبول دين العارضة المصرح به لدى سنديك التصفية القضائية والمحدد في مبلغ 1006163,28 درهم وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الأمر .
واجابت المستأنف عليها ان المستانفة دفعت ببطلان الامر الصادر عن القاضي المنتدب لكون رأسيته تحمل وزارة العدل وليس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و انه لا بطلان بدون ضرر والمستأنفة لم تبين الضرر اللاحق بها من جراء الدفع المثار، ناهيك ان مقتضيات الفصل 146 من ق م م منحت محكمة الاستئناف سلطة البت في القضية والتصدي لها متى الغت او ابطلت الحكم المستأنف ، وانه بخصوص الدفع بعدم احترام الشروط الشكلية للاستشارة فهو الأخر دفع غير وجيه، الكون المستأنفة لا تنازع في التوصل برسالة الاستشارة والتي تتضمن وضعيتها ووضعية دينها. وأن مقتضيات المادة 601 من مدونة التجارة صريحة بخصوص الرد على مقترح السنديك، والمستأنفة توصلت بالرسالة ولم تتولى الرد على ذلك المقترح مما يعد قبولا منها لمحتواه ويتعين رد مزاعمها بهذا الخصوص ، و انه بخصوص عدم ارتكاز الامر على سند صحيح فهو الأخر دفع غير وجيه وغير جدير بالاعتبار، لكون القاضي المنتدب مارس الاختصاص المسند له وفقا للمادة 729 من المدونة وذلك اما بقبول الدين أو رفضه او معاينة وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، و أن الدين ناشئ قبل فتح المسطرة ومن ثم لا يمكن سماع دعاوى الديون الناشئة قبل فتح المسطرة الا عبر مسطرة التصريح بها أمام السنديك، ومن تم كان أساس الطلب هو تاریخ نشوء المديونية لا تاريخ المطالبة بها أمام القضاء ، و أن القاضي المنتدب عرض عليه امر بالأداء مطعون فيه وبالتالي لا يمكنه البت في الطلب امام وجود هذا الطعن ومن ثم كان ما انتهى اليه موافقا للقانون، و أن قاضي التعرض أصدر بتاريخ2019/01/22 حكما تحت عدد435 في الملف عدد 8672/8216/2018 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه ومن ثم يكون فصل في السند المعتمد کوثيقة لإثبات المديونية ، و انه بعد الغاء الأمر بالأداء لم يعد هناك سند لمطالبة المستأنفة بدينها. وان صور الشيكات غير كافية لإثبات المديونية ، و أن الأمر المستأنف كان معللا لما عاين وجود دعوى جارية انتهت بإلغاء السند المعتمد في التصريح بالدين، مما يتعين معه تأييده فيما انتهى اليه . وانه بخصوص التخفيض من الدين فالمستأنفة لا تنازع في توصلها بمقترح السنديك وسواء توصلت بها شخصيا أو بواسطة نائبها المعين لممارسة وكالة الخصام أمام القضاء فلا اختلاف في الجهة التي توصلت والمشرع لم يرتب أي جزاء بخصوص ، و أن المادة 601 من المدونة صريحة بخصوص مأل مطالب المستأنفة التي تكون بعدم الرد على مقترح السنديك داخل الأجل المقرر قد قبلت محتواه، وذلك ما يتعين احتسابه في حالة ادلائها بما يثبت المديونية . و أن الملف خال مما يثبت المديونية ومن ثم لا يمكن للمحكمة أن تلغي امر القاضي المنتدب امام خلو الملف من أية وثيقة تعزز التصريح بالدين بعد الغاء الأمر بالأداء ، و أن الإستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على أي أساس سليم مما يتعين معه التصريح برد وتأييد الأمر المستأنف
وبناء على تخلف سنديك التسوية القضائية للشركة المستانف عليها عن الجواب رغم التوصل.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021.
محكمة الإستئناف
حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة ان سند السيد القاضي المنتدب للقول بمعاينة دعوى جارية هو الأمر بالأداء الذي صدر في غيبة الأطراف وهو من اختصاص رئيس المحكمة وان الدين ثابت بمقتضى شيكات ملتمسة الغائه والحكم بتخفيض دين المستأنفة وفق المبلغ المصرح به.
وحيث اثارت المستأنف عليها أن القاضي المنتدب عرض عليه أمر بالأداء مطعون فيه وبالتالي لا يمكنه البت في الطلب امام وجود هذا الطعن وان المحكمة أصدرت بتاريخ 22-01-2019 حكما تحت عدد 435 في الملف عدد 8672/8216/2018 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه.
وحيث ثبت بالإطلاع على الحكم المستدل به أعلاه أنه الغى الأمر بالأداء بعلة ان فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ب.) يمنع الدعاوى الفردية التي يقيمها الدائنون الناشئة ديونهم قبل فتح التسوية المذكورة كما ان الحكم المشار الى مراجعه أعلاه أوضح ان المطلوبة فيه صرحت بدينها لدى سنديك التسوية القضائية وبالتالي فان الحكم بإلغاء الأمر بالأداء لم يتعرض لثبوت الدين من عدمه مما يجعل الطرفين في نفس الوضعية التي كان عليها في صدور الأمر بالأداء الملغى مما يبرر الغاء الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 688/8304/2018 القاضي بمعاينة دعوى جارية وارجاع الملف للقاضي المنتدب لتحقيق الدين والبت فيه من جديد طبقا للقانون حتى لا تحرم الطاعنة من التقاضي على درجتين.
وحيث يتعين ارجاء البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بالغاء الأمر المستأنف والحكم بارجاع الملف للسيد القاضي المنتدب للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وحفظ البت في الصائر.
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025