Réf
33861
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4057/2013
Date de décision
25/07/2013
N° de dossier
18/2011/3941
Type de décision
Arrêt
Mots clés
معايير التمييز بين العلامات التجارية, Appréciation de la similitude, Appréciation globale des marques, Caractère distinctif des marques, Contrefaçon de marque, Critères de différenciation des marques, Différences visuelles et phonétiques des marques, Absence de risque de confusion, Évaluation du consommateur moyen, Opposition à enregistrement de marque, Protection des marques commerciales, Risque de confusion, Similarité partielle des signes, التشابه الجزئي للعلامات, المعارضة على تسجيل العلامة التجارية, Marque déposée, Absence de concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 133 - 148-3 - 148-5 - 165 - 225 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 6bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883
Source
Non publiée
La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ».
La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore.
La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques.
La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 16 غشت 2013 تقدمت شركة (ل) بواسطة الاستاذ سليمان التهيلي بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم 26601 القاضي برفض التعرض وقبول طلب التسجيل.
في الشكل:
حيث قدم الطعن وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
تفيد الوقائع أن الطالبة شركة (ل) لتملك العلامة « KERASTASE » التي سبق لها أن قامت بتسجيلها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 283650 بتاريخ 15/05/1964 لحماية المنتوجات و الخدمات المصنفة في الفئات -1-2-3-5-9-10-11-16 و 21 من تصنيفة نيس الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر مواد صباغة معالجة وتجميل الشعر ومواد التعطير والتجميل المنتمية للفئتين 2 و 3 من نفس التصنيفة. وان التسجيل الدولي يمتد مفعوله الى عدة دول من ضمنها المغرب عملا بمقتضيات اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 ابريل 1891 لتكون علامة العارضة KERASTASE محمية بموجب مقتضيات القانون 17/97 ناهيك عن الحماية المستمدة من معاهدة باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 المتعلقة بالعلامات المشهورة وخاصة منه الفصل 6 مكرر.
إلا أن الطاعنة فوجئت بكون المسمى العرايني هشام تقدم بطلب تسجيل علامة KERASAVE تحت رقم 130823 بتاريخ 12/05/2010 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لحماية المنتجات المصنفة في الفئتين 2 و 3 من تصنيفة نيس الدولية، ذلك أن الطلب الذي نشر في جريدة العلامات عدد: 10/2010 بتاريخ 27/05/2010 الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأنها وأمام تلك الوضعية تقدمت لدى المكتب المذكور بتعرض بتاريخ 23/07/2010 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المطلوب ضدها المشابهة لعلامتها والتي تضر بمصالحها.
وإثر ذلك اصدر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مشروع قرار رقم 26601 يبت في التعرض المذكور بلغ للعارضة بتاريخ 18 يوليوز 2011، ذلك المشروع الذي اصبح بمثابة قرار وفقا لمقتضيات الفصل 148/3 من القانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 05/31 وان السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رفض مقتضى هذا القرار التعرض الذي تقدمت به العارضة وقام بتسجيل العلامة المذكورة بدعوى أن الشارة المتعرض ضدها يمكن اعتمادها كعلامة لحماية منتوجات مشابهة دون الحاق ضرر بحقوق العارضة على علامتها السابقة.
أسباب الطعن
است الطالبة طعنها حول الدفع بوجود تشابه بين العلامتين سواء من حيث تشابه الشارتين أو تشابه بين المنتجات كما تمسكت بشهرة علامة وفي بيان ذلك أفادت بأن المطعون ضده قام بتقليد علامة الطاعنة KERASTASE وتعمد نقلها واستنساخها مكتفيا بحذف حرف ا مع استبدال حرف S ما قبل الأخير بحرف V بالإضافة إلى استعمال بعض الألوان والعبارات المقحمة عن قصد حتى لا يقع تحت وطأة فعل التزييف المحض لاعتماد علامة KERASAVE الجوهرية التي طالب بتسجيلها، علما بان تلك التعديلات البسيطة ليس من شأنها أن تميز العلامة المقلدة عن العلامة الأصلية.
ويكفي إجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين الأساسيتين: KERASAVE KERASTASE ليتضح بجلاء وجود تشابه صارخ بينهما يصل الى حد التطابق على الصعيد الكتابي والبصري والسمعي واللفظي ذلك أن كلتا العلامتين تحتويان على نفس البادئة المميزة KERAS : prefixe بإقرار القرار المطعون فيه نفسه، كما أنهما يتكونان اساس من نفس عدد الحروف السبعة كتبت بترتيب متماثل وهي: – – -K-E-R ، وفي الواقع فإنه يحذف حرف T في علامة الطاعنة تبقى عبارة KERASASE التي ينطق بها بكيفية متطابقة في الشارة KERASAVE مع اختلاف وحيد بالنسبة لحرف V عوض .. وبناء عليه، فإن التعديل السطحى البسيط والمقصود الذي قام به المطعون ضده ليس من شأنه أن يزيل اللبس أو التشابه الواضح بين العلامتين سيما وأنهما تتعلقان بمنتجات وخدمات متشابهة.
استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي فالعبرة في مجال تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف، وهو ما وانه الواضح من طلب تسجيل المتعرض عليه لعلامته موضوع النزاع أن نشاطه يتمحور حول نفس المنتجات والخدمات المحمية بمقتضى تسجيل علامة العارضة السابقة مما يدل على وجود قطاعات وأنشطة تجارية مشتركة بين الطرفين.
ويتجلى بالتالي أن العلامة المتعرض عليها KERASAVE لا تعدو أن تكون سوى تحريفا مقصودا ومكشوفا لعلامة العارضة KERASTASE لجا إليه بغرض الاستفادة من شهرتها الواسعة بغية تحقيق مارب ربحية غير مشروعة على حسابها.
والجدير بالذكر أن القرار المطعون فيه أغفل على ما نصت عليه المادة 225 من القانون 17/97 التي تعتبر مزيفا …. (2) كل من استعمل علامة دون إذن من المعنى بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل صيغة طريقة وصفة تقليد نوع أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يشلل المشتري. وإن ذلك هو ما أقدم عليه المستأنف عليه عندما اكتفى بإضافة الرسم النباتي والألوان والعبارات الأخرى HAIRE TRAITEMEMT وغيرها، وذلك بغية تضليل المشتري واختلاق تعديلات بسيطة احمل العموم على الاعتقاد بأن إشارته KERASTAVE مميزة. لذلك يتجلى من خلال ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ تلك المعطيات المتعلقة بالتشابه بين العلامتين في الحسبان ولم يعيرها أي اهتمام ولم ينصف العارضة، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ويعرضه للإلغاء بناء على الاستئناف الحالي عملا بأحكام المادة 148/5 من القانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى رقم 31/05.
كذلك خلص القرار المطعون فيه الى أنه رغم وجود تطابق على مستوى بعض المنتجات فإن العلامتين تختلفان بالنسبة لمنتجات أخرى مستحضرات التهديب » إزالة الدهون ومواد الكشط وإن العارضة، وعلى عكس ما ذهب إليه القرار ترى بكل موضوعية بأن تلك المواد مرتبطة شديد الارتباط ببقية المنتجات الأخرى المحددة في العلامتين، ذلك أنه من غير المعقول فصل مستحضرات تهديب الشعر وإزالة الدهون عن الزيوت الأساسية ومحلول الغسيل ومواد معالجة وتجميل الشعر وتنظيف تلك المنتجات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وطيدا، علما بان تلك التحضيرات تشكل جزءا لا يتجزأ من مواد التنظيف المحمية بموجب علامة الطاعنة كذلك. وبالتالي، فإن العارضة تعيب على القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بمقارنة المنتجات أنه سلم تارة بوجود تطابق بينهما وباختلافها تارة أخرى في حين أنها مرتبطة بعضها ببعض، والحالة هذه أن ليس من الضروري إثبات وجود التطابق التام للقول بأن المنتجات متماثلة، متقاربة أو متشابهة، خاصة أن علامة KERASTASE علامة مشهورة وذات صيت دولي وتمتد حمايتها الى أبعد من المنتجات المعنية أو المشار إليها في التسجيل.
اما من حيث الشهرة فإن علامة KERASTASE هي علامة تتوفر فيها كل متطلبات الشهرة، وخاصة المعايير المنصوص عليها في اتفاقية تريبس المتعلقة بحماية جوانب الملكية الفكرية والصناعية المصادق عليها سنة 1994 ذلك المعيار المتمثل في معرفة العلامة لدى قطاع واسع من الجمهور إما بحكم اقدميتها أو بحكم أهمية استغلالها.
وإن علامة العارضة تتوفر فيها كل الصفات التي تجعل منها علامة مشهورة، ذلك أن علامة العارضة KERASTASE معروفة منذ أمد طويل لدى الخاص والعام وهذا الواقع لا يمكن إنكاره بتاتا ويمنحها حماية أوسع وأشمل فمن منا يجهل عراقة شركة (ل) والجودة العالية والرفيعة المستوى التي تمتاز بها منتوجاتها على الصعيد الدولي بما فيها على وجه الخصوص تلك المروجة تحت علامة KERASTASE. وبناء عليه فإنه وبحكم شهرتها تستفيد من الحماية الشاملة والواسعة في مواجهة كل الاعتداءات التي تتعرض لها حتى ولو تعلق الأمر بمنتجات غير مشابهة، ولم يشملها التسجيل.
مما يجعل العارضة بالتالي محقة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه. لأجله تلتمس الغاء القرار المطعون فيه رقم 26601 الصادر بتاريخ 14/07/2011 عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
والحكم من جديد بالتشطيب على علامة KERASAVE عدد 130823 المسجلة من طرف السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار رقم 26601 المطعون فيه والمعروض على أنظار المحكمة.
امر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التشطيب المرتقب على تلك العلامة بسجلات المكتب المذكور حسب ما نص عليه الفصل 165 من القانون رقم 17/97.
أمر المستأنف عليه بأن يتوقف بمجرد صدور هذا القرار عن أي ترويج أو استعمال للعلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة. الأمر بنشر القرار الذي سيصدر في جريدتين إحداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليه بما في ذلك صائر الترجمة.
تحميل المستأنف عليه كافة الصائر وأرفق المقال بوثائق.
أجابت المطعون ضدها الولى بأن العلامة التي تخص الطاعنة KERASTASE تتميز بفرق شاسع بينها وبين العلامة المتعلقة بمنتجات العارض والتي تدعى KERASAVE كما أن الحرف الأول المتمثل في حرف K كتب باللون الأحمر تحتها رسم بلون رمادي وبرتقالي وفوق العلامة وعضت إشارة HAITRETEMENT الى جانب عبارات أخرى مسطر عليها باللون الأحمر وكتب بأحرف صغيرة.
وبالتالي فإن التغييرات ما بين العلامتين تعد جوهرية و واضحة للعيان وليست تعديلات بسيطة كما ذكرت المدعية في مقالها.
وهذا ما نصت عليه المادة 133 من القانون 97/17 والتي اعتبرت أن المميزات التصويرية مثل الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي….. هي من المميزات التي تجعل العلامة مختلفة عن الأخرى ولا تشكل خلطا لدى ذهن المستهلك.
كما انه بالنظر إلى المنتج من أول وهلة يتبين الطابع المميز له فكل علامة من العلامتين موضوع النزاع لها طابع مميز لها KERASTASE والعلامة المسجلة من طرف العارض KERASAVE مختلفة عن الأخرى كما أن مكامن الخلاف تكمن كذلك في مستلزمات الاستعمال والأولى تستعمل في منتوجات التجميل والتعطير وغيرها والثانية تستعمل في مواد تتعلق بمعالجة الشعر فقط ومن هنا تظهر مكامن الخلاف والخصائص المميزة لكلاهما عن الأخرى. لأجله يلتمس القول بأن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية صائبا والحكم وفقا لما جاء بمذكرة العارض الجوابية.
وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون. و عند عرض القضية على جلسة 18/06/2013 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/07/2013 مددت لجلسة 25/07/2013.
محكمة الاستئناف
حيث وخلافا لما أثارته الطاعنة في مقالها فإن المحكمة بمقارنتها بين علامة الطاعنة « KERASTASE » وبطريقة تسجيلها وكيفية كتابتها ونطقها مع علامة المطعون ضدها « KERASAVE » يتجلى أنه وان كان هناك تشابه جزئي بين العلامتين خصوصا في ما يتعلق بالأحرف الثلاثة الأولى KERAS « »، فإن هذا التشابه الجزئي ليس من شانه أن يوقع الجمهور في الخطأ لوجود اختلاف كبير في باقي الخصائص الأخرى المكونة لكل علامة كاللون والشكل و الاسم. فعلامة الطاعنة « KERASTASE » مكتوبة بأحرف كبيرة (majuscule) وبلون أسود داخل إطار مستطيل، أما علامة المطعون ضدها « KERASAVE » فهي مكتوبة بأحرف صغيرة (miniscule) وأن الحرف الأول K كتب بشكل مميز وبلون أحمر، تحتها رسم بلون رمادي وبرتقالي وفوق العلامة وضعت إشارة « HAITRETEMENT » إلى جانب كلمات أخرى مسطر عليها باللون الأحمر وكتبت بأحرف صغيرة، وأن المادة 133 من قانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 05/31 اعتبرت أن الشارات التصويرية مثل الرسوم واللصاق والحواشي والأشكال و مجموعة الألوان وتدرجاتها مميزات تجعل العلامة مختلفة عن الأخرى، وبالتالي فإن هذا الاختلاف الواضح بين باقي خصائص العلامتين يسهل على المستهلك العادي التفريق بين العلامتين، والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ما ذكر ورفض تعرض الطاعنة واستجاب لطلب تسجيل المطعون ضدها جاء معللا بما فيه الكفاية ومصادفا للصواب مما تعين تأييده.
وحيث بخصوص طلب بطلان التسجيل الذي قام به مدير المكتب نظرا لسبقية التسجيل الذي قامت به الطاعنة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حين بتها في الطعن في التعرض في إطار المادة 148 – 5 من القانون المذكور فإن دورها يقتصر على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون وفي حدود ما يتمسك به الأطراف ولا يحق لها أن تفصل فيما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية كالفصل في طلب بطلان التسجيل فكان ما أثير في هذا الجانب غير مؤسس ويتعين رده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الطعن.
في الجوهر : برده و تأييد القرار المطعون فيه و تحميل الطاعنة الصائر.
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire
34295
Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
19/12/2022
34340
Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
17/10/2022
Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire
34335
Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2023
Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte
34337
Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
26/10/2021
Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière
33908
Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2015
عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude