Réf
59005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5764
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8219/5228
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de l'augmentation du loyer, Montant du loyer, Mise en demeure, Loyer, Loi n° 49-16, Formalisme de l'avis, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial, Arriérés locatifs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme.
L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier.
Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2783 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2024 في الملف عدد 1861/8207/2024 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 10.500,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/07/2022 إلى متم مارس 2024 مع شمولها بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ، وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/9/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم ذي المراجع أعلاه .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ا.) بن أحمد تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2024 عرض من خلاله أن المدعى عليه كان يكتري من محمد (م.) بن علي المحل التجاري الكائن بحي الأمل رقم 7 تيفلت ، يستغله كورشة الميكانيك السيارات منذ تاريخ 08/02/2022 بداية من السومة 500 درهم شهريا إلى أن بلغت معه 800 درهم شهريا، وأنه اشترى من المكري الملك التابع له هذا المحل المسمى " الأمل 17 ذي الرسم العقاري عدد 81/9025 منذ شهر يونيو 2022 ، واتفقا مع المدعى عليه الزيادة في السومة الكرائية لتصبح 1000 درهم شهريا ، وأن المدعى عليه ومنذ 29/06/2022 تاريخ عند الشراء وهو يماطله في أداء واجب الكراء ، وأنه وجه له إنذارا بواسطة المفوض القضائي يشعره بأدائه له واجب الكراء من 01/07/2022 إلى غاية 30/04/2024 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم أي لمدة 22 شهرا بما قدره 22.000 درهم ، توصل به بتاريخ 25/04/2024 ولم يبادر إلى أداء ما بذمته ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات كراء المحل التجاري الذي يعتمره والكائن بحي الأمل رقم 7 تيفلت ، ورشة ميكانيك السيارات " بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من 01/07/2022 إلى غاية 30/04/2024 أي ما مجموعه 22.000 درهم ، مع المصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/04/2024 ، والحكم تبعا لذلك بإفراغه من العين المكراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من شخصه وامتعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى حين التنفيذ الفعلي مع تعويض عن التماطل قدره 4000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناءا على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائيه بتاريخ 29/05/2024 والذي أدلى من خلالها بنص الإنذار مع محضر تبليغه وعقد شراء وشهادة الملكية وصورة لعقد كراء وإشهاد ملتمسا ضمها لملف النازلة والحكم له وفق طلبه .
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 12/06/2024 والذي أجاب من خلالها بأن السومة الحقيقية هي 500 درهم ولم تطلها أي زيادة ، وأنه كان يؤدي السومة الكرائية بشكل دوري باستثناء المدة من 01/04/2024 إلى 30/04/2024 ، والتي كانت موضوع عرض وإيداع التي تم خلالها إيداع مبلغ 500 درهم عن تلك المدة ، ملتمسا أساسا الإشهاد بكون السومة الكرائية هي 500 درهم ، وأنه أدى جميع المستحقات الملقاة على عاتقه والحكم تبعا لذلك برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء بحث بحضور طرفي الدعوى والشاهد كبير (د.) لكونه هو من كان دائم الحضور الأداء الوجيبة الكرائية بانتظام لكونه يعمل في نفس الورشة التي يملكها المدعي ، وأدلى بطلب عرض وابداع وأمر قضائي ومحضر تنفيذ أمر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ا.) وجاء في أسباب استئنافه من حيث السومة الكرائية أن المحكمة ثبت لها من خلال وثائق الملف ان السومة الكرائية الواجب اعمالها هي 500 درهم. وأنه لا وجود ما يفيد الزيادة فيها، وأن المحكمة صادفت الصواب في هذا الجانب مما يتعين معه تأييده ، ومن حيث المصادقة على الإنذار فإن الإنذار لم يحترم الشكليات المتطلبة قانونا ، وأنه كما جاء بالحكم انه لم يتضمن اجلا للإفراغ ، وان هذا المقتضى من البيانات الواجب توفرها في نص الإنذار، وان الحكم جاء معللا تعليلا سليما في هذا الشطر مما ينبغي معه تأييده ومن حيث مدة التماطل فان الحكم في هذا الشق جاء معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وجانب الصواب للأسباب الآتية أنه تمسك بان المدة الغير المؤداة عنها السومة الكرائية كانت هي من 01/04/2024 الى 30/04/2024 عكس تماما ما ادعاه المستأنف عليه والذي جاء في مقاله أنه ماطله منذ تاريخ 2022/06/29 ، وأن المدة المطالب بها من قبل المستأنف عليه هي مدة تناهز السنتين وانه لا يعقل ان يبقى المستأنف عليه بدون ان يطالبه بواجبات السومة الكرائية طيلة هذه المدة وان عدم المطالبة يعد قرينة على أدائه للمستحقات المتعلقة بالكراء باستثناء المدة التي كانت موضوع العرض والايداع أي من 01/04/2024 الى 30/04/2024 ، وأن المحكمة لم تستجب للملتمس الرامى الى اجراء بحث والاستماع الى الشاهد مؤسسة لذلك على الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ، وان المبلغ المطالب به يفوق 10.000 درهم ولا يجوز اثباته بشهادة الشهود ، لكن كانت المبالغ المطالب بها تفوق 10.000 درهم فان السومة الكرائية هي 500 درهم وبالتالي كان على المحكمة ان تستجيب لطلب الاستماع الى الشاهد ، وان تعليلها جاء ناقصا عندما رفضت الملتمس المتعلق بإجراء بحث للاستماع الى الشاهد، خاصة امام وجود قرينة قوية تدل على أدائه لواجباته الكرائية ، وسكوت المستأنف عليه لمدة تقارب السنتين تبقى كلها قرائن تصب في مصلحته وتدل على أدائه لمبلغ السومة الكرائية باستثناء المدة التي اقر بها والتي كانت موضوع إيداع لدى صندوق المحكمة مما كان معه على المحكمة ان تستجيب للملتمس الرامي الى اجراء بحث ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 10500 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/07/2022 الى متم مارس 2024 وبعد التصدي الحكم أساسا بعد ملاحظة المحكمة أنه بريء الذمة امام المستأنف عليه بعد ايداعه بصندوق المحكمة مبلغ 500 درهم عن المدة من 01/04/2024 الى 30/04/2024 الحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي .
وجاء في أسباب استئناف السيد محمد (ا.) بن أحمد بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي أساس من القانون فيما قضى به ، وانعدام التعليل فإن الحكم المطعون فيه غير مؤسس وناقص التعليل الموازي لإنعدامه وذلك للأسباب التالية فيما يتعلق بالسومة الكرائية فإنه أدلى بإشهاد مصادق عليه من طرف البائع له المكري مصادق عليه يشهد بموجبه أن السومة الكرائية كانت بينه وبين المدعى عليه 500 درهم ، وقد تمت الزيادة فيها فأصبحت بينهما 800 درهم ، ولما اشترى المنزل الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى اتفقا جميعا على أن تصبح السومة الكرائية 1000 درهم الأمر الذي يجعل ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من كون السومة الكرائية هي 500 درهم مجانب للصواب جزئيا ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته المبلغ المطلوب ابتدائيا 22.000 درهم عن المدة من 1/7/2022 إلى غاية 30/04/2024 بسومة شهریه قدرها 1000 درهم شهريا ، وفيما يتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ والتماطل فإن ما قضت به المحكمة من عدم قبول هذه الطلبات شكلا غير ذي أساس ، إذ أنه برجوع إلى الإنذار الموجه للمدعى عليه فهو قانوني يتضمن سبب توجيه الإنذار والذي هو أداء واجب الكراء للمحل المذكور أعلاه اسما و عنوانا وسومة كراء عن المدة من 1/7/2022 إلى غاية 30/4/2024 كما يتضمن أجل 15 يوما للأداء ، وأنه وبعد مرور أكثر من تلك المدة أي أن المدعى عليه توصل بالإنذار حسب محضر تبليغ الإنذار الذي هو الآخر يتضمن المذكور جملة وتفصيلا بتاريخ 25/04/2024 وأنه تقدم بالدعوى بتاريخ 16/05/2024حسب مقال الدعوى الإفتتاحي أي بعد مرور ما يفوق 20 يوما عن التوصل ولم يستجب للإنذار وما جاء فيه الأمر الذي يجعل عدم الاداء والتماطل ثابتا في حقه ويتعين الإستجابة لطلباته جملة وتفصيلا وفق مقاله الإفتتاحي وأنه برجوع إلى الحكم المطعون فيه فالمحكمة الإبتدائية من خلال حكمها تقر بكون المدعي لا يؤدي واجباته الكرائية منذ 1/7/2022 وتقضي بادائه لها وفي نفس الآن تقضي بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالإفراغ والتماطل رغم توفر جميع الشروط القانونية لذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه متناقض في حيثياته ووقائع النازلة ، وأن ما قضى به ليس هو النتيجة المنطقية والقانونية ، مما يتعين معه إلغاءه في هذا الشق وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارض جملة وتفصيلا وأنه برجوع إلى محضر تبليغ إنذار رفقته وإلى نص الإنذار المبلغ للمدعى عليه فسيتضح له أنهما يتوفران على جميع الشروط القانونية والشكلية للحكم عليه بالإفراغ والتماطل ، ملتمسا قبول استئنافه شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف ذي المراجع أعلاه لعدم ارتكازه ولانعدام التعليل الكافي الموازي لإنعدامه وبعد التصدي الحكم لفائدته وفق طلباته بالمقال الإفتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا ، وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه وصورة من الإنذار الموجه للمدعى عليه ومحضر تبليغ إنذار وصورة إشهاد وصورة لشهادة الملكية .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 توصل نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف ولاسيما عقد الكراء الرابط بين المستأنف محمد (ا.) كمكتري و المكري السابق المسمى محمد (م.) تبين أن السومة المتفق عليها كوجيبة كرائية هي 500 درهم شهريا و هي السومة التي ليس ضمن أوراق الملف ما يفيد أنه قد تم تعديلها قضاءا أو رضاءا ، وأن ما أدلى به المستأنف السيد محمد (ا.) من اشهاد صادر عن المكري السابق من كون السومة أصبحت محددة في مبلغ 800 درهم لايمكن أن يؤخذ به لأنه كخلف خاص للمكري السابق لايمكن أن يصنع حجة لنفسه ويواجه بها المكتري الذي تمسك بأن السومة هي المتفق عليها عقدا بداية ، كما أن القول بأن تلك السومة تم رفعها الى 1000 درهم بعد شرائه للمدعى فيه واتفاقه على ذلك لم يقم دليلا على ثبوته ، مما يبقى ما اعتبرته المحكمة كسومة ثابتة جاء مصادفا للصواب بخلاف ما أثاره المستأنف محمد (ا.).
وحيث إنه وبالرجوع الى مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف محمد (ا.) خلال المرحلة الابتدائية تبين أنها تضمنت صورة لطلب تبليغ إنذار بانتقال حوالة الحق و الذي موضوعه هو اشعار المستأنف محمد (ا.) للسيد محمد (ا.) بشأن انتقال حوالة الحق في تحصيل الوجيبة الكرائية لكونه المالك الحالي استنادا لرسم الشراء مخبرا إياه بأداء السومة الكرائية وغيرها من الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار ابتداءا من تاريخ انتقال الحق المصادف ل 29/06/2022 تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأجل الأداء و الإفراغ و التعويض عن التماطل في تنفيذ الالتزام العقدي ، كما أرفق المذكرة بمحضر تبليغ الإنذار المذكور المتعلق بالاشعار بانتقال حوالة الحق ، وأنه ليس ضمن وثائق الملف الابتدائي ما يفيد أن المستأنف محمد (ا.) أدلى بالإنذار المدلى بصورة منه أمام هذه المحكمة ومحضر تبليغه للقول بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ بعلة أن الإنذار المدلى به لم يتضمن أجلا للإفراغ وفقا لما نصت عليه المادة 26 من قانون 49.16 ، وأن المحكمة صادفت الصواب في قضائها بهذا الشأن لأن العبرة بالإنذار المدلى به بداية سيما وأن ما أدلى به المستأنف محمد (ا.) أمام هذه المحكمة هو مجرد صورة شمسية لإنذار وأن القول بأن اصله بالملف ليس بوثائق الملف الابتدائي ما يثبت ذلك هذا بالإضافة الى أن الصورة المدلى بها لا تتضمن تأشيرة المفوض القضائي أو توقيع السيد محمد (ا.) كما جاء ذلك في محضر تبليغ الإنذار المستدل به أمام هذه المحكمة وبذلك فإن الاستدلال بصورة لطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه لايمكن أن يقوم مقام الإنذار ومحضر تبليغه المستدل به بداية للمصادقة عليه .
وحيث إنه بالنظر الى ان المدة المطلوبة وإن ثبت عدم أدائها كاملة باستثناء شهر أبريل 2024 فان الحكم بها لايترتب عنه القول بالتماطل والإفراغ و التي أوجب قانون 49.16 للقول بذلك سلوك ما أوجبته المادة 26 منه أي أن يوجه المكري الراغب في انهاء العلاقة الكرائية للتماطل في الأداء إنذارا الى المكتري يتضمن السبب المذكور مع منحه أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وهو الأمر الغير الثابت ، وأن ذلك لايشكل أي تناقض في حيثيات الحكم ووقائع النازلة ، هذا بالإضافة الى أن التماطل وحتى في إطار القواعد العامة يستوجب توجيه إنذار بالأداء مع منح المكتري أجلا لذلك ، مما يبقى ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص غير مبني على أساس ويتعين رده .
وحيث إن مجموع المبالغ المطلوب أداء كرائها يتجاوز المبلغ المسموح إثباته بشهادة الشهود ، ولأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أن يثبت ذلك ، وأن الأداء لايثبت افتراضا وإنما بحجة كتابية بالنظر لمجموع المبلغ المطلوب ، كما أنه لا مجال لإجراء بحث للاستماع الى الشاهد للعلة نفسها ، وأن ما قام المستأنف محمد (ا.) من عرضه وإيداعه إنما يمثل واجب شهر من مجموع المدة المطلوبة وهو أداء جزئي لا ينفي عنه المطل.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس.
وحيث إنه يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025