Réf
36720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3927
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2091/8225/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de motifs, Procédure contractuelle de désignation, Perte d'objet, Notification de l'arbitre, Non-respect de la procédure, Médiation préalable, Irrecevabilité, Échec de la médiation, Désignation judiciaire d’arbitre, Désignation des arbitres par les parties en cours d'instance, Demande de désignation judiciaire d'arbitre, Confirmation de l'ordonnance, Clause compromissoire, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 306 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée.
D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet.
En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 3927 بتاريخ : 17/07/2024 ملف رقم : 2091/8225/2024
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف
واستدعاء الطرفين لجلسة 10/07/2024
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1473 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 738/8101/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكـــل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ن.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد التوزيع لمنتجاتها بالمغرب وقامت بالتعريف بمنتوجات المدعى عليها لدى جميع المرافق العمومية من إدارة الدفاع والدرك والقوات المساعدة وإدارة السجون والبحرية الملكية وكانت توزع سلعها بحكم العقد الذي يربطها بها، وان العمل كان مستمرا وعلى ما يرام إلى حدود نهاية شهر نونبر حيث أرسلت المدعى عليها للعارضة بريدا الكترونيا تشكرها على مجهوداتها وتصرح لها أنه بعد انتهاء العقد لم تقم بتجديده والحال ان مقتضيات العقد خاصة الفصل 29 أوجب في حالة النزاع أن يلجأ للوساطة كأول إجراء وان العارضة وتطبيقا لذلك فقد لجأت لمركز الوساطة والتحكيم بالبيضاء وأدت تكاليفها وبعد ذلك قام المركز وطبقا للقانون بتبليغ المدعى عليها بطلب الوساطة بتاريخ 22 دجنبر 2023 لكنها لم تجب عليه داخل سبعة أيام من تاريخ التبليغ، وبعد ذلك قام مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء بمراسلة تذكيرية بتاريخ 2 يناير 2023 لكنها لم تجب داخل الأجل القانوني وهو 15 يوما من تاريخ التبليغ كما هو محدد بمسطرة مركز الوساطة والتحكيم بالبيضاء، فأصدر المركز قرار بتوقيف إجراءات الوساطة الذي يعتبر إعلان بفشل الوساطة بينهما وطبقا لعقد التوزيع الرابط بينهما وبعد فشل الوساطة يجب اللجوء للمحكمة قصد طلب تعيين محكم أو محكمين وارتأت المحكمة تعيين المركز المغربي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء الكائن ب98 شارع محمد الخامس الدار البيضاء على اعتبار انه مؤسسة عمومية، ملتمسة الأمر بتعيين محكم او محكمين وان اقتصر الامر تعيين مركز الوساطة والتحكيم بالبيضاء ليقوم بالتحكيم بخصوص النزاع القائم بينها والمدعى عليها.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها والتي عرض فيها أن المدعية لم تحترم اجراء سابق للدعوى، لأنه بالرجوع إلى البند 29 من عقد التوزيع، اتفق الطرفان على إخضاع أي خلاف او نزاع مرتبط بهذا العقد في مرحلة اولى للوساطة طبقا لمقتضيات 327/55، ويتم إجراء الوساطة بواسطة وسيط يتم اختياره باتفاق مشترك بين الطرفين كما هو ثابت من خلال العقد. وانه في حالة فشل الوساطة يخضع الطرفان لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المغربي والحال انه بالرجوع إلى نازلة الحال، يتبين ان المدعية لم تحترم بنود عقد التوزيع والإجراءات القبلية الواجبة قبل اللجوء إلى رئيس المحكمة، وقبل قيامها بإشعار العارضة باسم المحكم الذي عينته أو حتى التماسها لها تعيين محكمها وفق لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد. وان المدعية حاولت من خلال طلبها الحالي إطفاء المشروعية على رغبتها تحويل شرط التحكيم من تحكيم خاص إلى تحكيم مؤسساتي وتغيير بنود عقد التوزيع وتأويل لفائدتها، كما هو الحال بالنسبة للبند 29، فإذا كان التحكيم هو اتفاق لحل المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين الأطراف في نزاع معين بالطريقة التي حددها أطراف النزاع، فإن إرادتهم تسمو على أي قرار آخر يكون مخالفا لما اتفق عليه الطرفان سابقا، ملتمسة عدم قبول الطلب.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جاء مجانبا للصواب فيما قضى به وغير مبني على أي أساس بحيث لم يقم بتصفح وثائق الطاعنة وعقد التوزيع وتقرير مركز الوساطة والتحكيم، ولم يتطرق لهذا المركز العمومي المعترف به قانونيا والذي هو يرجع لوزارة التجارة والتجهيز ومعترف به دوليا ووطنيا. كما أن شركة (د.) قد تجاهلت مراسلة المركز العمومي (مركز الوساطة والتحكيم الدار البيضاء) الذي يتوفر على وسطاء ومحكمين أكفاء ومعترف بهم داخل جميع تراب المملكة، فإن الحكم المستأنف لم يتطرق لذلك، واقتصر على القول بعدم قبول الطلب، لأنه لم يتم إشعار احد الطرفين، وانه تم تبليغ المستأنف عليها بإجراء وساطة ولم تجب لا بالقبول ولا بالرفض، بحيث توصلت من طرف مركز الوساطة والتحكيم ولم تجب، علما أن هذا الأخير يتوفر على عدة أساتذة ووسطاء و محكمين يصدرون قراراتهم في عدة نزاعات على الصعيد الوطني، وانه بعد سحب نسخة الحكم، التجأ لمركز الوساطة والتحكيم المتواجد بشارع محمد الخامس بعنوان تواجد غرفة التجارة بالدار البيضاء، فاستغربت كون الحكم لم يتطرق إليه، وكون المركز قام بتطبيق القانون وراسل المستأنف عليها التي توصلت، ولم تجب رغم منحها الأجل القانوني، فصدر قرارا بفشل الوساطة، وبعد ذلك، تم اللجوء للمحكمة، قصد تعيين محكم. كما أن الطاعنة لم تقم بتعيين محكم وإنما طبقت القانون ولجأت للمحكمة صد الحصول على حكم بتعيين محكم غير أنها تفاجأت بصدور الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب لكون المستأنف عليها كانت على علم بوجود وساطة يقوم بها مركز الوساطة والتحكيم بالبيضاء، علما أن هذا المركز هو مرفق عمومي ومعترف به وتلجأ اليه جميع الشركات في حالة وجود نزاع. كما أن الحكم المستأنف لم يتطرق لما قام به هذا المركز كأنه غير مؤهل للقيام بالوساطة والتحكيم، وما دام أن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتعيين محكم للبث في النزاع مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 08/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أنه بالرجوع إلى البند 29 من عقد التوزيع الذي يربط بين العارضة والمستلمة شركة (ن.) اتفق الطرفان على اخضاع أي نزاع مرتبط بهذا العقد في مرحلة أولى للوساطة وفي حالة فشل الوساطة اللجوء لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية المغربي (( يجب على الطرف الذي يود إجراء التحكيم بإخطار الطرف الآخر باسم المحكم الذي قام بتعيينه حيث يدعو الطرف المذكور إلى تعين محكمه، إذا لم يجر الطرف الاخر التعيين المذكور في غضون 15 يوم ابتداء من تاريخ الاخطار، وبعد ذلك وفي حال عدم قيام المطلوبة في التحكيم بتعيين محكمها، تلجا طالبة التحكيم الى قبل رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى أمر استعجالي يهدف تعيين محكم من قبله)) وبالرجوع إلى نازلة الحال، يتبين أن المستأنفة لم تحترم الاجراءات السابقة للدعوى وهي الإجراءات المتفق عليها من خلال بنود عقد التوزيع فجاء طلب تعيين محكم منفرد تابع لمركز الوساطة والتحكيم من قبل السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية سابق لأوانه لعدم احترام المستأنفة للإجراءات المنصوص عليها في العقد والتي تتمثل في إشعار العارضة بتعيين محكمها وتعيين محكم عن المستأنفة ليقوم الاثنان بتعين محكم ثالث فيما بينها، ويتجلى مما سبق أن طلب المستأنفة جاء مختلا شكلا. ومن جهة أخرى، فإن دعوى المستأنفة أصبحت غير ذي موضوع ذلك ان العارضة قامت بتاريخ 03/04/2024 بتعيين محكم عنها وذلك بعد فشل عملية الوساطة وتنزيلا لبنود العقد في شخص الأستاذ مسعود (أ.) المحامي بهيئة الدار البيضاء والذي قبل المهمة المسندة إليه بتاريخ 22/03/2024، علما ان العارضة توصلت برسالة إخبارية صادرة عن المستأنفة تؤكد من خلالها توصلها بتعيين محكم عنها وأخبرتها بتعيين محكم عنها في شخص السيد موسى (ج.) كما التمست تمكينها من عنوان المحكم الأول لتمكين المحكمين من التنسيق فيما بينها لتعيين محكم ثالث طبقا لما هو منصوص عليه في البند 29 من عقد التوزيع. كما أن المستأنفة بادرت إلى استئناف القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالرغم من شروعها في تنزيل مسطرة التحكيم والتي تنص كذلك على اجل 20 يوم لتعيين المحكم الثالث من قبل المحكمين ، وان مقالها الاستئنافي سجل بتاريخ 24/03/2024 في حين انها قامت بتبليغها برسالة تتضمن قبول يحكمها السيد موسى الجلولي بمهمة التحكيم بتاريخ 15/04/2024 والذي أجابت عنه العارضة في 24/04/2024 بهدف تمكين المحكمين في التواصل فيما بينهم لتعيين المحكم الثالث وان إجراءات التحكيم قد بلغت مرحلة تعيين محكمين عن الطرفين، وأن العارضة لازالت في انتظار تعيين المحكم الثالث تماشيا مع مضمون الرسالة الصادرة عن المستأنفة، وعليه يكون طلب المستأنفة أصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه التصريح برده لعدم ارتكازه على أي أساس. واحتياطيا في الموضوع، فقد اعتبرت المستأنفة ان مركز الوساطة والتحكيم مرفق عمومي معترف به دوليا ووطنيا دون إثبات هاته الصفة ومدى تاثيرها في مراكز الأطراف و في الدعوى الحالية التي تجمع بين شركتين تجاريتين، ومن ثمة استنبطت المستأنفة أحقية المركز المذكور بل أولويته في القيام بدور محكم عنهما وهو الامر الذي لا يستقيم واقعا وقانونا، وبالرجوع إلى بنود العقد الرابط بينهما يتجلى ان إرادة الأطراف انصبت نحو تعيين هيئة تحكيم مشكلة من ثلاث محكمين في إطار تحكيم داخلي وليس تحكيم مؤسساتي، وان الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ما يلي (( أنه لا يجوز تأويل العقد الصريحة والواضحة عباراته.)) وان اللجوء الى مؤسسة تحكيم لا يمكن ان يتم إلى في حالة التنصيص عليها بالاسم في العقد المبرم بين الطرفين أو في إطار اتفاق تحكيم لاحق يوقعه الطرفين بمحض إرادتها وهو الامر المنتفي في النازلة، لأجله فإن طلب المستأنفة يكون عديم الأساس مما يتعين معه التصريح برفضه، لهذه الأسباب تلتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول طلب المستأنفة لخرقه مقتضيات العقد والإجراءات القبلية المنصوص عليها قبل اللجوء إلى المحكمة لطلب تعيين محكم ولكون الدعوى الحالية أصبحت غير ذي موضوع واحتياطيا في الموضوع رفض جميع طلبات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس وتحميل المستأنفة جميع الصوائر.
وبناء على رسالة مرفقة بوثيقة مدلى بها من طرف نائبة المستأنف عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2024 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2024.
محكمـة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث يستخلص من عقد التوزيع المبرم بين طرفي الخصومة وخاصة البند 29 منه، ان طرفي الخصومة اتفقا إلى اللجوء المسطرة التحكيم بعد فشل الحصول على اتفاق عن طريق الوساطة بعد اشعار أحد الطرفين الطرف الآخر باسم المحكم الذي قام بتعيينه، ويدعو الطرف المذكور إلى تعيين محكم خاص به وإذا لم يجري الطرف الآخر التعيين في غضون 15 يوما من تاريخ التوصل سيتم إجراء هذا التعيين من طرف رئيس المحكمة وان الملف يبقى خال مما يفيد احترام الطاعنة لهاته الإجراءات قبل اللجوء إلى المحكمة هذا من جهة و انه من جهة ثانية، فان الثابت للمحكمة ان كل من المستأنفة و المستأنف عليها قد قاموا بتعيين محكم بعد فشل عملية الوساطة طبقا للبند 29 من عقد التوزيع المبرم بين الطرفين، و بالتالي فان طلب الطاعنة المتعلق بتعيين محكم أصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف بعلة أخرى و تحميل رافعه الصائر.
لهــذه الأسبــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que l’appelante s’est prévalue des moyens d’appel exposés ci-dessus ;
Et attendu qu’il ressort du contrat de distribution conclu entre les parties au litige, et notamment de sa clause 29, que les parties sont convenues de recourir à la procédure d’arbitrage après l’échec de l’obtention d’un accord par la voie de la médiation, après que l’une des parties ait notifié à l’autre le nom de l’arbitre qu’elle a désigné, et ait invité ladite partie à désigner son propre arbitre ; et que si l’autre partie ne procède pas à cette désignation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception, cette désignation sera effectuée par le président du tribunal ;
Attendu que le dossier demeure dépourvu de tout élément prouvant le respect par l’appelante de ces procédures avant de saisir le tribunal, d’une part ; et attendu que, d’autre part, il est constant pour la cour que tant l’appelante que l’intimée ont procédé à la désignation d’un arbitre après l’échec de la procédure de médiation, conformément à la clause 29 du contrat de distribution conclu entre les parties ; et que, par conséquent, la demande de l’appelante relative à la désignation d’un arbitre est devenue sans objet ; ce qui impose le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance attaquée, par substitution de motifs, et la condamnation de l’appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette, confirme l’ordonnance attaquée et met les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi arrêté et prononcé les jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux délibérations.
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024