Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 37590

Identification

Réf

37590

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1914

Date de décision

12/04/2018

N° de dossier

2017/8230/5139

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-4 - 327-5 - 327-10 - 327-23 - 327-36 - 327-38 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 1914 بتاريخ 2018/04/12 ملف رقم 2017/8230/5139

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 29/03/2018

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة مقاولة (ه) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه رام إلى الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 04/10/2017 عن المحكم السيد محمد (ك) المعين من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 1361 في الملف عدد 417/8101/2016 بتاريخ 30/03/2016 والذي جاء فيه نأمر بتعيين السيد محمد (ك) محكما في النزاع القائم بين شركة مقاولة (ه) وشركة (إ) والذي قضى بالحكم على شركة مقاولة (ه) بإعادة تأهيل العقار موضوع العقد ذو الرسوم القضائية من (…)/08 إل (…)/08 الكائن بالجديدة منطقة سيدي موسى وذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية ليتم إدماجه بالقطاع الحضري وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بهذا القرار التحكيمي. والحكم على شركة مقاولة (ه) بأدائها لشركة (إ) مبلغ 52.600.000,00 درهم وبتحميلها أتعاب هيئة التحكيم التي ستتخذ بقرار مستقل ونأمر بتبليغ هذا الحكم التحكيمي لكل من شركتي (إ) وشركة مقاولة (ه) داخل اجل 7 أيام من تاريخه أي 04 أكتوبر 2017.

في الشكــل  :

حيث إن مقال إدخال المحكم أمام محكمة الطعن غير مقبول لكون مهمة هذه الأخيرة مقتصرة في البت في الطعن المنصب على المقرر التحكيمي وفق الأسباب المسطرة في الفصل 327/36 دون إدخال أي طرف فهي محكمة مراقبة. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وحيث إن الطعن قدم في إطار مقتضيات الفصل 327/36 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 327/36  المذكور أعلاه يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية وليس من تاريخ صدور الحكم التحكيمي أو تبليغه وأن طالبة البطلان وإن صرحت بأنها بلغت بتاريخ 02/06/2014 فإن الحكم التحكيمي الذي بلغت به غير مذيل بالصيغة التنفيذية، وبالتالي لا يعمل بأجل 15 يوما المنصوص عليه أعلاه ويبقى أجل الطعن بالبطلان مفتوحا.

حيث إنه لئن كان الطرفين التزما وفقا لما جاء في الفصل 8 من العقد الرابط بينهما بأن يسويا حبيا بينهما كل نزاع أو خلاف يمكن أن يقع بمناسبة هذا العقد وخلافا لذلك عن طريق تعيين باتفاق ثنائي لحكم سيبت نهائيا واعتبار أن المحكم سيصدر قراره وبصفة نهائية إلا أن المشرع قد رتب استثناء وذلك مراعاة لما نص عليه الفصل 36/327 من ق.م.م. والتي تنص على أنه رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها وبالتالي يكون ما تمسكت به المطلوبة بهذا الخصوص مردودا.

وحيث إنه باستيفاء مقال الطعن بالبطلان لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا إذ وجه ضد المقرر التحكيمي وقدم داخل الأجل القانوني وقدم إلى المحكمة المختصة ومؤدى عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم كل من الطلب الإضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي وملتمس رام إلى بطلان المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي (ع) عبد الهادي والطلب المضاد وطلب الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة وفي محضر التبليغ وإيقاف البت لوجود شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مستوفية لكافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.

في الموضـوع  :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه أنه على إثر النزاع الذي نشب بين شركة (ه) وشركة (إ) في شأن تنفيذ بنود العقد المؤرخ في 21/01/2015 تقدمت هذه الأخيرة بمقال امام السيد المحكم تعرض فيه أن الطاعن استغلت مادة الكالكرينيت حيادا عن بند في العقد التي يمنعها من ذلك وأنها لم تقم بتسوية الأرض حسب ما تم الاتفاق عليه وأنها لم تؤد كل ما بذمتها حسب المتفق عليه. وأنها لم تحترم مدة العقد حيث استمرت في الاستغلال مدعية أن العقد لا ينتهي إلا بانتهاء العمل. وأنه إثر ذلك وعند معاينة الشركة المذكورة خروجها عن الاتفاق تمت مراسلتها بتاريخ 31/04/2015 تخبرها بأن الكميات المستخرجة وصلت إلى نهاية 30/04/2015 إلى 222.802 متر مكعب ، وأن عمليات استخراج الأتربة تتم بصورة عشوائية دون احترام المعايير المتفق عليها ، وأن المطلوب هو إعادة الوضع إلى الطريق السوي وتصفية ما اعتراه من خلل. 

وأجابت العارضة برسالة مؤرخة في 20/05/2015 أن الكميات المستخرجة إلى غاية 15/05/2015 تصل إلى 203.480 متر مكعب ، وأن ما هو مطلوب زيادة على ذلك هو 200 ألف متر مكعب. وبمقتضى رسالة مؤرخة في 24/07/2015 موجهة من طرف المطلوبة تم البيان ان الكميات المستخرجة من 25/06/2015 إلى غاية 26/07/2015 وصلت إلى 150.660 متر مكعب صافية مع حصر الكميات المستخرجة من 29/01/2015 إلى غاية 26/07/2015 في 503.964 متر مكعب مع البيان ان وضعية العقار لم تسو كما هو متفق عليه وما هو مطلوب. 

وتمسكت المطلوب ضدها باحترام العقد بشأن إعادة تأهيل المقلع حسب الاتفاق وتسوية الوضعية المالية بأداء ما هو مستحق.

وأنه بتاريخ 28/08/2015 وجهت المطلوبة للعارضة رسالة تخبرها فيها على أن المهندس المساح التابع لها توجه إلى مكان الاستغلال إلى الرسمين العقاريين (…)/08 و (…)/08 لتحديد الكميات المستخرجة من تربتي الطفة والكارلكرنيت. وانه على إثر انتهاء عملية المسح الطبوغرافي في الموقع الأول تبين ضرورة إصلاح الأضرار اللاحقة به والناجمة عن أشغال الاستغلال كما أن فريق الشركة لازال يقوم بالأشغال مما يلحق ضررا بالحسابات وعمليات القياس. وزعمت أن هذه الطريقة في ا لاستغلال أدت إلى تخريب كبير للعقار و وصلت بما يلي: ان التحديد التقريبي للكميات المستخرجة قد تصل إلى 650 ألف متر مكعب إلى غاية 27/08/2015. وان التسبيقات المقدمة للشركة المالكة عند متم كل شهر لم تحترم مما خلق لها وضعية مالية سيئة. و وجهت العارضة رسالة إلى المطلوبة بتاريخ 02/09/2015 تخبرها فيها من خلالها بما يلي: الالتزام بإعادة تأهيل المقلع وإعادته إلى حالته عند نهاية العقد. ان حساباتها حصرت الكميات المستخرجة في 360 ألف متر مكعب ، وان المطالبة بتنسيق العمل بين المهندس المساح للعارضة والمهندس التابع للشركة . وان الشركة ستؤدي ما بذمتها، وأن حاجتها ستصل إلى 150 ألف متر مكعب. وأجابت كذلك بتاريخ 07/10/2017 بما يلي: انه بتاريخ 05/10/2015 وجهت المطلوبة رسالة للعارضة مفادها أنه رغم انتهاء العقد في 30/09/2015 ، وزعمت أن العارضة لا تزال تستخرج تربة الكالكرنيت وذلك إلى غاية يوم 05/10/2015. وان المطلوب هو وقف الأشغال وأداء ما بذمة الشركة عن استخراج التربة المذكورة ثم إعادة تأهيل المقلع حسب الاتفاق. 

وأجابت العارضة بتاريخ 07/10/2015 ان المطلوبة أنجزت خبرة قضائية من طرف السيد عبد الرحمان (ا) بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة في الملف عدد 642/1101/2015 والتي انتهت ان عملية الاستغلال ورفع التراب تمت بطريقة غير ملائمة العقد.

وتمسكت الطاعنة في سائر مراحل المسطرة بأنها لم تستغل تربة الكالكرنيت كما تزعم المطلوبة وأنها احترمت بنود العقد.

وانه بتاريخ 18/10/2016 توصلت العارضة من طرف المحكم بمذكرة افتتاحية للمطلوبة تتضمنها مجموعة من الوقائع وأرفقتها ببعض الوثائق لعل أبرزها تقرير الخبرة المزعوم المنجزة من طرف عبدالرحمان (ا) بناءا على طلبها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة. وتمسكت في هذه المذكرة بتفعيل مقتضيات المادة 9/327 من القانون رقم 08/05 المتعلق بالتحكيم في صفحتها الثانية.

وتمسكت العارضة بالدفع بعدم الاختصاص المكاني من حيث أن مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة وجدة وبالتالي فإن المحكمة المختصة مكانيا في تعيين المحكم ليست هي المحكمة التجارية بالدارالبيضاء. وان المحكم غير مختص للبت في النازلة طبقا لمبدأ الاختصاص للاختصاص. ومن جهة أخرى فقد تمت عدة اجتماعات بين الطرفين بمكتب المحكم الذي حاول ما أمكن أن يجري صلحا بينهما ويضع حدا للنزاع إلا أن ذلك تعذر. وتبعا لما اقترحته شركة مقاولة (ه) في إطار الصلح من إنهاء النزاع بأداء الفرق كما هو محدد في تقرير المهندسين الطبوغرافيين 100.000 درهم. وتبعا لما تمسكت به شركة (إ) من اعتماد خبرة عبد الرحمان (ا) وما استنتجته من أضرار لاحقة بالعقار وما حددته من مبالغ، فكان أن صادق عليها بتاريخ 04/10/2017 وأصدر مقرره التحكيمي المطعون فيه أعلاه المشار إليه أعلاه.

موجبات الطعن بالبطلان : بأن الأمر الرئاسي مؤسس على شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 8 من العقد الرابط بين الطرفين والتي تنص حسب الترجمة على مايلي:  يلتزم الطرفان بأن يسويا حبيا فيما بينهما كل نزاع أو خلاف يمكن ان يقع بمناسبة هذا العقد وخلافا لذلك عن طريق تعيين باتفاق ثنائي لمحكم سيفصل بينهما. وأن شرط التحكيم الذي عين على ضوئه المحكم السيد محمد (ك) شرط باطل وعليل أدى إلى أن هيئة التحكيم لم تتشكل تشكيلا صحيحا، وأن المحكمة تشترط في شرط التحكيم أن يكون دقيقا ، إذ جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 735 بتاريخ 19/05/2011 في الملف التجاري عدد 885/3/1/2010 أن عدم تنصيص شرط التحكيم على صلاحية وحدود الهيئة التحكيمية من شأنه أن لا يحدد نوايا أطراف التحكيم. وان الشركة المطلوبة في دعوى البطلان قفزت على مرحلة التسوية الودية وبادرت إلى اللجوء إلى التحكيم وهو ما يجعل اللجوء إلى التحكيم غير مقبول ، لأنه يتعين على صاحب المبادرة قبل اللجوء إلى التحكيم أن يمر أولا بمرحلة التسوية الودية وكما هو منصوص عليه في المادة 8 من عقد المعاملة الرابط بين الطرفين. وان الأمر الرئاس القاضي بتعيين السيد محمـد (ك) محكما لم يعر ذلك أدنى اهتمام بالرغم من وضوح البند المذكور، مما يجعل من تشكيلة الهيئة التحكيمية باطلا لخرقها هذه المسطرة. ويترتب عنه عدم قبول كل الإجراءات التي قام بها المحكم وبالتبعية فإن المقرر التحكيمي الصادر عن هذا الأخير المطعون فيه بالبطلان باطل. ومن جهة أخرى فإن شرط التحكيم باطل لكونه لاينص على المحكم باسمه او بصفته او على طريقة تعيينه كما يتطلب ذلك الفصل 317 من ق.م.م. ذلك ان المحكم هو الذي فرض نفسه في وثيقة التحكيم ليكون هو المحكم الوحيد رغم ان العارضة لا يلزمها. بالضافة إلى كل ما أسلف فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين العارضة والمطلوبة يتضح للمحكمة بأن العقد ذو طبيعة تجارية و وقع بين شركتين تجاريتين ونص في فقرته الثامنة على ما يلي انه بالرجوع إلى هذا الشرط التحكيمي المعيب المنصوص عليه في عقد المعاملة بأنه باطل بطلان مطلق لعدم تنصيصه على اسم المحكم لكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تجاري. وأن المقرر التحكيمي خرق حقوق الدفاع كما هي واردة في الفصل 36/327 من ق.م.م. الفقرة 5. وان الطرفين لم يتفقا على تاريخ الشروع في علمية التحكيم ولكن السوابق القضائية في التحكيم هي التي كرستها نظرا لفائدتها وجدواها في تسهيل عملية التحكيم وبلورة إرادة الطرفين. وان المطلوبة وفي أول جلسة افتتاحية للتحكيم تقدمت بمذكرة للمحكم وأرفقتها بتقرير الخبرة الوقتي المزعوم الذي أنجزه عبدالرحمان (ا) في إطار مسطرة استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة والتي تمت دون حضور العارضة وباطلة. وان الخبير المذكور وبالرغم من عدم اختصاصه فإنه مس بجوهر القضية وبت في مسؤولية العارضة بالرغم من تنافي ذلك مع عنصر الوقتية التي تتسم بها الأوامر الاستعجالية وتطاول على اختصاص أصيل لقضاء الموضوع.وفي سياق مسطرة التحكيم قام المحكم باستبعاد هذه الخبرة وقام بتعيين الخبير السيد خليل (ب) بمقتضى أمر تحكيمي صادر عنه مؤرخ في 08/02/2017 قصد القيام بإجراءات الخبرة بين العارضة والمطلوبة، وتوصلنا نحن كدفاع وكذلك العارضة باستدعاء لهذه الخبرة. وان الخبير المذكور لم يضع تقريره لحد الآن. والأكثر من ذلك وبمقتضى محضر جلسة مؤرخ في 09/03/2017 وموقع من جميع الأطراف الذين اتفقوا على إسناد أمر الخبرة إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات. فلا هو قام باستبدال الخبير (ب) الذي عينه بمقتضى الأمر التحكيمي المشار إليه أعلاه ولا هو قام بتعيين المختبر العمومي الذي اتفق عليه الأطراف بمقتضى أمر صادر عنه. وان المحكم قام على التوالي بإشعار العارضة بتاريخ 08/06/2017 و 07/08/2017 وبمقتضى أوامر تحكيمية صادرة عنه بأن الخبير المعين من طرفه خليل (ب) لازال هو الخبير المنتدب الذي عينه بتاريخ 08/02/2017 حسب الأمر التحكيمي الصادر عنه المشار إليه أعلاه. ويتضح جليا من خلالها أن المحكم تمسك بالخبير خليل (ب) من أجل إجراء خبرة فنية على المقلع المذكور، اعتمد على خبرة مطعون فيها من طرف الطاعنة ووقتية ولا تخصها والتي استبعدها أصلا من النزاع إبان تعيينه للخبير السيد خليل (ب) بمقتضى أمره التحكيمي وابان اتفاق الأطراف على المختبر العمومي. ومؤدى ذلك أن الأمر التحكيمي بتعيين خبير أو استبداله يجب أن يبلغ للأطراف قبل القيام بإجراءات الخبرة طبقا للأجل المنصوص عليه في الفصل 63 من ق.م.م. ليتأتى لهم ممارسة حقهم في التجريح أو إبداء ملاحظاتهم وأن عدم القيام بالتبليغ المذكور يترتب عنه بطلان جميع الإجراءات سيما أنه سبق لمحكمة النقض في قرار لها بتاريخ 04/06/09 أن قضت بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف لعلة عدم تبليغ الطرفين بقررا الاستبدال. وأنها فوجئت في الصفحة التاسعة من المقرر التحكيمي بما يلي: أولا بالنسبة لتقرير شركة (ت) والمختبر العمومي (شركة (إ)) ان المحكم خرق حق العارضة في مناقشة هذين التقريرين المقدمين من طرف المطلوبة واللذان أضافهما من تلقاء نفسه دون عرضهما عليها. وما يؤكد ذلك ان المذكرة الختامية الصادرة عن المطلوبة والمؤرخة في 25/09/2017 غير مرفقتين من هذين التقريرين وتمسكت فقط بالتقرير المطعون فيه. وعليه يتعين التصريح والحكم ببطلان المقرر التحكيمي الصادر عنه لهذه العلل المذكورة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك من آثار. وبخصوص صدور المقرر التحكيمي بعد فوات أجل ستة أشهر، فإنه لما كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد – ولو كان ذلك خطأ – فإن بداية أجل التحكيم توصل المحكم بالأمر الرئاسي أي بتاريخ 05/09/2016 وهو التاريخ الذي وقع فيه المحكم وختمه بخاتم التوصل. وبالرجوع إلى العقد الرابط بين العارضة والمطلوبة وخاصة في فقرته الثامنة المتعلقة بعرض أي نزاع سينشأ بمقتضى هذا العقد بين الطرفين على التحكيم ولم يحددا أجلا لذلك. وان الأمر الرئاسي والذي أسند مهمة التحكيم للسيد محمد (ك) مصدر المقرر التحكيمي المطعون فيه قد مر عليه أكثر من سنة. وأنه منذ توصله بتاريخ 05/09/2016 إلا أنه لم يصدر مقرره التحكيمي إلا بعد فوات أجل ستة أشهر كما هو منصوص عليها قانونا. وان البت خارج الأجل الاتفاقي او القانوني يجعل الحكم باطلا طبقا للفصل 36/327 الفقرة الأولى. وأنه في في غياب لاتفاق الأطراف على التمديد يعتبر سببا من أسباب البطلان لهذا المقرر التحكيمي. وانه بانتهاء أجل التحكيم المحدد في ستة أشهر (6) كما نص على ذلك الفصل 20/327 من القانون المذكور. وان المحكم لم يحرر أي محضر للجلسات ولم يسلم العارضة أي نسخة منها مع أن المشرع يلزمه بذلك بناءا على مقتضيات الفصل 14/327 من ق.م.م. في فقرته التي تنص على أنه تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين. وهو الأمر الذي نجده منعدما في هذا المقرر التحكيمي المطعون فيه. وان تسليم محاضر جلسات التزام يقع على هيئة التحكيم و وجوبي، لأن ذلك لصيق بحقوق الأطراف المكفولة قانونا ولا يحق للهيئة التحكيمية إهمال هذا الإجراء. وان عدم الإشارة في المقرر التحكيمي إلى ما راج في الجلسات والتي كانت دون تحرير محاضر بشأنها بالرغم من المطالبة الدائمة للعارضة وتسليمها نسخا منها دليل على أن المحكم لم يقم بهذا الإجراء المهم. وبخصوص عدم تعليل المقرر التحكيمي وتحريف للوقائع، فمن جهة أولى فإن المقرر التحكيمي يجب أن يكون معلل ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم او كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم. وان القاعدة هي التي وضعها المشرع المغربي في الفصل 23/327 في الفقرة الثانية بحيث ان المشرع استعمل صيغة الوجوب واللزوم حينما استهل في هذا الفصل بكلمة يجب. وأنه لا وجود لأي اتفقا بين الطرفين لإعفاء المحكم من التعليل كما وأن شرط التحكيم بمقتضى القانون يستوجب التعليل طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وان العارضة في جل مذكراتها تمسكت بانعدام الأساس القانوني لطلب المطلوبة وأنه ما دام ان العملية تقنية بالأساس فكان على السيد المحكم أن يقرر إجراء خبرة تقنية بواسطة خبراء مختصين ومؤسسات مختصة لكن طلبات العارضة قوبلت بالصد والرد دون تبرير. وانه بتاريخ 31/10/2016 أدلت العارضة بمذكرة مرفقة بوثائق تعززها بمجموعة من الدفوعات التي لم يعرها المقرر التحكيمي المطعون فيه أي اهتمام ومنها أنه بالرجوع إلى مراسلات المطلوبة وخاصة المراسلة المؤرخة في 30/04/2015 و المراسلة المؤرخة في 25/06/2015 وكذلك المراسلة المؤرخة في 27/07/2015. ويتضح من خلال هذه المراسلات الصادرة عن المطلوبة والتي تقر فيها بأن عملية الاستخراج تنحصر فقط على مادة الطفة  T.V كما هو منصوص عليه في عقد المعاملة في الفصل الخامس وليس مادة الكالكرينيت كما تزعم وأن ما تدعيه لا أساس له من الصحة. وان هذه الرسالة المؤرخة في 27/07/2015 فإن المطلوبة كانت تطالب فيها بما يعادل كمية 1680 m3 بعبارة ajouter من الأحجار فقط. وما عدا هذه الرسالة فإن جل رسائلها السابقة كانت تتحدث فقط عن الأداء وتأهيل المقلع وهو الأمر الذي تمسكت به العارضة في جل مراحل المسطرة إلا أن المقرر التحكيمي لم يعره أي اهتمام. وان توقيف الأشغال كان من طرف المطلوبة. وان المحكم لم يجب على هذه الدفوعات الجدية المقدمة بصفة نظامية من طرف العارضة بمقتضى مذكرتها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 23/327 من ق.م.م. التي تتحدث بصيغة الوجوب وسببا من أسباب البطلان، وأنها تمسكت أمام المحكم في جل مراحل التحكيم بانتداب مهندسين طبوغرافيين إلا أن هذا الأخير لم يعر ذلك أدنى اهتمام أثناء إصداره لمقرره التحكيمي المطعون فيه بل الأكثر من ذلك لم يعلل رفضه ولم يجب على مجموعة من الأسباب. فالمقرر التحكيمي لم يجب على هذه الدفوعات بالرغم من جديتها والتي تعتبر من مقومات الحكم التحكيمي مما يجعله في غير محله ويتعين التصريح ببطلانه. وبخصوص عدم قبول المهمة بالشكل الذي يفرضه القانون ، فإنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي فإنه لا يشير إلى ما يفيد ان المحكم قبل المهمة وهي مسألة ضرورية لأن الفصل 6/327 من ق.م.م. ينص على أنه « لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم او المحكمون المهمة المعهود إليهم بها » ، ويضيف هذا الفصل في فقرته الثانية  » ويجب على المحكم الذي قبل مهمته ان يفصح كتابه عند قبوله المهمة و المحكم بسبب عدم الحياد وعدم الاستقلالية أو لأي سبب آخر من أسباب التجريح. وانه إلى جانب هذا الوجه من خرق حقوق الدفاع فإن المحكم قد قام بخرق حقوق الدفاع. وبخصوص عدم البت في اختصاص وقيام اتفاق التحكيم ، فإن المحكم لم يبت في هاتين المسألتين اختصاص الهيئة للنظر في النزاع وصحة اتفاق التحكيم. وانه كان عليه بعد توصله بالمذكرات الأولية من الطرفين أن يبت في اختصاصه بحكم مستقل وان يبت أيضا في قيام اتفاق التحكيم وصحته من عدم ذلك. وان عدم إصدار المحكم لحكم عارض بالاختصاص، يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 327/9 من ق.م.م. باعتباره من القواعد الآمرة لأن محكمة التحكيم تقوم بذلك تلقائيا حتى ولم لم يثره الأطراف. وان المحكم كان عليه أن يصدر حكم مستقل يتعلق باختصاصه وهل شرط التحكيم صحيح أم لا وهو الأمر الذي لم يقم به. وبخصوص تجاوز المحكم المهمة المسندة إليه وبته في مسائل لا يشملها التحكيم وتجاوز حدود الطلب، فإنه بالرجوع إلى المذكرة الافتتاحية للمطلوبة في الطعن، فإنها لم تبين في طلبها أي أداء ولم تشفعه حجة إلا بالخبرة المزعومة المنجزة من طرف المدعو عبد الرحمان (ا) والذي جاملها في تقرير إلى حد لا يتصور، وان طلباتهم لم تكن واضحة ويلفها الغموض. وان المطلوبة في الطعن وكذلك المحكم خلقا وسيلة اثبات حيادا عن القواعد العامة وأن الشخص لا يمكنه أن يصنع دليلا بنفسه ويحتج به لدى الغير وهو الأمر الذي قام به المحكم وصادق على خبرة مطعون فيه ولم تناقش من طرف أطراف النزاع لأنها باطلة و وقتية. وان طلب المصادقة على خبرة لم تناقش أصلا طيلة مرحلة التحكيم من طرف المقرر التحكيمي المطعون فيه والذي حدد فيه مبالغ خيالية يوضح بإجلال الجشع وانعدام الحياد والشفافية ومحاولة الإثراء بلا سبب في حقهما على حساب العارضة. وان العارضة راسلت المطلوبة في الطعن في مرات عديدة من أجل القيام بمسح من طرف مهندسين طبوغرافيين من كلا الطرفين لكن هذه الأخيرة لم تستجب لذلك لغاية في نفسها، وتعين التصريح والحكم ببطلان المقرر التحكيم.  وبخصوص بطلان المقرر التحكيمي لبته في طلب ليس من اختصاصه وبدون طلب من الأطراف ولتطاوله على اختصاص القضاء، فإن هذا المقرر التحكيمي المطعون بالإضافة إلى العلل التي شابته والتي كانت أحد أسباب الطعن بالبطلان فيه من طرف العارضة ، فإن المحكم بت في مسائل لا يشملها التحكيم (كالغرامة التهديدية) وفي طلبات لم تكن محل طلب من الأطراف. وان المحكم قضى في المقرر التحكيمي المطعون فيه بما لم يطلبه منه الأطراف ويكون بذلك قد خرق مرة أخرى الفصل 3 من ق.م.م. كما أنه ولا يتضمنه شرط التحكيم وغير متفق عليه من الأطراف ، وأن هذا المقتضى يتعلق بمرحلة التنفيذ ومن القواعد المتأصلة في قضاء التحكيم ان كل ما يتعلق بالتنفيذ يخرج عن صلاحية التحكيم ويرجع فيه إلى القضاء الرسمي وتتساءل العارضة بأي حق يأمر المحكم بالغرامة التهديدية ولم يطلبها أي طرف. وبخصوص المقرر التحكيمي لخرقه مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م. فبالرجوع إلى المقرر التحكيمي المطعون فيه يتضح للمحكمة أنها لم توجه ضد الممثل القانوني للعارضة مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور. كما ان المقرر لم يوجه ضد الممثل القانوني للعارضة مما يجعله باطلا وعديم الأثر. لأجله تلتمس العارضة الحكم ببطلان المقرر التحكيمي بجميع مقتضياته السالف ذكرها أعلاه الصادر عن المحكم السيد محمد (ك) بتاريخ 04/10/2017 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المطلوبة الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من المقرر التحكيمي المطعون فيه – صورة من عقد المعاملة مؤرخ في 21/01/2015 – صورة من مذكرة المطلوبة الافتتاحية – صورة من أمر استعجالي – صورة من خبرة عبد الرحمان (ا) – صورة من تقرير المهندسين كمال (ق) ومحمد (ح) – صورة من أمر تحكيمي بإجراء خبرة صادر عن المحكم بتعيين الخبير خليل (ب) – صور استدعاءات – صورة من محضر جلسة مؤرخ في 09/03/2017 – صورة من إشعارين – صورة من طلب المطلوبة لتبليغ الأمر بتعيين المحكم – صورة من شهادة التسليم – صورة من مراسلة مؤرخة في 30/04/2015- صورة من مراسلة مؤرخة في 25/06/2015 – صورة من مراسلة مؤرخة في 27/07/2015 – صورة من تقرير المهندس كمال (ق) – صورة من تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات وصورة من حكم تحكيمي صادر عن النقيب عبدالله (د).

وحيث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 09/11/2017 برسالة بقرارات قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تتضمن الطعون بالبطلان في الحكم التحكيمي مؤكدا ما جاء في مقاله الأصلي.

وحيث تقدمت الطاعنة بنفس الجلسة أعلاه برسالة مرفقة بنسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة قضى بإلغاء الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحمان (أ).

وحيث تقدمت الطاعنة بجلسة 09/11/2017 بطلب إضافي تطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر بتاريخ 30/10/2017 عن المحكم السيد محمد (ك) أصدر حكمه طبقا لنص المادة 327/28 من ق م م التي تقتضي أنه للهيئة التحكيمية أن تقوم تلقائيا داخل اجل ثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي بإصلاح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم وأنه يتمسك بمقتضى الفصل 30/327 من ق.م.م. الذي ينص في فقرته الثانية يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص التفسيري والتأويلي جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي معتبرا أن الحكم التفسيري المطعون فيه جاء مخالفا للقانون لخرقه قواعد جوهرية أساسية وآمرة تتجلى في خرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وإضافة منطوق جديد يتعلق بالبت في اجل التحكيم لكون الحكم التفسيري هو توضيح الغامض وليس حكما صادر في موضوع وليس حكما صادر في موضوع النزاع أو لإعادة الفصل فيه إذ أطر حكمه طبقا لنص المادة 327/28 من ق.م.م. التي تقتضي انه للهيئة التحكيمية ان تقوم تلقائيا داخل اجل ثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي بإصلاح كل خطا مادي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم. والغريب في الأمر فالمحكم قام وعن قصد باستنباط أحكام الفقرة الأولى من الفصل 327/28 التي تتحدث عن الخطأ وإصلاحه ليس إلا مع ان حكمه ومن خلال عنوانه يدخل في خانة التفسير والتأويل ليس إلا محاولة يائسة منه قصد الدوس على حقوق دفاع العارضة مع العلم بان الفقرة الثانية من الفصل المذكور هي التي تؤطر حكمه التفسيري موضوع الطعن الحال والتي تتحدث عن التأويل والتفسير وان المحكم لا يجوز له إصدار حكمه التفسيري إلا بناء على طلب احد الأطراف وان يبلغ الأمر إلى الطرف الآخر قصد إبداء دفوعاته وردوده وهو الأمر الذي لم يحترمه المحكم خلال إصداره لهذا الحكم التحكيمي التفسيري مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور. وان الفصل 327/29 من نفس القانون فانه إذا تعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد فان صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها وهو الأمر الذي لم يقم به المحكم والذي خالف مقتضيات الفصول المذكورة مما يتعين معه التصريح ببطلان هذا الحكم التفسيري. فالمحكم خرق قاعدة جوهرية متمثلة في الفصل 327/28 من ق.م.م. التي تنص على ان احد الأطراف هو من له الحق في التقدم بطلب التفسير وإتاحة الفرصة للطرف الآخر للرد على طلبه احتراما لحق الدفاع وهو الأمر الذي نجده منعدما في هذه النازلة مما يتعين معه التصريح والحكم ببطلان الحكم التحكيمي التفسيري مع ما يترتب معه من آثار قانونية. وبالرجوع إلى الحكم التفسيري الصادر عن المحكم يتضح للمحكمة بانه حرف وقائع سبق وان ضمنها بالمقرر التحكيمي الأصلي الذي أصدره بتاريخ 04/10/2017 وأضاف أخرى . وان مجموعة من الوقائع تم تحريفها في هذا الحكم التفسيري وتم إقحامها لأول مرة خروجا عن المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح والحكم ببطلانه. ان المحكم لم يقم بعملية التفسير بل قام بتعليل معطيات ووقائع جديدة مع ان الأمر ممنوع عليه بمجرد إصداره لمقرره التحكيمي النهائي بتاريخ 04/10/2017 وان الأمر الذي قام لمن الخطورة بما كان. 

ان الحكم التفسيري لم يتطرق إطلاقا لما جاء في منطوق المقرر التحكيمي الأصلي بل أضاف منطوقا جديدا يتعلق بالبت في الأجل وهو ما يخالف المقتضيات الآمرة لمسطرة التحكيم التي انتهت بإصداره لمقرره النهائي. ملتمسة التصريح ببطلان الحكم التحكيمي التفسيري بجميع مقتضياته الصادر عن المحكم السيد محمد (ك) بتاريخ 30/10/2017 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المطلوبة الصائر. وأرفقت طلبها بنسخة طبق الأصل من الحكم التحكيمي التفسيري ونسخة من مذكرة العارضة للمحكم السيد محمد (ك) ونسخ مقالات استئنافية من طرف العارضة.

وحيث أكد دفاع الطاعنة بجلسة 23/11/2017 ملتمساتها السابقة كما انه بالرجوع إلى تشكيل الهيئة التحكيمية من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 417/8101/2016 خرق أمرين في غاية الأهمية.

أولا : بطلان مسطرة التبليغ 

انه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي كانت مدرجة بجلسة 09/03/2016 والمحررة من طرف المفوض القضائي (ل) نور الدين التابع لدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة انه حسب تصريحه السيد ايكن بصفته مسؤول بالشركة رفض تسلم الاستدعاء. وبالرجوع إلى الأمر الرئاسي المذكور في الصفحة الثانية والتي جاء فيها ما يلي :  » وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/03/2016 حضرها نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل فحجزت القضية للتأمل لجلسة 23/03/2016.  » وان هناك تناقض خطير بين ما ضمن بشهادة التسليم (الرفض) وبين ما ضمن بالأمر الرئاسي (التوصل) وان العارضة لم يتم استدعاؤها بصفة قانونية بعنوانها بالدار البيضاء كما هو مدون في المقرر التحكيمي وكذلك التفسيري وانه تم استدعاؤها في عنوان مجهول .

وحيث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 23/11/2017 بنسخة قرار لإلغاء خبرة (ا) ونسخة من طلب إجراء الخبرة وامر تحكيمي باجراء خبرة مرزوق.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/11/2017 في كون الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي غير مقبول. ان شكليات الطعن بالاستئناف مرتبطة بالنظام العام لذلك فانها تسند النظر لسلطة المحكمة في بسط رقابتها على هذا الشق من جهة. ومن جهة اخرى بالرجوع إلى عقد المعاملة الرابط بين العارضة والطاعنة شركة مقاولة (ه) المؤرخ في 15/01/2015 والموقع عليه في 21/01/2015 والمتضمن لحقوق والتزامات الطرفين ستتأكد المحكمة أن بنده الثامن صريح في النص على ما يلي: « يلتزم الطرفان بأن يسويا حبيا بينهما كل نزاع او خلاف يمكن ان يقع بمناسبة هذا العقد وخلافا لذلك عن طريق تعيين باتفاق تنائي لحكم سيبث نهائيا ». وإنه لا غموض فيما تم الاتفاق عليه من :

-اللجوء إلى مسطرة التحكيم لإنهاء النزاع.

-اعتبار ان المحكم سيصدر قراره وبصفة نهائية.

 وأن الطعن الحالي في حكم هيئة التحكيم غير مقبول بأي وجه من الأوجه. وانه من الثابت انه عند النظر إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات يجب النظر إليه باعتباره تحكيما أي باعتباره كذلك وليس باعتباره قضاءا ومن تم التعامل معه كنظام  يرتكز أساسا على مبدأ سلطان الإرادة في التوجه إلى إنهاء النزاع خارج دائرة قضاء الدولة. وان الثابت ان الطاعنة استدعيت لهذه القضية وتوصلت بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور مما يقطع عليها طريق اية مناقشة في الموضوع. وإن هذا الأمر صدر نهائيا ولا يقبل أي طعن تأسيسا على مقتضيات الفصل 327/5 من ق.م.م. وأنه تبعا لذلك يتعين الرجوع الى البند 5 موضوع آخر مراسلة للطاعنة. وفي جميع الاحوال فالثابت انه يختص رئيس المحكمة التجارية بالتدخل لتعيين المحكم في حالة وجود صعوبة في تشكيل هيئة التحكيم. وان هذا الامر باعتباره يصدر بصفة نهائيا فإنه يمنع اية مناقشة اخرى. ويتجلى تبعا لذلك ان الامر الراسي القاضي بتعيين هيئة التحكيم يغلق باب النقاش في الشرط التحكيمي لفوات ابان مناقشته. وبالنسبة للسبب المرتكز من خرق حقوق الدفاع. وان الطاعنة ان ادلت بقرار استئنافي يقضي بإلغاء الامر الاستعجالي القاضي بإجراء خبرة انتدب لها السيد (ا) بعلة ان الجهة التي اصدرته غير مختصة وان الامر يؤول إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية في اطار المادة 148 من قانون م.م فالملاحظ أن قرار محكمة الاستئناف انصرف إلى البث في مسالة الاختصاص ورتب عنها عدم القبول. أنه لم يتطرق للخبرة المنجزة من طرف السيد (ا) مما يجعلها مؤسسة واقعا وقانونا. وان هيئة التحكيم استجابت ضمنيا لدفوع الطاعنة بانتداب المختبر العمومي للدراسات والتجارب الذي تمسكت به الطاعنة. وفي جميع الحالات فان هيئة التحكيم تتبع الاجراءات التي تراها مناسبة دون ان تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة امام المحاكم مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك (الفصل 327/10 الفقرة 1). ومن منطلق ان طرفي النزاع اتفقا على اللجوء إلى التحكيم لإنهاء أي نزاع بينهما مع اعتبار الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا ولم يتضمن هذا الشرط أي مسطرة خاصة واجبة الاتباع فانه يبقى لهيئة التحكيم صلاحية وسلطة اتخاذ ما تراه مناسبا لإنهاء النزاع ( م 327/10 من قانون م.م). اما حديثها عن تقرير شركة (ت) الذي زعمت انه لم تشعر به فالواقع خلاف ذلك اذا انه ارفق بالمذكرات الاولية المدرجة بالملف والتي عقبت عليها بل اكثر من ذلك فقد تم تجاوز كل ذلك حسب الثابت من الامر التحكيمي الجزئي المؤرخ في 07/08/2017 الذي بلغ لها رسميا في نفس اليوم وملخصة: قرار هيئة التحكيم بإجراء معاينة للعقار موضوع النزاع يوم 16/08/2017 وانذار الطاعنة بتنفيذ ما التزمت به يوم 09/03/2017 من اعادة تأهيل العقار موضوع النزاع ابتداء من 17/08/2017.

وبناء على تمسك الطاعنة بالمختبر العمومي للدراسات والتجارب فانه عليها أداء واجباته قبل اجل 17/08/2017 مع الادلاء بما يفيد اداء هذه المصاريف، فانه عند عدم احترام هذا الاجراء فانه للمحكم الاكتفاء بالوثائق المدلى بها من الطرفين وخصوصا الخبرات والتقارير المنجزة من طرف نفس المختبر او من مؤسسة موازية- المقصود شركة (ت)- وتصب كلها في دراسة وتحليل تربة العقار وأمر الطرفين شركة (إ) والطاعنة بالإدلاء بكل الوثائق والمستندات المنوي استعمالها داخل اجل 15 يوما من التوصل بالأمر التحكيمي. وان هيئة التحكيم  وبعد توصل الطاعنة ودفاعها بهذا الامر يوم 07/08/2017 منحتها اجلا ثانيا بناء على اشعار مؤرخ في 05/09/2017 وبحكم أن الطاعنة توصلت بهذا الاشعار يوم 11/9/2017 ولم تحرك ساكنا فإن هيئة التحكيم اغلقت باب النقاش واعتبرت الملف جاهزا للبث فيه على حالته تطبيقا للفصل 327/24 الفقرة الاخيرة . 

وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من صدور حكم التحكيم خارج أجله كان عليها من باب الامانة العلمية والاخلاقية ان تبين ان هيئة التحكيم ان توصلت بالأمر الراسي القاضي بانتدابها لانهاء النزاع الصادر يوم 30/03/2017 في الملف عدد 417/8101/16 فان اجراءات التبليغ تمت بمبادرة من العارضة بحكم انها هي المعنية بها أولا واخيرا. وان مذكرتها الافتتاحية المؤرخة في 27/09/2016 لم تودع بين يد الهيئة المكلفة الا يوم 10/10/2016. وأن هذه الاخيرة بادرت إلى تبليغها للطاعنة التي توصلت يوم 18/10/2016 مع الإشعار بعقد أول جلسة في 24/10/2016 على الساعة 5 زوالا بمكتب المحكم.

وانه يوم 04/04/2017 تقدم هذا الاخير للسيد رئيس المحكمة التجارية بطلب تمديد المهمة وان هذه الجهة وافقت على ذلك ولمدة 6 أشهر لا تنتهي عمليا الا في 10/10/2017. وأن الطاعنة تقدمت بطلب العدول عن إجراءات التحكيم وتم التصريح بعدم الاختصاص كما انها في نفس الاتجاه تقدمت بإنهاء اجراءات التحكيم وقضي برفض طلبها وذلك جلي من الاوامر الاستعجالية المرفقة بهذه المذكرة. وان الثابت ان اجل مهمة التحكيم لا يبدء الا من تاريخ قبول المهمة خصوصا وأن هذه المسالة واقعة مادية وان هذا الواقعة لم تنشأ الا عند ايداع المذكرة الافتتاحية امام هيئة التحكيم يوم 10/10/2017. 

وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من عدم تحرير هيئة التحكيم محاضر جلسات وتسليمها لها فان الواقع خلاف ذلك  اذ تجدون رفقته صورا مطابقة لأصولها لكل المحاضر المنجزة على ذمة اجراءات التحكيم وتتضمن توقيعات كل الاطراف بما فيها توقيع دفاع شركة (ه) وممثلها السيد احمد (خ ل).

أما فيما يخص عدم تعليل المقرر التحكيمي فالثابت ان المشرع المغربي وعلى خلاف نظيره الفرنسي لم يجعل من تعليل الحكم التحكيمي مسالة متعلقة بالنظام العام على اعتبار انه يمكن الاتفاق على خلاف ذلك أي عدم الزامية التعليل وكذلك اذا كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم التحكيمي. وان النظر في مدى جدية هذا الدفع يؤول في الحقيقة إلى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي المطعون فيه ومدى سلامته وصحة تطبيق القانون على موضوع النزاع وهو ما لا يخول لهذه المحكمة طالما ان مراقبتها تنحصر في الأسباب المنصوص عليها في الفصل 327/36 من ق.م.م. 

وبالنسبة لما دفعت به من تحريف الوقائع فالثابت قانونا ان الدفع بتحريف الوقائع ليس سببا للطعن من منطلق انه لممارسة الطعن بالبطلان يجب التقيد بالحالات المنصوص عليها في الفصل 327/36 من قانون .م.م فهي واردة على سبيل الحصر ولا يقاس عليها ويجب تفسيرها تفسيرا ضيقا.

وان هذا السبب المرتكز عليه في الطعن – تحريف الوقائع- غير معتبر ولا يعد من أسباب الطعن في الاحكام التحكيمية ناهيكم عن هذا الدفع فيه تدليس ومغالطة للمحكمة من منطلق ان هيئة التحكيم وقفت على العقار رفقة مفوضة قضائية كما ان الخبير الذي انتدبته الطاعنة اجرى خبرته على العقار موضوع النزاع.

ولقد ساقت الطاعنة كذلك ان المحكم تجاوز المهمة المنوطة به وتجاوز حدود الطلب. وإن هذا السبب غير ذي اساس لان البند 8 من العقد صريح في اللجوء إلى التحكيم للبث نهائيا في كل نزاع او خلاف يقع بمناسبة هذا العقد. وما حصرت العارضة النزاع القائم بشانه ساقت الطاعنة أن هذا الطلب يلفه الغموض وأن المحكم اصبح وكيلا للعارضة وأن الخبرة المرتكز عليها فيها مجاملة لها. و إن الطاعنة لم تصنف هذا الدفع او تحدد اطاره القانوني وبحكم انه غير سليم قانونا فلا داعي لمناقشته الا في باب اعترافها انها انتدبت خبيرا عنها هو السيد كمال ال(ق) الذي حدد الكميات المستخرجة في 370.000 م3. وحيث إن في ذلك احترام لحقوقها واعتراف صادر عنها بسحب كميات كبيرة من التربة غير المشمولة بالاتفاق. واثبت الحكم التحكيمي النهائي عدم تنفيذ هذا الالتزام ومن تم كان عليه ان يبث في هذه النقطة النزاعية من الحكم عليها بإعادة تأهيل العقار موضوع العقد وذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية. و ركزت على الفصل 3 من نفس القانون وهو امر غير مؤسس قانون. فإن السبب العاشر المرتكز عليه من خرق الفصل 516 من قانون م.ملايرتكز على اساس. وإن الثابت من مقال الطعن ان الامر يتعلق : بشركة مقاولة (ه) الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 31 (…) سيدي معروف- الدار البيضاء (الصفحة الاولى من مقال الطعن). وإن جميع الاستدعاءات والاشعارات كانت توجه إلى هذا العنوان وأن من توجه اليه من ممثلها القانوني تحصيل حاصل من جهة.

وبالنسبة للطلب الاضافي الرامي إلى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي التفسيري. ان هذا الطعن غير مقبول من منطلق أنه وجه ضد حكم تحكيمي تفسيري لم يفصل في أي نزاع ولم يكتسب اية حجية . وبرجوع المحكمة لمحضر اجتماع جلسة 20/09/2017 تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها الذي بعد ان اكد أنه مفوض له من طرفها وقدم تعويضا محددا في 100 ألف درهم لإنهاء الملف صلحا كما التزم أنه بعد 3 أشهر سيعمل على إصلاح الارض وأن ممثل العارضة أكد أنه سيبدي بعض الليونة اذا تقدم الطرف الاخر باقتراحات جدية مع انهاء الملف  بالرجوع خبرة السيد (ا).

و ان هذا الاقرار صريح ولا لبس فيه ومن باب ان الطاعنة لم تقدم أي طرح جدي لإنهاء القضية ومن باب اصرارها على تأخير الملف دون سبب وجيه فان العملية المذكورة لم تؤد إلى نتيجة وكل ذلك حتم على هيئة التحكيم ان تصدر حكمها وتنهي النزاع الناشئ عن العقد الرابط بين الطرفين. وفي إدخال الغير في الدعوى م 103 من قانون م.م. فإن الجهة المطلوبة ادخالها في الدعوى صاحبة صفة ومصلحة في هذا الطعن باعتبارها هي مصدرة الحكم التحكيمي النهائي وذلك بعد انتدابها من طرف المحكمة. وإنه مطلوب ادخال الاستاذ محمد (ك) بصفته محكما في هذه الدعوى تأسيسا على نص المادة 103 من قانون م.م وبناء على ان الدعوى ليست جاهزة للبث فيها. وذلك لسماعه القرار برفض الطعن مع ما يتبع ذلك قانونا، ملتمسة أساســـــا: عدم قبول الطعنين. واحتياطيا: رفضهما. وفي ادخال الغير في الدعوى قبول المقال شكلا. وموضوعا الامر بإدخال الاستاذ محمد (ك) في هذه الدعوى. باعتبار محكما معينا من طرف جهة قضائية. وذلك من اجل سماع القرار بعدم قبول الطعنين اساسا واحتياطيا رفضهما مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث رد دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/12/2017 ان المذكرة التأكيدية عبارة عن طلب أصلي يرمي إلى بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية وهذا الطلب يجب ان يأخذ صورة دعوى بما يتبع ذلك من شروط وأداء للرسم القضائي كل ذلك مع العلم ان هذه الهيئة المطعون فيها قد تم تعيينها قضائيا. وبالإضافة إلى ان هذه المحكمة غير مختصة مطلقا في النظر في هذا الطعن فإنه من المعلوم ان الفقرة4 من نص المادة 327/5 صريحة في اعتبار انه » يجب ان يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط  التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الاطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ». ويتجلى للمحكمة الموقرة ان الامر يتعلق بالطعن في الامر الرئاسي الصادر في الملف التجاري عدد 417/8101/16 وتم ادراجه على شكل مذكرة تأكيدية. وأنه بذلك يكون الدفع الوارد في هذا الباب من خرق نص المادة 39 من قانون م.م. غير مقبول بشكل حاسم وجذري لرفعه امام جهة غير مختصة ولفوات الاجل في مناقشة هذا الأمر وأن هذه الاسباب لا يمكن التوسع او الاجتهاد فيها. وسبق البيان أن الوسائل التي تمسكت بها الطاعنة تخرج عن الدائرة المذكورة . مؤكدة كافة دفوعها المتكسب ها بمذكرتها الجوابية وملتمساتها المضمنة بها وأنها ترفض اداء اتعابه رغم إنذارها مرتين. وأن هذا المختبر غير محلف وغير مدرج بجدول هيئة الخبراء الوطنية. وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من الخرق المتعلق بعدم البث في الاختصاص وقيام اتفاق التحكيم أو ما يطلق عليه في فقه التحكيم بالاختصاص للاختصاص، فقد استندت إلى ما اوردته الشركة العارضة (إ) في مذكرتها من أنه على هيئة التحكيم البث في مسألة اختصاصها. وانه بالإضافة إلى أن هذه الملاحظة تقدمت به العارضة بداية وانها صاحبة المصلحة الاولى والاخيرة في التمسك بها او الاخلال بها ان ثبت لديها ذلك. 

وحول ما تمسكت به الطاعنة من أن هيئة التحكيم لم تعلل حكمها، فإنه بالرجوع إلى الوثيقة المذكورة يلاحظ انها خصصت بابا لهذا الأمر وقد سبق الجواب على ذلك مع العلم ان القضاء وكما سبق البيان لا يراقب صحة هذا التعليل. وأرفقت مذكرتها بصورة من الإنذار الذي وجهه المحكم للطاعنة والمؤرخ في 05/09/2017 والمتوصل به في 11/09/2017 وكتيب يتضمن صورا تبين الحالة التي أصبح عليها العقار موضوع النزاع ويثبت ما لحقه من دمار وخراب تسببت فيه الطاعنة.

وعقب عقب دفاع الطاعنة بجلسة 07/12/2017 أنها حينما تحتج على الأمر الرئاسي القاضي بتعيين السيد محمد (ك) فهي تحتج في إطار حقوق الدفاع. وان المطلوبة حينما تقدمت أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل انتداب محكم فإنها في المقابل قامت بالإدلاء بعنوان غير العنوان الحقيقي للعارضة والمضمن بالقرار التحكيمي التي تدافع عنه وكذلك بمراسلاتها. وان مسطرة التبليغ شابتها خروقات خطيرة وان العارضة لا تربطها أية علاقة بشخص يدعي ايكن وان الرفض الذي ضمن في شهادة التسليم غير قانوني هذا بالإضافة إلى عدم احترام اجل 10 أيام وما إلى ذلك. وان العارضة أكدت بالبند العريض في الصفحة 12 من مقالها الرامي إلى الطعن بالبطلان على ان  » مجموعة من الضمانات المرتبطة والتي ترتبط بمؤسسة التقاضي اندثرت الواحد تلو الأخرى مع المحكم… » مؤكدا باقي الأسباب المتمسك بها سابقا مضيفا ان الخبير (ا) هو خبير في النبات وأن طلب الإدخال غير مقبول ليس طرفا في النزاع وأنه لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وان الطلب الذي تقدمت به المطلوبة غير مقبول ذلك ان المطلوب إدخاله ليس طرفا في القضية ولا صلة له بها حيث يبقى مجرد محكم وبإصداره لمقرر التحكيمي تكون مهمته قد انتهت بالكامل. ومن جهة أخرى فان طلبات إدخال الغير في الدعوى أمام محاكم الاستئناف غير مقبول، ملتمسة ضم مذكرة العارضة لسابقاتها ولمقالاتها مع الحكم وفقهما وبخصوص مقال الإدخال التصريح والحكم بعدم قبوله. وأرفق مذكرتها بالوثائق التالية : صورة من الجريدة الرسمية عدد 6567، نسخة من رسالة المحكم بالفرنسية للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، نسخة من الأمر التحكيمي الصادر عن المحكم المؤرخ في 08/02/2017 بتعيين الخبير خليل (ب)، صورة من محضر جلسة التحكيم المؤرخ في 09/03/2017، صورة من الأمر التحكيمي مؤرخ في 07/06/2017، نسخة من مذكرة المطلوبة مؤرخة في 06/04/2017 لجلسة 12/04/2017 ملف تجاري عدد 1564/8101/2017، نسخة من مذكرة المطلوبة مؤرخة في 22/05/2017 لجلسة 29/05/2017 ملف تجاري عدد 2133/8101/2017، صورة من طلب تمديد الأجل الغير قانونية، صورة من الأمر التحكيمي المؤرخ في 07/08/2017، صورة من مراسلة المطلوبة للعارضة مؤرخة في 30/04/2015، صورة من مراسلة المطلوبة للعارضة مؤرخة في 25/06/2015، صورة من مراسلة المطلوبة للعارضة مؤرخة في 27/07/2015، صورة من مراسلة العارضة للمطلوبة المؤرخة في 29/12/2015، صورة من شهادة المهندس الطبوغرافي كمال (ق)، صورة من تقرير المهندسين الطبوغرافيين.

حيث تقدم دفاع الطاعنة بجلسة 21/12/2017 بمستنتجات ختامية مع طلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي وملتمس رام إلى بطلان المحضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد (ع) عبد الهادي .

أولا : في تصريحات المحكم المدونة سواء بمقرره التحكيمي أو بمقرره التفسيري دون إدلائه بوكالة التي تستلزم عند الطعن في التوقيع أو طلب يمين أو قبلها.

وبخصوص التحريف الأول : ان هذا التحريف يفنده بالبند العريض مطالبة المحكم للمختبر العمومي للتجارب والدراسات القيام بأعمال الخبرة والمؤرخ في 19/12/2016 والمتوصل بها من طرف المختبر بنفس التاريخ فعن أي غض طرف يتحدث المحكم.

وبخصوص التحريف الثاني : فالمحكم قفز على إرادة الأطراف سواء المضمنة في محضر جلسة 09/03/2017 (المدلى به في جلسة 07/12/2017) أو المضمنة في محضر المفوضة القضائية السيدة ماجدة زاكي التي انتدبها المحكم بنفسه التي صرحت في محضرها على ان الطرفين اتفقا على المهندسين المساحيين المذكورين أعلاه أو ما صرح به المحكم بنفسه كذلك في مقرره المطعون فيه سواء في الصفحة 6 أو الصفحة 8، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على إجراء خبرة فنية ودية من مهندسين مساحيين تم التراضي بشأنهما وهما كمال القراوي عن العارضة ومحمد ال(ح) عن المطلوبة… وان الخبيرين المنتدبين وضعا تقريرهما المشترك المؤرخ في 22/08/2017.

وبخصوص التحريف الثالث : انه وضدا على إرادة الأطراف قام المحكم بانتداب الخبير السيد خليل (ب) بمقتضى أمره التحكيمي المؤرخ في 08/02/2017 المدلى به في الملف وذلك بعد قيامه بتاريخ 19/12/2016 بتعيين المختبر العمومي للتجارب والدراسات كما اتفق عليه أطراف القضية، وبالرغم من قيام المحكم بالقفز على إرادة الاطراف وبالرغم من تبليغه بتاريخ 16/02/2017 بطلب التجريح في الخبير المذكور بواسطة المفوض القضائي السيد عبد السلام (م). فانه في المقابل لم يستجب المحكم لطلب العارضة كما زعم ويدلي للمحكمة بما يفيد رفضه الضمني لطلب تجريح الخبير (ب) المتوصل به بتاريخ 16/02/2017 من خلال المعطيات التالية :

  1. الأمر التحكيمي الصادر عن المحكم باستدعاء أطراف القضية والمؤرخ في 07/06/2017 أي بعد أربعة أشهر من توصله بطلب التجريح يؤكد فيه بالبند العريض ما يلي في الصفحة الثانية منه الفقرة الثالثة : وتبعا للأمر التحكيمي الصادر عن هذه الهيئة المؤرخ في 08/02/2017 القاضي بإجراء خبرة على ذمة القضية (أي بواسطة الخبير المجرح فيه السيد خليل (ب)). 
  2. كما ان السيد الخبير (ب) استدعانا لحضور انجاز الخبرة من طرفه لتاريخ 03/04/2017 بواسطة استدعاء مؤرخة في 22/03/2017 أي بعد تاريخ 16/02/2017 من توصل المحكم بالتجريح.
  3. الأمر التحكيمي الصادر عن المحكم والمؤرخ في 07/08/2017 أي بعد ستة أشهر من توصله بطلب التجريح يؤكد فيه بالبند العريض ما يلي في الصفحة الثانية ما يلي : بناء على إنهاء المهندس المساح السيد ال(ح) لمهمته وإيداعه لتقريره لدى الخبير المنتدب خليل (ب) يوم 03/08/2017.

ثانيا : بناء على …… وإيداعه لتقريره أمام الخبير المنتدب السيد (ب) يوم 03/08/2017 وأضاف كذلك في الصفحة الثالثة في الفقرة الأخيرة ما يلي : تبليغ نسخة من تقرير وتصميم المهندس المساح ال(ح) مع رسالة التوجيه إلى الخبير المنتدب السيد (ب) خليل.

وعليه يتضح بان المحكم رفض ضمنيا طلب التجريح المقدم من طرف العارضة بصفة نظامية والذي توصل به بتاريخ 16/02/2017 بمقتضى هذه المعطيات المشار اليها أعلاه فعن أي رفض ضمني يتحدث وان ما ضمنه بمقرر الغرض منه تحريف وتزييف الوقائع لأسباب تجهلها العارضة، مما يستوجب التصريح والحكم ببطلان المقرر التحكيمي.

بخصوص الطعن بالزور الفرعي في تقرير الحضور وفي مسطرة تبليغ الأمر التحكيمي المؤرخ في 07/08/2017 : انه بالرجوع إلى تقرير الحضور المنجز من طرف المحكم والمؤرخ في 20/06/2016 يتضح ما يلي : تغيب الطرف الثاني (أي العارضة) كما تخلف محاميه وان عبارة تغيب وتخلف تستوجب التوصل في حين انه بمقتضى تاريخ الجلسة المؤرخة في تقرير الحضور في 20/06/2016 فانه لا العارضة ولا نحن كدفاع توصلنا بإشعار قصد الحضور للجلسة المذكورة بالتاريخ المحددة بل الأكثر من ذلك فان المحكم اختلط عليه الأمر بان قام بتاريخ 07/08/2017 بتبليغ الأستاذ ناعمي شعيب بواسطة كاتبته الأمر التحكيمي المؤرخ في 07/08/2017 بالرغم من ان الأستاذ ناعمي أجنبي عن القضية، مما يشكل تحريفا خطيرا كذلك يستوجب البطلان.

بطلان محاضر إثبات حال المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد (ع) عبد الهادي :

انه بتاريخ 11/09/2015 أنجز المفوض القضائي المذكور محضر إثبات حال أشار فيه إلى ما يلي : تقوم بعملية نقل المواد المستخرجة من المقلع بالتناوب والتي هي عبارة عن مادة من نوع كالكارينيت حسب إفادته محمد الغرودي مع ان الأمر يتعلق بإثبات حال ليس إلا. كما انه قام بتاريخ 05/10/2015 بإنجاز محضر معاينة واثبات حال لفائدة المطلوبة إذ استجوب كذلك المدعو محمد الغرودي. فانه في المقابل هذه المحاضر باطلة لسببين :

بخصوص بطلان المقرر التحكيمي لاستناده على تمديد باطل في الأجل :

ذلك ان المحكم ملزم بتحقيق نتيجة ألا وهي إصدار المقرر التحكيمي داخل الأجل المحدد قانونا وهو ستة أشهر. وان التمديد الذي يمنحه السيد رئيس المحكمة التجارية يجب ان يصاغ كأمر طبقا لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد أداء الرسوم القضائية وبطريقة تواجهية.

خرق المقتضيات الآمرة للتحكيم بعدم إصدار المحكم لوثيقة التحكيم قصد توقيعها من طرف الأطراف.

حيث أدلى دفاع المطلوبة بمذكرة بمستنتجات مع طلب مضاد يرمي إلى تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بجلسة 21/12/2017 مؤكدا كافة دفوعاته السابقة وانه ليس هناك تحريف الوقائع لم يحدد الوقائع أو الوثائق التي تم تحريفها مؤكدة ما سبق وفي المقال المضاد إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

وحيث أكد دفاع الطاعنة بجلسة 04/01/2018 ما سبق بخصوص خرق حقوق الدفاع وأدلى بصورة من عقد المعاملة، نسخة من مراسلة المطلوبة مؤرخة في 30/04/2015، صورة من مقال المطلوبة بالجديدة، صورة من محضر تبليغ مرفق بتقرير (ا)، صورة من أمر تحكيمي مؤرخ في 07/08/2017، صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 50/2 في 22/01/2015 ملف تجاري عدد 1523/3/2/2013، صورة من الأمر الاستعجالي. 

وحيث عقب دفاع المطلوبة بجلسة 04/01/2018 تقدمت الطاعنة بطلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي. ملتمس يرمي إلى بطلان محاضر منجزة من طرف المفوض القضائي السيد (ع) عبد الهادي الممارس بدائرة المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من اسباب في الزور الفرعي فإنه لا يمكن الحديث عن هذا الطعن الا اذا انكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او انكر ما ينسب إلى الغير.

و إنه للمحكمة صرف النظر عن ذلك إذا رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في الموضوع (م89 من ق م م).

و إن صريح الفقرة 2 من نفس المادة تقتضي أن يوجه الطعن بالزور إلى مستند.

لذلك تلتمس تأييد الحكم التحكيمي مع الامر بتنفيذه. وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي والطعن في محضر المفوض القضائي شكلا. مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث أدلى دفاع المطلوبة بجلسة 25/01/2018 نسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 05/12/2017 عدد 4897/8225/2017 والذي قضى بتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إنهاء إجراءات التحكيم.

وحيث أدلى دفاع المطلوبة بجلسة 25/01/2018 بمذكرة يؤكد فيها ما سبق مرفقة بنسخة قرار استئنافي مؤرخ 05/12/2017 عدد 4897/8225/2017.

وحيث أكد دفاع الطاعنة بجلسة 25/01/2018 المرافعة الشفوية مؤكدا ما سبق ومدليا بنسخة من محضر مؤرخ في 05/12/2016، نسخة من طلب إجراء خبرة مؤرخ في 19/12/2016 من المحكم للمختبر العمومي، نسخة اصلية من محضر معاينة واستجواب للمفوض القضائي السيد عبد السلام (م)، نسخة من أمر تحكيمي مؤرخ في 08/02/2017، نسخة من محضر التجريح مبلغ للمحكم، نسخة من محضر جلسة التحكيم مؤرخة في 09/03/2017، نسخة من استدعاء صادر عن الخبير (ب)، نسخة من مذكرة المطلوبة ملف عدد 1564/8101/2017 مؤرخة في 12/04/2017، نسخة من مذكرة المطلوبة ملف عدد 2133/8101/2017 مؤرخة في 29/05/2017، نسخة من مذكرة المطلوبة ملف عدد 2133/8101/2017 مؤرخة في 17/07/2017، نسخة من أمر تحكيمي مؤرخ في 07/08/2017، نسخ لأوامر تحكيمية مؤرخة في 07/06/2017 و07/08/2017 و05/09/2017 و28/09/2017، نسخة من تقرير خبرة منجز من طرف (ا)، نسخة من أمر صادر عن ابتدائية الجديدة ملف 642/1101/2015، نسخة من مقال المطلوبة بالجديدة، نسخة من محضر تبليغ للحضور للخبرة بتاريخ 05/02/2016، نسخة من قرار استئنافي عدد 694 ملف عدد 852/1221/2017 عن استئنافية الجديدة ونسخة من مراسلة المطلوبة مؤرخة في 28/12/2015.

حيث تقدم دفاع الطاعنة بمذكرة مرفقة بوثائق مع طلب رام إلى الزور الفرعي في تقرير الخبرة المنجزة من طرف عبد الرحمان (ا) وفي محضر التبليغ المرفق بها المنجز من طرف المفوض القضائي نور الدين (ل) مع ملتمس رام إلى إيقاف البت في الدعوى لوجود شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة الخبير و المفوض القضائي وللمطلوبة في شخص ممثلها القانوني مؤكدا ما سبق وأدلت بصور لقرارات قضائية ، نسخة من الشكاية المباشرة وصورة قرار محكمة النقص، نسخة طبق الأصل من الحكم التمهيدي عد 1452 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث أدلى دفاع  الطاعنة بجلسة 22/03/2018 بمذكرة جاء فيها ان المختبر العمومي أكد أن المطلوبة استخرجت فقط تربة من نوع الطفة و أن المقلع الذي تمتلكه المطلوبة وافقت عليه صاحبة المشروع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك من خلال عملية 18 Sondages التي قام بها المختبر العمومي للتجارب والدراسات. ولتعزيز ذلك فإن العارضة أدلت للمحكمة بشهادة صادرة عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب صاحبة المشروع تؤكد فيها انها شركة مقاولة (ه) سبق لها وأن استخرجت من المقلع الواقع بالنقطة الكيلومترية 5 + 300 المملوك للمطلوبة من أجل احداث الطريق السيار الجديدة الجرف الأصفر استنادا كما هو متفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين على الأتربة من نوع التيف وذلك من أجل تشييد ستائر Remblais ترابية. وان المحكم بالرغم من استبعاده لهذه الخبرة المعدومة أثناء مسطرة التحكيم والتي لم يعرها أدنى اهتمام فإنه في المقابل فاجئ العارضة و أصدر مقرره التحكيمي الغير عادل في حقها. لأجله تلتمس ضم رسالتها الحالية لمذكراتها ولمقالاتها مع الحكم وفق ما جاء فيهم. وأرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل من شهادة صادرة عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – صورة لعملية sondages 18 قام بها المختبر العمومي للتجارب والدراسات ونسخة طبق الأصل من شهادة صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات.

وحيث تقدم دفاع الطاعنة بجلسة 29/03/2018 بمذكرة مرفقة بتقرير الخبرة ومحضر معاينة مؤكدا ما سبق لخرق حقوق الدفاع مؤكدا ان هذا البطلان انصب أساسا من حيث تجاوز منجز الخبرة عبد الرحمان (ا) للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة والذي خص إنجازها في رسمين عقاريين في حين هو أنجزها على اثنى عشر رسم عقاري. وان هذه الخبرة ألغيت من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة ، وان استبعاد هذه الخبرة من طرف المحكم أثناء تعيينه للمختبر العمومي للتجارب والدراسات للخبير السيد خليل (ب) وأنها مزورة وبمساعدة المفوض القضائي نور الدين (ل) . وأنها انتدبت الخبير السيد علوي كبيري علي من أجل إنجاز تقرير الخبرة على المقلع ، وان الخبير المذكور انتقل الى عين المكان وأخذ صور فوتوغرافية للمقلع وخلص الى أن نوعية التربة المستغلة هي من نوع الطفة كما هو في بنود العقد. وخلص الى أن الكمية هي محددة في 370.000 m3  استنادا الى تقرير المهندسين الطبوغرافيين احمد كمال (ق) ومحمد (ح). وأكد استنادا الى تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات والى الشهادة الصادرة عن صاحبة المشروع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وكذلك لتقارير المهندسين الطبوغرافيين السادة احمد كمال (ق) ومحمد (ح). وان المطلوبة زعمت أمام هذه المحكمة بأن العارضة هي التي لم تؤد صائر الخبرة للمختبر في حين انه بالرجوع الى محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف العارضة بواسطة المفوض القضائي السيد عبدالسلام (م) والمؤرخ في 23/01/2018 أكد خلاف ذلك وان هذا المختبر لم يتوصل بطلب آخر من طرف المحكم من أجل إنجاز خبرة على المقلع. والخطير في الأمر ان هذا المختبر لم يتوصل بطلب آخر من طرف المحكم من أجل إنجاز خبرة على المقلع، وبالتالي فإن المحكم قفز على محضر الجلسة المنجز من طرفه والمؤرخ في 09/03/2017 وخرق حقوق الدفاع للعارضة وأصدر مقرره التحكيمي وفق طلبات المطلوبة. لأجله تلتمس ضم هذه المذكرة لسابقتها مع الحكم وفق طلبات العارضة. وأرفقت مذكرتها بنسخة من محضر المعاينة – نسخة طبق الأصل من تقرير خبرة منجز من طرف الخبير علوي كبيري علي ونسخة من DEVIS موجه للمطلوبة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات.

وحيث أسند دفاع المطلوبة النظر بجلسة 29/03/2018 مؤكدا ما سبق.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/03/2018 حضرها دفاع الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/04/2018.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها بكون المقرر التحكيمي  المطعون فيه يتضمن عدة خروقات مسطرية وموضوعية متمسكة ببطلان شرط التحكيم وعدم تشكيل الهيئة التحكيمية تشكيلا قانونيا وعدم سلوك مسطرة التسوية الودية وأن شرط التحكيم باطل لكونه لا ينص على المحكم باسمه أو بصفته أو على طريقة تعيينه كما يتطلب ذلك الفصل 317 من ق م م وخرق حقوق الدفاع وان المقرر التحكيمي صدر بعد فوات أجل ستة أشهر ولم يكن معللا وتم تحريف للوقائع وأن المحكم لم يقبل المهمة بالشكل الذي يفرضه القانون وعدم البت في اختصاص وقيام اتفاق التحكيم وتجاوز المحكم المهمة المسندة إليها  إذ بت في مسائل لا يشملها التحكيم وتجاوز حدود الطلب كما أن المحكم بت في طلب ليس من اختصاصه وبدون طلب من الأطراف كما خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م.

حيث إنه في شأن السبب الأول والمستمد من بطلان شرط التحكيم وعدم تشكيل الهيئة التحكيمية تشكيلا قانونيا وعدم سلوك مسطرة التسوية الودية فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة طلبت اللجوء إلى التحكيم بعدما تعذر حل الخلافات مع طالبة الإبطال إذ راسلت الطاعنة قصد إرجاع الأوضاع إلى ما تم الاتفاق عليه والالتزام به واحترام مدة العقد والتقيد بكمية ونوعية الأتربة المسموح باستخراجها بدليل الرسالة الجوابية لهذه الأخيرة المؤرخة في 07/10/2015 التي تتضمن صراحة ما يلي: جوابا على رسالتكم المشار إليها نذكرهم أن العقد لن ينتهي إلا عند نهاية أشغال الطريق السيار الرابط بين الجديدة والجرف الأصفر وهو ما يستخلص منه المفاوضات التي تمت بين الطرفين والتي لم تسفر على أية نتيجة مما جعل المطلوبة تراسلها بتاريخ 28/12/2015 طالبة صراحة تعيين محكم مقترحة السيد علي (س) من المجلس الوطني للتحكيم وانه أمام الطرف الآخر اجل 7 أيام لهذه الغاية أي تعيين محكم بالاتفاق هذه الرسالة التي توصلت بها الطاعنة بتاريخ 12/01/2016 والتي أجابت عنها الطاعنة برسالة مؤرخة في 29/02/2016 فلجأت المطلوبة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي أصدر أمرا رئاسيا بتاريخ 30/03/2016 عين بموجبه الاستاذ محمد (ك) محكما للبت في النزاع كل ذلك يؤكد تفعيل مسطرة التسوية الودية قبل استصدار الأمر الرئاسي بتعيين المحكم فضلا على أن العقد الرابط بين الطرفين لا يشير إلى إجراءات التسوية الودية أو شروط وآجال ممارستها من جهة ومن جهة ثانية فإن اتفاق الأطراف على فض النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد بشكل ودي لا تمنعها من اللجوء إلى التحكيم كوسيلة ارتضاها الطرفان لحل نزاعاتهما كما أن المحكم أكد بأنه حاول إجراء صلحا بينهما لوضع حد للنزاع إلا أن ذلك تعذر وبذلك فإن تشكيل هيئة التحكيم جاء موافقا لاتفاق التحكيم ولحكم مقتضيات الفصل 327/4 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب رد هذا السبب.

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق حقوق الدفاع وعدم الافصاح لفسح المجال لطرفي التحكيم من اعمال حقهم في التجريح وعدم اتفاق الطرفين على تاريخ الشروع في عملية التحكيم وعدم إشعارها بتعيين الخبير خلل (ب) فالأمر خلاف ذلك لأن الطاعنة جرحت في انتداب الخبير السيد (ب) من منطلق طعنها في الأمر الرئاسي القاضي بتمديد مهمة التحكيم وأن هيئة التحكيم استجابت ضمنيا لدفوع الطاعنة بانتداب المختبر العمومي للدراسات والتجارب الذي تمسكت به الطاعنة وأنذرتها بأداء الأتعاب داخل الأجل المسطر في الأمر التحكيمي وبلغت بتقرير شركة شيكو وعقبت عليها حسب الثابت من الأمر التحكيمي المؤرخ في 07/08/2017 المبلغ لها في نفس اليوم والتي تضمن قرار هيئة التحكيم بإجراء معاينة يوم 16/08/2017 الأمر الذي يثبت معه أن المقرر  التحكيمي قد تضمن بالتفصيل مختلف المراحل التي قطعتها المسطرة التحكيمية وأن الثابت قانونا أن هيئة التحكيم تتبع الإجراءات التي تراها مناسبة لانهاء النزاع سيما وأن العقد لم يتضمن أي مسطرة خاصة واجبة الاتباع فتحكم بما توفر لديها من وثائق في حالة تعذر إدلاء الأطراف باللازم قانونا. مما تكون معه حقوق الدفاع لم يطلها أي خرق قانوني يستوجب مع وجودها بطلان التحكيم مما يتعين رد الدفع بهذا الشان لعدم وجاهته.

حيث إنه بخصوص ما احتجت به الطاعنة بخصوص اعتماد المحكم لتقرير خبرة (أ) واستدلاله بالقرار الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول طلب تعيين الخبير (ا) فإنه فضلا على أن هذا القرار جاء لاحقا للمقرر التحكيمي فتبقى الدفوع المثارة بهذا الشأن تتعلق بموضوع النزاع ومحكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان ليس لها أن تنظر في أساس هذا النزاع، فهي محكمة مراقبة وليس محكمة موضوع وأن رقابتها التي تمارسها تهم الأسباب المنصوص عليها على سبيل الحصر والتي لا يجب التوسع في تفسيرها فهي رقابة خارجية لا تهدف إلى مراجعة الحكم التحكيمي في الموضوع فيتعين رد كل ما أثير بهذا الخصوص.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من صدور حكم التحكيم خارج أجله فإن الثابت من وثائق الملف والمقرر التحكيمي أن هيئة التحكيم توصلت بالأمر الرئاسي القاضي بانتدابها لانهاء النزاع الصادر يوم 30/03/2016 وأن المذكرة الافتتاحية المؤرخة في 27/09/2016 لم تودع بين يد الهيئة المكلفة إلا يوم 10/10/2016 وبلغت للطاعنة التي توصلت بها يوم 18/10/2016 مع الاشعار بعقد أول جلسة في 24/10/2016 على الساعة 5 زوالا بمكتب المحكم وأنه يوم 04/04/2017 تقدم المحكم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بطلب تمديد المهمة الذي وافق على ذلك ولمدة 6 أشهر لا تنتهي عمليا إلا في 10/10/2017 وأن الطاعنة تقدمت بطلب العدول عن إجراءات التحكيم وتم التصريح بعدم الاختصاص وتقدمت بانهاء إجراءات التحكيم قضى برفضها حسب الثابت من الأوامر الاستعجالي المدلى بها بالملف والتي تصب كلها في رفض إنهاء إجراءات التحكيم أو التصريح بعدم الاختصاص للبت في العدول عن الأمر الرئاسي القاضي بتمديد أجل مهمة التحكيم وبالتالي يصبح التمسك بهذا السبب غير ذي موضوع سيما وأن انعقاد الجلسة الأولى للتحكيم يعتبر بمثابة قبول المحكم للتحكيم ومن تاريخها يحسب أجل إجراء التحكيم وان أول جلسة كانت يوم 24/10/2016 وفق ما سطر بالمقرر التحكيمي فيصبح ما أثير بهذا الشأن مردودا.

حيث إنه خلاف ما تمسكت به الطاعن من عدم تحرير هيئة التحكيم لمحاضر جلسات وتسليمها لها فإن الواقع خلاف ذلك إذ أن الثابت من وثائق الملف أنه يتضمن صور لأصولها وكذا المحاضر المنجزة على ذمة إجراءات التحكيم التي تتضمن توقيعات كل الأطراف بما فيها توقيع دفاع الطاعنة وممثلها فضلا على أن هذا الدفع يتعين إثارته أمام الهيئة التحكيمية ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الابطال مما يجعل عدم تمسكها به أمام المحكم يعتبر تنازلا عن الدفع.

حيث إنه بالرجوع إلى الأحكام الخاصة المنظمة لمؤسسة التحكيم وخاصة مقتضيات الفصل 327/23 من القانون رقم 05/08 فإن الفصل المذكور حدد البيانات الواجب تضمينها في الحكم التحكيمي ومن ضمنها التعليل مع تركه للاطراف إمكانية الاتفاق على خلاف ذلك إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 327/23 من ق م م على أنه يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم  وأنه تأسيسا على ذلك وأمام إمكانية اتفاق الأطراف على إعفاء الهيئة التحكيمية من التقيد بالبيانات الواجب توفرها في الأمر التحكيمي ومن ضمنها الاعفاء من تعليل الحكم التحكيمي فإن فكرة النظام العام لا تجد اساسا لتطبيقها على مسألة التعليل على اعتبار أن كل ما يتعلق بالنظام العام لا يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته.

وحيث إن الغاية من تعليل الحكم التحكيمي تتجلى في كون محكمة الابطال لا يمتد نظرها إلى موضوع الحق المتنازع فيه وتصحيح ما اعوج من التعليل القانوني والواقعي في الحكم التحكيمي وإنما ينحصر دورها في مراقبة وجود التعليل في الحكم من تخلفه دون تعديله أو تصحيحه وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم 3875 الصادر بتاريخ 28/08/2008 الذي جاء فيه أن سلطة القاضي لا تمتد إلى تحقق القضية الصادر فيها الحكم التحكيمي أو يعيد النظر فيها وإنما تقتصر سلطته على التأكد من المشروعية الظاهرة للحكم أو خلوه من العيوب الاجرائية الظاهرة ولا يجوز له أن يبحث موضوع النزاع وأن يراقب ما قضى به الحكم في جوهر النزاع.

وحيث إنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم التحكيمي موضوع النازلة الماثلة ومشتملاته يتضح أنه جاء معللا بناء على مقتضيات قانونية وأخرى واقعية مستمدة من وثائق وأدلة الطاعن نفسها. وأن ما تمسكت به تحريف الوقائع فالثابت قانونا أن الدفع بتحريف الوقائع لا يندرج ضمن الحالات الحصرية المبررة للطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي والمنصوص عليها في الفصل 327/36 من ق م م فهذه الحالات لا يقاس عليها ويجب تفسيرها تفسيرا ضيقا.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من وجود تضارب في التعليل فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناقشة تعليل الحكم من حيث نقصانه أو تناقضه أو عدم الرد على بعض دفوع الأطراف من المبررات التي لا تخول سماع الحكم ببطلان الحكم التحكيمي لاقتصار رقابة محكمة الاستئناف التجارية على الحالات المذكورة على سبيل الحصر في الفصل 327/36 والتي ليس من ضمنها صحة تعليل الأحكام وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها عدد 5445 الصادر بتاريخ 22/10/2013 في الملف 2541/2013 بقبولها.

وحيث تمسك دفاع الطالب بأن الأمر في النازلة يتعلق بالتزامات متقابلة وأن الحكم التحكيمي عندما اعتبر الطاعنة هي الملزمة بتنفيذ التزامها أولا يكون قد خالف نص الاتفاق الذي لا يشير صراحة أو ضمنا إلى كون الطالب هو الملزم أولا بتنفيذ التزامه. و إن النظر في مدى جدية هذا الدفع يؤول في الحقيقة إلى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي المطعون فيه ومدى سلامته وصحة تطبيق القانون (ف235 من ق ل ع) على موضوع النزاع وهو ما لا تملك محكمة الابطال صلاحية البت فيه طالما أن مراقبتها محددة قانونا. ولا يجب التوسع في تفسيرها التي ليس من بينها مراقبة القانون الواجب تطبيقه وصحة التعليل الذي اعتمدته الهيئة التحيكيمة. مما يتعين معه رد هذا السبب من الطعن بالبطلان لعدم صوابيته.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطالبة من الخرق المتعلق بعدم البت في الاختصاص  وقيام اتفاق التحكيم او ما يطلق عليه في فقه التحكيم بالاختصاص للاختصاص  وهو الدفع الذي سبق أن تمسكت به المطلوبة في مذكرتها من أنه على هيئة التحكيم البت في مسألة اختصاصها فالمطلوبة هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في التمسك بها و هو دفع لا اساس له ذلك أن هيئة التحكيم تم انتدابها بمقتضى أمر رئاسي صادر عن المحكمة التجارية وأن هذا الأمر صدر نهائيا وفي جميع الحالات فإن سبب البطلان لهذه العلة لا يكون صحيحا، إلا إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ف 3 من قانون 327/36 من ق م م وأن الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 30/03/2016 حدد مهمة المحكم في الفصل في النزاع القائم بين الطاعنة وشركة (إ) الذي قضى بتعيين المحكم بعدما سطر التعليلات المبررة له حسب المضمن بالأمر المذكور و أن هيئة التحكيم لم تخرج عن اختصاصها ولم تتجاوز حدود مهمتها لفض النزاع. وأن الدفع بعدم البت في الاختصاص او ما يصطلح عليه في فقه التحكيم الاختصاص للاختصاصها فإنه يجب أن يقدم بشكل نظامي أمام المحكم وهو ما لم تسلكه الطاعنة. وأن المحكمة التجارية في أمرها الرئاسي المشار إليه أعلاه بت فيه وبصفة نهائية وتكون بالتالي المسطرة التي اتبعها المحكم تمت تنفيذا لأمر المحكم. وبالتالي يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث إن ما نعته الطاعنة على خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م فإن الثابت من خلال وثائق الملف والأوامر التحكيمية المبلغة للاطراف فإنها وجهت إلى الطاعنة في شخص ممثلها القانوني خلافا لما أثارته الطاعنة وهو ما يجعل الدفع المثار مردودا ويبقى ما اسس عليه السبب دون أساس قانوني فضلا على أن الطاعنة قد توصلت بالأوامر التحكيمية حسب الثابت من مرفقات المقرر التحكيمي موضوع الطعن التي تحمل توقيعها وبعضها يتضمن رفضها التوصل كما أنها تقدمت بملتمساتها ودفوعها بخصوص الإجراءات التي تمت وفق ما أشير إليه بالأسباب السابقة ولم يترتب عنها أي ضرر لها وفقا لما ينص عليه الفصل 49 من ق م م. 

حيث مما تقدم يتبين أن أسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطالبة غير مرتكزة على أساس لأن المحكم بت في النزاع انطلاقا من اختصاصه. مما يتعين تبعا لذلك رفض طلب الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي المشار إليه أعلاه.

وحيث وعملا بمقتضيات الفصل 327/38 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض طلب دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي.

حيث يتعين تحميل الطاعنة صائر الطلب الأصلي.

حيث إنه بالأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي يصبح طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية بدون محل طالما أن الأمر بتنفيذه وفق ما سطر أعلاه يصب في نفس  المنحى الذي يرمي إليه الطلب المضاد للمطلوبة والتي قضت في منطوق قرارها بالأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

وحيث أسست الطاعنة طلبها الاضافي على خرق المقرر التفسيري لحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 327/28 وتحريف المقرر التفسيري لوقائع سبق ورودها بالمقرر التحكيمي الأصلي وذكره لوقائع جديدة وإضافة منطوق جديد. فإن الفصل 327/28 نص على أنه ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه غير أن للهيئة التحكيمية أن تقوم تلقائيا داخل اجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي بإصلاح كل خطا مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم. وأن تقوم داخل اجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي بناء على أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد. يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للادلاء باستنتاجاته، إن اقتضى الحال ذلك.

وحيث إنه وفقا لما جاء بالفصل المذكور أعلاه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الهيئة التحكيمية يمكن لها تلقائيا أن تتصدى وتصدر قرارا تصحيحيا شريطة أن يتم ذلك داخل اجل الثلاثين يوما التالية للنطق بهذا الحكم الأخير وليس بالضرورة أن يتم استصدار المقرر التفسيري بناء على طلب الأطراف ودون فتح أي ناقش جديد وأن تبليغ المقال إلى الطرف الآخر للادلاء باستنتاجاته ليس بالضرورة وإنما إذا اقتضى الحال ذلك سيما وأنه في حالة التدخل التلقائي لا يكون هناك أي طلب حتى يعاب على الهيئة عدم تبليغه مما يكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردودا. وأن القول بتحريف الوقائع لا ينهض سببا ضمن الاسباب الموجبة للبطلان الواردة على سبيل الحصر في الفصل 327/36.

وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة بكون الهيئة التحكيمية أصدرت مقررها التفسيري بعد إيداع المقرر التحكيمي الأصلي بكتابة الضبط فهو بدوره لا يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان السالف ذكرها بالفصل 327/36 كما أنه لا يوجد أي مقتضى يفرض إصدار المقرر المذكور قبل ذلك الإيداع فيكون السبب المتمسك به غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب الاضافي أعلاه وأنه يتعين الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي التفسيري.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

حيث إنه إذا كان الفصل 327/36 نص على أنه لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالة الآتية:

1-إذا صدر الكم التحكيمي في غياب اتفاق أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم.

2-إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين الحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الأطراف.

3-إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليه أو بنت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

4-إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23/327 الفقرة 2 و 24/327 فيما يخص اسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي.

5-إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع

6-إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام.

7-في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها او استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، لأجله يكون ما تمسكت به الطاعنة من طلب الطعن بالزور الفرعي وملتمس الرامي إلى بطلان المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد (ع) عبد الهادي والطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة وفي محضر التبليغ وإيقاف البت لوجود شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لا تندرج ضمن الحالات المسطرة في الفصل المشار إليه أعلاه من جهة ومن جهة ثانية فإن من شأن البت فيها المساس بأساس الدعوى والحال أن سلطة محكمة الطعن لا تمتد إلى التحقيق في القضية الصادر فيها الحكم التحكيمي أو إعادة النظر فيها فهي محكمة مراقبة وليست محكمة موضوع. سيما وانه كان بإمكان الطاعنة إثارة هذه الطلبات أمام الهيئة التحكيمية وأن عدم إثارتها حينها تكون قد تنازلت عن التمسك بها. وبالتالي يتعين التصريح برفض هذه الطلبات.

وحيث يتعين جعل صائرها على رافعتها.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــل:  بعدم قبول مقال الادخال و تحميل رافعه الصائر.

و بقبول الطلب الاصلي والاضافي والمضاد و طلب الطعن بالزور الفرعي و ملتمس رام الى بطلان المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي و الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة و في محضر التبليغ و ايقاف البت شكلا .

في الجوهر:  برفض دعوى بطلان المقرر التحكيمي المؤرخ في 04/10/2017 والمقرر التفسيري المؤرخ في 30/10/2017 و الامر بتنفيذ المقرر التحكيمي المؤرخ في 04/10/2017 و كذا ملحقه التفسيري المؤرخ في 30/10/2017 و تحميل الطالبة الصائر.  و رفض باقي الطلبات وجعل الصائر على الطالبة.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

COUR D’APPEL

Attendu que la recourante a soutenu, dans sa requête, que la décision arbitrale attaquée comportait plusieurs violations procédurales et substantielles, invoquant la nullité de la clause compromissoire, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, le non-recours à la procédure de règlement amiable, la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle ne mentionnait pas l’arbitre par son nom ou sa qualité ou la méthode de sa désignation comme l’exige l’article 317 du Code de procédure civile, la violation des droits de la défense, le prononcé de la décision arbitrale après l’expiration du délai de six mois, l’absence de motivation, la falsification des faits, le fait que l’arbitre n’a pas accepté sa mission de la manière exigée par la loi, l’absence de décision sur la compétence et l’existence de la convention d’arbitrage, et le dépassement de la mission confiée à l’arbitre, ayant statué sur des questions non couvertes par l’arbitrage et ayant dépassé les limites de la demande, et que l’arbitre a statué sur une demande qui n’était pas de sa compétence et sans demande des parties, et a également violé les dispositions de l’article 516 du Code de procédure civile.

Attendu, concernant le premier moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et du non-recours à la procédure de règlement amiable, qu’il ressort des pièces du dossier que l’intimée a demandé le recours à l’arbitrage après l’impossibilité de résoudre les différends avec la demanderesse en annulation, ayant adressé une lettre à cette dernière afin de rétablir la situation conforme à ce qui avait été convenu et engagé, de respecter la durée du contrat et de se conformer à la quantité et à la nature des sols autorisés à être extraits, comme en témoigne la lettre de réponse de cette dernière datée du 07/10/2015 qui contient expressément ce qui suit : « En réponse à votre lettre susmentionnée, nous vous rappelons que le contrat ne prendra fin qu’à l’achèvement des travaux de l’autoroute reliant El Jadida et Jorf Lasfar », ce qui en déduit les négociations qui ont eu lieu entre les parties et qui n’ont abouti à aucun résultat, ce qui a conduit l’intimée à lui adresser une lettre datée du 28/12/2015 demandant expressément la désignation d’un arbitre, proposant M. Ali (S) du Conseil national de l’arbitrage, et que l’autre partie avait un délai de 7 jours à cette fin, c’est-à-dire la désignation d’un arbitre par accord, cette lettre ayant été reçue par la recourante le 12/01/2016 et à laquelle la recourante a répondu par une lettre datée du 29/02/2016, l’intimée a alors saisi le Président du Tribunal de commerce de Casablanca qui a rendu une ordonnance présidentielle datée du 30/03/2016 désignant en vertu de celle-ci Maître Mohamed (K) en tant qu’arbitre pour statuer sur le litige. Tout cela confirme l’activation de la procédure de règlement amiable avant l’obtention de l’ordonnance présidentielle de désignation de l’arbitre, d’autant plus que le contrat liant les parties ne fait pas référence aux procédures de règlement amiable ou aux conditions et délais de leur exercice d’une part, et d’autre part, que l’accord des parties de régler les différends pouvant découler de ce contrat à l’amiable ne les empêche pas de recourir à l’arbitrage comme moyen que les parties ont agréé pour résoudre leurs litiges, et que l’arbitre a confirmé qu’il a tenté de concilier les parties pour mettre fin au litige, mais que cela a échoué. Par conséquent, la constitution du tribunal arbitral est conforme à la convention d’arbitrage et aux dispositions de l’article 327/4 et suivants du Code de procédure civile, ce qui justifie le rejet de ce moyen.

Attendu, concernant ce que la recourante a soutenu concernant la violation des droits de la défense, le défaut d’information pour permettre aux parties à l’arbitrage d’exercer leur droit de récusation, le défaut d’accord des parties sur la date de début de la procédure d’arbitrage et le défaut de notification de la désignation de l’expert Khallal (B), il en est autrement car la recourante a récusé la désignation de l’expert M. (B) sur la base de sa contestation de l’ordonnance présidentielle ordonnant la prolongation de la mission d’arbitrage, et que le tribunal arbitral a implicitement accédé aux arguments de la recourante en désignant le Laboratoire public d’études et d’essais auquel la recourante s’est tenue et l’a sommée de payer les honoraires dans le délai fixé par la décision arbitrale et a été notifiée du rapport de la société (C.) et l’a commenté comme il ressort de la décision arbitrale datée du 07/08/2017 qui lui a été notifiée le même jour et qui contenait la décision du tribunal arbitral de procéder à une inspection le 16/08/2017, ce qui prouve que la décision arbitrale a détaillé les différentes étapes de la procédure d’arbitrage, et qu’il est légalement établi que le tribunal arbitral suit les procédures qu’il juge appropriées pour mettre fin au litige, d’autant plus que le contrat ne contenait aucune procédure spéciale à suivre, de sorte qu’il statue sur la base des documents dont il dispose en cas d’impossibilité pour les parties de produire les documents légalement requis. Par conséquent, les droits de la défense n’ont subi aucune violation légale justifiant l’annulation de l’arbitrage, ce qui rend le moyen soulevé à cet égard non fondé.

Attendu, concernant ce que la recourante a objecté concernant l’adoption par l’arbitre du rapport d’expertise (A) et son utilisation de la décision d’appel qui a statué sur l’irrecevabilité de la demande de désignation de l’expert (A), il est à noter, outre le fait que cette décision est postérieure à la décision arbitrale, que les moyens soulevés à cet égard concernent le fond du litige et que la cour d’appel qui examine le recours en annulation n’a pas à statuer sur le fond de ce litige ; elle est une cour de contrôle et non une cour de fond, et son contrôle qu’elle exerce concerne les causes énumérées de manière exhaustive et qui ne doivent pas être interprétées de manière extensive ; il s’agit d’un contrôle externe qui ne vise pas à réviser la sentence arbitrale sur le fond, de sorte que tout ce qui a été soulevé à cet égard doit être rejeté.

Attendu, concernant ce que la recourante a soutenu concernant le prononcé de la sentence arbitrale hors délai, qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision arbitrale que le tribunal arbitral a reçu l’ordonnance présidentielle l’ayant désigné pour mettre fin au litige, rendue le 30/03/2016, et que le mémoire introductif daté du 27/09/2016 n’a été déposé auprès de l’instance chargée que le 10/10/2016 et notifié à la recourante qui l’a reçu le 18/10/2016 avec avis de tenue de la première audience le 24/10/2016 à 17h au bureau de l’arbitre, et que le 04/04/2017, l’arbitre a présenté une demande de prolongation de sa mission au Président du Tribunal de commerce, qui l’a acceptée pour une durée de 6 mois qui ne se termine pratiquement que le 10/10/2017, et que la recourante a présenté une demande de renonciation aux procédures d’arbitrage et l’incompétence a été déclarée, et elle a présenté une demande de fin des procédures d’arbitrage qui a été rejetée, comme il ressort des ordonnances de référé versées au dossier, qui toutes tendent à rejeter la fin des procédures d’arbitrage ou à déclarer l’incompétence pour statuer sur la renonciation à l’ordonnance présidentielle ordonnant la prolongation du délai de la mission d’arbitrage, de sorte que l’invocation de ce moyen devient sans objet, d’autant plus que la tenue de la première audience d’arbitrage est considérée comme une acceptation de l’arbitrage par l’arbitre et à partir de cette date, le délai d’arbitrage est calculé, et la première audience a eu lieu le 24/10/2016 conformément à ce qui est indiqué dans la décision arbitrale, de sorte que ce qui a été soulevé à cet égard est irrecevable.

Attendu que contrairement à ce que la recourante a soutenu concernant le défaut de rédaction des procès-verbaux d’audience par le tribunal arbitral et leur remise, la réalité est autre, car il ressort des pièces du dossier qu’il contient des copies de leurs originaux ainsi que les procès-verbaux établis dans le cadre des procédures d’arbitrage qui contiennent les signatures de toutes les parties, y compris la signature de l’avocat de la recourante et de son représentant, d’autant plus que ce moyen doit être soulevé devant le tribunal arbitral et ne peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’annulation, de sorte que le fait de ne pas l’avoir invoqué devant l’arbitre est considéré comme une renonciation au moyen.

Attendu, en revenant aux dispositions particulières régissant l’institution de l’arbitrage, et notamment les dispositions de l’article 327/23 de la loi n° 05/08, que ledit article a fixé les mentions obligatoires du jugement arbitral, parmi lesquelles la motivation, tout en laissant la possibilité aux parties de convenir du contraire, puisque le deuxième paragraphe de l’article 327/23 du Code de procédure civile dispose que le jugement arbitral doit être motivé, à moins que les parties n’en aient convenu autrement dans la convention d’arbitrage ou que la loi applicable à la procédure d’arbitrage n’exige pas la motivation du jugement. Et que sur la base de cela, et compte tenu de la possibilité pour les parties de convenir d’exonérer le tribunal arbitral de l’obligation de respecter les mentions obligatoires de la décision arbitrale, y compris l’exonération de la motivation du jugement arbitral, l’idée d’ordre public ne trouve aucun fondement pour son application à la question de la motivation, étant donné que tout ce qui relève de l’ordre public ne peut être dérogé par accord des parties.

Attendu que le but de la motivation de la sentence arbitrale réside dans le fait que le contrôle de la cour d’annulation ne s’étend pas au fond du droit en litige et à la correction des motivations juridiques et factuelles erronées dans la sentence arbitrale, mais se limite à contrôler l’existence de la motivation dans la sentence ou son absence sans la modifier ou la corriger, ce qui a été le sens de la jurisprudence de cette cour dans sa décision n° 3875 rendue le 28/08/2008 qui a statué que le pouvoir du juge ne s’étend pas à la vérification de l’affaire ayant fait l’objet de la sentence arbitrale ou à sa révision, mais se limite à s’assurer de la légalité apparente de la sentence ou de l’absence de vices de procédure apparents et il ne lui est pas permis de rechercher le fond du litige et de contrôler ce que la sentence a décidé sur le fond du litige.

Attendu qu’en se référant aux motifs et aux éléments de la sentence arbitrale objet du présent litige, il apparaît qu’elle est motivée sur la base de dispositions légales et factuelles tirées des propres documents et preuves de la recourante. Et que ce qui a été soutenu concernant la falsification des faits, il est légalement établi que le moyen tiré de la falsification des faits ne relève pas des cas exhaustifs justifiant le recours en annulation de la décision arbitrale et prévus à l’article 327/36 du Code de procédure civile, ces cas ne sont pas extensibles et doivent être interprétés strictement.

Attendu, concernant ce que la recourante a soutenu concernant l’existence d’une contradiction dans la motivation, que la jurisprudence de cette Cour a établi que la discussion de la motivation du jugement quant à son insuffisance, sa contradiction ou le défaut de réponse à certains moyens des parties n’est pas une justification permettant l’annulation du jugement arbitral, le contrôle de la Cour d’appel commerciale se limitant aux cas mentionnés de manière exhaustive à l’article 327/36, parmi lesquels ne figure pas la validité de la motivation des jugements, ce qui a été le sens de la Cour d’appel commerciale dans sa décision n° 5445 rendue le 22/10/2013 dans le dossier 2541/2013 en l’acceptant.

Attendu que le défenseur de la recourante a soutenu que l’affaire concernait des obligations réciproques et que le jugement arbitral, en considérant que la recourante était la première à devoir exécuter son obligation, a violé le texte de l’accord qui ne fait aucune référence expresse ou implicite à ce que le demandeur soit le premier à exécuter son obligation. Et que l’examen de la pertinence de ce moyen revient en réalité à discuter de la motivation du jugement arbitral attaqué et de sa régularité et de la bonne application de la loi (article 235 du Code des obligations et des contrats) au fond du litige, ce que la cour d’annulation n’a pas le pouvoir de statuer, étant donné que son contrôle est légalement limité et ne doit pas être étendu, et qu’il n’inclut pas le contrôle de la loi applicable et de la régularité de la motivation adoptée par le tribunal arbitral. Par conséquent, ce moyen de recours en annulation doit être rejeté pour son manque de fondement.

Attendu, concernant ce que la recourante a soutenu concernant la violation relative à l’absence de décision sur la compétence et l’existence de la convention d’arbitrage, ou ce que l’on appelle en doctrine de l’arbitrage « compétence de la compétence », moyen que l’intimée avait déjà soulevé dans son mémoire en indiquant qu’il incombait au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence, que l’intimée est la première et dernière partie à avoir intérêt à invoquer ce moyen, et que ce moyen est sans fondement, car le tribunal arbitral a été désigné en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce et que cette ordonnance est devenue définitive, et en tout état de cause, le motif de nullité pour cette raison n’est valable que si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée, ou a statué sur des questions non couvertes par l’arbitrage, ou a dépassé les limites de cet accord, conformément à l’article 3 de l’article 327/36 du Code de procédure civile, et que l’ordonnance présidentielle rendue le 30/03/2016 a défini la mission de l’arbitre en statuant sur le litige existant entre la recourante et la société (I), qui a décidé de désigner l’arbitre après avoir exposé les motivations justifiant cette décision, comme il est indiqué dans ladite ordonnance, et que le tribunal arbitral n’est pas sorti de sa compétence et n’a pas dépassé les limites de sa mission pour résoudre le litige. Et que le moyen d’incompétence ou ce que l’on appelle en doctrine de l’arbitrage « compétence de la compétence » doit être présenté de manière régulière devant l’arbitre, ce que la recourante n’a pas fait. Et que le Tribunal de commerce, dans son ordonnance présidentielle susmentionnée, a statué de manière définitive, et par conséquent, la procédure suivie par l’arbitre a été effectuée en exécution de l’ordonnance du juge. Par conséquent, le moyen soulevé à cet égard doit être rejeté.

Attendu que ce que la recourante a reproché concernant la violation des dispositions de l’article 516 du Code de procédure civile, il est établi, au vu des pièces du dossier et des ordonnances arbitrales notifiées aux parties, qu’elles ont été adressées à la recourante en la personne de son représentant légal, contrairement à ce que la recourante a soulevé, ce qui rend le moyen soulevé irrecevable et ce sur quoi le motif est fondé est sans base légale, d’autant plus que la recourante a été notifiée des ordonnances arbitrales, comme il ressort des pièces jointes à la décision arbitrale attaquée, qui portent sa signature et dont certaines indiquent son refus de réception, et qu’elle a présenté ses conclusions et ses moyens concernant les procédures qui ont été suivies comme indiqué dans les moyens précédents et qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour elle conformément aux dispositions de l’article 49 du Code de procédure civile.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les moyens de recours en annulation soulevés par la recourante sont sans fondement, car l’arbitre a statué sur le litige dans le cadre de sa compétence. En conséquence, la demande de recours en annulation de la décision arbitrale susmentionnée doit être rejetée.

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 327/38 du Code de procédure civile, si la cour d’appel rejette la demande d’annulation, elle doit ordonner l’exécution de la décision arbitrale.

Attendu que les frais de la demande principale doivent être mis à la charge de la recourante.

Attendu que, en ordonnant l’exécution de la décision arbitrale, la demande d’exequatur de la décision arbitrale devient sans objet, dans la mesure où l’ordre d’exécution de celle-ci, tel que mentionné ci-dessus, va dans le même sens que la demande reconventionnelle de l’intimée, et que son dispositif a ordonné l’exécution du jugement arbitral.

Attendu que les frais doivent être mis à la charge de la recourante.

Attendu que si l’article 327/36 dispose que le recours en annulation n’est possible que dans les cas suivants :

1-Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence a été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage.

2-Si le tribunal arbitral a été constitué ou l’arbitre unique désigné de manière irrégulière ou en violation de la convention des parties.

3-Si le tribunal arbitral a statué sans respecter la mission qui lui a été confiée ou a statué sur des questions non couvertes par l’arbitrage ou a dépassé les limites de cette convention. Néanmoins, si les parties du jugement relatives aux questions soumises à l’arbitrage peuvent être séparées des parties relatives aux questions non soumises, la nullité ne porte que sur les dernières parties.

4-Si les dispositions des articles 327/23 paragraphe 2 et 327/24 concernant les noms des arbitres et la date de la sentence arbitrale n’ont pas été respectées.

5-Si l’une des parties à l’arbitrage n’a pas pu présenter sa défense en raison d’une notification irrégulière de la désignation de l’arbitre ou des procédures d’arbitrage ou pour toute autre raison liée au devoir de respecter les droits de la défense.

6-Si la sentence arbitrale a été rendue en violation d’une règle d’ordre public.

7-En cas de non-respect des procédures procédurales que les parties ont convenu d’appliquer ou d’exclusion de l’application de la loi que les parties ont convenu d’appliquer au fond du litige, c’est pourquoi ce que la recourante a soutenu concernant la demande d’inscription de faux incident et la requête tendant à la nullité des procès-verbaux établis par l’huissier de justice M. (A) Abdehadi et l’inscription de faux incident dans le rapport d’expertise et dans le procès-verbal de notification et la suspension de la procédure en raison de l’existence d’une plainte directe devant le juge d’instruction ne relèvent pas des cas énumérés dans l’article susmentionné d’une part, et d’autre part, que le fait d’y statuer affecterait le fond de l’affaire alors que le pouvoir de la cour de cassation ne s’étend pas à l’instruction de l’affaire ayant fait l’objet du jugement arbitral ou à sa révision, elle est une cour de contrôle et non une cour de fond. D’autant plus que la recourante aurait pu soulever ces demandes devant le tribunal arbitral et que le fait de ne pas les avoir soulevées à ce moment-là est considéré comme une renonciation à les invoquer. Par conséquent, ces demandes doivent être rejetées.

Attendu que ses frais doivent être mis à la charge de la partie qui les a soulevés.

Par ces motifs

La Cour d’Appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

Sur la forme :

Par l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée et la mise des frais à la charge de la partie qui l’a soulevée.

Par la recevabilité de la demande principale, additionnelle, reconventionnelle, de la demande d’inscription de faux incident, de la requête tendant à la nullité des procès-verbaux établis par l’huissier de justice et de l’inscription de faux incident dans le rapport d’expertise et dans le procès-verbal de notification et de la suspension de la procédure quant à la forme.

Au fond :

Par le rejet de l’action en annulation de la décision arbitrale datée du 04/10/2017 et de la décision interprétative datée du 30/10/2017, et par l’ordre d’exécution de la décision arbitrale datée du 04/10/2017 ainsi que de son annexe interprétative datée du 30/10/2017, et la mise des frais à la charge de la recourante. Et par le rejet des autres demandes et la mise des frais à la charge de la recourante.

Ainsi rendu le jour, le mois et l’année susdits par la même formation qui a participé à la délibération.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage