في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة كريستيان ديور كوتير تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 06/12/2021، والتي تعرض فيه أن العارضة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع وترویج مجموعة من المنتجات منها على سبيل الذكر لا الحصر الحقائب اليدوية للنساء، ومحفظات الوثائق ومحفظات النقود والأحزمة والعطور والساعات اليدوية، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تتوفر على شهرة واسعة نظرا لجودتها ودقة إتقانها وجماليتها. وان هذه المنتجات تسوق تحت عدة علامة محمية وفقا لعدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، ومن ضمنها: علامة DIOR مميزة حسب الإيداع الدولي عدد 31317G المودع بتاريخ 13 ماي 1966 الذي تم تجديده بتاريخ 01 يوليوز 1986 تحت عدد 313176 Rو 22 يوليو 2006 تحت عدد 2R313176 تعين المنتجات والخدمات المنتمية إلى الفئات 14و 18 و 23 و 23 و 24 و25 و 26 من اتفاقية نيس المذكورة أعلاه. وحيث إن العلامة الدولية أعلاه هي علامة مشهورة وتعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، وبالتالي فإنها تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 31/05 وبالقانون رقم 23/13، وذلك إعمالا بأحكام المادة 4 من اتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامة التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 30 يولوز 1917. وأن العارضة تلقت من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بآمرية المراقبة الجنوبية بميناء الدار البيضاء، بمراسلة مؤرخة في 19/11/2021 تخبرها فيها أن قامت بتاريخ بإيقاف التداول الحر لمنتجات مستوردة من الصين من طرف شركة SCIMAT. حيث أن مصالح إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد بميناء الدار البيضاء، قد قامت تطبيقا لأحكام المادة 176-1 السالفة الذكر بتوقيف التداول الحر لمنتجات تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلامة العارضة المشار إليها أعلاه، وانه طبقا لأحكام القانون رقم 07/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فقد تقدمت العارضة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، طبقا لأحكام المادة 222 من القانون المذكور بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل و حجز فتح له ملف عدد 33875/8103/2021 صدر على إثره بتاريخ 23/11/2021 أمر تحت عدد 33875 يقضي بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة احد المفوضين القضائيين. وتنفيذا للأمر المذكور حرر المفوض القضائي السيد عبد الفتاح بومديان محضر أشار فيه إلى أنه انتقل بتاريخ 30/11/2021 إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء، الآمرية بالصرف المكلفة بالمراقبة الجنوبية، وبعد أن عرف بصفته وموضوع مهمته خاطبه الأمر بالصرف وسلمه نسخة من الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه ووقع له على ذلك، وعاين منتجات عبارة عن قنينات صغيرة مضمنة تلفيف شفاف بتلفيف شفاف من مادة البلاستيك به قطعة من الكرطون يوجد على واجهته الأمامية بالأعلى اليمين رسم قنينة كتبت بها بالوسط SAUVAGE وبالأسفلDior، وبالأعلى وبالوسط كتبت Airpro وأسفلها Wooden Bottle وتحتهاPerfiume Edition، وبالوسط نوجد قنينة صغيرة الشكل بها سائل ذو لون أزرق لها سدادة من مادة تبدو أنها مصنوعة من الخشب لونها بييج و بها حزام صغير و أسفلها كتبت Airpro، وبالأسفل كتبت Dior SAUVAGE و تحتها Air Freshener، وسلمه الأمر بالصرف عبد الرحيم الراشدي عينة واحدة سلمها للممثل القانوني لطالبة الإجراء وصرح له بأن هذه المنتجات مستوردة من الصين و أن عددها هو 576 وحدة و أن الشركة المستوردة المنتجات السالفة الذكر هي شركة SCIMAT، ثم توجه بعد ذلك إلى مخزن Neutral Cargo Logistics حيث خاطبه المسؤول عن المخزن المذكور السيد أوسامة الشهير، بذكره، و سلمه نسخة من الأمر المشار إلى مراجعة أعلاه و وقع له على ذلك، وقام بإجراء حجز عيني على المنتجات المذكورة وعين مخزنNeutral Cargo Logistics حارسا قضائيا عليها طبقا للقانون فمن خلال إطلاع المحكمة على محضر الوصف المفصل والحجز المنجز من طرف السيد المفوض القضائي، سوف يتأكد لكم وبكل جلاء على أن المدعى عليها قد قامت، دون إذن صريح من العارضة، باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة تستنسخ حرفيا علامة العارضة المشار إليها أعلاه المحمية قانونا باسمها، وهو ما يعتبر تزييفا لعلامتها المحمية. حيث إن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد مساسا بالحقوق المحمية للعارضة التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا وانه يتجلى من خلال أحكام هذه المواد آنها تتضمن الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون ترخيص من مالك علامة محمية، وبالتالي فإن فعل التزييف يتجلى في القيام باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة تستنسخ حرفيا علامة مسجلة ومحمية لأجل بيعها أو عرضها للبيع دون ترخيص صريح من العارضة التي تعد المالكة الشرعية للعلامة المذكورة المسجلة والمحمية قانونا باسمها، ملتمسة القول أن العلامة المذكورة أعلاه محمية قانونا بالمغرب باسم العارضة، بموجب الإيداعات الدولية أعلاه والقول بان العارضة تستأثر وحدها باستغلال العلامة المذكورة .والقول أن المدعى عليها قامت دون إذن صريح من العارضة باستيراد شحنة من المنتجات من الصين حاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا باسمها والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء، طبقا لأحكام المادة 176-1 والمادة 2-176 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه، والقول أن المنتجات المذكورة تحمل علامة مزيفة تستنسخ علامة العارضة المودعة والمحمية قانونا باسمها. والقول أن مسؤولية المدعى عليها ثابتة من خلال محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي. والقول أن المدعى عليها قد ارتكبت تزييفا العلامة العارضة المحمية قانونا باسمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 17/97 السالف الذكر. والحكم على المدعى عليها بأن تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات والحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا باسمها، بمجرد صدور الحكم، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامة العارضة المذكورة، والتي تمت معاينتها بمقتضی محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 30/11/2021 والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء وذلك تطبيقا لأحكام المادة 176-5 من القانون المذكور أعلاه، وعلى نفقة المدعى عليها. والقول أن العارضة قد تضررت كثيرا من جراء الفعل غير المشروع المتمثل في المساس بحقوق ملكيتها الصناعية المكتسبة بالنسبة لعلامة المحمية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 60.000 درهم والحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقا المقال نسخ من شهادات تسجيل علامة العارضة ونسخة من الأمر القضائي، ونسخة من محضر الوصف المفصل والحجز المنجز من طرف المفوض القضائي وصورة شمسية من المراسلة الواردة من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء وصورة شمسية من وثيقة الشحن.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بجلسة 21/02/2022 أكدت من خلالها من حيث الشكل بالرجوع إلى شهادتي الايداع تسجيل العلامتين للمدعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن تاريخ الحصول عليهما فهو قديم وحيث على اعتبار يمكن يقع فقدان الحق على العلامة اما بالتخلي عنها واما بعدم تسجيلها واما بالتصريح ببطلان تسجيلها واما باسقاط حقوق صاحبها عليها وحيث كذلك أن شهادة الايداع المتعلقة بالعلامة سوفاج لا تحمل طابع الجهة التي أصدرتها وحيث يتعين استبعاد الشهادتين كحجة في النزاع تحت طائلة عدم القبول. وفي الموضوع حيث ان العارضة استوردت من الصين كمية من القنينات العطرية تحمل جميعا اسم (ايربرو ) الا أن عددا قليلا منها حجزته ادارة الجمارك بدعوى أنها مزيفة وانها مكتوب عليها بالإضافة إلى اسمها اسم (ديور) و(سوفاج) وحيث أن مجرد لمحة اولية على المنتوجين يمكن التمييز بينهما طالما أن كل منهما يحمل اسم يختلف عن الاخر ولا يمكن الخلط بينهما أو أن يقع الالتباس لدى الجمهور مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، مرفقا المذكرة بعقد الاستيراد.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة دفاعها بجلسة 07/03/2022 أكد من خلالها
في الشكل: حيث إن مزاعم المدعى عليها تنم عن محاولتها اليائسة للتملص من المسؤولية الثابتة في حقها إذ أنه و كما يتجلى من التسجيل الدولي لكل علامة من العلامتين المذكورتين DIORو SAUVAGE و المستخرج من موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على شبكة الأنترنيت، فإن علامة DIOR موضوع الإيداع الدولي عدد 223642 لازالت مملوكة للعارضة وتمتد مدة حمايتها إلى تاريخ 2024/07/02، و أن علامة SAUVAGEموضوع الإيداع الدولي عدد 1121825 لازالت بدورها مملوكة للعارضة وتمتد مدة حمايتها إلى تاريخ 2029/09/12. حيث إن المستخرجات أعلاه لها حجية قانونية ثابتة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 440 من ق ل ع، وفقا للتعديل الوارد على أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 الذي يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وتبعا لذلك، فإن الوثائق المدلى بها من طرف العارضية صادرة عن جهة رسمية و لها حجية قانونية ثابتة مما يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلا. في الموضوع: حيث إن المدعى عليها تقر بصريح العبارة أنها استوردت من الصين قنينات عطرية تحمل علامة » ديور » و » سوفاج » وأن عددها هو 576 وحدة، وهو ليس بالعدد القليل كما تزعم المدعى عليها. حيث إنه من الثابت قانونا أن تسجيل العلامة يخول مالكها حقا استئثاريا لاستغلالها بالنسبة للمنتجات الخدمات المشمولة بالتسجيل طبقا لأحكام المادة 153 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير و تمم بالقانون رقم 31/05 وبالقانون رقم 23/13 حيث إن قيام المدعى عليها، دون إذن صريح من العارضة التي تعتبر المالكة الشرعية لعلامتي DIOR و SAUVAGE المسجلتين و المحميتين قانونا باسمها، باستيراد منتجات تستنسخ حرفيا علامتي العارضة أعلاه تكون قد ألحقت مساسا بحقوق العارضة و أن هذا الفعل يعتبر تزييفا .لا سيما أن المشرع عرف التزييف بشكل صريح من خلال أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17/97 المشار إليه أعلاه بأنه كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة أو خدمة حيث إن قيام المدعى عليها دون ترخيص من العارضة باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها تكون قد ألحقت مساسا بحقوق الملكية الصناعية المملوكة للعارضة، وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا حسب مدلول أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 المشار إليها أعلاه. حيث إن استيراد المدعى عليها لمنتجات تحمل علامة مزيفة يعد من قبيل الأفعال الممنوعة بموجب أحكام المادة 154 من القانون رقم 17/97 السالف الذكر، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2014/1286 بتاريخ 2014/303/11 في الملف عدد 17/2013/2437، حيث إن الغاية التي توخاها المشرع المغربي من خلال سن نص خاص لحماية حقوق الملكية الصناعية تندرج ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى صيانة حقوق الملكية الصناعية المرتبطة أساسا بالعلامات المحمية ضد أفعال التعدي التي تتعرض لها، لاسيما القيام باستيراد وترويج منتجات تحمل علامات مزيفة لعلامات محمية قانونا، على غرار ما قامت به المدعى عليها التي قامت دون إذن صريح من العارضة التي تعد المالكة الشرعية العلاماتها المحمية قانونا باسمها لاستيراد منتجات تحمل علامات مزيفة لعلامات محمية حيث إنه كان حريا بالمدعى عليها أن تقوم قبل قيامها باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه بإجراء أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامات السالفة الذكر، إذ أنها بصفتها تاجر فإنه يفترض فيها انها على علم بالعلامة التي تحملها البضاعة المستوردة، و هو ما أكدنه عدة اجتهادات قضائية وطنية في نوازل مماثلة لاسيما القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 445 الصادر بتاريخ 2011/3/24 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1605 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 73، ملتمسا الحكم وفق مقال العارضة وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقا المذكرة بمستخرجات من موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على شبكة الأنترنيت تتعلق بعلامتي SAUVAGEو DIORوصورة شمسية من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2014/1286.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة دفعت باستبعاد شهادتي الايداع والتسجيل العلامتين للمستأنف عليها وهو الدفع الذي لم تجب عنه المحكمة خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار أن تاريخ الحصول عليهما فهو قديم ويمكن أن يقع فقدان الحق على العلامة اما بالتخلي عنها واما بعدم تسجيلها واما التصريح ببطلان تسجيلها واما بأسقاط حقوق صاحبها عليها وحيث كذلك أن شهادة الابداع المتعلقة بالعلامة سوفاج لا تحمل طابع الجهة التي أصدرته والوثائق المرفقة بالملف مجرد صور شمسية مخالفة بذلك الفصل 440 من قاع مما يتعين استبعادها كحجة في النزاع باعتبارها من صنع المستأنف عليها ويبقى وجودها كعدمها والقول والحكم بعدم قبول الدعوى حيث أن المستأنفة استوردت كمية قليلة من القنينات العطرية تحمل جميعا اسم ایربرو الا أن عددا قليلا منها حجزته ادارة الجمارك بدعوى أنها مزيفة وأن مجرد لمحة اولية على المنتوجين يمكن التمييز بينهما طالما أن كل منهما يحمل اسم مختلف ولا يمكن الخلط بينهما او ان يقع الالتباس بينهما مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وأن مبلغ التعويض المحدد في مبلغ 60000 والمحكوم به ابتدائيا فهو جد مبالغ فيه مخالفا الأحكام التي تصدر في حالة تبوث فعل التزييف او التقليد دون أن تتجاوز مبلغ 50000 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا عدم القبول وتحميل رافعه الصائر وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا رفض الطلب. أرفق المقال بنسخة تبليغية للحكم و غلاف التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/07/2022 عرض فيها أنه من جهة أولى وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن مستخرجات العلامتين DIOR و SAUVAGE من موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على شبكة الأنترنيت موضوع الإيداعين الدوليين على التوالي عدد 223642 و عدد 1121825 هي وثائق لها حجية قانونية ثابتة إعمالا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 440 من ق ل ع، وفقا للتعديل الوارد على أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 الذي يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ورفعا لكل لبس تدل العارضة بشهادتين أصليتين صادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبتان أن العلامتين السالفتي الذكر محميتين باسم العارضة وتعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية وفضلا عن ذلك فإن الدفع المجرد بمقتضيات الفصل 440 ق ل ع ، لا يمكن أن يكون منتجا في النزاع مالم تدل المستأنفة بما يخالف مضمون صور الوثائق المحتج بها من طرف العارضة مما يجعل سبب الاستئناف المثار بهذا الشأن مجرد تزيد تستقيم الدعوى بدونه ، وجدير بالرد وعدم الاعتبار ومن جهة ثانية فإن المستانفة أكدت في مذكراتها أثناء المرحلة الابتدائية و بصريح العبارة أنها استوردت من الصين قنينات عطرية تحمل علامة » ديور » و » سوفاج » ، وان السيد المفوض القضائي أشار في الحضر المحرر من طرفه بتاريخ 2021/11/30 أن عدد المنتجات المستوردة من طرف المستأنفة هو 576 وحدة، و هو ليس بالعدد القليل كما تدعي المستأنفة وأنه من الثابت قانونا أن تسجيل العلامة يخول مالكها حقا استئثاريا لاستغلالها بالنسبة المنتجات والخدمات المشمولة بالتسجيل طبقا لأحكام المادة 153 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير وتم بالقانون رقم 31/05 و بالقانون رقم 23/13 وأن قيام المستأنفة دون إذن صريح من العارضة التي تعتبر المالكة الشرعية لعلامتی DIOR و SAUVAGE المسجلتين و المحميتين قانونا باسمها، باستيراد منتجات تستنسخ حرفيا علامتي العارضة أعلاه تكون قد ألحقت مساسا بحقوق العارضة وأن هذا الفعل يعتبر تزييفا ، لا سيما أن المشرع عرف التزييف بشكل صريح من خلال أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17/97 المشار إليه أعلاه بأنه كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة وأن استيراد ا المستأنفة لمنتجات تحمل علامة مزيفة يعد من قبيل الأفعال الممنوعة بموجب أحكام المادة 154 من القانون رقم 17/97 السالف الذكر، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 2014/1286 بتاريخ 2014/303/11 في الملف عدد 17/2013/2437 وأن الغاية التي توخاها المشرع المغربي من خلال سن نص خاص لحماية حقوق الملكية الصناعية تندرج ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى صيانة حقوق الملكية الصناعية المرتبطة أساسا بالعلامات المحمية ضد أفعال التعدي التي تتعرض لها لاسيما القيام باستيراد و ترويج منتجات تحمل علامات مزيفة لعلامات محمية قانونا على غرار ما قامت به المدعى عليها التي قامت دون إذن صريح من العارضة التي تعد المالكة الشرعية لعلاماتها المحمية قانونا باسمها لاستيراد منتجات تحمل علامات مزيفة لعلامات محمية وأنه كان حريا بالمستأنفة أن تقوم قبل قيامها باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه يا جراء أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامات السالفة الذكر إذ أنها بصفتها تاجر فإنه يفترض فيها أنها على علم بالعلامة التي تحملها البضاعة المستوردة، وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية وطنية في نوازل مماثلة لاسيما القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 445 الصادر بتاريخ 2011/3/24 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1605 ( منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 73) ومن جهة أخيرة فإن التعويض المحكوم به يستمد أساسه القانوني من أحكام المادة 224 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير و تم بالقانون رقم 31/05 و بالقانون رقم 23/13 ولم يعد هناك مجال للقول بمسايرة المستأنفة في كافة مناحي اقوالها التي لم تجعل لها أساس من الواقع أو القانون ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع ما يترتب عن ذلك قانون . أرفقت ب: نسخة أصلية لشهادة تسجيل علامة DIOR موضوع الايداع الدولي عدد 223642 وصوره نسخة أصلية لشهادة تسجيل علامة SAUVAGE موضوع الايداع الدولي عدد 1121825 .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/09/2022 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الإعلام وحضر دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/10/2022 .
التعـلـيـل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة التجارية DIORوSAUVAGEوذلك بمقتضى التسجيل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تمديد الحماية الى المغرب .
وحيث إنه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة المستأنف عليها المنتجات المتعلقة بالحقائب اليدوية للنساء ومحفظات الوثائق ومحفظات النقود والأحزمة والعطور و الساعات اليدوية وغيرها من المنتجات الأخرى.
وحيث إنه يترتب على تسجيل العلامة كسب ملكية هذه العلامة التي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها وأن أي استعمال لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداءا على حق صاحبها ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون 97/17 ، كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى القانونين رقم 13-23 و 05-31 .
وحيث إن الثابت من محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي عبد الفتاح بومديان أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء أوقفت التداول الحر لشحنة من المنتجات المستوردة من طرف المستأنفة والتي تضم مجموعة من المنتجات تحمل علامة المستأنف عليها .
وحيث بخصوص السبب المستمد من مخالفة الوثائق المدلى بها للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود فإنه يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وأنه طبقا للتعديل الوارد على أحكام الفصل المذكور بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية قد أقرت نصا بأنه تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل الكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 1-417 و 2-417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها ومادامت المستانف عليها قد أدلت بشهادتين أصليتين صادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تثبتان أن علامتيها محميتين باسمها وأنهما تعينان المغرب من ضمن الدول المشمولة بالحماية فإن ما عابته الطاعنة بشأن السبب يبقى خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على اختلاف المنتجات التي تم استيرادها من طرف الطاعنة عن منتجات المستأنف عليها فهو مردود كسابقه وذلك استنادا الى شواهد تسجيل العلامة المدلى بها بالملف كما أن قرينة ملكية العلامة تعود لمن ابتكرها ويفترض أن المستأنف عليها باعتبارها أول مودع هي المبتكرة للعلامة فضلا على أن الفقه والقضاء المغربي ميز بهذا الخصوص بين التاجر البسيط الذي يتأجر في مجموعة من المنتجات والذي يصعب عليه التأكد من مصدر هذه المنتجات والذي تقوم بخصوصه قرينة عدم العلم بالتزييف و التاجر المحترف وخاصة ذلك الذي يقوم باستيراد منتجات معينة والذي تقوم في حقه قرينة العلم ويصبح ملزما بإثبات العكس على اعتبار أن العبرة من التسجيل ومسك سجل خاص لذلك من طرف الهيئة المكلفة بهذا الإجراء ليس للحماية فقط وإنما كذلك للتعريف بالعلامات المحمية فوق التراب الوطني وأصحاب هذه العلامات وأن الطاعنة بحكم انها مستوردة كان عليها أن تتحرى حول المنتجات التي تنوي الاتجار فيها وأنه كان عليها قبل إقدامها على الاستيراد التحري بخصوص ما إذا كانت هذه المنتجات مرتبطة بحقوق الغير مما يجعل عنصر العلم قائما في حقها ولايمكنها التحلل من المسؤولية بهذا الخصوص.
وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة كذلك بشأن التعويض المحكوم به فإنه يجد سنده في إطار المادة 224 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 و التي أقرت نصا في فقرتها الثانية بأنه يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي الحقت به فعلا بالإضافة الى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخد بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الاضرار المحدد في مبلغ 50000.00 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
وحيث إن الطاعنة باستيرادها لمنتجات مماثلة للمنتجات المعينة في شهادة تسجيل المستانف عليها وحاملة هذه الأخيرة تكون قد ارتكبت فعل التزييف باستعمال علامة مستنتجة على منتجات مماثلة وهو الفعل الذي تنص عليه المادة 154 من القانون 97/17 .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس و الحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لما انتهى إليه بخصوص ثبوت التزييف في حقها وإعمال الاثار القانونية المترتبة على ذلك مما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر