Réf
37666
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
241
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2013/1/4/182
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مصالح التجارة الدولية, Contrat administratif, Exequatur d’une sentence arbitrale internationale, Incompétence de la juridiction commerciale, Intérêts du commerce international, Juge administratif, Juge commercial, Marché public, Compétence exclusive de la juridiction administrative, Nature administrative du contrat, تذييل حكم تحكيمي, دولة طرفا في التحكيم, صفقة عمومية, قاضي إداري, محكمة إدارية بالرباط, محكمة تجارية, اختصاص نوعي, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 19 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 310 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative.
Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. La nature administrative du contrat initial constitue le critère déterminant de la compétence, primant sur la dimension internationale de l’arbitrage ou les intérêts du commerce international.
القرار عدد 241 الصادر بتاريخ 2013/3/7 عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في الملف الإداري عدد 2013-1-4-182
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/12/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (أ.)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 670 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2012/6/18 في الملف عدد 2012/3/414. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/2/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد المجيد بابا أعلي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 2012/04/18 بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط، تعرض فيه: أنها أبرمت صفقة بتاريخ 2004/05/21 مع الدولة المغربية ممثلة في وزارة التجهيز والنقل قصد إنجاز المدار المتوسطي، وأنها توصلت بالأمر بالخدمة وبدأت في تنفيذ مقتضيات المشروع بتاريخ 12 غشت 2004، حتى اعترضتها عدة مشاكل، وانه قد نشأ نزاع بهذا الشأن، فتمت إحالة القضية على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، فصدر حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 2011/12/05 تم تبليغه للدولة المغربية، والتي بادرت إلى تنفيذ جزء من مقتضياته والمتعلق بالنقطة 15 منه، حيث قامت بإرجاع جميع الضمانات البنكية، وأن الحكم التحكيمي أكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به، كما أن الأطراف التزموا بعدم الطعن فيه، لذا تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ن د.
أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن النزاع موضوع الحكم التحكيمي يتعلق بصفقة عمومية، وأن القاضي المختص في التحكيم الدولي الذي تكون الدولة أحد أطرافه هو القاضي الإداري خاصة وان النزاع مرتبط بالضرائب، كما أجابت المديرية العامة للضرائب بمذكرة جاء فيها أن المقرر التحكيمي مخالف للمادة 310 من قانون المسطرة المدنية و 244 من المدونة العامة للضرائب، إذ أن الخلافات التي تنشأ عن تطبيق النصوص الضريبية تعتبر خارجة عن اختصاصات هيئة التحكيم الدولية، وبعد انتهاء الإجراءات أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط الأمر بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعية، وهو الأمر المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص النوعي، اعتبارا لكون الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، قد أضحى واجب التطبيق، غير أن هذا الأمر لا ينبني على أساس من القانون لكون طرفي الحكم التحكيمي اتفقا على التنفيذ الطوعي، وان الدولة المغربية قد نفذت حبيا جزء منه، وامتنعت من تنفيذ الجزء الباقي، مما دفع العارضة إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بصفته هذه بالرباط لإصدار أمر قضائي بمنحه الصيغة التنفيذية، وليس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، كما ورد بالأمر المطعون فيه، مما يكون معه هذا الأمر قد صدر عن جهة قضائية غير مختصة للبت في الطلب الموجه إليها، وان المادة 310 المشار إليها أعلاه لا تنطبق على الطلب، فالأشغال التي قامت به العارضة تدخل في زمرة « مصالح التجارة الدولية » وبالتالي فإنه مقتضيات الفصل 327-41 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق لاعتبارين اثنين أولهما: أن التحكيم كان جاريا بالخارج وثانيهما: اتفاق الأطراف على تطبيق القانون المغربي، فالمشرع المغربي تناول مقتضيات التحكيم الدولي بقانون المسطرة المدنية، وأفرز له فرعا بأتمه، وخصص له مجموعة من النصوص من 327-39 إلى 327-54 مؤكدا على ضرورة تطبيق واحترام كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، وان موضوع مسطرة التحكيم الحالية يدخل في زمرة الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، لذلك تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه والحكم من جديد بقبول طلب العارضة وذلك بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي موضوع الدعوى الحالية وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب وأحد أطرافه الدولة المغربية، وانه بمقتضى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination