Réf
37660
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
71/1
Date de décision
21/02/2013
N° de dossier
2011/1/3/1344
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
علة قانونية مستمدة من الواقع, طعن بالبطلان, طعن بالاستئناف, صيغة تنفيذية, حكم تحكيمي, استبدال العلة المنتقدة, أمر غير قابل للطعن, Voies de recours, Substitution de motifs, Sentence arbitrale, Recours en annulation, Ordonnance d'exequatur, Irrecevabilité, Interdiction légale de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur, Articulation entre l'appel et le recours en annulation, Appel
Base légale
Article(s) : 327-31 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable un appel formé à titre principal contre l’ordonnance d’exequatur, peu important le caractère erroné du motif d’irrecevabilité qu’elle a retenu, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de lui substituer un motif de pur droit tiré de la prohibition légale d’une telle voie de recours.
قرار محكمة النقض عدد 1/71 الصادر بتاريخ 2013/02/21 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1344.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/10/13 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة جميلة (ج) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1093 الصادر بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 101/5/11.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/01/02 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/02/21.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بمراكش تحت عدد 1093 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 2011/5/101, ان المطلوبين المصطفى (س) وشركة (ك. أ) تقدما بمقال لرئيس تجارية مراكش عرضا فيه انهما أبرما مع الطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل اتفاقية مؤرخة في 2009/01/12 بمقتضاها كلفتهما بانجاز استشارة قانونية من أجل تحويلها الى شركة مساهمة, وفعلا أنجزا مهمتهما, غير أنهما لم يتوصلا بأتعابهما, وتوصلا بتاريخ 2009/06/04 برسالة رفض الأداء, بعلة أن الاستشارة لا تتلاءم مع شروط الاتفاقية, وهو ما اضطرا معه لسلوك الفصل 10 منها المتضمن الشرط تحكيمي, وفعلا انتدبا محكما عنهما هو السيد جهاد (أ), واستصدرت المدعى عليها أمرا بتعيين المحكم السيد عز العرب (أ), وتم اختيار المحكم الثالث هو السيد عبد الله (د) لرئاسة الهيأة التحكيمية وبتاريخ 2010/11/19 أصدرت هذه الاخيرة حكمها التحكيمي القاضي بصحة الشرط التحكيمي وانعقاد اختصاصها للبت في النزاع, وفي الموضوع الحكم على الوكالة بأدائها للمدعيين مبلغ 255.200,00 درهم يشمل أصل الدين وقدره 196.000,00 درهم والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% وقدرها 39.200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم, كما قضت بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 90.000,00 درهم, ونظر لكون هذا الحكم لا يتضمن أي مساس بالنظام العام, فان المدعيين يلتمسان تذييله بالصيغة التنفيذية, وبعد إدراج الطلب في جلسة تواجهية ومناقشته من الطرفين صدر الأمر وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها, وبعد ختم الإجراءات صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنها طعنت بالاستيناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, وضمنت عنوان مقالها عبارة » مقال يرمي الى الطعن بالبطلان غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستيناف بعلة » أن المقال تضمن طعنين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد, وأن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب « , في حين يلاحظ أن المقال يرمي أصلا لاستيناف الأمر الصادر, ولو كان عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن بالبطلان لأن الوسائل الواردة به تهدف للطعن في الصيغة التنفيذية, إذ الطاعنة نعت على الحكم التحكيمي مساسه بالنظام العام وتجاوزه سند التحكيم وانصب طعنها على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية, مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه لم يميز بين الأمرين واعتبرها أشركت طعنين مختلفين في مقال واحد, والحال أن مقالها يرمي للطعن بالاستيناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, فجاء منعدم التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث أن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 2009/01/12, لذلك فهي تنطبق عليها أحكام التحكيم موضوع القانون رقم 08-05 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2007/12/06, هذا القانون الذي نص فصله 327-31 على ان أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن, عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 327-36, الذي بقوة القانون يعد طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية, وبالرجوع للمقال الاستينافي للطالبة يلفى أنه ولئن ذكر في عنوانه أنه يتعلق بالطعن بالبطلان طبقا للفصل 327-36, فهو تضمن في موضوعه أنه يهدف الى استيناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 2010/1/666 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, وما دام الأمر كذلك, فإن الطعن بالاستيناف في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبول, وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها, والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا و نزهة جعكيك والسعيد شوكيب ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024