Contrefaçon par reproduction : La contrefaçon est constituée même en l’absence d’exploitation à des fins commerciales (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020)

Réf : 31144

Identification

Réf

31144

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

26

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2019/8211/4385

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 201 - 209 - 224 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits.

Résumé en arabe

يُعد استيراد منتجات تحمل علامة تجارية مطابقة لعلامة مسجلة فعلاً من أعمال التزييف، مما يُرتّب المسؤولية المدنية على المستورد ويُخوّل صاحب العلامة التجارية الحق في الحصول على تعويض. وتتحقق جريمة التزييف بمجرد استنساخ العلامة التجارية، حتى في حالة عدم استخدامها أو بيعها أو عرضها للبيع.

Texte intégral

التـعـلـيـل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  قرارا تحت رقم 5532 بتاريخ 1/11/2017 يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر  إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 233/1 بتاريخ 9/5/2019  في الملف التجاري عدد 1602/3/1/2018  تقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369  من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث إن الإطار  القانوني للدعوى الحالية يندرج ضمن قواعد التزييف.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تملك  العلامة  التجارية NIKE وكذلك AIRMAX و JUST DOIT  وذلك  بمقتضى التسجيل  لدى المنظمة العالمية  للملكية الفكرية  مع تمديد الحماية الى المغرب .

وحيث إنه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة الطاعنة المنتجات المتعلقة بالأحذية  و الملابس  الرياضية .

وحيث إنه يترتب  على تسجيل  العلامة  كسب ملكية هذه العلامة التي ينشأ عنها حق خاص  لصاحبها  يخوله  استعمال  العلامة  وحده  ومنع  الغير من استعمالها  وأن أي استعمال  لهذه العلامة  على منتجات  مماثلة  أو مشابهة لما  تشمله  شهادة  التسجيل يعد اعتداء  على حق صاحبها  ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه  في الفقرة  الأولى من المادة 201  من القانون رقم 17.97  المتعلق بحماية الملكية  الصناعية ، كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31.

وحيث إن الثابت  من محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى هيسوف إن إدارة الجمارك  بمطار محمد الخامس النواصر  FRET، البيضاء – محطة الشحن –  أوقفت التداول الحر لشحنة من المنتجات المستوردة من طرف المستأنف عليها والتي تضم 56  كلغ  من إكسسوارات النسيج  تحمل علامات المستأنفة NIKE وMERCURIAL  .

وحيث إن المستأنف عليها باستيرادها لمنتجات مماثلة للمنتجات المعنية في شهادة تسجيل الطاعنة وحاملة  لعلامة هذه الأخيرة تكون قد ارتكبت  فعل  التزييف  باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة وهو الفعل الذي تنص عليه المادة 154  من قانون الملكية الصناعية ، وبناء عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب  حينما أسس ما انتهى إليه يكون الشهادة الصادرة  عن المكتب المغربي للملكية الصناعية  و المتضمنة  لعلامة  الطاعنة لا تتعلق بنفس العلامة  الموضوعة على الاكسسوار موضوع الحجز الوصفي  والحال أن تعليله بهذا الخصوص هو خلاف الواقع كذلك باعتبار أن الاستنساخ يشكل  في حد ذاته تزييفا  ولو لم يتبعه استعمال أو بيع  أو عرض بيع لمنتجات  أو خدمات مزيفة  وهو ما يجعل  مجرد استنساخ  ملصقات  تحمل علامة   »نايك » مزيفة  من أجل استعمالها  على المنتجات و الخدمات المماثلة أو المشابهة كما  يشمله التسجيل  يدخل ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة  المنوه عنها ، وباعتبار أن الثابت من محضر الحجز الوصفي ان المستأنف عليها هي المستوردة لذلك تكون مسؤوليتها قائمة وموجبة للتعويض  وقد ارتأت  المحكمة مراعاة  منها  لظروف النازلة و للكمية  المحجوزة من البضاعة  الحاملة  لعلامة  المستأنفة  المستنسخة تحديده في مبلغ 50000.00 درهم .

وحيث إنه وجب الحكم على المستأنف عليها بالتوقف عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة ومنعها من المتاجرة فيها  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة تمت  معاينتها بعد صدور هذا القرار .

وحيث إن طلب نشر هذا القرار يجد سنده كذلك في المادة 209  من قانون حماية  الملكية  الصناعية .

 وحيث يتعين الاستجابة للطلب بخصوص إتلاف المنتجات المزيفة استنادا الى مقتضيات المادة 224  من نفس القانون .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به  والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا  وموضوعا التصريح بثبوت افعال التزييف في حق المستأنف عليها مع الحكم عليها بالتوقف عن استيراد المنتجات  المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية ، مع أدائها لفائدة الطاعنة مبلغ التعويض أعلاه ونشر هذا القرار مع اتلاف المنتجات المزيفة  وتحميل المستأنف عليها الصائر .

   لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

                              *بعد النقض و الإحالة *

في الشكــل:  بقبول الاستئناف .

 في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا  وموضوعا

– بثبوت فعل التزييف في حق المستأنف عليها 

– وبأدائها لفائدة المستأنفة تعويضا  قدره 50000.00 درهم .

– بتوقف المستأنف عليها عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة نايك ومنعها  من المتاجرة فيها تحت طائلة غرامة  تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا القرار .

– نشر هذا القرار في جريدتين باختيار المستأنفة وعلى نفقة المستأنف عليها مع إتلاف المنتجات المحجوزة

– بتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle