Exequatur de la sentence arbitrale : l’autonomie du recours en annulation et l’irrecevabilité comme seule sanction de l’appel (Cass. com. 2013)

Réf : 37660

Identification

Réf

37660

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

71/1

Date de décision

21/02/2013

N° de dossier

2011/1/3/1344

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-31 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable un appel formé à titre principal contre l’ordonnance d’exequatur, peu important le caractère erroné du motif d’irrecevabilité qu’elle a retenu, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de lui substituer un motif de pur droit tiré de la prohibition légale d’une telle voie de recours.

Texte intégral

قرار محكمة النقض عدد 1/71 الصادر بتاريخ 2013/02/21 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1344.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/10/13 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة جميلة (ج) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1093 الصادر بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 101/5/11.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/01/02 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/02/21.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بمراكش تحت عدد 1093 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 2011/5/101, ان المطلوبين المصطفى (س) وشركة (ك. أ) تقدما بمقال لرئيس تجارية مراكش عرضا فيه انهما أبرما مع الطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل اتفاقية مؤرخة في 2009/01/12 بمقتضاها كلفتهما بانجاز استشارة قانونية من أجل تحويلها الى شركة مساهمة, وفعلا أنجزا مهمتهما, غير أنهما لم يتوصلا بأتعابهما, وتوصلا بتاريخ 2009/06/04 برسالة رفض الأداء, بعلة أن الاستشارة لا تتلاءم مع شروط الاتفاقية, وهو ما اضطرا معه لسلوك الفصل 10 منها المتضمن الشرط تحكيمي, وفعلا انتدبا محكما عنهما هو السيد جهاد (أ), واستصدرت المدعى عليها أمرا بتعيين المحكم السيد عز العرب (أ), وتم اختيار المحكم الثالث هو السيد عبد الله (د) لرئاسة الهيأة التحكيمية وبتاريخ 2010/11/19 أصدرت هذه الاخيرة حكمها التحكيمي القاضي بصحة الشرط التحكيمي وانعقاد اختصاصها للبت في النزاع, وفي الموضوع الحكم على الوكالة بأدائها للمدعيين مبلغ 255.200,00 درهم يشمل أصل الدين وقدره 196.000,00 درهم والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% وقدرها 39.200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم, كما قضت بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 90.000,00 درهم, ونظر لكون هذا الحكم لا يتضمن أي مساس بالنظام العام, فان المدعيين يلتمسان تذييله بالصيغة التنفيذية, وبعد إدراج الطلب في جلسة تواجهية ومناقشته من الطرفين صدر الأمر وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها, وبعد ختم الإجراءات صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنها طعنت بالاستيناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, وضمنت عنوان مقالها عبارة  » مقال يرمي الى الطعن بالبطلان غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستيناف بعلة  » أن المقال تضمن طعنين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد, وأن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب « , في حين يلاحظ أن المقال يرمي أصلا لاستيناف الأمر الصادر, ولو كان عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن بالبطلان لأن الوسائل الواردة به تهدف للطعن في الصيغة التنفيذية, إذ الطاعنة نعت على الحكم التحكيمي مساسه بالنظام العام وتجاوزه سند التحكيم وانصب طعنها على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية, مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه لم يميز بين الأمرين واعتبرها أشركت طعنين مختلفين في مقال واحد, والحال أن مقالها يرمي للطعن بالاستيناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, فجاء منعدم التعليل ويتعين نقضه.

لكن حيث أن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 2009/01/12, لذلك فهي تنطبق عليها أحكام التحكيم موضوع القانون رقم 08-05 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2007/12/06, هذا القانون الذي نص فصله 327-31 على ان أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن, عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 327-36, الذي بقوة القانون يعد طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية, وبالرجوع للمقال الاستينافي للطالبة يلفى أنه ولئن ذكر في عنوانه أنه يتعلق بالطعن بالبطلان طبقا للفصل 327-36, فهو تضمن في موضوعه أنه يهدف الى استيناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 2010/1/666 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, وما دام الأمر كذلك, فإن الطعن بالاستيناف في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبول, وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها, والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا و نزهة جعكيك والسعيد شوكيب ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage