Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur des rapports d’expertise et peut en écarter un dès lors qu’il motive sa décision (Cass. com. 2013)

Réf : 52564

Identification

Réf

52564

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

163/2

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/789

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, écarte un premier rapport d'expertise en relevant son caractère général et la prise en compte de préjudices non liés au transfert de l'activité, et retient un second rapport jugé plus précis. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond peut se fonder sur les éléments pertinents de ce rapport tout en en rectifiant les postes de préjudice qu'il estime mal évalués, dès lors qu'il motive sa propre évaluation de l'indemnité finale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/05 في الملف 09/4951 ادعاء المطلوبين في النقض محمد (ص.) وأحمد (ص.) أنهما بلغا بإنذار لإفراغ المحل المكترى لرغبة مالكيه الطاعنين في استرجاعه للاستعمال الشخصي وتقدما بدعوى الصلح انتهت بفشله والتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذar وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وتحديد التعويض مقابل الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب مقابل التمسوا من خلاله الحكم بالمصادقة على الانذار وعلى المكتريين بإفراغ المدعى فيه، وبعد إجراء خبرتين في النازلة الاولى بواسطة الخبير السيد عبد الرفيع (ب.) الذي حدد مبلغ التعويض في مبلغ 350.660,00 درهم، والثانية بواسطة الخبير السيد العربي (ش.) الذي حدد في مبلغ 633.000,00 درهم انتهت القضية بصدور حكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهم لفائدة المكتريين مبلغ 600.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بافراغ المحل، وبعد استئنافه من الطرفين معا، وإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد عمر (ن.) الذي اقترح مبلغ 703.333,34 درهم كتعويض، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها اعتبرت خبرة (ش.) أكثر دقة من حيث وصف المحل وهو تعليل يناقض الواقع حيث أن خبرة (ب.) المنجزة في الملف وصفت المحل بعنوانه ومساحته واسمه التجاري وأن اقتصار المحكمة على خبرة (ش.) ووصف خبرة (ب.) بأنها غير موضوعية بدون بيان أو تحديد أسباب عدم الموضوعية يجعل القرار ناقص التعليل عرضة للنقض.

لكن من جهة فإن المحكمة خلافا لما نعته الوسيلة قد بينت في تعليلها أسباب عدم موضوعية خبرة السيد (ب.) موضحة أنها جاءت عامة كما أنها تضمنت تعويضات لا تتأثر بعملية نقل النشاط (ش.) جاءت أكثر دقة من حيث وصف المحل ومساحته، وقد توصلت الى تحديد قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري في مبلغ 500.000 درهم وما فاته من كسب قدره في مبلغ 20.000 درهم، وأن المبالغ المحددة من طرفه والمتعلقة بتكاليف الدخل وشراء الأصل والاستقرار بالمحل الجديد تكاليف واحدة تنصب في مصاريف الانتقال الى جهة أخرى ولا يمكن أن تتعدى 80.000 درهم ليكون المبلغ المستحق هو 600.000 درهم بالنظر الى مساحة المحل وموقعه، وكذا السومة المحددة فقط في مبلغ 660 درهم تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره وركزته على اساس وكان ما استدل به الطاعنون غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux