Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36723

Identification

Réf

36723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2823

Date de décision

22/05/2024

N° de dossier

2024/8225/1444

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 26 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence.

La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge.

Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité.

Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 2024/8225/1444 بتاريخ: 2002/05/22 ملف رقم: 2024/8225/1444

بناءً على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/05/08.

وتطبيقًا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقًا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدّى عنه بتاريخ 2024/02/13 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5397 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/16 في الملف عدد 2023/8101/4890 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

حيث قُدّم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلاً.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 2016/10/05 بروتوكول “النوايا المتبادلة” انصب بالخصوص على التزامهما بإبرام عقد تقديم خدمات تحت شرط واقف يتعلق بإسناد مشروع إلى العارضة وأن البند 8 من البروتوكول تضمن شرطًا تحكيميًا، وأنه بتاريخ 2021/12/20 تقدمت المدعى عليها بطلب التحكيم للهيئة المغربية للتحكيم المنصوص عليها في الشرط التحكيمي وأسفرت دعوى التحكيم بصدور حكم بتاريخ 2022/12/23 في الملف عدد 20.12.21.07 تم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 2023/01/02 من طرف العارضة وبتاريخ 2023/01/26 تقدمت المدعى عليها بمقال أمام نفس المحكمة طلبت من خلاله إعادة النظر في نفس الحكم التحكيمي المذكور انتهى بصدور حكم عدد 6570 بتاريخ 2023/07/06 في الملف عدد 2023/8202/1513 قضى بعدم قبول طلبها، وقد سبق للعارضة أن وجهت للمدعى عليها إنذارًا تنذرها بموجبه بضرورة أداء مبلغ 184.500,00 درهم مصاريف التحكيم الذي قضى الحكم التحكيمي في النقطة التاسعة من منطوقه على المدعى عليها بأدائه لها، لكن هذا الإنذار بقي بدون جدوى رغم توصل المدعى عليها به امتنعت عن تنفيذه، ملتمسة الأمر بتخويل جزئيًا الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/23 في الملف عدد 20.12.21.07 عن المحكمة المنفردة الأستاذة عائشة براهمة بالمحكمة المغربية للتحكيم وللبت في النزاع بين المدعى عليها من جهة والعارضة من جهة أخرى وذلك فيما قضى به جزئيًا في النقطة 9 من منطوقه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليها.

وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/09/25 جاء فيها أن الطلب غير مقبول شكلاً ذلك أن الفصل 327-31 من ق.م.م ينص صراحة على أن رئيس المحكمة يصدر أمرًا بتخويل الصيغة التنفيذية بناءً على إيداع أصل الحكم التحكيمي لدى كتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل 7 أيام من تاريخ صدوره إلا أنه مضى على صدور الحكم التحكيمي موضوع الدعوى أكثر من شهرين ونصف، مما يكون معه الطلب الحالي قدم خارج الأجل. ومن جهة ثانية، فإن فصول 327-31 وما يليها من ق.م.م تنص على تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية وليس جزءًا من الحكم التحكيمي وأن من شأن تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي جزئيًا سيفرغ الحكم من محتواه ويجعل بعض ما قضى به نافذًا والبعض الآخر غير ذلك وقد يكون الجزء الذي تم تخويل الصيغة التنفيذية بخصوصه مرتبطًا بالجزء الآخر من الحكم الذي لم يخول الصيغة التنفيذية أو يكون مؤسسًا عليه ولا يرتب آثاره إلا به ومعه. ومن جهة ثالثة، فإن الحكم التحكيمي موضوع الدعوى هو موضوع منازعة أمام القضاء ذلك أن العارضة تقدمت بطعن بإعادة النظر ضد الحكم التحكيمي صدر بخصوصه حكم ابتدائي هو محل طعن من طرف العارضة وما زال النزاع بشأنه معروضًا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، مما يكون الطلب الحالي سابقًا لأوانه واحتياطًا في الموضوع أن الحكم التحكيمي قضى برفض طلب المدعية ومع ذلك قضى بها باسترجاع المصاريف وقضى على العارضة بأداء مصاريف الدعوى وأن الفصل 124 من ق.م.م ينص على أنه يُحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية وأن المشرع استعمل زمن المضارع “يحكم” الدال على صيغة الوجوب وأن هذا المقتضى من النظام العام وأن الحكم التحكيمي خالف النظام العام في هذه الفقرة من منطوقه حين قضى لفائدة المدعية باسترجاع المصاريف رغم أنها خسرت الدعوى وقضى برفض طلبها، ملتمسة أساسًا في الشكل بعدم قبول الطلب واحتياطًا في الموضوع الحكم برفضه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعته ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنة التمست تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إعمالًا للفقرة 1 من الفصل 327-31 من ق.م.م التي كانت سارية المفعول وقت الاتفاق على التحكيم وهو توجه أبقاه المشرع صلب الفقرة 1 من المادة 67 من القانون 95/17 المتعلق بالتحكيم، وأن الوصف الخاطئ للأمر المستأنف بأنه أمر استعجالي يثبت بطلانه لخرقه المقتضيات القانونية المذكورة والمتعلقة بالنظام العام، مستدلة باجتهادات قضائية تندرج في إطار الاتجاه القار الذي نحت إليه محكمة النقض في اجتهادها القضائي الذي تعتبر فيه بأن العبرة في وصف الأوامر والأحكام والقرارات القضائية “بالوصف الذي يحدده القانون لا بما تصفه به المحكمة خطأ ..” (قرار محكمة النقض عدد 1538 بتاريخ 2011/11/03 ملف عدد 10/1/5/684 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 9 ص 137)، مما يتعين معه إبطال الأمر المستأنف لوصفه خطأ ولتطبيق المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والحال أنه لا يطبق عليه مما يعني أيضًا خرقه لها، وأنه ليست صفة قاضي المستعجلات التي خولها إياها المشرع بل إن الصفة التي يمارس فيها صلاحياته النظر في طلب تخويل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية هي أنه يبت فيه بأمر رئاسي بصفته تلك. ومن جهة أخرى، فإن الأمر المستأنف جاء فاسد التعليل وغير مرتكزًا على أساس جراء خرقه الفقرة الأولى من الفصل 327-31 من ق.م.م الذي أبرم اتفاق التحكيم في ظله وخرقه كذلك للفقرة 1 من الفصل 67 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة والذي حلت محل المقتضيات الأولى، ذلك أن الأمر المستأنف اعتبر على وجه الخطأ بأنه لا يمكن للطاعنة أن تطلب إعطاء الصيغة التنفيذية للنقطة التاسعة من منطوق الحكم التحكيمي ((بالنظر لكون الحكم التحكيمي وحده …))، والتي تكون وحدها خاضعة للتنفيذ الجبري أما سائر مقتضيات الحكم التحكيمي الأخرى فهي قضت برفض الطلب، وبالتالي فهي ليست خاضعة لأي تنفيذ جبري ولا يمكن بالتالي أن يكون الحكم التحكيمي محل طلب تخويله الصيغة التنفيذية برمته، علمًا أن العبرة بأنه في الحكم التحكيمي المذكور في النقطة التاسعة من منطوقه والتي قضت على شركة (س) بأدائها للطاعنة مبلغ 184.500 درهم من قبيل مصاريف التحكيم هي النقطة الوحيدة التي تضمنت التزامًا بالأداء كمقابل تكاليف التحكيم ضمن مقتضيات المادة 6.5 من نظام التحكيم، علمًا أن الحكم التحكيمي لا ينفذ جبرًا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها، لهذه الأسباب تلتمس إبطال وبطلان الأمر المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد وفق طلب الطاعنة الوارد بمقالها الافتتاحي وذلك بتخويل الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/23 في الملف عدد 20.12.21.07 عن المحكمة المنفردة الأستاذة عائشة براهمة بالمحكمة المغربية للتحكيم وللّبت في النزاع بين المستأنف عليها من جهة والطاعنة من جهة أخرى وذلك فيما قضى به جزئيًا في النقطة 9 من منطوقه مع شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملاً بالفصل 347 من ق.م.م والذي يحل على الفصل 147 من نفس القانون وترك الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبجلسة 2024/03/27 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الدعوى الحالية تندرج ضمن الدعاوى المرتبطة بالتحكيم، وأن مقتضيات المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل، وأن الدعوى الحالية بالنظر إلى تاريخ تقديمها خاضعة للقانون 95.17 المذكور وأن المادة 67 منه صريحة في كون السيد رئيس المحكمة المختص يمنح الصيغة التنفيذية يبت على وجه الاستعجال، والذي لا يمكن أن يتم خارج نطاق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وعليه فإن الأمر المستأنف لم يخرق أي نص قانوني ولم يتجاوز حدود الاختصاص المحددة قانونًا الشيء الذي يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده. وبخصوص فساد التعليل، فإن تخويل الصيغة التنفيذية لا يكون جزئيًا وليس بقانون المسطرة المدنية ولا القانون 95.17 المذكور ما يسعف الطاعنة في ذلك لأن الفصول 327-31 وما يليها من قانون المسطرة المدنية تنص على تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية وليس جزءًا من الحكم التحكيمي، لأنه من شأن ذلك إفراغ الحكم من محتواه ويجعل بعض ما قضى به نافذًا والبعض الآخر غير ذلك، وقد يكون الجزء الذي تم تخويل الصيغة التنفيذية بخصوصه مرتبطًا بالجزء الآخر من الحكم الذي لم يخول الصيغة التنفيذية أو قد يكون مؤسسًا عليه ولا يرتب آثاره إلا به ومعه. بالإضافة إلى أن الحكم التحكيمي لم يقض للمستأنفة باسترجاع المصاريف إلا بعدما قضى بمجموع النقاط السابقة وأن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية في الفقرة المطلوبة من طرف المستأنفة، لا يصح إلا بتذييله في الفقرات السابقة التي تأسست عليها الفقرة التاسعة. علاوة على أن المادة 6.5 من نظام التحكيم الخاص بهيئة التحكيم المغربية تنص على أن مصاريف التحكيم تضم أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية، وأن الحكم التحكيمي قضى برفض طلب المدعية ومع ذلك قضى باسترجاع المصاريف وقضى للعارضة بأداء مصاريف الدعوى، والحال أنه طبقًا للفصل 124 من ق.م.م الذي استُعمل فيه المشرع صيغة الوجوب، وأن هذا المقتضى من النظام العام الذي خالفه الحكم التحكيمي، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد دفوع المستأنفة وتأييد الأمر المستأنف.

وبجلسة 2024/04/17 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب شركة (س) بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، يثبت مَطل شركة (س) المتمثل في امتناعها غير المبرر من أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ مصاريف التحكيم المحكوم بها عليها بأدائها لها بموجب نفس الحكم التحكيمي، رغم إنذارها وتوصلها بالإنذار الذي وجه لها لهذا الغرض، والحال أن الحكم التحكيمي يكتسب حجيتَه بين الطرفين بمجرد صدوره ومن جهة أخرى فقد حازت شركة (س) نسخة من الحكم التحكيمي، بدليل أنها طلبت بدون جدوى إعادة النظر في حكم طلبها في هذا الخصوص بعدم القبول وتأييد عدم قبوله استئنافياً، وعوض أن تمتثل لحجيته فيما حملها مصاريف التحكيم مبلغ 184.500,00 درهم وقضى عليها بإدائه للطاعنة.

وامتناعها عن ذلك دليل على مَطلها التعسفي الذي يثبت خُفها البين ويبرز أكثر فأكثر ضرورة إلغاء الأمر من طرف الطاعنة موضوع المسطرة الحالية، فجانبته الصواب فيما قضى بعدم قبول طلب العارضة إلى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، في شق منطوقه الذي قضى على شركة (س) بأدائها إلى المستأنفة، مصاريف التحكيم التي حددها 184.500,00 درهم مادام أن ذلك قضى به طبقًا لمقتضيات الفصل 6.5 من نظام التحكيم المتفق عليه من الطرفين، ول كون امتناع شركة (س) عن أدائه ذلك وامتثالها لمنطوق الحكم التحكيمي بخصوص النقطة المتعلقة بمصاريف التحكيم ليس له أي مبرر، وهو ما اضطرها إلى إعطاء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، لكي يتيسر لها متابعة تنفيذه الجبري في مواجهة شركة (س) فيما يتعلق بما قضى به على شركة (س) في إطار النقطة المذكورة، فإن ذلك يثبت وجاهة طلبها ومجانبة الأمر المستأنف الصواب فيما قضى بعدم قبول طلبها. وحول عدم انطباق المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية على إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية ووصفها بقوة القانون بأنها أوامر رئاسية، لا أوامر استعجالية. وخلافًا لما تزعمه المستأنف عليها بدون أية جدوى فإن المادة 21 من قانون المحاكم التجارية لا ينطبق بتاتا على الطلبات التي ترفع لرئيس المحكمة الرامية إلى إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي، وأن هذه الطلبات تقدم لرئيس المحكمة بصفته تلك، لا بصفته قاضي المستعجلات، وهذا ما حسمته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالخصوص بقراريها المستدل بهما من طرف الطاعنة، كما أن مزاعم المستأنف عليها مخالفة للفقرة 11 من الفصل 327-31 من ق.م.م التي يستفاد منها بأن الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر في دائرتها، وهو بالتالي يصدره بصفته تلك، وليس بصفته قاضي المستعجلات، وبالتالي فإن الأمر الذي هو موضوع هذا الطعن بالاستئناف منطبق عليه الفصل 31-327 من ق.م.م وليس المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ونفس الخيار للمشرع في إضفائه على الأمر آنف الذكر، طابع الأمر الرئاسي لا الأمر الاستعجالي أبقاه المشرع صلب الفقرة 1 من المادة 67 من قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهو يُستفاد منه أن ذلك الأمر هو أمر رئاسي أسند المشرع لرئيس المحكمة المختصة إصداره بصفته تلك وأن تنصيص المشرع في نهاية الفقرة الأولى من المادة 67 بأن رئيس المحكمة يصدره على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف، جاء فقط لإلزام رئيس المحكمة بتوخي إجراءات المسطرة المختصرة، أي بهدف التعجيل بالبت في الطلب وأن يتم ذلك بعد استدعاء الأطراف، بمعنى آخر أن المشرع قصد من ذلك بأن الأمر ليس أمرًا مبنيًا على طلب ولا يشبه في شيء الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م ولا المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية وإنما هو أمر رئاسي يعجل رئيس المحكمة المختصة بالبت فيه بعد أن يطبق عليه إجراءات المسطرة الحضورية أي بعد استدعائه للأطراف، مما يدل على تحريف المستأنف عليها بسوء نية فحوى وقصد المشرع من الفقرة 1 من المادة 67 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم، علمًا أنها تعلم جيدًا مادام أنها كتبت في الصفحة 2 من المذكرة الجوابية بأن الإطار القانوني الذي صدر فيه الأمر الرئاسي المستأنف هنا هو الفقرة 1 من الفصل 327-31 من ق.م.م، والذي يظل منطبقًا على هذه الحالة بموجب مقتضيات المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم، ومادام أن المستأنف عليها بنت مزاعمها هنا على تحريف فحوى النص التشريعي آنف الذكر، وقصد المشرع من خلاله رغم وضوحه، فإن مزاعمها هذه تشكل حجة عليها وليست لها ويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعمها الواردة في الصفحة 2 من مذكرتها الجوابية وما يفند مزاعم المستأنف عليها، هو تعارضها أيضًا ليس فقط مع اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بل أيضًا تعارض مزاعم المستأنف عليها مع اجتهاد محكمة النقض والتي حسمت بوصفها محكمة قانون في هذه المسألة بالقرار عدد 40/1 بتاريخ 2022/01/20 وهو ما ينطبق أيضًا على الاجتهاد القضائي لمحكمة القانون وينهض دليلاً على أن الأمر المستأنف جانب الصواب، ويتجلى فساد تعليل الأمر المستأنف يتجلى بالخصوص من اعتباره على وجه الخطأ بأن طلب تذييل الحكم التحكيمي فيما قضى به بالحكم على شركة (س) بأدائها مصاريف التحكيم إلى الطاعنة هي ليست ضمن قانون المسطرة المدنية ولا ضمن القانون 95.17 والحال أن فساد التعليل يتجلى من مخالفته القاعدة القانونية العامة، كما يتجلى فساد تعليل الأمر المستأنف جراء خرقه هذه القاعدة القانونية العامة، مادام أنه بنى على ذلك الخرق قضائه بعدم قبول طلب الطاعنة يتجلى ذلك من أنه بخلاف تعليله الخاطئ فإن الثابت هو أن الفقرة الأولى من الفصل 31-327 من ق.م.م -والتي تنطبق على هذه النازلة لكونها سايرت المفعول وقت الاتفاق على التحكيم- تخول صراحة إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي برمته أي بكامل منطوقه، وذلك بموجب أمر رئاسي يخوله الصيغة التنفيذية ويصدره رئيس المحكمة الصادر حكم فيه دائرتها، وهو ما أبقاه المشرع صلب الفقرة 1 من المادة 67 من القانون 95.17 المتعلق حاليًا بالتحكيم مادام أنه أبقى حرفيًا على نفس القاعدة أي أن إمكانية إعطاء الصيغة التنفيذية الحكم تحكيمي برمته بأمر من رئيس المحكمة المختصة، الصادر الحكم في دائرتها، ولم يضف المشرع صلب هذا النص الجديد إلا وجوبية أن يطبق المسطرة المختصرة واختصار الآجال وسرعة البت ووجوبية احترام المسطرة الحضورية والتي تقتضي استدعاء الأطراف، وبالنسبة للحكم التحكيمي الذي حمل شركة (س) مصاريف التحكيم وقضى عليها بأدائها إلى الطاعنة ومبلغها 184.500,00 درهم مادام هذه هي النقطة الوحيدة التي لا يجوز وضعها حيز التنفيذ الجبري، إلا بعد تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية فإنه لا مانع قانوني بتاتا لها أن تقدم طلبها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفها القاضي المختص الرامي إلى تخويل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فيما قضى به في نقطته التاسعة المتعلقة بالحكم على شركة (س) بأداء مصاريف التحكيم إلى الطاعنة ومادام هذه النقطة الوحيدة الخاضعة للتنفيذ الجبري.

أمّا فيما عدا ذلك فإن باقي الطلبات رفضت فَقضاء الحكم التحكيمي برفضها، يكتسب حجيتَه بخصوص ما قضى برفضه بمجرد صدوره وهذا عملًا بالفقرة 1 من الفصل 327-26 من ق.م.م التي تنص أنه يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه مما يعني أن سائر منطوق الحكم التحكيمي فيما قضى به من رفض الطلبات بطبيعته لا محل لطلب تحويل الصيغة التنفيذية في ذلك الخصوص وذلك أن الصيغة التنفيذية اشترطها المشرع فقط لمتابعة تنفيذ الحكم التحكيمي بإجراءات تنفيذ جبري تخضع للفصل 428 وما يليه من ق.م.م، وعليه فالحكم التحكيمي موضوع هذا النزاع تضمن مقتضى واحد خاضع للتنفيذ الجبري هو المتعلق بالحكم على شركة (س) بأن تؤدي إلى مصاريف التحكيم التي حملها على عاتقها بمبلغ 184.500,00 درهم ومن الطبيعي بأن كل ما قضى به الحكم التحكيمي برفض الطلبات لا محل أن يطلب في شأنه إعطائه الصيغة التنفيذية، وهذا هو ما يبين خطأ الأمر المستأنف حاليًا مادام اعتبر أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية ولا القانون 95.17 لا تحول ذلك واعتبرها على وجه الخطأ أن طلب تذييل نقطة واحدة من ضمن 12 نقطة ليس ضمن قانون المسطرة المدنية ولا ضمن القانون 95.17 والحال أن هذا يعد مجانبة للصواب بدليل أنه يشكل خرقًا للقاعدة القانونية العامة المذكورة وتنطبق هذه القاعدة القانونية العامة هنا على الحكم التحكيمي، تجعل أنه مادام رئيس المحكمة التجارية المختص بإمكانه أن يخول الصيغة التنفيذية لكامل منطوق حكم تحكيمي، فالآتي هذا يحوله إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي فيما قضى به في الشق الذي قضى به بأداء مصاريف التحكيم، وهذا دليل على فساد تعليل الحكم المستأنف المُوَازِي انعدامه، وعدم جدوى منازعة شركة (س) في هذه النقطة، والحال أنها مسألة بديهية تخضع للنصوص القانونية وللقاعدة القانونية العامة التي تم التذكير بها أعلاه، وما يعتبره الاجتهاد القضائي، وأن هذا دليل على مجانبة الأمر المستأنف الصواب لمخالفته هذا الاجتهاد القضائي عن قضاء الاستئناف في مادة التذييل بالصيغة التنفيذية. وبخصوص عدم انطباق الفصل 124 من ق.م.م على هذه النازلة وتعارض مزاعم المستأنف عليها بخصوصها القاعدة القانونية العامة بأن قاضي تحويل الصيغة التنفيذية لا ينظر بأي حال من الأحوال في جوهر النزاع، فإن الفصل 124 من ق.م.م ينطبق فقط على الصوائر القضائية التي تفصل فيها الأحكام القضائية أي الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي أي عن محاكم المملكة لما تبت في دعوى من اختصاصها، مما يجعل الفصل 124 لا ينطبق على الأحكام التحكيمية، والدليل على ذلك أيضًا هو أن الحكم التحكيمي لما قضى على شركة سيباي بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 184.500,00 درهم كمقابل تكاليف التحكيم اعتمد في ذلك على مقتضيات المادة 6.5 من نظام التحكيم، وهو ما ينطبق على هذا التحكيم لأن الحكم التحكيمي صادر عن تحكيم مؤسساتي اتفق عليه الطرفان بإرادتهما الصريحة وغير المجادل فيها من طرف شركة (س)، ويكون بالتالي مسألة تكاليف التحكيم خاضعة للمادة 6.5 من نظام التحكيم باعتباره المطبق من مؤسسة التحكيم التي اختارها الطرفان ينطبق عليه الفصل 230 من ق.ل.ع، وقاعدة من التزم بشيء لزمه، وهو ما لا ينطبق على هذه المسألة (الفصل 124 من ق.م.م) وأن خضوع المستأنف عليها لنظام التحكيم الذي اختاره الطرفان وخصوصًا المادة 6.5 المتعلقة بتكاليف التحكيم، والذي اعتمده الحكم التحكيمي يثبت عدم جدية مزاعم المستأنف عليها فيما تنازع في هذه النقطة وعدم جارية استدلالها غير المجدي بالمادة 124 من ق.م.م، وهذا لتعارض مزاعمها مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الذي تعتبر فيه بأن موافقة الطرف على النظام الأساسي للتحكيم، الذي يعتبر أنه في التحكيم المؤسساتي يلزم كل طرف مقتضيات النظام الأساسي الذي وافق عليه، إضافة إلى أنه مادامت مسألة تكاليف التحكيم التي حددها الحكم التحكيمي طبقًا لمقتضيات المادة 6.5 من نظام التحكيم تخضع لهذه المقتضيات وليس للفصل 124 من ق.م.م فإن مزاعم المستأنف عليها التي اعتمدت فيها بدون مبرر عن الفصل 124 من ق.م.م رغم عدم انطباقه على هذه الحالة تكون مستوجبة الصرف النظر عنها لكونها تتعارض مع قاعدة بأن قاضي تحويل الصيغة التنفيذية لا يخوض بأي شكل من الأشكال في جوهر النزاع بل يراقب مدى توفر طلب إعطاء الصيغة التنفيذية حكم تحكيمي على الشروط المحددة قانونًا، وهي في هذه النازلة متوفرة، باعتبار ثبوت اتفاق الطرفين على التحكيم وصدور الحكم التحكيمي وفق نظام التحكيم للمحكمة التحكيمية التي اختارها الأطراف وأن موضوع النزاع قابل للتحكيم، ولا يمنع المشرع الاتفاق في شأنه على التحكيم وأن شركة (س) هي التي بادرت بسلوك دعوى التحكيم وكانت مدعية أمام الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي الذي قضى على شركة (س) بأدائها لها مبلغ 184.500,00 درهم من قبيل تكاليف التحكيم وزد على هذا طلبت شركة (س) من المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون جدوى إعادة النظر في نفس الحكم التحكيمي وحكم بعدم قبول طلبها بإعادة النظر فيه وتأيد ذلك استئنافياً، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بإدلائها بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 95 الصادر بتاريخ 2024/01/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8230/4263 والأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المستأنف عليها والحكم وفق ما ورد بمقالها الاستئنافي.

وبجلسة 2024/05/08 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الطاعنة تتمسك بصدور القرار الاستثنافي عدد 95 موضوع الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف العارضة للقول بسوء نيتها وبضرورة الاستجابة لطلبها والحال أنه لا تأثير له على الدعوى الحالية، وأن العلة في رفض المحكمة للدعوى الحالية نابعة من كونها غير نظامية ومخالفة لصريح القانون، ول كون المقرر التحكيمي المتعلق بها مخالفًا للنظام العام وأن القرار المستدل به لم يتصدى لما أثير بخصوص الدعوى الحالية، ولا يسعف المستأنفة فيما ذهبت إليه، لأجل ذلك تلتمس رد الدفع وتأييد الأمر المستأنف. ومن جهة أخرى، فإن قاعدة من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، فهي قاعدة قانونية موضوعية وليست مسطرية، ذلك أن القواعد القانونية المطبقة على موضوع الحق لا تصح دائمًا في مجال المساطر والإجراءات، كما أن القاعدة تفيد أنه من يملك الحق الشامل يملك بالضرورة الحق الجزئي الذي يندرج تحته، وكمثال على ذلك مالك الشيء الذي يملك حق التصرف فيه وبيعه يملك بالضرورة حق كرائه باعتباره حق يتعلق بتفويت حق الانتفاع المؤقت فقط، والذي لا يمثل إلا جزءًا من حق الانتفاع الشامل الذي يملكه مالك الشيء وأن القواعد القانونية والفقهية المطبقة في الموضوع، لا تنطبق بالضرورة على المساطر والإجراءات التي تخضع لمنطق آخر يتعلق بالتنظيم القضائي وضرورة احترام المساطر والإجراءات الشكلية والجوهرية، في حدود ما سنّه المشرع وسمح به ونظمه، وأنه لئن كان في مجال الحقوق “الأصل في الأشياء الإباحة” فإنه بالنسبة للإجراءات المسطرية والطعون لا يمكن الخروج عمّا سطره المشرع من إجراءات وأجال تحت طائلة الحكم بردها. بالإضافة إلى أنه سبق لها أن أوضحت أن المقرر التحكيمي تضمن الفصل في مجموعة نقاط تتعلق بموضوع الحق وبالمسطرة وبمصالح الطرفين وأن الحكم التحكيمي لم يقضٍ للمستأنفة باسترجاع المصاريف، إلا بعدما قضى بمجموع النقاط السابقة، وأن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية في الفقرة المطلوبة من طرف المستأنفة، لا يصح إلا بتذييله في الفقرات السابقة التي تأسست عليها الفقرة التاسعة، وأن الأمر لا يتعلق بالذي يملك الأقل أو الأكثر بقدر ما يتعلق ببناء المقرر التحكيمي وصحة الإجراءات المتبعة وسلامتها من العيوب والنقائص الشيء الذي يتعين معه رد الدفع أيضًا وتأييد الأمر المستأنف. وفيما يتعلق بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام فإنه لا وجود لأي تعارض بين المادة 6.5 من نظام التحكيم الخاص بهيئة التحكيم المغربية والفصل 124 من ق.م.م ذلك أن المادة 6.5 من نظام التحكيم الخاص بهيئة التحكيم المغربية تعرف مصاريف التحكيم بأنها تضم أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية والفصل 142 من ق.م.م يفصل في الجهة التي تتحمل تلك المصاريف وحيث أن الفصل 124 من ق.م.م ينص صراحة على أنه “يُحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية” وبالتالي لا تعارض بين النصين ولكنه تكامل وتعاضد وبذلك فإن المقرر التحكيمي بدل إعمال القاعدة الواجبة المحددة في الفصل 124 من ق.م.م عمد إلى الحكم على العارضة بالمصاريف، والحال أنه قضى برفض طلبها، التي خسرت دعواها، وبالتالي فإن ما تمسكت به من تعارض نص الفصل 124 من ق.م.م والمادة 6.5 من نظام التحكيم الخاص بهيئة التحكيم المغربية للقول بضرورة تطبيق النص الأخير واستبعاد الأول هو تعارض غير قائم ولا يبرر ما خلصت إليه من استنتاج، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الأمر المستأنف.

وبناءً على إدراج الملف بجلسة 2024/05/08 أدلى الأستاذ (أ.) بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2024/05/22 حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة خلال المداولة جاء فيها أن القرار الاستئنافي عدد 95 ينهض دلالة على أن شركة (س) بحوزتها الحكم التحكيمي محل المسطرة الحالية الرامية إلى إعطائه الصيغة التنفيذية فيما قضى عليها بتحميلها الصائر، وما دام أن القرار المذكور أيد عن صواب الحكم الذي كانت استأنفته شركة (س) بدون جدوى وقضى بعدم قبول طعنها في نفس الحكم التمهيدي بإعادة النظر. وبخصوص ثبوت جواز إعطاء الصيغة التنفيذية جزئيًا لحكم تحكيمي، فإنه من جهة أولى أن القاعدة القانونية العامة التي تعتبر أن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل ليست قاعدة قانونية موضوعية فقط، ويقع إعمالها كذلك مسطريًا وإجرائيًا لعدم وجود ما يمنع ذلك وباعتبارها قاعدة قانونية عامة جاءت مطلقة ينطبق عليها المبدأ القانوني العام ومن جهة ثانية فالاجتهاد القضائي أكد عدم وجود أي مانع من إعطاء الصيغة التنفيذية جزئيًا لحكم تحكيمي مثلما هو الحال في هذه النازلة، ويتجلى من أن محكمة النقض سبق في اجتهادها القضائي أن عاينت عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون تذييل مقرر تحكيمي جزئي بالصيغة التنفيذية واعتبرت أن القضاء بذلك أي بالتذييل الجزئي وتأييده استئنافياً وجيه ولا يوجد ما يعاب عليه (قرار محكمة النقض عدد 1818 بتاريخ 2010/12/09 في الملف التجاري عدد 09/1/3/168 منشور بكتاب التحكيم التجاري من خلال العمل القضائي المغربي للأستاذين نهال اللاواح ومصطفى بونجى ص 6) وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يوضح أن هذه الأخيرة بتت في نقطة مماثلة للنقطة المطروحة في النازلة الحالية واعتبرت في سياقها بأنه لا مانع من تخويل وإعطاء الصيغة التنفيذية جزئيًا لحكم تحكيمي، مما ينهض دليلاً على أن الأمر الرئاسي المستأنف مستوجبًا للإبطال. وحول عدم وجود أي مخالفة مزعومة في الحكم التحكيمي للنظام العام، فقد سبق للطاعنة أن عقبت عليها وأوضحت عدم جدية مزاعم شركة (س) بخصوصها لا سيما وأن هذه الأخيرة تخلط بين مصاريف التحكيم والصوائر القضائية، وعليه فإنه لا يوجد ما يبرر استدلال شركة (س) بالفصل 124 من ق.م.م. ومن ثمة يجدر صرف النظر عن مزاعمها والحكم وفق ما ورد بمقال الطاعنة الاستئنافي ومذكراتها السابقة.

محكمة الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من نسخة المقال الرامي إلى تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أنه قدم إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك، وليس إلى قاضي المستعجلات، وأن رئيس المحكمة عند بثه في الطلب، وإن جاء في ديباجة الأمر أنه بث بصفته قاضيًا للمستعجلات، فإنه راعى الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 327-46 من ق.م.م. ولم يبت في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وبالتالي فإن ما جاء في ديباجة الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية مجرد خطأ مادي حسب مفهوم الفصل 26 من ق.م.م.

وحيث إن مناط دعوى الطاعنة هو الحكم بتخويل جزئيًا الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/23 في الملف عدد 20/12/21/07 عن المحكمة المنفردة الأستاذة عائشة (ب.) بالمحكمة المغربية للتحكيم وللّبت في النزاع بين شركة (س) المستأنف عليها من جهة وبين شركة (ك.) وذلك في النقطة 9 من منطوقه، والتي جاء فيها أن على المستأنف عليها أن تدفع لفائدة المستأنفة مجموع المبلغ الذي دفعته الأخيرة مقابل تكاليف التحكيم في مبلغ 184.500.00 درهم.

وحيث إن المقرر التحكيمي قد تضمن 12 نقطة في منطوقه، وأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني ضمن قانون المسطرة المدنية يخول تذييل نقطة واحدة فقط دون النقاط الأخرى المضمنة بالمقرر التحكيمي، وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول طلب التذييل بالصيغة التنفيذية.

وحيث إنه وتبعا لما تم تفصيله، فإنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيًا، علنيًا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel :

Attendu que l’appelante a maintenu les moyens d’appel exposés ci-dessus.

Et attendu qu’il ressort de la copie de la requête visant à apposer la formule exécutoire sur la sentence arbitrale, que celle-ci a été présentée au président du tribunal de commerce en cette qualité, et non au juge des référés ; et attendu que le président du tribunal, en statuant sur la demande, bien qu’il soit mentionné dans le préambule de l’ordonnance qu’il a statué en qualité de juge des référés, a respecté les procédures prévues par les dispositions de l’article 327-46 du Code de procédure civile et n’a pas statué dans le cadre de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce ; et que par conséquent, ce qui est mentionné dans le préambule de l’ordonnance apposant la formule exécutoire sur la sentence arbitrale n’est qu’une erreur matérielle au sens de l’article 26 du Code de procédure civile.

Et attendu que l’objet de la demande de l’appelante est d’accorder partiellement l’exequatur à la sentence arbitrale rendue à Casablanca le 23/12/2022, dans le dossier n° 20.12.21.07, par l’arbitre unique Maître Aïcha (B.) près la Cour Marocaine d’Arbitrage, pour statuer sur le litige entre la société (S.), intimée, d’une part, et la société (C.), d’autre part, et ce, concernant le point 9 de son dispositif, lequel dispose que l’intimée doit payer à l’appelante la somme totale que cette dernière a versée au titre des frais d’arbitrage, s’élevant à 184.500,00 dirhams.

Et attendu que la sentence arbitrale contient 12 points dans son dispositif, et qu’il n’existe aucune disposition légale dans le Code de procédure civile permettant d’apposer la formule exécutoire sur un seul point à l’exclusion des autres points contenus dans ladite sentence, ce qui impose de déclarer irrecevable la demande d’apposition de la formule exécutoire.

Et attendu que, suite à ce qui a été détaillé, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande et, statuant à nouveau, de déclarer celle-ci irrecevable.

Et attendu qu’il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable et condamne l’appelante aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au jour, mois et an que dessus, par la même Cour qui a participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage