Contrats publics et arbitrage international : Compétence exclusive du juge administratif pour accorder l’exequatur (Cass. adm. 2013)

Réf : 37666

Identification

Réf

37666

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

241

Date de décision

07/03/2013

N° de dossier

2013/1/4/182

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 310 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative.

Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. La nature administrative du contrat initial constitue le critère déterminant de la compétence, primant sur la dimension internationale de l’arbitrage ou les intérêts du commerce international.

Texte intégral

القرار عدد 241 الصادر بتاريخ 2013/3/7 عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في الملف الإداري عدد 2013-1-4-182

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/12/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (أ.)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 670 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2012/6/18 في الملف عدد 2012/3/414. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/2/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد المجيد بابا أعلي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 2012/04/18 بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط، تعرض فيه: أنها أبرمت صفقة بتاريخ 2004/05/21 مع الدولة المغربية ممثلة في وزارة التجهيز والنقل قصد إنجاز المدار المتوسطي، وأنها توصلت بالأمر بالخدمة وبدأت في تنفيذ مقتضيات المشروع بتاريخ 12 غشت 2004، حتى اعترضتها عدة مشاكل، وانه قد نشأ نزاع بهذا الشأن، فتمت إحالة القضية على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، فصدر حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 2011/12/05 تم تبليغه للدولة المغربية، والتي بادرت إلى تنفيذ جزء من مقتضياته والمتعلق بالنقطة 15 منه، حيث قامت بإرجاع جميع الضمانات البنكية، وأن الحكم التحكيمي أكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به، كما أن الأطراف التزموا بعدم الطعن فيه، لذا تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ن د.

أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن النزاع موضوع الحكم التحكيمي يتعلق بصفقة عمومية، وأن القاضي المختص في التحكيم الدولي الذي تكون الدولة أحد أطرافه هو القاضي الإداري خاصة وان النزاع مرتبط بالضرائب، كما أجابت المديرية العامة للضرائب بمذكرة جاء فيها أن المقرر التحكيمي مخالف للمادة 310 من قانون المسطرة المدنية و 244 من المدونة العامة للضرائب، إذ أن الخلافات التي تنشأ عن تطبيق النصوص الضريبية تعتبر خارجة عن اختصاصات هيئة التحكيم الدولية، وبعد انتهاء الإجراءات أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط الأمر بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعية، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص النوعي، اعتبارا لكون الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، قد أضحى واجب التطبيق، غير أن هذا الأمر لا ينبني على أساس من القانون لكون طرفي الحكم التحكيمي اتفقا على التنفيذ الطوعي، وان الدولة المغربية قد نفذت حبيا جزء منه، وامتنعت من تنفيذ الجزء الباقي، مما دفع العارضة إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بصفته هذه بالرباط لإصدار أمر قضائي بمنحه الصيغة التنفيذية، وليس بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، كما ورد بالأمر المطعون فيه، مما يكون معه هذا الأمر قد صدر عن جهة قضائية غير مختصة للبت في الطلب الموجه إليها، وان المادة 310 المشار إليها أعلاه لا تنطبق على الطلب، فالأشغال التي قامت به العارضة تدخل في زمرة « مصالح التجارة الدولية » وبالتالي فإنه مقتضيات الفصل 327-41 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق لاعتبارين اثنين أولهما: أن التحكيم كان جاريا بالخارج وثانيهما: اتفاق الأطراف على تطبيق القانون المغربي، فالمشرع المغربي تناول مقتضيات التحكيم الدولي بقانون المسطرة المدنية، وأفرز له فرعا بأتمه، وخصص له مجموعة من النصوص من 327-39 إلى 327-54 مؤكدا على ضرورة تطبيق واحترام كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، وان موضوع مسطرة التحكيم الحالية يدخل في زمرة الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، لذلك تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه والحكم من جديد بقبول طلب العارضة وذلك بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي موضوع الدعوى الحالية وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب وأحد أطرافه الدولة المغربية، وانه بمقتضى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage