Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008)

Réf : 16213

Identification

Réf

16213

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2801/7

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

15219/6/7/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 249 - 258 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approu­vant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects.

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public.

Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

مواد مخدرة- – عدم المتابعة من أجل الجنحة الجمركية – أحقية الجمارك في المطالبة بالحق المدني.
لما كان من المقرر أن حيازة المخدرات هي من جهة جنحة تطالها أحكام الحق العام، ومن جهة ثانية جنحة جمركية، فإن المحكمة بقضائها بعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك، بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بالجنحة الجمركية، دون مناقشتها للشكاية المقدمة من طرف إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضد المتهم يكون قرارها فاسد التعليل.

Texte intégral

القرار عدد 2801/7، الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008، في الملف عدد 15219/6/7/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم الحدث من أجل جنح جمركية، وأن المحكمة لا تعوض إلا الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة موضوع المتابعة، وأنه خلافا لهذا التعليل فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن إدارة الجمارك تقدمت بشكاية في الموضوع ضد المتهم وتمت متابعته من قبل النيابة العامة مما يعرض القرار فيما ذهب إليه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وبناء على الفصل 249 من مدونة الجمارك،
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين و281 بعده، يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.
وبناء على الفصل 258 من نفس القانون،
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك، واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها على أنه يجوز لها بصفة استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
حيث لما كان من المقرر أن جنحة حيازة المخدرات هي جنحة تطالها أحكام الحق العام بمقتضى ظهير 21/5/1974 وجنحة جمركية خاضعة لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المؤرخ في 5/6/2000 وكان الثابت أن إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني تقدمت بشكايتها في مواجهة المتهم وبمطالبها في مواجهة وليه القانوني، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعلة أن النيابة العامة لم تتابعه بالجنحة الجمركية من دون مناقشتها للشكاية المقدمة من إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضده بحضور وليه القانوني جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في حدود مطالب إدارة الجمارك.
السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.

Quelques décisions du même thème : Pénal