L’action en paiement introduite après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78635

Identification

Réf

78635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4880

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2986

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, soutenait que l'action en paiement, introduite postérieurement au jugement d'ouverture, était irrecevable en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève que l'action a bien été engagée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle en déduit, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, que cette action ne peut être qualifiée d'instance en cours et se heurte à l'interdiction d'intenter toute action tendant au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure. La cour retient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs et, en conséquence, infirme le jugement entrepris pour déclarer la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 21 ماي 2019 تقدمت شركة (س. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2523 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13 مارس 2019 في الملف عدد 2632/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة الشركة (م. ل. م. و. ح. C.B.I) مبلغ 30495,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف ، أن الشركة (م. ل. م. و. ح. C.B.I) تقدمت بتاريخ 21 فبراير 2019 بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (س. ا.) بمبلغ 30495,72 درهم ثابت بفواتير ، و بأنها امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 13/08/2018 ، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و تعويض عن التماطل في مبلغ 5000 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليها، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها أن المستأنف عليها عند تقديمها لدعواها أخفت عن المحكمة كونها موضوعة في مسطرة الانقاذ بمقتضى حكم تحت عدد 92 بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 59/8301/2018 ، و بأنه صدر في حقها حكم بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 63 في الملف عدد 51/8306/2019 قضى بحصر مخطط الانقاد و تحديد مدته في خمس سنوات ، و بأنها وجهت للمستأنف عليها رسالة أشعرتها من خلالها بالتصريح بدينها لدى السنديك محمد (ت.) توصلت بها بتاريخ 16/11/2018 ، إلا أنها لم تصرح بدينها في الآجال القانونية ، و عمدت إلى تقديم دعواها الحالية مع أن دينها قد سقط عملا بمقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة ، ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بسقوط الدين ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف ، و غلاف التبليغ ، و حكم فتح مسطرة الانقاد و رسالة ، و مستخرج لمنطوق حكم حصر المخطط .

و حيث أجابت المستانف عليها ، أنه طبقا لمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة فإن التصريح بالدين لا يتم إلا إذا تم تحويل مسطرة الانقاذ إلى تسوية قضائية عند عدم تنفيد مخطط مسطرة الانقاد لوصول المقاولة مرحلة التوقف عن الدفع ، و هو أمر منتفي في النازلة ، ذاكرة بأنها قبل توصلها برسالة المستأنف عليها وجهت لهذه الأخيرة بتاريخ 13/08/2018 رسالة اشعرتها من خلالها بأداء الدين و التي لم تجبها عليها و ذلك بعد صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ بتاريخ 12/07/2018، فضلا عن ذلك ، فإن الطاعنة لم ترفق رسالة 16/11/2018 بما يثبت قيامها بنشر الحكم في الجريدة الرسمية و الذي يتبين من وثائق الملف أنه نشر خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 584 من القانون رقم 73.17 ، و مؤكدة بأن المستأنفة أسست طعنها على سبب واحد و هو سقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني من غير أن تطعن و لو احتياطيا في فواتير الدعوى ، مما يعد ذلك إقرارا قضائيا طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود ، و التمست لأجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، مدلية برسالة ، و محضر تبليغ إنذار ، و صورة شمسية من الجريدة الرسمية عدد 5520 ، فيما عقبت الطاعنة أن الدين موضوع الدعوى يرجع تاريخه قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ و بأن الاختصاص للتحقيق في الدين يرجع للقاضي المنتدب لكون الدعوى الماثلة ليست دعوى جارية لكون تاريخ رفعها لاحق لتاريخ صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حقها و بأنه لما كانت شروط المادة 687 من مدونة التجارة غير متوفرة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مستدلة بنسخة من قرار استئنافي في نازلة مماثلة ، و صورة من الاعلان المنشور بالجريدة الرسمية .

و حيث بعد إدلاء المستأنف عليها لمذكرة تأكيدية لها ورد في جوابها ، و تمام الاجراءات ، أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها دفاع المستأنفة و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها أنه فتح في حقها مسطرة الإنقاد بمقتضى حكم تحت عدد 92 بتاريخ 12 يوليوز 2018 في الملف عدد 59/8302/2018 و بأن دعوى المستأنف عليها ليست دعوى جارية لتخلف شروط نص المادة 687 من مدونة التجارة و لأنها لم ترفع الا بعد فتح المسطرة في حقها .

و حيث إنه و كما جاء في سبب الطعن عن أساس، فإن الثابت من وثائق الملف أن االمستأنف عليها لم تتقدم بدعواها الحالية الرامية للأداء إلا بتاريخ 21 فبراير 2019 أي بعد صدور حكم فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة بتاريخ 12 يوليوز 2018 ، و بالتالي فإنه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة فإن الدعوى الماثلة لا تصنف ضمن الدعاوى الجارية التي أوجب المشرع لاعتبارها كذلك أن تكون مرفوعة أمام القضاء قبل صدور حكم فتح المسطرة ، كما أنه بموجب مقتضيات المادة 686 من ذات المدونة فإنه يمنع على الدائن إقامة دعوى ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال بعد صدور حكم فتح المسطرة و لو كان الدين ناشئا قبلها ، و خلافا لما أثارته المستأنف عليها في مذكراتها ، و استنادا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين السالفتي الذكر، فإن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما بث في موضوع الدعوى و قضى بالاداء ، مما يتعين إلغائه فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنفة عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté