Droit à l’image de l’artiste et usage d’une marque commerciale : compétence du juge des référés pour suspendre la distribution de supports en cas de trouble manifestement illicite (Cass. com. 2006)

Réf : 19376

Identification

Réf

19376

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

906

Date de décision

13/09/2006

N° de dossier

1311/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 61 - Loi 02-00 relative au droits d’auteur et droits voisins (Dahir n° 1-00-20 du 15 février 2000)
Article(s) : 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir la suspension de la diffusion.

Le juge des référés a ordonné le maintien de la mesure de suspension de la distribution des supports litigieux, en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation non autorisée de l’image de l’artiste dans un contexte publicitaire commercial. La cour d’appel a confirmé cette solution, jugeant que, bien qu’une contestation sérieuse sur l’interprétation du contrat de cession existe, le trouble causé était suffisamment caractérisé pour justifier l’intervention du juge des référés en application de l’article 21 de la loi sur les tribunaux de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société cessionnaire, confirmant que l’atteinte au droit à l’image dans un cadre commercial constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d’intervenir en urgence, sans empiéter sur le fond du litige.

Résumé en arabe

توزيع أشرطة أغاني – وقف التوزيع – استعجال – الاختصاص الاستعجالي لرئيس المحكمة التجارية – توفر حالة الاستعجال في موضوع تكتنفه منازعة جدية (نعم).
بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية  » يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، و يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، ان يأمر بكل التدابير
التحفظية او بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء خال، او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع « ، و بموجب هذا المقتضى فانه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال طبعا، و ان تكون الغاية من تدخله اما درء ضرر حل بطالب الاجراء، او وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة.

Texte intégral

القرار عدد 906، المؤرخ في 13/9/2006، الملف التجاري عدد 1311/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1597 بتاريخ 11/5/04 في الملف عدد 305/04/1، ان الطالبة شركة س. تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 04/07/03 أبرمت مع المطلوب الأول وزكاري الإدريسي عبد الهادي بلخياط عقدا تنازل لها بمقتضاه عن أربع أغاني هي أسماء الله الحسنى – و شاع نور محمد – و لك الحمد و المنفرجة، و ان هذا التنازل يعطيها الحق في إنتاج هذه الأغاني و توزيعها بجميع الوسائل السمعية، غير أنها فوجئت بإجراء حجز وصفي للشريط و الأقراص المضغوطة للاغاني المذكورة بمقر الشركة و لدى بعض الباعة، كما تم إنذارهم لعدم التصرف فيها بموجب الأمر الصادر عن رئيس تجارية البيضاء بتاريخ 21/11/03 في الملف عدد 7045/03/04 بناء على طلب المدعى عليه الذي استند في ذلك على كون العارضة قامت بوضع علامة تجارية صغيرة هي علامة سلطان على أغلفة الأشرطة،
و هذا الإجراء ألحق أضرار بالمدعية تجلى في التأثير على توزيع و تسويق الشريط الغنائي،
و تكبيدها عدة خسائر بسبب ما حدث للباعة من لبس لاعتقادهم ان الأمر يتعلق بقرصنة فنية.
لذلك تلتمس إصدار الأمر برفع الحجز الوصفي للأشرطة و الأقراص المضغوطة بمقرها ولدى الباعة أسماؤهم بمحاضر الحجز.
و تقدم المدعى عليه عبد الهادي بالخياط بمقال مقابل جاء فيه بان المدعية استعملت صورته التي هيئت للمناسبات الدينية و بجانبها علامة تجارية استهلاكية هي علامة  » سلطان  » و قامت بنشرها على المواقع الاشهارية العملاقة في شوارع مدينة الدار البيضاء بدون علمه و لا إذن منه و نفس الشيء تم ضبطه بالأشرطة و الأقراص لدى الباعة، و تم إنذار شركة ميدوفود كمباني صاحبة علامة سلطان التي أكدت أنها لا تتوفر على إذن المدعي للقيام بما ذكر، كما انه انذر شركة هورياد 2M لوقف بت الاشهار، و شركة موزايك منتجة الاشهار، و شركة ريجي 3 وسيطة بث الاشهار، و شركة مطبعة السعادة التي طبعت الملصقاة الاشهارية، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص في الطلب الأصلي و احتياطيا وفضه، و في الطلب المقابل أمر المدعى عليهم المذكورين بوقف طبع و توزيع الملصقات و نشرها و وقف الإشهار التلفزيوني بالقناة الثانية، و بوقف التوزيع و المتاجرة في الكاسيط و الأقراص المضغوطة للاغاني موضوع التعاقد بالشكل المذكور، و الإشهاد بأنه لا يمانع و لا يمنع الإنتاج و التوزيع للاغاني المذكورة دون أية علامة تجارية مهما كانت، و الأمر ينشر الأمر الصادر بجميع الجرائد الوطنية باللغتين العربية الفرنسية، مع الاعتذار له و ذلك على نفقة المدعى عليها فرعيا، فصدر الأمر في الطلب الأصلي برفع منع المدعية و جميع المنذرين بعدم التصرف في الأشرطة و الأقراص المضغوطة الخاصة بأغاني أسماء الله الحسنى و شاع نور محمد و لك الحمد و المنفرجة موضوع محضر الحجز الوصفي المنجز و من طرف العون القضائي عبد الرحيم سريني و برد باقي الطلبات، و في الطلب المقابل بعدم قبوله في مواجهة شركة مطبعة السعادة و شركة موزايك و شركة ريجي 3 شركة سيدي فوود كمباني و برفض الطلب في مواجهة المدعية اصليا شركة سماماستر. استأنفه اصليا عبد الهادي بلخياط، و فرعيا شركة سماماستر فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الأصلي جزئيا و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع المنع بالنسبة للطلب الأصلي و الحكم من جديد برفضه، و إلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المقابل المقدم في مواجهة شركة سماماستر و الحكم من جديد عليها بوقف توزيع الأشرطة و الأقراص المضغوطة للاغاني موضوع التنازل المؤرخ في 0707/2003 بالشكل الذي يحمل العلامة التجارية  » سلطان  » إلى جانب صورة الطاعن زوكاري الإدريسي عبد الهادي بلخياط إلى حين البت في دعوى الموضوع و تأييده في الباقي، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق م م، بدعوى انه استجاب للطلب المقابل للمدعى عليه بعلة  » انه عملا بأحكام المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فانه يمكن لقاضي المستعجلات على الرغم من وجود منازعة جدية في الجوهر ان يتدخل لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع « ، في حين هذا الموقف فيه خرق لمقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق م م، لكونه اضر بحقوق الطالبة، على اعتبار ان عقد التنازل جعلها صاحبة الحق في التصرف في تلك الأغاني إنتاجا و توزيعا بجميع الوسائل السمعية، لكونها المالكة الوحيدة لها، خاصة و ان عملية طبع الأشرطة و الأقراص كبدتها مصاريف باهضة ناهيك عن التعويض الذي حصل عليه المطلوب مقابل التنازل عن الأغاني ي و قدره 60 مليون سنتيم، هذا فضلا عن ان وضع علامة سلطان الاشهارية الصغيرة على الأشرطة و الأقراص، لا يشكل تعديا غير مشروع حسب المادة 21 المذكورة، إذ ان ما قامت به يعد وسيلة احتضان التجأت إليها الطالبة لتمويل مصاريف الدعاية للاغاني موضوع عقد التنازل، و على هذا الأساس يتبين ان القرار تجاوز اختصاصات القاضي الاستعجالي لما خاض في جوهر النزاع و اعتبر الأمر اضطرابا غير مشروع خلافا لمعطيات النازلة و العقد الرابط بين الطرفين مما يتعين نقضه.
لكن، حيث انه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فانه  » يمكن لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة، ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية « ، و يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع « ، و بموجب هذا المقتضى فانه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية، متى توفرت حالة الاستعجال، و ان تكون الغاية من تدخله اما درء ضرر حل يطلب الاجراء، او وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها ان الطالبة وضعت علامة سلطان التجارية بجانب صورة المطلوب على الأشرطة و الأقراص المضغوطة المتعلقة بالأغاني المتنازل عنها، اعتبرت  » ان الطاعن لا بنازع المستأنف عليها في حق الإنتاج و التوزيع، و إنما تنحصر منازعته في المتاجرة بصورته، و انه ان كانت هناك منازعة جدية بين طرفي الخصومة بشأن تفسير عقد التنازل، إلا انه عملا بأحكام المادة 21 المذكورة فانه يمكن لقاضي المستعجلات على الرغم من وجود المشروع الذي لحق المطلوب بسبب استغلال صورته في إشهار تجاري خارج ما هو متفق عليه في عقد التنازل عن الاغاني، و بذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق ظهير 15/02/00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لها بدعوى انه يحمل في شقيه خرقا للظهير المذكور، باعتبار ان مسطرية الحجز الوصفي لا تكون إلا في حالة قرصنة كما تنص على ذلك المادة 61 منه و هو الأمر المنتفي في النازلة، إضافة إلى ان القضاء الاستعجالي لا يوفر له الاختصاص للبت في النزاع لاكتسابه صبغة فنية ينظمها عقد رابط بين الطرفين، و الظهير السالف الذكر أعطى الاختصاص للبت في مثل هذه النزاعات للمحاكم المدنية و ان تصدر الأحكام في حالة وجود خروق عن قضاة الموضوع.
لكن، حيث ان الوسيلة أتت بنص قانوني و تحدثت عن الجهة المختصة بالبت في المنازعات الفنية، دون ان تبين مكمن نعيها على القرار فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء
و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle