En vertu de la force obligatoire des contrats, le non-respect de la clause compromissoire rend l’action judiciaire prématurée et irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72651

Identification

Réf

72651

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2236

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1369

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge étatique. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que le contrat liant les parties prévoyait une telle procédure de règlement des différends, l'action judiciaire introduite sans justifier de son respect préalable est jugée prématurée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et met les dépens à la charge de l'appelante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (إ.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 04/07/2017 تحت عدد 6791 في الملف عدد 5299/8222/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب شكلا، وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (إ.) تقدمت بواسطة نائباه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-06-2017 ، عرضت من خلاله بأنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا مصادق على توقيعاته بالجديدة بتاريخ 15/09/2015 لانجاز الأشغال الكبرى لبناء فيلا على الأرض ذي الرسم العقاري 144099/08 وفقا للتصميم الهندسي المنجز من طرف المدعى عليه الثاني ، الذي أمضى العقد رفقتهما، و همت الإشغال الكبرى بناء فيلا على ثلاث مستويات ، و توصلت العارضة من المدعى عليها مبلغ857000,00 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة عنها ، و أنجزت بناء على طلب المدعى عليها أشغالا إضافية قيمتها 34884,24 درهم امتنعت عن أدائها رغم عدة مراسلات ، و بقيت مساعيها دون نتيجة للحصول على مبلغ الضمانة المحتفظ و قدرها 111510 . 00 درهم ، و مبلغ الأشغال الإضافية 34884,24 درهم أي ما مجموعه 146394,24 درهم ، وأن المهندس المعماري احتفظ بأصل العقد و بكناش الورش و أغلق بابه، و أقفل هاتفه عن كل اتصال من العارضة و شجعها على الامتناع ليتحمل المسؤولية معها. ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 10000,00 درهم لفائدتها كتعویض مسبق مع النفاذ المعجل، و الأمر بإجراء خبرة بواسطة مهندس معماري تكون مهمته الاطلاع على وثائق الملف و استدعاء الأطراف و التوجه إلى العقار لمعاينة الفيلا المبنية من طرف العارضة على الرسم العقاري 144099/08 على بقعة [العنوان] بالجديدة ، و أنها سلمت للمدعي عليها بعد قيام العارضة بتنفيذ ما التزمت به اتجاهها في العقد المبرم الذي تتوفر العارضة على نسخة مصورة منه، و تحرير تقرير مفصل بقيمة الأشغال، و ما تم أداؤه و ما بقي بذمة المدعى عليها ، و تحديد أجرة الخبير و الأجل الذي عليه أن يضع فيه تقريره ، و حفظ حق الأطراف في التعقيب على الخبرة. مرفقة مقالها بصور من اتفاق انجاز أشغال ، و رسالة مضمونة ، و رسالتين الكترونيتين و فاتورتين. بناء على استدعاء المدعى عليهما و رجوع شهادتي تسليمهما بملاحظة رفض التوصل بالنسبة للمدعى عليه الثاني ، و بتعذر التبليغ بالنسبة للمدعى عليها الأولى.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع ، وخالف القانون، لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن طلب إجراء خبرة غير ملزم للمحكمة عند طلبها من أحد الأطراف، لكونها ذات طبيعة تقنية ، وأنها بمثابة وسيلة تحقيق ، وليست وسيلة إثبات، والحال أنه لا يوجد نص قانوني يمنع تقديم الطلب على الصيغة التي تقدمت بها العارضة طلبها ، الذي لم تعترض عليه المدعى عليها ، فالأمر يتعلق بعلة غير واقعية ، وبحكم مخالف لما استقر عليه القضاء المدني والإداري، ، لأجله تلتمس في الشكل قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى، والأمر بإجراء خبرة لتحديد مستحقاتها ، وتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 06/05/2019 ، والذي جاء فيه بأن العارضة لم تتح لها الفرصة لبسط دفوعها ، وخاصة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، فالثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين أنه يتعلق ببناء فيلا بمدينة الجديدة؛ و إن كان العقد يعتبر عملا بتحاريا بالنسبة للمدعية (المستأنفة) ، فهو عمل مدني بالنسبة للعارضة، التي لم تعتد شراء العقارات و إعادة بنائها بنية بيعها، مما يعتبر معه العمل مختلطا ينعقد الاختصاص للنظر فيه إلى محكمة المدنية التابع لها عنوان العارضة (الطرف المدني) مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعية للنظر في هذه الدعوى. فضلا على أن العقد يتضمن شرط التحكيم، حسب ما هو مقرر ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 38 منه، و المستأنفة لم تعمل على إثبات سلوكها لمسطرة التحكيم، و عدم نجاحها لأي سبب من الأسباب حتى يمكنها التقدم بطلبها أمام هذه المحكمة مما ينبغي معه الحكم بعدم الاختصاص لفائدة مسطرة التحكيم و عدم قبول الدعوى لهذه العلة. كما أن الدعوى المرفوعة معيبة شكلا لكون وثائق الملف جاءت محررة باللغة اللاتينية. مما يعد معه هذا الفعل مخالفا لمقتضيات قانون التوحيد والتعريب والمغربة الصادر سنة 1965 الذي فرض اللغة العربية في تحرير المقالات والمذكرات التي ترفع إلى المحاكم والمرافعات التي تلقى أمامها. وكذا لديباجة الدستور أكدت بأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية، كما أن الدعوى الحالية خرقت مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، فصور الوثائق لا حجية لها إذا لم شهد مطابقتها الموظفون الرسميون المختصون بذلك، حسب مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، وأن النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد مطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك. و بالرجوع وثائق الملف فهي مجرد صور شمسية لا تكتسي أي حجية مادامت تخالف مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، مما يتعين عدم قبول طلب المدعية لهذه العلة.وأما بخصوص الملتمسات الطاعنة، فإنه من المقرر أنه لا يمكن للمدعي أن يتقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي ، لأن المحكمة غير ملزمة بتكوين حجة للمدعي في دعواه، و لأن الخبرة تعد من إجراءات التحقيق في الدعوى التي تأمر بما المحكمة أثناء النظر في الطلب الأصلي. و حيث يتضح أن طلب التعويض المسبق الذي تقدمت به المدعية جاء ليضفي على مقالها نوعا من الجدية التي يفتقدها، لأنها لم توضح للمحكمة الأساس الذي اعتمده في مطالبة العارضة بالتعويض و لا مدة إنشاء الورش، و لا مدى احترامها للعقد المبرم، ولم تدل بشهادة التسليم المؤقت، و النهائي للورش حسب ما ينص عليه العقد الرابط بين الطرفين. كما أن المدعية أخفت عن المحكمة عدة حقائق متعلقة بموضوع الدعوى، واكتفت بإرفاق مقالها برسالتين الكترونین، ولم تثبت للمحكمة هل هناك فعلا أشغال إضافية، و هل تم التعاقد عليها ... الخ. مما يبقى معه تعليل المحكمة التجارية جاء منسجما مع روح القانون، ذلك أن المحكمة تبقى محايدة و لا يمكن أن تكلف بصنع دليل ضد طرف آخر، و أنه تبعا لذلك يبقى الطلب المدلى به من طرف المدعية غير قانوني، و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا، و عليه ينبغي التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنف، وحضر نائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/05/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها؛

وحيث تمسك نائب المستأنف عليها الأولى بوجود شرط التحكيم، طبقا للبند 38 من الرابط بين الطرفين بتاريخ 11/03/2015 .

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 230 من ق ل ع ، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، ولما كان البند 38 من العقد الرابط بين الطرفين نص على مسطرتي التسوية الودية والتحكيم، فإن عدم احترام إدلاء الطاعنة بما يفيد احترام مقتضيات البند المذكور، يجعل الدعوى الحالية الرامية للأداء سابقة لأوانها عملا بأحكام الفصل 327 من ق م م ، مما يكون معه الاستئناف في غير محله، ويتعين رده، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage