Contrefaçon de marque : exigence d’une expertise ou constatation judiciaire pour établir l’imitation (Cass. com. 2000)

Réf : 17504

Identification

Réf

17504

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

552

Date de décision

05/04/2000

N° de dossier

3220/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 311

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale.

Résumé en arabe

تقليد علامة تجارية – مهام عون التنفيذ .
العون المكلف في نطاق المهام المحددة له بمقتضى الفصل 133 وما بعده من ظهير 23/6/1916 مؤهل باجراء الحجز والوصف للبضاعة موضوع دعوى التلقيد .
قيام العون بالمقارنة بين المحجوز والبضاعة موضوع الادعاء هو من اختصاص معاينة القضاء او الخبرة القضائية ان تعلق الامر بمسالة فنية .

Texte intégral

القرار عدد 552 – بتاريخ 5/4/2000 – الملف التجاري عدد: 3220/94

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/5/1994 في الملف عدد: 2255/93 أن شركة  » (ف. و.) وأبناؤه  » تقدمت بمقال تعرض فيه أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع حقائب ذات شهرة واسعة تحمل اسم  » بكاح فيوطون » تتصف بثوب أسمر يحمل علامات تجميلية وحرفي ل ف وأن ثوب فويطون ويوجد مضمونا في المغرب لدى التسجيل الدولي عدد: 360016 بتاريخ 22/7/69 والمجدد بتاريخ 22/7/89 لمدة عشرين سنة وأنه بلغ إلى علمها أن بعض المتاجر بالمغرب تبيع منتوجات وتصنعها تحتوي على جميع خصائص ثوب فويطون وهذا العمل يعتبر تزييفا وتزويرا لعلامتها، وأن محضر الحجز الوصفي المحدد بتاريخ 17/4/92 ينص على أن السيد مصطفى (ل.) يبيع حقائب من ثوب لويس فويطون وهو كاف لإثبات كون (س. ن.) خرقت الفصل 120 وما يليه من ظهير 23/6/1916 وأن السمعة التي تتوفر عليها منتوجات المدعية أصبحت مهددة نظرا للتشابه الموجود بين حقائبها والحقائب المقلدة ونظرا للشكايات التي تتوصل بها من لدن أشخاص اشتروا حقائب فويطون خالية من كل جودة يحملونهم مسؤولية إنتاج سيئ لذا تلتمس الحكم بأن السيد (ل.) قام ببيع حقائب أو منتوج مقلد ثوب فويطون والحكم عليه أن يتوقف عن هذا البيع تحت غرامة قدرها 100 درهم لمدة 30 يوما قابلة للتجديد مع الأمر بحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة أينما وجدت والحكم لفائدة المدعية بتعويض قدره 100000 درهم مع حفظ حقها في رفع التعويضات إذا اكتشفت أن الضرر أكبر، مع الصائر والإكراه والنفاذ المعجل، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بالتوقف عن بيع الحقائب أو أي منتوج يقلد ثوب فويطون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة من الثوب المذكور، وأن يؤدي للمدعية تعويضا قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإكراه البدني في الأدنى إيد استئنافيا.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه دفع بأن عون التنفيذ غير مؤهل لفحص المنتوجات والجزم ما إذا كانت مصنوعة من ثوب مقلد وما إذا كان هو نفس الثوب المزعوم أن المطلوبة في النقض تتمتع فيه بالحماية، واعتبر أن المحضر الوصفي لا حجية فيه لإثبات المنافسة غير المشروعة التي تثبت بعرض المحجوزات على فنيين مختصين إلا أن المحكمة اعتبرت أن محضر الحجز الوصفي قد حرر من طرف عون مختص عاين وجود اختلاف كبير في جودة الجلد بين السلعة المعروضة بمقارنتها بالعينية الموجودة بالملف، وهو تعليل فاسد وناقص لأن العون غير مختص بذلك، وأنه لا السلعة المقلدة ولا المعروضة لم تعرض على القضاء لبيان الفرق مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا خاطئا يبرر نقضه.

حيث إن القرار المطعون فيه رد الدفع بكون عون التنفيذ غير مؤهل لإضفاء صبغة التقليد على البضاعة المحجوزة بعلة: « أن محضر الحجز الوصفي المحرر بتاريخ 27/4/1992 في ملف التنفيذ عدد: 62/92 من عون التنفيذ المختص طبق الفصل 133 وما بعده من ظهير 23/6/1916 والذي قام بحجز البضاعة الحاملة للعلامة الخاصة بالمطلوبة وقارنها بالعينية الموجودة بالملف فلاحظ وجود اختلاف كبير في جودة الجلد » في حين أن العون مؤهل لإجراء الحجز والوصف وليس مؤهلا للمقارنة بين المحجوز وما ادعى تقليده الذي هو من اختصاص معاينة القضاء أو خبرة قضائية إن تعلق الأمر بمسألة فنية، مما يكون معه القرار معللا تعليلا ناقصا وعرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإرجاع القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون وهي مكونة من هيأة أخرى، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة والمستشارين السادة: الباتول الناصري مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle