Réf
56215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3914
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2023/8232/541
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du contrat d'assurance, Prescription biennale, Obligation de l'assureur, Interruption de la prescription, Indemnisation du sinistre, Expertise judiciaire, Demande en justice, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Assurance incendie, Action civile
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ي. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/5/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 19/2/2015 عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 1964 في الملف عدد 7596/8218/2014 فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/10/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 04/06/2004 عقد تأمين عن الحريق، وأنه بتاريخ 10/06/2005 تعرض مستودعها لحريق مهول أتلف جميع سلعها بالإضافة إلى إلحاقه عدة خسائر مادية على العقار وباقي المنقولات، وهو ما دفع المدعية إلى إشعار مؤمنتها بالحريق فعملت الأخيرة على تعيين مكتب ج.ل. قصد تقييم حجم الخسائر، وبتاريخ 05/04/2006 أنجز المكتب المذكور الخبرة المطلوبة و أرسل تقريره النهائي إلى المدعى عليها التي رفضت أداء التعويض، و أن العارضة تكبدت خسائر مهمة ومصاريف تجاوزت مبلغ 1.500.000,00 درهم فإنها عملت بتاريخ 01/04/2010 على إنذار المدعى عليها طالبة منها أداء جميع التعويضات المترتبة عن الحادثة، و كذا بتاريخ 08/08/2011، والتمس قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدة العارضة مبلغ 1.500.000,00 درهم أصل الدين، وتعويض مبلغه 200.000,00 درهم عن المصاريف، و100.000,00 درهم عن التماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بإشعار في الزيادة في بوليصة التأمين، و صورة إشعار بإنجاز خبرة، و صورتي رسالتي إنذار.
وبناء على المذكرتين الجوابيتين لنائب المدعية المدلى بهما بجلسة 18/12/2014 و التي جاء فيها أن المدعية لم تدل بعقدة التأمين وأدلت بملحق لعقد التأمين، كما لم تدل بمحضر الضابطة القضائية الذي يثبت مادية الحريق وظروفه والمسؤول عنه، كما لم تقم بالتصريح بالحاثة داخل اجل خمسة أيام وهو ما يجعل ضمانة العارض غير قائمة، و أنه في جميع الأحوال فإن الدعوى الحالية قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 36 من المدونة الجديدة للتأمين إذ لم تقدم الدعوى الحالية إلا بعد مرور ما يقارب عشر سنوات من وقوع الحادثة، والتمس أساسا التصريح بعدم القبول، واحتياطيا التصريح برفض الطلب لانعدام التأمين، واحتياطيا جدا رفض الطلب للتقادم.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 15/01/2015 والتي جاء فيها أن العارضة تدلي بشهادة التأمين المؤرخة تشهد بتأمين كافة الأخطار من 01/01/2005 لغاية 01/01/2006، كما تدلي بنسخة من محضر الضابطة القضائية، وأن العارضة صرحت بالحادثة داخل الأجل وهو ما تفيده نسخة من التصريح الموجه للمؤمنة بتاريخ 13/06/2005 والحامل لتأشيرتها بذات التاريخ ثم برسالة الأخير الجوابية المؤرخة في 14/06/2005، وبخصوص التقادم فإن المادة 38 من مدونة التأمينات نص على أنه يمكن قطع التقادم بأي سبب من الأسباب وأنها قامت بالإجراءات المذكورة آنفا كما تقدمت بمطالب مدنية أمام المرجع الزجري موضوع الملف الجنحي عدد 25527/2005 الذي كانت المؤمنة طرفا فيه، والذي قضت فيه المحكمة إلى الحكم ببراءة الأظناء مع عدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية، وتم تأييده استئنافيا، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي، وأرفق المقال بشهادة تأمين، وصورة محضر الضابطة القضائية، وصورة رسالة إشعار، وصورة رسالة جواب صادر عن شركة التأمين، وصورة رسالة موجهة لشركة التأمين، وصورة فاكس رسالة، وصورة حكم جنحي، وصورة استدعاء، وصورة شهادة التسليم، وصورة وثيقة مآل ملف.
وبناء على مذكرة مدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 05/02/2015 والتي أكد من خلالها ما سبق مضيفا أن الدعوى الجنحية ومطالب المدعية المدنية لم تكن موجهة في مواجهة العارضة، ومن غير الممكن تبعا لذلك اعتبار القرار الجنحي المستدل به من طرفها مثبتا لمطل العارضة وقاطعا للتقادم، والتمس الحكم وفق ما سبق.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
عللت المحكمة ما قضت به بالقول : " حيث إن ملف الدعوى خال من تقرير الخبرة الحضورية الذي أنجزته المدعية بعد وقوع الحادثة بناء على تعليمات المدعى عليها والذي حدد الأضرار الحاصلة للمدعية ومبلغ التعويض المستحق للمدعية من جهة، كما أن مبلغ المصاريف المطالب بها من قبل المدعية مجرد من الإثبات من جهة ثانية، مما تكون معه الدعوى على الحالة مجردة من الإثبات ويتعين التصريح بعدم قبولها " وأن التعليل المذكور يكون تعليلا سيئا يوازي انعدامه وأن التعليل المذكور أساء تأويل وثائق ومذكرات الملف ذلك أن العارضة لم تنجز أي خبرة في موضوع الأضرار التي لحقتها بل ان المستأنف عليها " المؤمنة" هي من عهدت إلى مكتب خبرة منتدب من قبلها " مكتب ج.ل." قصد تقييم حجم الخسائر اللاحقة بالمؤمن لها وفق ما تفيده الرسالة الصادرة عنه والمدلى بها في الملف، ويكون ما تضمنه أو خلص إليه محض رأي استشاري غير ملزم للمحكمة ولا للطرف المستأنف ولا يغل يد المحكمة عن تحقيق الدعوى والأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بالمؤمن لها والمبلغ الكفيل بالتعويض عنها، وان قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة يكون حكما مبنيا على غير أساس سيما أنها عاينت كون العارضة مؤمن لها ضد جميع الأخطار وأدلت إثباتا لذلك بشهادة تأمين لم تكن محل منازعة من المدعى عليها كما أثبتت العارضة مادية الحادثة بموجب محضر الحادثة المنجز من قبل الضابطة القضائية وأثبتت تصريحها بالحادثة داخل الأجل القانوني وما يفيد سلوكها للمساطر القانونية الواجبة لاقتضاء حقها وهي الإجراءات التي تكون قاطعة للتقادم في مواجهة المستأنف عليها وفق المثبت بموجب الوثائق المرفقة بمذكرة العارضة لجلسة 15/01/2015 وتبعا لذلك يكون في محله التصريح بإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم للعارضة وفق مقالها. والتمست الحكم بإجراء خبرة حضورية تراعى فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لتحديد حجم الأضرار والخسائر اللاحقة بالعارضة من جراء الحريق الذي تعرض له مستودعها وأتى على سلعها ومنقولاتها والمبلغ الكفيل بالتعويض عنها وحفظ حقها في التعقيب عليها بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/6/2017 أنه بالرجوع لجميع وثائق الملف الحالي ليتضح بأن طلب المستأنفة يعوزه الإثبات وأن عبئ الإثبات يقع على كاهل المستأنفة عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. وأنه في جميع الأحوال فإن الطلب موضوع الملف الحالي قد طاله التقادم طبقا للمقتضيات الصريحة للمادة 36 من مدونة التأمينات التي حلت محل الفصل 25 من مرسوم 28/11/1934 طبقا لاجتهادات المجلس الأعلى وأنه ينبغي اتخاذ موقف مماثل في النازلة الحالية والحكم برفض الطلب لتقادمه طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين وتحميل المستأنفة صائر دعواها.
وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 20/7/2017 مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي كما تعيب على الحكم المستأنف عدم إعمال المحكمة سلطتها الممنوحة لها في إطار الفصل 55 من ق.م.م في تحقيق الدعوى والأمر بكل ما تستلزمه إجراءات الدعوى بإجراء خبرة أو بحث بحسب ما تتطلبه طبيعة الدعوى وموضوعها وفيما يخص الشق المتعلق بعدم إثبات مبلغ المصاريف المطالب بها فكان على المحكمة أن تنتدب خبيرا لتحديد حجم الضرر مدليا بنسخة من تقرير جرد المخزون . وفيما يتعلق بالتقادم فقد أكد قطع التقادم بالتصريح بالحادثة لدى مؤمنتها ثم بإجراء خبرة وبسلوكها للمسطرة الجنحية وأن الحكم الابتدائي الجنحي تم الطعن فيه بالاستئناف صدر بشأنه قرار بتاريخ 2/7/2013 قضى بعدم قبول استئناف الطرف المدني وقبول الباقي مع التأييد، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/9/2017 أن المستأنفة لم تتمكن من دحض الدفوعات الجدية التي سبق للعارضة إثارتها من خلال مذكراتها الجوابية السابقة وأنه فيما يخص التقادم فقط تمسكت المستأنفة من جهة بما أسمتها الرسالة المؤرخة في 05/04/2006 الموجهة من خبير للعارضة، وبالقرار الصادر في إطار المسطرة الجنحية الصادر بتاريخ 02/07/2013 وانه سيتبين للمحكمة وبالنسبة للرسالة المتمسك بها من طرف المستأنفة أنها مؤرخة في 05/04/2006 . وأنه وحتى لو افترضنا جدلا صحة هذه الرسالة وكونها قاطعة للتقادم، فإن أجلا جديدا للتقادم يكون قد ابتدأ انطلاقا منها وانتهى بتاريخ 06/04/2008، في حين أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 04/08/2014 وأن طلب المستأنفة يبقى تبعا لذلك في جميع الأحوال قد طاله التقادم المنصوص عليه بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات وان القرار الجنحي المستدل به من طرف المستأنفة لا يمكن بدوره أن يعتبر قاطعا للتقادم عملا بمقتضيات المادة 38 من مدونة التأمينات والفصل 381 من ق.ل.ع وأن المقصود من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة وفق مقتضيات المادة 38 من مدونة التأمينات، هو الفصل 381 من ق.ل.ع الذي ينص على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه وأن الدعوى الجنحية ومطالب المستأنفة المدنية لم تكن موجهة في مواجهة العارضة، ومن غير الممكن تبعا لذلك اعتبار القرار الجنحي المستدل به من طرفها مثبتا لمطل العارضة وقاطعا للتقادم. ومن جهة أخرى فإن تقرير جرد المخزون المدلى به من طرف المستأنفة لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة العارضة وأن هذا التقرير لا يلزم العارضة في شيء. والتمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكراتها الجوابية المدلى بها سلفا.
وبناء على القرار الإستئنافي عدد 4616 الصادر في النازلة بتاريخ 21/09/2017 ملف عدد 2547/8232/2017 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر
وحيث أصدرت محكمة النقض بتاريخ 08/12/2022 قرارا عدد 764/1 ملف عدد 1684/3/1/2021 قضى بنقض القرار الإستئنافي السابق بعلة: ( حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته : " أن الطاعنة ولئن أدلت بشهادة التأمين ومحضر الضابطة القضائية لإثبات مادية الحادثة، فإنها لم تدل بعقد التأمين رغم تمسك المستأنف عليها بعدم الإدلاء به ابتدائيا وهو الأمر اللازم في نازلة الحال، ذلك أن المحكمة لكي تحكم بالتعويض المطلوب. يستلزم مراقبة شروط الضمان والتأكد من حدوده وما التزمت به المستأنف عليها بخصوص تأمين الطاعنة وما إلى ذلك من التزامات والتحقق من آجال الضمان ومجال تطبيقه ، مما يجعل إدلاء الطاعنة بشهادة التأمين لا ينهض حجة كافية للتأكد من المعطيات السالفة الذكر، سيما وأنها لا تتضمن كافة البيانات اللازمة والتحقق منها للبت في الطلب، وبالتالي يكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده " ، في حين وبالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة مصدرته، يلفى أن الطالبة أدلت إلى جانب شهادة التأمين ومحضر الضابطة القضائية بملحق رفع سقف التأمين AVENANT D'AUGMENTATION إلى مبلغ 1.850.000 درهما لم تناقشه المحكمة ، ولم تجر أي تحقيق للوقوف على حجم الضرر اللاحق بالطالبة ، مما خرفت معه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ويتعين معه التصريح بنقض قرارها ).
وبجلسة 02/05/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد النقض جاء فيها انه بعد تعرض محلها للحريق أشعرت المستأنف عليها التي انتدبت مكتب خبرة ج.ل. من أجل تقييم الخسائر والذي أنجز تقريره وأرسله للمدعى عليها ورفضت أداء مبلغ التعويض وانه بتاريخ 01/04/2020 أنذرت شركة أ.ت.م. من أجل أداء جميع التعويضات وخلال جميع المراحل لم تنف واقعة الحريق وارتباطها معها بعقد الضمان وتمسكت بالتقادم، وان الحكم في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول طلبها استنادا لعدم الإدلاء بعقد التأمين جانب الصواب خاصة وأنها تمسكت بالمادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على مساهمة الأطراف في إجراءات تحقيق الدعوى على ضوء الوثائق المدلى بها وان امتناع شركة التامين عن أداء التعويض يشكل تعسفا من جانبها وتقيدا بقرار محكمة النقض ، لأنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق الطاعنة لمبلغ التعويض المطلوب بمقتضى المقال الإفتتاحي وعريضة الإستئناف مع الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الحادثة إلى يوم التنفيذ . كما تقدم دفاع شركة التأمين بمذكرة بعد النقض مع مواصلة الدعوى جاء فيهما أن المستأنفة لم تدل بعقد التأمين الذي يتعين أن يكون مكتوبا ومتضمنا للشروط الخاصة والعامة ونطاق الضمان ومدته وحدوده وأنها تدفع بانعدام التأمين، مما يتعين معه تأييد الحكم الإبتدائي ، وبخصوص التقادم، فإنها تؤكد بأن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات لكون الحادث وقع 10/06/2005 ولم تنجز الخبرة إلا بتاريخ 05/04/2010 ولم يتم توجيه الرسالة إلا بعد مرور أكثر من سنتين وانه يتعين قبل إصدار قرار تمهيدي البث في الدفوع المثارة بخصوص عدم الإدلاء بعقد التأمين موقع ومتضمن للشروط العامة والخاصة والتقادم والتمست رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا القول بتحقيق الدعوى وأرفق المذكرة بصورة من قرار لمحكمة النقض وصورة من قرار استئنافي
وبتاريخ 06/06/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بنسخة من حكم جنحي
وبتاريخ 25/07/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بقرار جنحي استئنافي التمس ضمه لملف النازلة
وبتاريخ 25/07/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بقرار جنحي استئنافي التمس ضمه لملف النازلة
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/10/2023 القاضي باجراء خبرة .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 02/04/2024 القاضي باستبدال الخبير مصطفى طالع بالخبير الحسيني هلال منصف .
وبناء على تقرير خبرة الحسني هلال منصف الذي خلص من خلاله الى تحديد التعويض المستحق للمستأنفة في مبلغ 1.624.231,93 درهما
وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/07/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفقها بتعويض قدره 1.624.231,93 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الضرر الى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر، وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سابق الإمهال بالتعقيب على الخبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة (في حين وبالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة مصدرته يلفى أن الطالبة أدلت إلى جانب شهادة التأمين ومحضر الضابطة القضائية بملحق رفع سقف التأمين AVENANT D'AUGMENTATION إلى بلغ 1.850.000 درهم لم تناقشه المحكمة ، ولم تجر أي تحقيق للوقوف على حجم الضرر اللاحق بالطالبة ، مما خرقت معه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ويتعين معه التصريح بنقض قرارها )
وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.
وحيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الإعتبار الخبرة الحضورية المنجزة من قبل المستأنف عليها التي أكدت مادية الواقعة ، في حين تمسكت شركة التامين بانعدام التأمين وبعدم ثبوت مادية الحادثة وعدم التصريح بالحادث وبالتقادم استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات .
وحيث انه بالنسبة للدفع بالتقادم ، فإن الثابت من وثائق الملف ان تعرض مستودع الطاعنة للحريق وقع يوم 10/06/2005 حسب ما هو ثابت من محضر معاينة الضابطة القضائية ، وهو المحضر الذي على أساسه تم تحريك الدعوى العمومية وتقدمت خلالها المستأنفة بمذكرة المطالب المدنية لدى المحكمة الجنحية تطالب من خلالها بمجموعة من التعويضات في مواجهة المتسببين في الحادثة ، وبتاريخ 10/05/2007 صدر حكم عدد 25527/05 في الملف الجنحي عدد 52/67/2006 قضى بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم والحكم ببراءتهم وبعدم الإختصاص للبث في الطلبات المدنية، وهو الحكم الذي صدر بشأنه قرار استئنافي عدد 3230 بتاريخ 02/07/2013 ملف عدد 1/6724/7 قضى في الشكل بعدم قبول إستئناف الطرف المدني لعدم أداء الرسم الجزافي وفي الموضوع بتأييد الحكم الإبتدائي وتحميل الخزينة العامة الصائر ، مما يجعل القرار المذكور قاطعا للتقادم استنادا للفصل 381 من ق.ل.ع الذي ينص على ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية ، وبما ان الطاعنة رفعت دعوى التعويض في مواجهة شركة التامين المستأنف عليها بتاريخ 04/08/2014 ، فإنه ابتداء من صدور القرار الجنحي الإستئنافي بتاريخ 02/07/2013 تكون الدعوى غير مشمولة بالتقادم ، مما يتعين معه رد الدفع المثار حول التقادم .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به شركة التأمين من انعدام التأمين، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة أدلت بشهادة التأمين مؤرخة في 13/06/2005 ، تفيد سريان عقد التأمين منذ 01/01/2005 وبملحق رفع سقف التأمين AVENANT D'AUGMENTATION الى مبلغ 1.850.000,00 درهم مؤرخ في 04/06/2004 والذي رفع سقف الضمان إلى المبلغ المذكور ، مما تقى معه الوثائق المدلى بها كافية لإثبات عقد التأمين وسقفه ويكون الدفع المثار حول ذلك عديم الأساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به شركة التأمين من خرق المادة 20 من مدونة التأمينات بعدم اشعارها بالحادث الموجب للضمان ، فإنه بالنظر إلى وقوع الحادث بتاريخ 10/06/2005 تم اشعار المؤمنة بتاريخ 13/06/2005 حسب التأشيرة لوكيل التامين (A.A.) والتاريخ المضمن من قبلها وجوابها المؤرخ في 14/06/2005 الحامل لإسم شركة أ.ت.م. وتأشيرة وتوقيع وكيلتها المذكورة ، مما تكون معه واقعة الإشعار ثابتة في النازلة ويكون الدفع المثار بشأن ذلك عديم الأساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به شركة التامين من انعدام ثبوت مادية الحادثة ، فإن المستأنفة سبق لها ان أدلت بمحضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 10/06/2005 والذي من خلاله تمت معاينة الحريق بمحل المستأنفة ، ومادام ان شركة أ.ت.م. هي المؤمنة عن الحريق، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة من أجل الوقوف على حجم الضرر اللاحق بالمحل والتعويض المستحق استنادا لعقد التأمين والملحق ، فخلص الخبير المعين إلى انه بعد وقوفه على المحل عاين بأنه تم إصلاحه عن طريق إعادة التغليف والطلاء وترميم داخل البناية ، وان بعض مرافق المحل لازالت متفحمة بفعل الحريق وان بعض معالم الحريق لازالت قائمة واستند إلى جرد دقيق للسلع المحروقة والتجهيزات استنادا للفواتير التي تم بواسطتها ترميم المحل وحدد قائمة السلع واشغال الترميم مستندا إلى محاسبة الشركة المتضررة، واستنادا إلى ذلك عمل الخبير على إحصاء قيمة محتويات المحل وتحديد الخسائر المباشرة الناتجة عن الحريق وحددها في مبلغ 1.111.478,75 درهما بالنسبة للخسائر الأحادية ومبلغ 362.753,18 درهما بالنسبة للتجهيزات المحروقة واستنادا للفواتير المتعلقة بالترميم حدد التعويض في مبلغ 259.530,56 درهما ليخلص الى تحديد مجموع مبلغ التعويض في 1.624.231,93 درهما ، وهو مبلغ يقل عن سقف الضمان المحدد في الملحق في مبلغ 1.850.000,00 درهم ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة تعويضا قدره 1.624.231,93 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار الإستئنافي وتحميلها الصائر ورفض طلب التعويض عن التماطل لعدم توفر مبرراته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
بناء على قرار محكمة النقض عدد 764/1 الصاد بتاريخ 08/12/2022 .
- في الشكل: سبق البث بقبول الإستئناف .
- في الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة أ.ت.م. لفائدة المستأنفة شركة ي. (U.) تعويضا قدره 1.624.231,93 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. .
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55207
Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
56195
Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56989
Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57941
Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
59119
Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59953
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
55239
Contrat d’assurance : La signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance du contrat initial et l’oblige au paiement de la prime due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024