La motivation erronée sur la chronologie d’une offre de paiement de loyer vicie la décision validant un congé pour défaut de paiement (Cass. com. 2013)

Réf : 52459

Identification

Réf

52459

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

275/2

Date de décision

02/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/345

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقاً للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/10/29 في الملف رقم 08/4004 ادعاء الطاعن السيد المختار (ع.) انه توصل بتاريخ 07/6/13 بإنذار بالإفراغ فى اطار ظهير 55/5/24 يشعره بمقتضاه المكري السيد امبارك (أ.) بأداء كراء المدة من شتنبر 06 الى غاية تاريخه داخل أجل 15 يوما فسلك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه مضيفا أنه قام بعرض الكراء على المدعى عليه فرفضه حسب محضر العرض العيني المؤرخ في 07/06/14 في الملف عدد 07/856 لأجل ذلك يلتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسا الحكم بإفراغ المكتري من المحل المدعى فيه وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما على السيد المختار (ع.) بأداء مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى فيه وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة الخامسة من ق م م وتناقض التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه وخرق القانون وتحريف الوقائع. ذلك أن المحكمة نصت في تعليلها على أن الطاعن لم يؤد ما ترتب بذمته من كراء داخل الأجل القانوني، والحال أنه لم يثبت في حقه التماطل إذ أن شهر اكتوبر 06 موضوع التعليل تم العرض بشأنه وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني بسنة تقريبا، إذ انه توصل بالإنذار بتاريخ 07/6/13 واستصدر الأمر بعرض كراء شهر اكتوبر 06 بتاريخ 06/10/9 وتم العرض بتاريخ 06/11/14 والإيداع بتاريخ 06/11/22 وأن المحكمة لم تتفحص الوثيقة المتعلقة بشهر اكتوبر والتي تثبت عكس ما عللت به قرارها من كون شهر اكتوبر تم الايداع بشأنه في 07/06/15/14 الأمر الذي يستوجب نقض القرار.

والإبداع المستدل بها من طرف الطاعن يتجلى أن العرض المنجز بتاريخ 07/6/14 والايداع المنجز بتاريخ 07/6/15 شمل فقط المدة من نونبر 06 الى ماي 07 ولم يتضمن واجب كراء شهر اكتوبر 06 المطلوب في الإنذار والذي لم يعرض إلا بتاريخ 06/11/14 أي بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على التوصل بالإنذار، في حين أن الطاعن الذي توصل بالانذار بتاريخ 07/6/13 أدلى بمحضر العرض العيني المحرر بتاريخ 06/11/14 من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (أ.) الذي يتجلى منه أن هذا الأخير وتنفيذاً للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 06/10/9 انتقل عند المطلوب في النقض السيد امبارك (أ.) وعرض عليه واجب كراء شهر اكتوبر 06 إلا انه رفض التوصل به وبالتالي فإن الإجراء المذكور تم قبل التوصل بالإنذار بما يزيد على ستة أشهر عكس ما عللت به المحكمة قرارها من كون شهر أكتوبر تم عرضه بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على التوصل بالإنذار وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجباً لنقضه.

حيث ان حسن سير العدالة يقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux