La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013)

Réf : 37989

Identification

Réf

37989

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6816

Date de décision

23/04/2013

N° de dossier

2012/6/10800

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond.

Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2013/04/23، حكم رقم : 6816، في ملف عدد : 2012/6/10800

الوقائع

بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2012/06/12 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها تطعن بإعادة النظر بمقتضى هذا المقال في المقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة المغربية للتحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية من الهيئة التحكيمية المشكلة من الأساتذة النقيب عبد العزيز (ب.) وطارق (م.) وعبد العزيز (ع.) في الملف 11/04/07 بتاريخ 22 ماي 2012 والمودع بكتابة الضبط للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 ماي 2012 تحت رقم 2012/05. والذي قضى منطوقه بما نصه : بناء على أحكام القانون المغربي ونظام المحكمة المغربية للتحكيم الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2009 كما تم تعديله في شهر ماي 2010 وعلى العقد الإطار للتوزيع المؤرخ في 4 فبارير 2006 ومجموع وثائق الملف ذات الصلة بالنزاع المعروض وبناء على قرار المحكمة المغربية للتحكيم الصادر أثناء دورتها المنعقدة يومي 15 و 29 مارس 2012. وحيث تقدمت المطلوبة في إعادة النظر شركة (ا. ف.) بمقال تحكيم أمام المحكمة المغربية للتحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية تعرض من خلاله أنها أبرمت مع العارضة عقد توزيع المنتجات العارضة وأن العارضة قد نسخت العقد المذكور وتخلفت عن تنفيذ التزاماتها ملتمسة الحكم على العارضة بمجموعة من الطلبات منها على الخصوص الحكم على العارضة بأداء مجموعة من المبالغ المالية المدعى نشأتها عن العقد الرابط بين الطرفين مع التعويض عن المطل في تنفيذ الالتزام تم تحديده في 2.000.000 درهم والحكم على العارضة بأداء مبلغ 1.074.174.18 درهم عن العمولات المدعى استحقاقها عن شهر مارس وأبريل 2011. و تقدمت العارضة بمذكرة جواب مع مقال مضاد ردت من خلالها طلبات المطلوبة وعرضت فيها أن المطلوبة مدينة لها بمجموعة من المبالغ المالية الثابتة بمقتضى كمبيالات وفواتير و سندات طلب وسندات تسليم ملتمسة الحكم على المطلوبة بأداء المبالغ المذكورة مشفوعة بالفوائد القانونية. وأنه بعد تبادل المذكرات والتعقيبات والمرافعة أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 22 ماي 2012 مقررها التحكيمي في الملف عدد 2011-04-10 المشار إليه أعلاه وهو المقرر التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر. وبخصوص السبب الأول لإعادة النظر فهو التناقض بين أجزاء نفس المقرر التحكيمي المتخذ من الحكم لفائدة المطلوبة بمبلغ 1.500.000 درهم كتعويض عن المطل من ناحية مقابل حرمان العارضة من الفوائد القانونية عن جزء من الدين المستحق لها بعلة انقضائه جزئيا بالمقاصة من ناحية أخرى. إن البند 5 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يجيز الطعن باعادة النظر في مواجهة الحكم متى وجد تناقض بين أجزائه وتبين من المقرر التحكيمي المعطون فيه :

من جهة أولى أنه قضى على العارضة بأدائها للمطلوبة مبلغ 17.476.936 دهم كأصل للمبالغ المستحقة مشفوعا بمبلغ 1.500.000 درهم كتعويض عن المطل. من جهة ثانية أنه قضى على المطلوبة بأدائها للعارضة مبلغ 33.748.785.42 درهما كأصل دون احتساب الفوائد القانونية عن مجموع الدين بل عن جزء منه فقط

وإن معنى ذلك أن المقرر التحكيمي قد أقر من ناحية أولى باستحقاق المطلوبة للتعويض عن المطل بعد أن توقف على ثبوت استحقاقها استخلاص مبلغ 17.476.936 درهما وعلى ثبوت مطل العارض فيما يخص هذا المبلغ في حين حرم العارضة من ناحية ثانية من جزء مهم من الفوائد القانونية التي تعتبر تعويضا عن المطل بعلة أن جزءا من دين العارضة على المطلوبة قد انقضى بالمقاصة مع مبلغ 17.476.936 درهم الممنوح للمطلوبة والذي انقضى بدوره بالمقاصة بصفة نهائية. وإن المقرر التحكيمي يكون بذلك قد تناقض في أجزائه إذ قضى في أحدها باستحقاق المطلوبة التعويض عن المطل في تنفيذ الالتزام في حين قضى في جزء آخر منه بانقضاء هذا الالتزام بالمقاصة مما يتعين معه إعادة النظر في المقرر التحكيمي المطعون فيه

وإن الثابت منطقا وقانونا أنه على فرض استحقاق المطلوبة لمبلغ 17.476.936 درهم فإن المبلغ المذكور يكون قد انقضى بالمقاصة مع مبلغ 33.748.785.42 درهما المستحق للعارضة وهو ما معناه أن المطلوبة لم تكن دائنة للعارضة في تاريخ إنجاز المقاصة بأي مبلغ مالي طبقا لمقتضيات الفصل 367 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن أقل الدينين مقدارا في حالة استحقاق المطلوبة لأي تعويض هو دين هذه الأخيرة

وإن المدين لا يكون في حالة مطل إلا إذا تأخر عن تنفيذ الالتزام طبقا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما معناه استحالة القول بوجود حالة المطل عند انقضاء الالتزام. وإن التعويض عن المطل لا يستحق إلا إذا أثبتت حالة المطل وهو ما يستحيل معه الحكم بتعويض عن المطل في حالة عدم ثبوت بعد انقضاء الالتزام المدعى المطل بشأنه وهو ما يتعين معه بعد إعادة النظر في المقرر التحكيمي المطعون فيه الحكم بإلغاء شقه القاضي على العارضة بأداء مبلغ 1.500.00 درهم كتعويض عن المطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.

السبب الثاني لإعادة النظر

التناقض بين أجزاء نفس المقرر التحكيمي المتخذ من اعتبار المطلوبة مستحقة لمبلغ عمولات شهر أبريل 2011 من ناحية في الوقت الذي توقف فيه المقرر التحكيمي على انتهاء مدة العقد بتاريخ 31 مارس 2011 بموجب رسالة 21 دجنبر 2010 من ناحية أخرى .

وإن البند 5 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يجيز الطعن بإعادة النظر في مواجهة الحكم متى وجد تناقض بين أجزائه وتبين من المقرر التحكيمي المطعون فيه : من جهة أولى أنه قضى على العارضة بأدائها للمطلوبة مبلغ عمولات شهر أبريل 2011. من جهة ثانية أنه اعتبر الرسالة التي وجهتها العارضة للمطلوبة والمؤرخة في 21 دجنبر 2010 بمثابة رسالة إنهاء العقد وتبين من الرسالة المذكورة أنها تشير صراحة إلى كون أجل العقد سينتهي في 31 مارس 2011

كما تبين من خلال ذلك أن المقرر التحكيمي قد اعتبر من ناحية أولى أن العقد الرابط بين الطرفين قد استمر في إنتاج أثاره خلال شهر أبريل 2011 في حين اعتبر في نفس الوقت من ناحية ثانية أن اجله قد انتهى في 31 مارس 2011.

وإن المقرر التحكيمي يكون بذلك قد تناقض في أجزائه على اعتبار أنه لا يمكن أن تترتب عن العقد أي آثار عقدية بعد نهاية المدة مما يتعين معه إعادة النظر في المقرر التحكيمي المطعون فيه بخصوص هذه النقطة .

وحيث إنه من جهة أولى فلما كان مناط الاختصاص في الدعاوى التحكيمية هو وجود اتفاق على التحكيم ولما كان البند 16 من العقد قد حدد صلاحية المحكمين في النزاعات المرتبطة بالعقد دون غيرها فإن العمولات المدعى استحقاقها عن شهر أبريل 2011 تكون خارجة عن نطاق العقد موضوع النزاع وبالتالي عن حدود اختصاص الهيئة التحكيمية وهو ما يتعين معه بعد إعادة النظر في المقرر التحكيمي المطعون فيه والحكم بإلغاء شقه القاضي على العارضة بأداء عمولات شهر أبريل 2001 والحكم من جديد بعدم اختصاص بشأنه.

وإن من جهة ثانية فلما كانت المطلوبة قد جمعت بين العمولات المدعى استحقاقها عن شهري مارس وأبريل 2011 في نفس المبلغ المحدد في 1.074.174,18 درهم دون تحديد العمولة المستحقة عن كل واحد من الشهرين المذكورين فإن النتيجة المباشرة هي التصريح بعدم الاختصاص بشأن عمولات شهر أبريل 2011 و صيرورة الطلب موضوع عمولات شهر مارس 2011 غير محددة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وإن معنى ذلك يتعين خصم مبلغ 1.074.174,18 درهم المتعلق بعمولات شهري مارس وأبريل 2011 من المبالغ المحكوم بها لفائدة المطلوبة في إعادة النظر مما يتعين معه بعد إعادة النظر في المقرر التحكيمي المطعون فيه الحكم بإلغاء شقه القاضي على العارضة بأداء مبلغ 1.074.174,18 درهم عن عمولات شهري مارس وأبريل 2011 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن عمولات شهر مارس 2011 وبعدم الاختصاص بشأن عمولات شهر أبريل 2011. لأجله يلتمس :

الحكم موضوعا بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة المغربية للتحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية من طرف الهيئة التحكيمية المشكلة من الأساتذة عبد العزيز (ب.) وطارق (م.) وعبد العزيز (ع.) في الملف 2011/4/7 بتاريخ 22 ماي 2012 المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 ماي 2012 تحت رقم 2012/05. والحكم بالتالي من جهة أولى بإلغاء المقرر التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر فيما قضى به على العارضة من أداء مبلغ 1.500.000,00 درهم كتعويض عن المطل لفائدة المطلوبة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه. والحكم بالتالي من جهة ثانية بإلغاء المقرر التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر فيما قضى به على العارضة من اداء مبلغ 1.074.174,18 درهم عن عمولات شهري مارس وأبريل 2011 لفائدة المطلوبة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن عمولات شهري مارس وأبريل 2011 لفائدة المطلوبة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن عمولات شهر مارس 2011 وبعدم الاختصاص بشأن عمولات شهر أبريل 2011.

والحكم تبعا لذلك برد مبلغ الضمانة الذي قامت العارضة بإيداعه بكتابة الضبط مع تحميل المطلوبة في إعادة النظر الصائر.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة وكيلها والتي تعرض فيها أساسا أنها تدفع بعدم القبول لأن الحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن بما في ذلك الطعن بإعادة النظر استنادا إلى مقتضيات المادة 18 من نظام المحكمة المغربية للتحكيم التي قبلت المدعية بأن تخضع لها مسطرة التحكيم. لأن شرط التحكيم الوارد في المادة 16 من عقد الإطار التوزيع الذي يربط العارضة بالمدعية نص على أن كل المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو تلك المرتبطة به سيتم البت فيها بشكل نهائي وفق نظام تحكيم الغرفة التجارية الدولية للغرب من طرف محكم أو عدة محكمين معنيين وفقا لذلك النظام « . وأن وثيقة التحكيم Acte de Mission التي وقعها طرفا النزاع ودفاعهما وكذا أعضاء الهيئة التحكيمية المؤرخة في 2011/11/24 نصت في بنذها الثالث بشأن قواعد المسطرة. وهذا يعني أن المدعى عليها بقبولها لمسطرة التحكيم وعدم منازعتها فيها وتقديمها لمطالبها وحصولها من المحكمة التحكيمية على حكم على العارضة بأداء دينها فإنها تنازلت وفقا للنظام الداخلي الذي قبلته على سلوك جميع طرق الطعن التي هي محقة في سلوكها وبالتالي يبقى الطعن غير مقبول شكلا. وبصفة احتياطية أن قضاء المحكمين للعارضة بجزء من دينها 17.476.936,00 درهم كان من قبل العمولة المستحقة والتي ماطلت المدعية في أدائها مما يجعل الهيئة التحكيمية تقضي للعارضة بتعويض قيمته 1.500.000,00 درهم اعتمادا على سلطتها التقديرية. في حين أن قضاء المحكمين للمدعية بجزء من الفوائد القانونية حسب زعمها فإنه يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمين ولا دخل لقضاء الدولة فيما قضى به المحكوم المكتسب لقوة الشئ المقضي به. وأن الثابت أنه لا وجود لأي تناقض في أي جزء من أجزاء الحكم التحكيمي وأن ما قضى به المحكمون إنصب على طلب كل طرف وبعد ذلك أعمل المحكمون المقاصة وخلصوا إلى انقضاء الدين الأقل. وأن كل ما أثارته المدعية بتبرير طعنها الحالي ما هو إلا محاولة يائسة للمس بحجية الحكم التحكيمي ومحاولة لدفع المحكمة إلى تجاوز سلطتها الخوض في جوهر النزاع وجوهر ما قضى به المحكمون عبر إدعاء التناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي وطلب إعادة النظر فيه مما يتعين رد ادعاءات المدعية ورفض طلبها وتحميلها الصائر.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المؤرخ في 2013/01/08 والقاضي بتطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2013/01/15 حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2013/03/26 وقع تمديده لتاريخه .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تلتمس المدعية شركة (م. ت.) الحكم بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة المغربية الدولية للتحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية فرع المغرب والقول بإلغاء المقرر التحكيمي فيما قضى به على العارضة من أداء مبلغ 1500.000,00 درهم كتعويض عن المطل لفائدة المطلوبة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه ومن جهة ثانية عمولات شهر مارس 2011 وبعدم الاختصاص بشأن عمولات شهر أبريل 2011 والحكم تبعا لذلك برد مبلغ الضمانة الذي قامت العارضة بإيداعه بكتابة الضبط مع تحميل المطلوبة في إعادة النظر الصائر.

حيث لئن كان الطعن بإعادة النظر يعتبر طريق من طرق الطعن يلجأ إليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه فإن الثابت من وثائق الملف أن طرفا الدعوى موضوع نازلة الحال اتفاقا على تطبيق نظام التحكيم الصادر عن المحكمة المغربية للتحكيم الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ فاتح يناير 2009 كما تم تعديله في ماي 2010 وفق ما تمليه المادة الثالثة من وثيقة التحكيم الموقعة بتاريخ 2011/11/24 موضوع طلب الطعن بإعادة النظر.

وحيث إن مقتضيات المادة الثامنة عشرة من وثيقة التحكيم المذكورة أعطت للحكم المذكور الصفة القطعية إذ أشارت أن الفعل في النزاع بمقتضى التحكيم يعتبر نهائيا وحائزا لقوة الشئ المقضي به. وأن الأطراف باحتكامهما إجراءات التحكيم ملزمون بتنفيذ بدون أجل الحكم التحكيمي ويتنازلون عن أي طعن من طرق الطعن المقررة لهما قانونا بما ترجمته :

La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa signature. Par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la cour les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toute voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

حيث إن اتجاه وإرادة الطرفين إلى عدم سلوك أي طعن في المقرر التحكيمي بعد صدوره وفق ما تمليه مقتضيات المادة 18 من المقرر المذكور يجعل الطعن بما جاء فيه بإعادة النظر غير مؤسس ويتعارض مع ما تم الاتفاق عليه ويستوجب التصريح تبعا لذلك بعدم قبوله وتحميل الطاعن الصائر والبت في الغرامة وفق الفصل 407 من ق م م .

وتطبيقا للقانون

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la demanderesse, la société (M.T.), sollicite qu’il soit statué sur sa demande en rétractation dirigée contre la sentence arbitrale rendue par la Cour marocaine internationale d’arbitrage près la Chambre de commerce internationale, section du Maroc, et qu’il soit ordonné l’annulation de cette sentence en ce qu’elle a condamné la requérante à verser à la défenderesse la somme de 1.500.000,00 dirhams à titre d’indemnisation pour retard de paiement, avec rejet en conséquence de cette prétention, ainsi que, d’autre part, au rejet des demandes relatives aux commissions du mois de mars 2011, et à l’incompétence concernant celles du mois d’avril 2011, avec restitution de la caution déposée par la demanderesse au greffe, et mise à la charge de la défenderesse des dépens afférents à la procédure en rétractation ;

Attendu que si le recours en rétractation constitue une voie de recours ouverte à la partie à l’instance, en vue d’obtenir l’annulation de la décision juridictionnelle qui lui est préjudiciable et dont elle demande la révision, il ressort cependant clairement des pièces du dossier que les parties au litige objet du présent recours ont expressément convenu de soumettre leur différend au règlement d’arbitrage de la Cour marocaine d’arbitrage entré en vigueur le 1er janvier 2009 tel que modifié en mai 2010, ainsi que cela découle de l’article 3 de la convention d’arbitrage signée le 24 novembre 2011, objet du présent recours en rétractation ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 18 de ladite convention d’arbitrage, la sentence rendue revêt un caractère définitif, la convention précisant que le règlement du litige par voie d’arbitrage est final et doté de l’autorité de la chose jugée, et que les parties, en soumettant leur différend à la procédure arbitrale, s’engagent à exécuter immédiatement la sentence arbitrale et sont réputées avoir renoncé à toute voie de recours légalement disponible, ce qui se traduit comme suit :

« La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa signature. Par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la Cour, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer » ;

Attendu que l’intention claire et explicite des parties d’exclure tout recours contre la sentence arbitrale rendue, conformément aux dispositions précitées de l’article 18, prive le présent recours en rétractation de tout fondement et se heurte aux stipulations conventionnelles susmentionnées, justifiant ainsi qu’il soit déclaré irrecevable, avec condamnation du demandeur aux dépens et statuant sur l’amende conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile ;

En application de la loi,

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, déclare irrecevable la demande, condamne la partie demanderesse aux dépens et prononce la confiscation de l’amende au profit du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susmentionnés.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage