Infraction douanière : Son caractère purement matériel exclut la recherche de l’élément intentionnel (Cass. pén. 2002)

Réf : 15781

Identification

Réf

15781

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1248

Date de décision

28/03/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 10 | Année : ابريل 2007

Résumé en français

En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur.

Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de science que la loi n’impose pas, la juridiction du fond justifie la cassation de son arrêt.

Résumé en arabe

عنصر العلم لا يشكل شرطا لقيام المخالفة الجمركية… نعم.

Texte intégral

قرار رقم: 1248، صدر بتاريخ: 28/03/02
باسم جلالة لملك
بتاريخ 28/03/2002
إن الغرفة الجنائية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: إدارة الجمارك.
الطالب
وبين: ع أ ومن معه.
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ سادس يوليوز 1999 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ ثلاثي يوليو 1999 في القضية رقم 143/5/99  فيما قضى به من دم الاختصاص في مطالبها المدنية الموجهة ضد ح ص و خ م و أ خ و ع ن و س م و أ ب و م هـ و ز و و س ع س و ج ح و أ ح ي و ز ع و م ج و خ ع و م ك و ع و ح ع و خ خ و ع ن و ع ب و ش أ و ح ج و ع ع و م ك، بعد التصريح ببراءتهم من أجل المخالفات الجمركية.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد المالك بورج التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 205 و221 و282 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
بناء على الفصل 205 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
حيث ينص الفصل المذكور على ما يلي:  تتكون المخالفة الجمركية بمجرد ارتكابها بصفة مادية دون حاجة إلى اعتبار نية مرتكبها.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت بالأساس في براءة المبرئين من التهمتين من أجل المخالفات الجمركية على أنه لم يكن لهم العلم بأن السيارات موضوع المخالفات لها علاقة بإدارة الجمارك مع أن الفصل 205 من مدونة الجمارك لا يشترط هذا العلم لقيام المخالفة الجمركية، وعليه فإن المحكمة عندما قضت ببراءة الأضناء استنادا لما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 205 من مدونة المارك والضرائب الغير المباشرة وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة العدالة والأطراف تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.

من أجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 30 يونيو 1999 في الملف رقم 143 ـ 5 ـ 99 في حدود مصالح الطاعنة إدارة الجمارك وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات هذا القرار في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المالك برج وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Pénal