Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet en raison de la nullité de la sentence découlant de la composition paire du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2013)

Réf : 36313

Identification

Réf

36313

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

566

Date de décision

27/02/2013

N° de dossier

2012/1/2679

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi 05-08 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007)
Article(s) : 327-2 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 474

Résumé en français

La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi.

Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres emporte la nullité de l’arbitrage. En l’occurrence, la sentence arbitrale dont l’exequatur était requis a été prononcée par un collège arbitral constitué de deux arbitres, ce qui la vicie de nullité.

En conséquence, la juridiction a rejeté la requête visant à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale précitée, au motif de sa nullité résultant de l’irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

 أمر رقم: 566

 بتاريخ : 2013/02/27

 ملف رقم : 2012/1/2679

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

              الوقائع.

              بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب الطالبتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 16-08-2012 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه أنهما أبرمتا مع المدعى عليها الأولى والثالث والرابع والخامس بتاريخ 5-06-2009، اتفاقا ينظمون بموجبه تفويت أسهم الشركة (ص.) لفائدة المدعيتين بناء على الشروط الموضوعة في عرض الحيازة المؤرخ في 19-05-2009، وأنه بتاريخ 5-06-2009 قام مجلس إدارة الشركة المذكورة أعلاه بتوزيع لما قيمته 14.700.000 درهم كتسبيق عن الأباح لسنة 2009، خارقة لذلك كل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وكذلك القانون المنظم للشركات المجهولة الاسم، مع العلم أن الربيحات الموزعة وحدها برسم السنة المقفلة في 31-12-2008 كانت مكتسبة بصورة صحيحة للمدعى عليهم طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين، وبالتالي فإن عملية توزيع الربيحات هذه أنجزت من جهة بخرق لبنود ومقتضيات بروتوكول الاتفاق ومن جهة أخرى شابتها لا شرعية بما أنها خرقت بنود مقتضيات القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، وأن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما عن طريق مسطرة التحكيم وعينا السيدين رشيد (ل.) ويوسف (س.) كمحكمين للفصل في هذا النزاع وفقا للفصل 7-8 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 5 يونيو 2009، وأن قبل الطرفان على أن المقرر التحكيمي المنتظر صدوره سيبت ابتدائيا وانتهائيا، وأنه غير قابل لأي طعن أمام المحاكم وأنه حكم نهائي لا رجوع فيه، وتنفيذا للمهمة الموكولة إلى المحكمين اللذان تم تعيينهما في هذا النزاع أصدر بتاريخ 25-06-2012 قرارا تحكيميا قضت فيه محكمة التحكيم في قرارها النهائي وبالاجماع: في الموضوع تصرح بقول دعوى المدعين، تعاين أن تداولات مجلس الإدارة بتاريخ 262009-06 والمتعلق بتوزيع دفع مسبق على الربيحات برسم سنة 2009 اتخذت بطريقة غير شرعية وخرقا للالتزامات التعاقدية للمدعى عليهم، تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 14.700.000 درهم لشركة (ص.)، تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 2.649.000 درهم لشركة (ص.) التي تمثل الفوائد القانونية، وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م. تم إيداع أصل هذا القرار التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20-07-2012 كما يتجلى ذلك من طلب إيداع القرار التحكيمي وكذا من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على القرار، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 320 ق.م.م تلتمسان تذيبيل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 25-06-2012 عن الهيئة التحكيمية المكونة من رشيد (ل.) ويوسف (س.) طبقا لشرط التحكيم المتضمن في بوتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 05-062009 والقاضي بما يلي:

             في الموضوع، تصريح بقول دعوى المدعين.

 تعاين أن تداولات مجلس الإدارة بتاريخ 26-06-2009 والمتعلق بتوزيع دفع مسبق على الربيحات برسم سنة 2009 اتخذت بطريقة غير شرعية وخرقا للاتزامات التعاقدية للمدعى عليهم.

 تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 14.700.00 درهم لشركة (ص.).

 تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 2.649.000 درهم لشركة (ص.) التي تمثل الفوائد القانونية.

 تدين المدعى عليهم بأداء ذعيرة محتسبة بسعر 6% للسنة عن كل تأخير في التنفيذ وذلك بداية من تاريخ تبليغ هذا القرار التحكيمي.

 تدين المدعى عليهم بأن يؤدوا  » للمدعين » مصاريف وأتعاب التحكيم.

 مع النفاذ المعجل، والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

 وأرفقتا طلبهما بنسخة لمقرر تحكيمي مع ترجمته إلى اللغة العربية، وأخرى لبروتوكول الاتفاق، وصل طلب إيداع.

 وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة: 20-02-2013 حضرها نائب المدعية وأفيد عن المدعى عليها أن الفيلا تعود ملكيتها لزوجة الهالك وبعد الإطلاع تقرر اعتبار القضية جاهزة للتأمل لجلسة 27-02-2013.

          التعليل

 حيث إن الأمر يتعلق بتحكيم تم إسنادا إلى شرط التحكيم المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف الموقع بتاريخ 05-06-2009.

 وحيث بذلك يخضع هذا التحكيم للقانون رقم 05-08 باعتبار الاتفاق أعلاه أبرم بعد دخوله حيز التنفيذ.

 وحيث إن هيئة التحكيم تشكل وبموجب الفصل 327-2 من محكم واحد أو عدة محكمين وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.

 وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المدلى به يتضح أن صدر عن هيئة مشكل من محكمين أي من عدد مزدوج وبالتالي وبحكم القانون يكون الحكم التحكيمي باطلا.

 وحيث وتأسيسا عليه فطلب تذييل هذا الحكم التحكيمي الباطل يبقى غير مبرر ويتعين رده.

 لهذه الأسباب

       إذ نبت علنيا ابتدائيا.

 نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.

 وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage