La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60211

Identification

Réf

60211

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6623

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4434

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat.

L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires.

Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت بهيجة (ب.) و بديعة (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/7/2024تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 عدد 7132 في الملف عدد 3016/8209/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعتيه.

في الشكل : حيث ان الاستناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفتين تقدمتا بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضان من خلاله بواسطة دفاعهما أنهما تملكان المحل التجاري الكائن بالدار البيضاء الرقم 10 بوريد الصخور السوداء، وأنهما أكرتاه للمدعى عليها مقابل سومة كرائية شهرية محددة في10.000,00 درهم، وأن الشركة المكترية أحجمت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2022 إلى متم مارس 2024 حتى تخلدت بذمتها واجبات 27 شهرا وجب عنها مبلغ 270.000,00 درهم بالإضافة إلى واجبات النظافة، وان المدعيتين وجهتا لها إنذارا من أجل الأداء إلا أن المكلف بالتبليغ وجد المحل مغلقا باستمرار، كما قامتا بإجراء معاينة لإثبات إغلاق المحل تأكد من خلاله بأن الشركة المكترية لم تعد تزاول نشاطها بالعنوان منذ سنتين ، و التمستا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعيتين واجبات كراء 27 شهرا عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى متم مارس 2024 وجب عنها 270.000,00درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغها من المحل المشار اليه بعنوانها أعلاه هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها وذلك تحت طائلة غرامةتهديدية في حدود 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير انطلاقا من تاريخ الامتناع والبت في الصائر طبقا للقانون.

وأرفق المقال بصورة من عقد الكراء ، إنذار مع محضر تبليغه وصورة أمر بتحويل بنكي.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها بعد رجوع الاستدعاء بملاحظة انها انتقلت من العنوان منذ مدة .

و بتاريخ 11/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنتان بانما خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يقوم على أساس لعدة اعتبارات منها كون عقد الكراء لا يشير إلى عبارة " ورثة " بل يشير إلى عبارة " (ب.) ومن معه مالكين propriétaires بصيغة الجمع ، و لذلك فإن تأويل الحكم لعبارة " et Consorts " لم يكن صائبا لأن العبارة المذكورة تفيد بالأحرى " ومن معه " وليس " ورثته " ، و أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وإلى الإنذار الموجه للمدعى عليها يلاحظ بأنه موجه من طرف الطاعنتين المالكتين للعقار موضوع النزاع ويكون الحكم بعدم قبول الدعوى مجانبا للصواب فيما اهتدى إليه من كون البند المتعلق بالأطراف يتسم بالغموض ، ومن جانب آخر وتأكيدا لصفتها كمالكتين للعقار موضوع الدعوى وكمكريتين له تدليان بشهادة الملكية يتأكد منها بأن العقار في ملكيتهما على الشياع بنسبة النصف لكل واحدة ، والتمستا الإشهاد لهما بتصحيح المسطرة داخل الأجل القانوني وقبل تبليغهما بالحكم ، وفي الأخير وجبت الاشارة إلى أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصل الأول من ق .م .م بسبب عدم إنذار المدعيتين بإصلاح المسطرة مادام أن الإخلال المثار من طرف المحكمة يتعلق بصفة المدعيتين ومادام الحكم صدر تطبيقا للمادة الأولى من ق. م. م ، و أن اجتهاد محكمة النقض دأب واستقر على ضرورة إنذار الطرف بإصلاح المسطرة كلما تعلق الأمر بانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة ، ملتمستين شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف لخرقه لمقتضيات الفصل 1 من ق. م . م و التصدي و البت في الجوهر اعمالا لمقتضيات الفصل 146 والبث فيالصائر طبقا للقانون.

وارفقت نسخة عادية من الحكم المطعون فيه و صورة شهادة الملكية.

وبناء على المذكرة جوابيةالمرفقة بوثائق المدلى بها من طرفالمستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2024 جاء فيها أولا انه بالرجوع الى العقد المحتج به يتبين ان المستأنفتين لا ترتبطان باي علاقة كرائية معها ,وهو الشيء الذي اثارته المحكمة الابتدائية في حكمها الذي قضى بعدم قبول الدعوى للعلة نفسها حيث جاء تعليلها سليما كافيا ومستساغا قانونا ، و انه بالرجوع كذلك للإنذار أساس الدعوى يتبين بجلاء انه والعدم سواء على اعتبار ان الطرف المكري والمضمن بالعقد ليس هو من قام بتوجيه الإنذار بالأداء والافراغ, علما ان المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوضة القضائية كوثر (ز.) رجع بملاحظة (تعذر علينا إيجاد الشركة موضوع التبليغ بالعنوان المذكور, وبعد التحري والاستفسار تبين ان الشركة المعنية انتقلت من العنوان منذ ازيد من سنة تقريبا كما هو مضمن به, بما يفيد انمسطرة التبليغ جاءت معيبة كذلك على اعتبار ان مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 في فقرتها الرابعة تنص على انه اذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقاباستمرار جاز للمكري اقامت دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الاجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك . وبناء على ذلك لا يوجد ضمن مقتضيات محضر توجيه الإنذار لها بما يفيد توفر اغلاق المحل باستمرار بما تكون معه كذلك مسطرة التبليغ باطلة.

ثانيا من حيث اصلاح المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية ذلك انه التمست المستأنفتان من خلال مقالهما الاستئنافي الاشهاد لهما بتصحيح المسطرة للإثبات صفتهما في الدعوى، و لكن انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية يتبين انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ، وانه مادام ان اصلاح المسطرة بناء على ملتمس المستأنفتين سيترتب عليه تغيير في المراكز القانونية وهو ما سيحرمها من حقها في الدفاع و بمبدأالتقاضي على درجتين بما يكون معه الطلب المتعلق بإصلاح المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية غير جدير بالاعتبار كونه لا يستند على أي أساس قانوني سليم، وعلى فرض كون طلب الاشهاد بإصلاح المسطرة هو طلب مرتبط بالطلب الأصلي فان نازلة الحال تتعلق باستئناف ضد حكم قضائي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا أي انه لم يبت في الطلب الأصلي بما يجعل جميع أسباب استئناف المستأنفتين هي والعدم سواء وتفتقر للأساس القانوني السليم ، كما انه لئن كان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فان المستأنفتين تتقاضيان بسوء نية خلافا لذلك ، وانهما سبق ان تقدما امام المحكمة التجارية بمقال رام الى فتح محل مهجور بتاريخ 2024/01/02 رغم تواجدها فيه بشكل مستمر وهو ما يثبته المحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ن.) بتاريخ 2024/02/09 حيث انتقل الى مقرالشركة حيث وجد تواجد سناء (ت.) حيث عاين تواجدها بالمحل ووجود مكاتب تخصها وقاعة للاجتماعات وخزانة بها العديد من وثائق الشركة وارشيفها ، و ان الهدف من عدم تبليغها بالإنذار وكذا الحضور للجلسة هو من اجل تفويت الفرصة عليها للمطالبة بحقوقها التي يخولها لها القانون ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الدعوىالابتدائية المتعلقة بالأداء والافراغ كونه جاء سليما، و احتياطيا الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون حفاظا علىحقوق جميع الأطراف.

وارفقت المذكرة بنسخة من السجل التجاري و نسخة من محضر معاينة مجردة و نسخة من مقال يرمي الى فتح محل و نسخة من مذكرة من اجل التعرض على فتح محل.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفتين بواسطة نائبهما بجلسة 26/12/2024 تؤكدان ما جاء في مقالهما وتلتمس الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة26/12/2024 الفي بالملف بالمذكرة التعقيبيةالسالفة الذكر فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنتان على الحكم فساد التعليل و عدم ارتكازه على أساس و خرق الفصل 1 من ق م م بدعوى ان عقد الكراء لا يشير الى عبارة ورثة و انما الى عبارة conssort التي تعني » من معه« ، و عدم الإنذار لاثبات الصفة قبل الحكم بعدم قبول الطلب .

وحيث ان عبارة (ب.) conssortالواردة بعقد الكراء تعني حقا من معه و ليس ورثته ، مما يكون معه الحكمالمستانف قد جانب الصواب بترجمة خاطئة للعبارة المذكورة .

و حيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تعمل على انذار الطاعنتين لاثبات علاقتهما بالمحل قبل التصريح بعدم القبول داخل اجل محدد كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من ق م م ، و مادامت الطاعنتين قد ادليتا بشهادة الملكية التي تثبت ملكيتهما للمحل موضوع النزاع امام محكمة الدرجة الثانية فان الحكم لما قضى بعدم القبول لانعدام الصفة يكون قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه .

وحيث انه طبقا للفصل 146 من ق م مالتي تنص على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ، و مادامت الدعوى جاهزة قررت المحكمة التصدي للحكم في موضوع الدعوى .

وحيث ان العلاقة الكرائيةثابتة بموجب شهادة الملكية المستدل بها من الطاعنتين ، فضلا عن الإقراربها من طرف المستانف عليها من خلال ادلائها بالتعرض على طلب فتح محل مهجورسبق ان تقدمت به الطاعنتين في مواجهتها بتاريخ 2/1/2024 ، و في غياب ادلائها بما يفيد أداء الواجبات المطالب بها مقابل استغلالها للمحل فانه يتعين الحكم عليها بأدائها لفائدة الطاعنتين واجبات الكراء عن الفترة المطلوبة وهي من 1/1/2022 الى متم مارس 2024 بسومة 10000.00 درهم التي تضمنها مقالهما أي ما مجموعه مبلغ 270000.00 درهم .

و حيث انه لا مبرر للحكم بالفوائد القانونية لكون المعاملة بين الطرفين لا تكتسي صبغة تجارية بالنسبة للطرف المستانف الذي يبقى طرفا مدنيا في عقد الكراء و يتعين بالتالي رفضها

وحيث ان طلب فسخ عقد الكراء و افراغ المستانف عليها من المحل لا تتوفر موجباته المنصوص عليها بمقتضى المادة 26 من قانون 49/16 و التي أسست عليها الدعوى بعدم ثبوت استمرار اغلاق المحل لفترات متعددة و متباعدة فيما بينها حسب ما جرى عليه العمل القضائي في هذا الباب مما يتعين معه رفض طلب الافراغ .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفتين مبلغ 270000.00 درهم و رفض ماعدا ذلك و تحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux