Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015)

Réf : 31125

Identification

Réf

31125

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2095

Date de décision

03/06/2015

N° de dossier

2015/8101/1955

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage.

En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique.

Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue.

Texte intégral

الوقائع:
بناء على المقال من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2015/5/13
والذي تعرض منه انها ابرمت مع شركة (م. ع.) صفقة لانجاز اشغال الطرق واشغال
التطهير لمشروعها دار الضمانة وانه بموجب الصفقة اتفق الطرفان على اللجوء لمسطرة التحكيم فيما قد ينشأ بينهما من خلافات حسب التابث من البند 19 من العقد وان العارضة عينت كمحكم عنها السيد محمد (ج.) وشركة (م. ع.) عينت كمحكم عنها الشركة المدنية المهنية للمحامي الاستاذ يونس (ب.) وان العارضة استصدرت امرأ رئاسيا بتعيين الاستاذ عز الدين (ك.) محكما ثالثا الا انه تقدم بطلبه اعتدار عن قبول المهمة فصدر أمر بتاريخ 2014/4/2 بتعين الاستاذ محمد منير بدلا من الاستاذ عز الدين (ك.) وان رغم مرور ازيد من سنة فان هيئة التحكيم لم تتشكل بعد وبعد استفسار المحكم المعين تبين ان الشركة المدنية للمحامي (ب.) أبدت موقفها السلبي ولم توافق بالتالي على مهمة التحكيم فرغم توصلها برسالة قصد موافاة المحكم الاستاذ محمد (م. ت.) بقبول المهمة بواسطة فاكس منذ 2014/12/4 الا ان الرسالة ظلت بدون جدوى ورغم توصلها برسالة اخرى عن طريق البريد المضمون حسب الثابت من الاشعار بالتوصل منذ 2015/1/23 الا ان هذه الرسالة ظلت بدون جدوى لذا تلتمس الأمر بتعيين محكم ثالث عن شركة (م. ع.) إلى جانب كل من الاستاذ محمد (م. ت.) و السيد محمد (ج.) وأمر المحكم المعين بمباشرة المهمة المستندة اليه في اطار القانون واتفاق الطرفين.

وأرفقت مقالها بصورة عقد , صورة أمر رئاسي ونسخة أمر , وصورة رسالة بالفاكس صورة رسالة بالبريد
المضمون مع الاشعار بالتوصل.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2015/5/27 حضر نائب المدعية وتخلف نائب المدعى عليها رغم
التوصل وكذا الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ب.) فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2015/6/3.

وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث اسست المدعية طلبها على كون المحكم المعين من طرف شركة المقاولة العامة للطرق والاشغال
العمومية لم يوافق على قبول المهمة .
وحيث يستفاد من وثائق الملف ان المحكم التالث الاستاذ منير محمد (م. ت.) والمعين بمقتضى الأمر الصادر
بتاريخ 2014/4/2 من الملف رقم 2014/1/900 قد راسل المحكم أعلاه قصد موافاته بقبول المهمة دون جدوى
وحيث تخلفت الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ب.) بصفتها محكم معين من طرف المدعى عليها رغم
التوصل.
وحيث في غياب ما يفيد قبول المحكم اعلاه للمهمة المسندة اليه رغم الرسالة الموجهة اليه من طرف المحكم
الثالث الذي تستند اليه رئاسة الهيئة التحكيمية فان هذه الاخيرة يكون قد اعترض تشكيلها صعوبة تبرر تدخل رئيس
المحكمة من اطار الفصل 327-5 من ق م م قصد تعين محكما يدل عن المحكم المعين من طرف المدعى عليها مما
يبقى معه الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة اليه .
لهذه الأسباب
اذ نبت علنيا ابتدائياً .
1-نأمر بتعين الاستاذ (ي. ب.) المحامي بهيئة الدار البيضاء محكما بدلا من الشركة المهنية للمحامي
الاستاذ (ي. ب.) إلى جانب كل من الاستاذ محمد (م. ت.) والسيد محمد (ج.).
2- ابقاء الصائر على المدعية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage