La notification d’une sommation de payer à un employé de la société preneuse est valable et justifie la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69818

Identification

Réf

69818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

247

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5952

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa volonté mais à la négligence d'un préposé ayant réceptionné la sommation de payer sans en informer la direction de la société.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la sommation, délivrée à un employé qui y a apposé le cachet de la société, a été valablement signifiée à la personne morale. Elle juge que la défaillance d'un préposé dans la transmission interne de l'acte est une circonstance inopposable au bailleur.

La cour relève en outre que la simple déclaration d'intention de régler les loyers, formulée en cours d'instance, est insuffisante à purger le manquement constaté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. أ. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 تحت عدد 9757 ملف عدد 8483/8219/2019 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى . في الموضوع : بأداء شركة (ب. أ. ب.) (P. A. P.), ش م م في شخص ممثلها القانوني لفائدة (م. م. ل.) , ش م في شخص ممثلها القانوني مبلغ خمسة و ثلاثون ألف درهم ( 35.000) واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2018 لغاية 31/07/2019 بحسب سومة كرائية 2500 درهم , مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين , و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/07/2019 و إ فراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] البيضاء , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 14/11/2019 . كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 28/11/2019 أي داخل الأجل القانوني ، فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن (م. م. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها تملك المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] البيضاء , و انها تكريه لشركة (I. M. A.) التي قامت بتفويته للمدعى عليها منذ سنة 2004 فأصبحت الأخيرة تستغله على وجه الكراء للتجارة بسومة كرائية قدرها 3600 درهم , غير أن المدعى عليها تخلفت عن الأداء منذ 01/06/2018 لغاية 30/06/2019 و تخلد بذمتها مبلغ 43200 درهم إضافة إلى مبلغ 75 درهم المتبقي بدون أداء , مضيفة أنها سبق أن قامت بإنذار المدعى عليها للأداء و الإفراغ توصلت به بتاريخ 08/07/2019 دون جدوى مما يثبت التماطل في حق المدعى عليها استنادا للمادة 26 من قانون 49-16 , ملتمسة التصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/07/2019 مع أدائها لفائدة العارضة مبلغ 43200 درهم واجبات الكراء من 01/06/2018 لغاية 30/06/2019 إضافة لمبلغ 3600 عن شهر يوليوز 2019 و مبلغ 75 درهم المتبقي بدون أداء , مع الحكم بفسخ عقد الكراء و إفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلت بنسخة عقد كراء بين المدعية و شركة (أ. د. أ.) , صورة من النظام الأساسي للمدعى عليها , صورة شهادة ملكية , إنذار مع محضر تبليغ .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. أ. ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن المستأنفة إطلعت على ما هو مضمن بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاریخ 22/10/2019 في الملف رقم 8483/8219/2019، و الذي قضى في مواجهتها بالأداء و الإفراغ و إنه ما من شك ، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، أن واقعة المطل تبقى من المبررات أو من الأسبابب الخطيرة الموجبة للأداء و الإفراغ ، حسبما ينص على ذلك قانون الكراء التجاري الجديد ، و معه طبعا ظهير 24/05/1955 الملغی و إن السبب الرئيسي الذي جعل المستانفة أنها لا تتقيد بالحيز الزمني المسموح لها و المحدد في الإنذار المبلغ إلى أحد مستخدميها ، يعزى إلى هذا الأخير الذي حالت مجموعة من الظروف دون إخباره لها بتلك الواقعة حتى تكون في منأى عن واقعة المطل و إنها و بالنظر لما سلف بيانه ، و بالنظر إلى حسن نيتها و تبقى مستعدة تمام الإستعداد من أجل إيداع المبالغ المطالب بها إبتدائيا ، و الكل رغبة منها في الحيلولة دون تشريد و تسريح مجموعة من العمال الذين لا دخل لهم و لا يد في نازلة الحال ، ملتمسة سماع القول و الإشهاد للمستانفة على إستعدادها أداء واجبات الكراء المتخلفة بذمهاو تحميل المستأنف عليها الصائر .

أدلت رفقة مقالها : بأصل نسخة الحكم التبليغية و أصل طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أنها تسند النظر تحت طائلة عدم القبول سیما وأن ملتمس المستأنفة انصب على الشكل دون الخوض في الموضوع و أن الاستئناف الحالي ليس له ما يبرره خصوصا وأن التماطل عن الاداء داخل الأجل المنصوص عليه في الانذار موضوع المصادقة بالافراغ ثابث عن المستانفة ، وان المبرر الذي استندت عليه المستأنفة كون أن السبب الرئيسي في عدم تقيدها بالحيز الزمني هو عدم اخبارها من طرف مستخدميها بالإنذار الموجه بالأداء والافراغ، حيث أن كلام العقلاء منزه عن العبث وأن هذا المبرر لا يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الاستئناف فالأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة لديها التزامات وواجبات خصوصا الكرائية منها ولا يمكن أن يفوت عن الممثل القانوني الواجبات المتعلقة بكراء المحل الذي يشغله ، و مهما يكن من أمر فإن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء مصادفا للصواب في جميع ما قضى به على اعتبار ان المستأنفة لم تبادر باداء ما بذمتها لا داخل الأجل المحدد لها في الانذار المبلغ لها بتاریخ 08/07/2019 ولا خارجه، مما يتبين معه أن الاستئناف الحالي هو كذلك وسيلة من وسائل التسويف والمماطلة تبتغي به المستأنفة الاستفادة اكثر فاكثر من الوقت،ملتمسة التصريح والحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفض الطلب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020 .

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م م و ان الثابت من محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 08/07/2019 المدلى به ان المستانفة بلغت بانذار موجه اليها من المستانف عليها بواسطة السيد مصطفى (م.) بصفته مستخدما لدى الشركة حسب ذكره و الذي تسلم الرسالة الانذارية و اشر بطابع الشركة و رفض التوقيع و هو الامر الذي لا تنازع فيه الطاعنة .

و هو ما يجعل تمسكها بعدم إخبارها من طرف مستخدميها بالإنذار مردودا و لا ينهض حجة على عدم أدائها للواجبات الكرائية المطلوبة .

و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستانفة من واجبات الكراء موضوع الانذار و المتعلقة بالمدة ما بين 1/6/2018 الى 30/6/2019 و الحال ان القول بكونها مستعدة للاداء لا يكفي لنفي المطل القائم في حقها .

و حيث ان الطاعنة توصلت بانذار لاداء واجبات الكراء و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها مماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع ترك الصائر على عاتق المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux