Réf
70982
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
332
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8301/5778
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Loyers impayés, Irrecevabilité de l'action, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Créances antérieures à l'ouverture, Contrats en cours, Continuation du contrat, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures.
La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, lequel impose au cocontractant de l'entreprise en difficulté de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que la poursuite de l'exploitation, objectif essentiel de la procédure de redressement, prime sur le droit du créancier de se prévaloir d'une clause résolutoire, dès lors que les biens loués sont nécessaires à l'activité de l'entreprise.
La cour considère que le seul recours du crédit-bailleur pour les créances antérieures réside dans leur déclaration au passif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ل. ت. ''م. ل.'') بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 128 بتاريخ 10/04/2019 في الملف عدد 62/8304/2019 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على المدعية
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ل. ت. ''م. ل.'') تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 الذي تعرض فيه بكونها أبرمت عقد ائتمان ایجاري مع المدعى عليها تحت رقم 76212-CM-o مصحح الإمضاء بتاريخ 17/10/2017 والبند 8 من الشروط العامة من هذا العقد يشير إلى أنه مخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعية المالية للمستأجر من منظور المؤجر معرضة للخطر بشكل نهائي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المكترية لم تنفذ التزامها التعاقدي بأداء المستحقات الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري ملتمسة معاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والحكم بفسخ عقد الائتمان الإيجاري وباسترجاعها للمنقولات موضوع هذا العقد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتاريخ 26/3/2019 من بين ما جاء فيها أن الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة تنص على أنه "لا يمكن أن يترتب عن فتح مسطرة التسوية القضائية فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، والأمر يتعلق بعقد جار والمدعية لم تدل بما يفيد كونها وجهت للسنديك رسالة تطالبه بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالية والمقرر أن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق الشهر وأنه طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التصريح برفض الطلب لكون الدعوى الحالية كما أشير إليه أعلاه تندرج ضمن مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة والطالبة أصبحت مواجهة بقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 685 من نفس القانون.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 3/4/2019 وتمحور تعقيبها في كونها لا تواجه بمقتضيات المادة 588 والمادة 686 من مدونة التجارة لأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المستحقة بعدها وهي تطالب بمنقولات تملكها وتحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهذه المسطرة لا تعد سببا لتحصين المدعى عليها ملتمسة الحكم وفق طلبها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف علل قضاءه بأن المدعية لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأن ما سار إليه الأمر المستأنف هو خلاف الواقع إذ ان المستأنفة وجهت انذارا إلى السنديك قصد اشعاره بتحديد موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترداد المنقول وأن السنديك أجاب متمسكا باستمرار العقد وأن المستأنفة خلافا لما سار إليه الأمر المستأنف تمسكت بأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المتعلقة بديون نشأت بعدها ، وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن مسطرة التسوية القضائية لاتعد سببا لتحصين المدعى عليها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا للمستأنفة ، وأن الأمر المستأنف تغاضى عن جميع ما تمسكت به المستأنفة ولم يجب عليه بتعليله وأن تمسك السنديك باستمرار العقد يوجب أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما لم يتم وأن المستأنفة محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان الإيجاري لعدم أداء اقساط الدين الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن ما سار إليه الأمر المستأنف مجانب للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الايجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات التي تملكها وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وصورة جواب السيد السنديك على إنذار الفسخ .
و حيث بجلسة 07/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن أسباب الاستئناف التي ارتكزت عليها الجهة المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم موضحا أن الطالبة عرضت أنها أبرمت مع الشركة المستأنف عليها عقد ائتمان إيجاري وانه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها قد توقفت عن أداء الأقساط اللاحقة التاريخ فتح المسطرة، وأن المشرع لا يلزمها إلا باحترام التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية وان عدم أداء الديون اللاحقة لحكم التسوية لا يلزمها باحترام العقود كما هو منصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأنه وخلافا لدفوعات الطالبة وكما أشار إليه الحكم المطعون فيه فانه طبقا لمقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة فانه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا ، ويجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم ولا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح مسطرة التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي وأن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على الملف الابتدائي هو أن الجهة المستأنفة طالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي بما يفيد سلوك الاجراءات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة وأن هذا المعطى تم الحسم فيه بمقتضى المادتين 588 من مدونة التجارة ، بالإضافة إلى المادة 590 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة او تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 أعلاه و تؤدي الديون المشار إليها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وأنه بناء على كون العقد الرابط بين الطرفين هو من العقود الجارية السابقة في تاريخ توقيعها على تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها وتطبيقا المقتضيات الفصلين 588 و 590 من مدونة التجارة فان المحكمة ستعاين أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من عدم قبول طلب المستأنفة وسيصرح تبعا لذلك بتأييده فيما قضى به ، وأن هذا ما جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 59 الصدر بتاريخ 26/10/2005 وأنه اعتبارا لكون المستأنف عليها في حاجة ماسة للمنقولات موضوع طلب المستأنفة وذلك لممارسة نشاطها وإنجاح مخططها وأن من شان التصريح بفسخ العقد واسترجاع المنقولات تعريض الشركة للضياع وتوقيف نشاطها وبالتالي إفشال مخطط الاستمرارية وحرمان المستأنف عليها من استغلال الفرصة التي منحها لها المشرع من خلال تمكينها من الاستفادة من مزايا مسطرة التسوية القضائية لتجاوز أزمتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوت الآلاف العمال ، بالإضافة إلى مجموعة من المتعاقدين من الباطن في مجال البناء الذين يعتمدون على انقاد الشركة في كسب قوتهم من خلال المشاريع التي تدمجهم معها فيها وأنه تبعا لكل هذه الاعتبارات ونظرا لحاجة الشركة المستأنف عليها للمنقولات موضوع الطلب في استمرار نشاطها ونظرا لكون المستأنفة قد سبق وصرحت بدينها في مواجهة الشركة المستأنف عليها وأن مسطرة تحقيق الديون لازالت سارية حتى يمكن للمستأنف عليها تحديد خصومها ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا عدم جدية الدفوعات المثارة من طرف المستأنف وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ورد جميع أسباب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و حيث بجلسة 21/01/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن مذكرة المستأنف عليها موجهة الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء لاعتقادها أن الأمر انتهى بعد صدور الحكم الابتدائي المستأنف وأنه ليس له ما بعده وأنه تفاديا لكل خلط وتشويش فإن المستأنفة تتوجه للمحكمة بسؤال وحید تريد أن تجد له جوابا مقنعا وهو ذاك المتعلق بملكيتها للمنقولات المكتراة وهل يجوز للمستأنف عليها أن تستولي عليها وتجعلها من ضمن ما تملكه على الرغم من عدم أدائها للأقساط الواجبة الأداء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، وأن هذا ما نص عليه الفصل 35 من الدستور ، وأنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون ينص على أن المكترية لها الحق في الاستيلاء على ممتلكات الغير وضمها إلى وعاء التسوية التي هي خاضعة لها على الرغم من عدم أداء أقساط الإيجار الحالة الأداء وأن جميع ما تمسكت به المستأنف عليها عديم الأساس ، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم استنادها لأساس والحكم وفق مقال الاستئناف وهذه المذكرة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2020 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وسبق الاحتفاظ بتوصل السنديك واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/01/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت بالإطلاع على أوراق الملف أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية صدر بتاريخ 25/12/2018 ، وأن الإنذار المبلغ الى المستأنف عليها يتعلق بمبالغ نشأت قبل فتح المسطرة لا بعدها وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 588 من مدونة التجارة يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم .
وحيث يبقى من مصلحة الشركة المستأنف عليها الاستمرار في استغلال المعدات و التجهيزات موضوع عقد الائتمان الايجاري من أجل ضمان أداء الديون وتجاوز كل ما من شأنه الاخلال باستمرارية المقاولة عن طريق خلق صعوبات ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها ، ونتيجة لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب حينما أسس ما انتهى إليه من عدم قبول طلب الطاعنة على مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر يبقى ما أثارته المستأنفة من خرق للمادة المذكورة ومن كون الشرط الفاسخ قد تحقق بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها هو خلاف الواقع كذلك ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025