Réf
33883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2932
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2023/8211/808
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usages loyaux du commerce, Usage de marque, Similitude des signes distinctifs, Risque de confusion, Protection de la marque, Nom commercial, Droit des marques, Contrefaçon de marque, Consommateur moyen, Concurrence déloyale, Antériorité de la marque
Base légale
Article(s) : 184 - 185 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.
La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.
En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2023 تستأنف بموجبه الحكم عدد 8900 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2022 في الملف عدد 6320/8211/2022 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب التشطيب على اسم ******* *********** من سجلات التسميات التجارية الخاصة بالشركات وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع بتوقف الطاعنة عن استعمال الاسم التجاري *********************** في جميع منتوجاتها وخدماتها وثائقها وعلى واجهة مطعمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات واللافتات الحاملة لاسم ************************ وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي والمؤرخ في 07/06/2022 و 09/06/2022 وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقتها وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 26/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء، ما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعى السيد محمد (م) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنها شركة متخصصة في مجال المطاعم وإدارة الفنادق منذ تأسيسها بتاريخ 2002/08/01 المسجلة بالسجل التجاري عدد 117475 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. وحيث إن العارضة ومنذ افتتاح نشاطها قامت بتسجيل شعارها التجاري كافي كازابلانكا CAFE CASABLANCA بسجلها التجاري عدد 117475 حسب الثابت من النموذج رقم 7 للعارضة منذ تاريخ 2002/08/01، وان العارضة تملك حزمة من العلامات التجارية الحاملة الإسم *********** قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما يلي :
-العلامة CAFE********المسجلة تحت عدد 24605 بتاريخ 31/10/2002 في الفئة 43.
– العلامة CAFE********المسجلة تحت عدد 83857 بتاريخ 2002/10/31 في الفئة 43.
العلامة GEAR********* GENUINE المسجلة تحت عدد 169276 بتاريخ 2015/08/11 في الفئات: 28 2521 20،40 ،39 38 37 36 35 34 33 32 .30, 29 18 16 15 14 11 8 45 44 43 42 41
العلامة *********** المسجلة تحت عدد 209765 بتاريخ 2019/11/08 في الفئات التالية: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30.
وان العارضة تستعمل الشعار والعلامة التجارية ******* كافي******CAFE في مطعمها الكائن ب 10 شارع السور الجديد، المدينة القديمة الدار البيضاء منذ 01 فبراير 2002 وحيث إنه بلغ إلى علم العارضة أن المدعى عليها تستعمل شعار العارضة وعلامتها التجارية على واجهة المطعم الذي تمارس فيه نشاطها التجاري الكائن ب 61 زنقة جابر بن حيان شارع أنفا الدار البيضاء والمنشورات والوثائق التي توجد لديها بدون ترخيص منها بالتسمية التالية ** ********* ، كما تستعمل نفس شعار العارضة وعلامتها التجارية على مطعمها كشعار تجاري دون أي ترخيص من طرف العارضة على النحو الثابت من الشهادة السلبية الممنوحة للمدعى عليها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية التي انتهت صلاحية الحماية المخولة لها بتاريخ 2020/02/24 ، كذا وصل التصريح رقم SD-SBY84/2020 الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط، مما حدا بالعارضة لاستصدار أمر بإجراء حجز وصفي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 14857 بتاريخ 2022/05/27 في الملف رقم 2022/8103/14857 وحيث إن العارضة باشرت مسطرة تنفيذ الأمر بالحجز الوصفي التي انتقل بموجبها المفوض القضائي إلى مقر المدعى عليها بتاريخ 2022/06/07 وعاين اسم******** في الواجهة الأمامية للمقهى والمطعم وكذا بدليل ووجبات الأكل ومشروبات المقهى والمطعم، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانستغرام و كذا باللائحة المعروضة للجمهور عند مدخل المقهى والمطعم وفي الوثائق التي توجد لديها، مما يشكل اعتداء على حقوق الملكية التجارية للعارضة. وحيث إنه من الثابت من محضر الحجز الوصفي الذي قام به المفوض القضائي، فإن أفعال التزييف قامت بها المدعى عليها ثابتة في نازلة الحال، من خلال نسخ علامة العارضة المسجلة قانونا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، معتدية على حق العارضة في الملكية التجارية واستعمال شعارها وعلامتها التجارية الحاملة لإسم *************** المسجلة قانونا على واجهة مطعمها وكذا على جميع وثائقها و بدليل وجبات الأكل ومشروبات المقهى والمطعم الأمر الذي يشكل معه مساسا وانتهاكا لحقوق الملكية التجارية للعارضة على علامتها المسجلة قانونا وكذا شعارها التجاري المسجل بالسجل التجاري للعارضة باسم ***********كافي كازابلانكا ************ CAFE CASABLANCA على النحو الثابت صراحة من النموذج رقم 7 للعارضة وشهادة تسجيل العلامة.
من حيث خرق مقتضيات المادة 230 من القانون 97-17 باستعمال الشعار التجاري المكون لعلامة العارضة، حيث إن الثابت من محضر المفوض القضائي وكذا الشهادة السلبية المدلى بها من طرف المدعى عليها وكذا وصل التصريح التي تفيد بجلاء استعمالها الشعار وعلامة العارضة التجارية المتمثل في الشعار التجاري ************كافي كازابلانكا CAFE CASABLANCA ******* الذي هو في نفس الوقت يمثل علامتها التجارية خارقة بذلك مقتضيات المادة 230 من القانون 97-17 و ذلك من خلال استعمالها على سبيل التدليس الشعار التجاري للعارضة المقيد بسجلها التجاري منذ تاريخ 2002/08/01 و علامتها التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 209765 الذي يخول لها الطابع الحمائي من الاعتداء على كل استعمال تدليسي من شأنه إيقاع الجمهور في الخلط وحيث إنه في نازلة الحال، فإن أوجه التشابه والتطابق ما بين الاسمين حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي تشكل منافسة غير مشروعة وتدل على غير مصدرها الحقيقي من شأنها أن تخلق لبس لدى المستهلكين وزبناء العارضة وتلحق ضررا واعتداء على حقوق الملكية التجارية للعارضة باستعمال المدعى عليها تدليسيا الشعار والعلامة التجارية الحامل لاسم ********************** التي تشتهر بها عن طريق استنساخه واستعماله في واجهة مطعمها وعلى دليل وجباتها الغذائية وفي جميع وثائقها، الأمر الذي يترتب عنه الجزاءات الناتجة عن الاستعمال التدليسي المنصوص عليها في المادة 225 من القانون 97-17 دون أي ترخيص من العارضة أو إذن مسبق منها وحيث إن الثابت من النموذج رقم 7 للعارضة، أنه سبق لها أن سجلت شعارها التجاري *********** كافي کازابلانکا******* CAFE CASABLANCA منذ تاريخ تأسيسها وشروعها في نشاطها بتاريخ 2002/08/01، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها المرفقة بمحضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي تفيد أنها شرعت في استعمال شعارها ************************ إلا بتاريخ 2020/10/16 ، بل والأكثر من ذلك أن الشهادة السلبية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تفيد بجلاء أن تسمية المدعى عليها التي تزعم تسجيلها انتهى تسجيلها بتاريخ 2020/02/24، وبالتالي لا تتوفر على أية أسبقية في الاستعمال خلافا لشعار وعلامة العارضة ولا على أية ترخيص قانوني يمنحها حق استعمال تسمية *********************** المسجلة قانونا في اسم العارضة كعلامة وشعار تجاري، مما يشكل معه التطابق في الإسمين منافسة غير مشروعة من جانب المدعى عليها وتشكل التباس في ذهن الجمهور و اعتداء خطير على حقوق الملكية التجارية للعارضة وإضرارا بإسمها وسمعتها المعروفة لدى العموم من الزبناء و السياح. ملتمسة التصريح بثبوت أفعال التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها والقول والحكم على المدعى عليها بوقف استعمال اسم **************DALIA في منتوجاتها وخدماتها ووثائقها وعلى واجهات مقرها؛ وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على إسم المدعى عليها *************** DALIA من سجلات التسميات التجارية الخاصة بالشركات وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتقييد هذا التشطيب بسجلاته والقول والحكم بإتلاف أي شيء سواء كان منتوجا أو لافتة تحمل اسم داليا ريكس ************ في مطعم المدعى عليها؛ والقول والحكم على المدعى عليها بإزالة أي مخطوطات أو كتابات على جدرانها بمقراتها الحاملة لاسم ************ ******** تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهما عن كل يوم تأخير ؛ والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة شركة (ذ) ش.م *********** في شخص ممثلها القانوني مبلغ 50.000 درهم كتعويض على الأفعال المنسوبة إليها وفقا للمادة 224 من القانون – 17 97 و الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود والحكم على المدعى عليها بنشر الحكم الذي سيصدر بأربع جرائد وطنية، اثنين باللغة العربية واثنين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. معززة المقال بالوثائق بنسخة من النموذج رقم 7 من السجل التجاري للعارضة ومستخرج من شهاد تسجيل العلامة * CAFE ************ المسجلة تحت عدد 24605 ومستخرج من شهادة تسجيل العلامة CAFE ************ المسجلة تحت عدد 83857 ومستخرج من شهادة تسجيل العلامة GEAR********GENUINE المسجلة تحت عدد 59276 ومستخرج من تسجيل علامة ************ المسجلة تحت عدد 209765 وصورة من الشهادة السلبية الممنوحة للمدعى عليها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وصورة من وصل التصريح رقم 84/2020-SD-SBY الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط وصورة من الأمر الرئاسي عدد 14857 ونسخة من محضر حجز وصفي مؤرخ في 2022/06/07 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 116 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 33.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 05/09/2022 أكدت من خلالها أولا من حيث الشكل أن المدعية لم تبين في مقالها الافتتاحي شكلها القانوني باعتبارها شركة تجارية، وهل من شركات الأموال أو الاشخاص، كما يسري نفس الأمر على شكل الشركة المدعى عليها الذي لم يتم تحديده بشكل دقيق، مما يعتبر خرقا في شكليات التقاضي يستوجب القول والحكم بعدم القبول.
من حيث الموضوع : حيث إنه بالاطلاع على ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى التصريح بوجود أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة، يتبين أن الدعوى غير جدية، ذلك أنها من جهة أولى لا تتعلق بعلامة تجارية بالمفهوم القانوني الدقيق بقدر ما تتعلق بالاسم التجاري للعارضة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم *********** وأنها تستعمل هذا الإسم كشعار في واجهة المحل التجاري الذي يستغل كمقهى و مطعم، كما أن هذا الشعار لا يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للعارضة، بل إنه مجرد اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة. وحيث إنه من جهة ثانية فإن الأمر يتعلق قبل كل شيء باسم مرن من مقطعين هما داليا و *********** مما تنتفي معه أية إمكانية للزعم بوجود تدليس وتشويش على الزبائن، خاصة أن الفئة المستهدفة من المدعية تخص بالدرجة الأولى السياح من جنسيان غربية و أغلبهم من ذوي التعليم الجيد الذي يستطيعون معه التمييز بين الاسمين التجاريين و الشعارين. وحيث إن مقهى ************ الذي تستغله الشركة المدعية تم تصميمه لإعادة خلق الحانة التي خلدها نجوم السينما مثل همفري بوغارت وانغريد برغمان في فيلم كازابلانكا الخالد. وتم إنشاء هذا المقهى في فيلا بأسلوب رياض مغربي تقليدي شيد ملتصقا بجدار المدينة القديمة وهذا المزيج من المطعم وحانة البيانو يزخر بالتفاصيل المعمارية والديكور الذي يذكر بالفيلم الشهير، فمثلا الأقواس المنحنية والمنضدة المنقوشة والشرفات وحتى النباتات التي تلقي بظلالها على الجدران البيضاء والمصابيح المزخرفة بالخزر والزجاج الملون كلها لا علاقة لها بالمقهى الذي تستغله العارضة ، كما أن مقهى *********** كازابلانكا يضم بيانو من شركة بلايال أصلي من ثلاثينيات القرن الماضي يتم من خلاله عزف أغنية مع مرور الوقت من عازف البيانو المحترف الذي يشتغل بمقهى الشركة المدعية. وحيث إن المدعية اعتبرت أن المحضر الوصفي يشير إلى أن العارضة تستعمل الاسم التجاري في قائمة المأكولات، لكنها لم تبين إن كانت هذه القائمة فيها نوع من التقليد لما يعرضه مقهى *********** كازابلانكا حتى يمكن القول أن ثمة منافسة غير مشروعة، كما أن مقهى ************ كازابلانكا يقدم الخمور و يضم بار من الطراز الأمريكي، في حين أن مقهى داليا لا يقدم الخمور وأن الاسم التجاري للعارضة لا يمت بصلة إلى أفعال التزييف أو المنافسة غير المشروعة ، وأن التكييف الصحيح للدعوى هو اعتبارها محاولة كيدية للإثراء على حساب العارضة وعرقلة نشاطها التجاري الذي يرمز إلى الاصالة المغربية في الطبخ و الاستقبال ولا يمت بصلة للمطبخ الأمريكي و لا علاقة لمقهى ************ بمحاول إحياء ديكور الحانة الشهيرة في فيلم كازابلانكا المعروف عالميا، والذي يعتبر السبب الرئيسي في استقطاب الزبائن من طرف المدعية. وحيث إن العارضة تؤكد بأن الاسم التجاري داليا ريكس لا علاقة له بالعلامة التجارية ************ وأنه اسم مركب من مقطعين، كما أن كلمة (ريكس) تبقى ملحقة بالاسم (داليا) ، وأنه يتم استعمالها من طرف كثير من التجار في مجالات متنوعة وهي اسم شائع في الولايات الأنشطة الفندقية والسياحية، وبالتالي فإن العارضة لم تستعمل هذا الاسم ريكس على سبيل الحصر حتى تقوم شبهة التزييف والمنافسة غير المشروعة وإنما استعملته كملحق باعتباره شائعا في مجال الفندقة والمطاعم عالميا. وحيث إن طريقة كتابة الاسم التجاري للعارضة وطبيعة الألوان والأحجام والأشكال مما لا يمت بصلة للعلامة التجارية (ريكس) التي تزعم المدعية أنه تم تزييفها، خاصة أن داليا ريكس لا تتعدى كونها الاسم التجاري للشركة العارضة ولا يتم استعمالها كعلامة تجارية في تسويق منتجات خاصة خلافا للتأويل الذي اعتمدته المدعية لمحضر الحجز الوصفي. وحيث إن العارضة عندما قامت بمقارنة النشاط التجاري الذي تمارسه نشاط الشركة المدعية فإنها كانت ترمي بالأساس إلى إثبات انه ليس ثمة من لبس أو تغليط في أذهان الفئة المستهدفة من الزبائن وبالتالي فإن الدعوى في مجموعها غير مؤسسة واقعا وقانونا وتفتقر لعنصر الجدية وحسن النية في التقاضي. وحيث إن التشابه الجزئي بين كل من العلامتين (ريكس) و (داليا ريكس) ليس من شأنه تغليط الزبائن وبالتالي فإنه لا يشكل منافسة غير مشروعة، ملتمسة أولا في الشكل القول والحكم بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الشكل القانوني للشركة المدعية والشركة المدعى عليها باعتبار ذلك من البيانات الإلزامية الشكلية التي يترتب عدم القبول عن إغفالها. وثانيا في الموضوع بناء على ما سبق بيانه أعلاه بخصوص اختلاف الاسم التجاري للعارضة عن العلامة التجارية للمدعية من جميع المناحي اللغوية والشكلية والسيميولوجية القول والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت استعمال الطاعنة الشعار مشابه للعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها مع استنساخ الكلمة الجوهرية *********** من شأنه أن يوقع زبائن هذه الأخيرة في الخلط بين الشركتين طرفي الدعوى ، خاصة وأنهما تمارسان نفس النشاط وأنهما متخصصتان في مجال المطاعم، ويعتبر ذلك بالتالي مساسا بحقوق المستأنف عليها ومن شأنه إحداث أضرار والتأثير على نشاطها، غير أن هذا التعليل يبقى ناقصا لعدم مناقشته المقارنة كل من شعار الطاعنة والعلامة التجارية للمستأنف عليها من كافة الجوانب، لاسيما منها ما يتعلق بنوع الخطوط والألوان ومقياس الحروف المعتمد في كتابة شعار الطاعنة، خاصة أنه سبق لها أن أوضحت أمام محكمة الدرجة الأولى كيف أنها تستعمل الاسم ***********ليس بوصفه علامة تجارية وإنما كشعار في واجهة المحل التجاري الذي يستغل كمقهى ومطعم، وأن هذا الشعار لا يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للطاعنة، بل إنه مجرد اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، وان الحكم الابتدائي لم يتصدى للجواب على مختلف الدفوع الموضوعية الجوهرية التي أثارتها العارضة بمقتضى مذكرتها الجوابية ولاسيما منها ما يتعلق بطبيعة الاسم المركب من مقطعين هما داليا وريكس، مما تنتفي معه أية إمكانية للزعم بوجود تدليس وتشويش على الزبائن، خاصة أن الفئة المستهدفة من المستأنف عليها تخص بالدرجة الأولى السياح من جنسيات غربية وأغلبهم من ذوي التعليم الجيد الذي يستطيعون معه التمييز بين الاسمين التجاريين والشعارين. وان الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف عدم تصديه للجواب على الدفع الموضوعي المتعلق بكون المنافسة غير المشروعة غير واردة في النازلة طالما أن مقهى ************ الذي تستغله الشركة المستأنف عليها تم تصميمه لإعادة خلق الحانة نجوم السينما مثل همفري بوغارت وانغريد برغمان في فيلم كازابلانكا الخالد، وتم إنشاء هذا المقهى في فيلا بأسلوب رياض مغربي تقليدي شيد ملتصقا بجدار المدينة القديمة، وهذا المزيج من المطعم وحانة البيانو يزخر بالتفاصيل المعمارية والديكور الذي يذكر بالفيلم الشهير، فمثلا الأقواس المنحنية والمنضدة المنقوشة والشرفات وحتى النباتات التي تلقي بظلالها على الجدران البيضاء والمصابيح المزخرفة بالخزر والزجاج الملون كلها لا علاقة لها بالمقهى الذي تستغله الطاعنة، كما أن مقهى ************ كازابلانكا يضم بيانو من شركة بلايال أصلي من ثلاثينيات القرن الماضي يتم من خلاله عزف أغنية مع مرور الوقت من عازف البيانو المحترف الذي يشتغل بمقهى الشركة المستأنف عليها.
وبناء على الأثر الناشر للاستئناف فإن الطاعنة تؤكد ما سبق لها أن اثارته أمام المحكمة التجارية من كون الاسم التجاري ************ لا علاقة له بالعلامة التجارية ( ريكس) وأنه اسم مركب من مقطعين، كما أن كلمة (ريكس) تبقى ملحقة بالاسم (داليا)، وأنه يتم استعمالها من طرف كثير من التجار في مجالات متنوعة وهي اسم شائع في الولايات المتحدة الأمريكية في جميع الأنشطة الفندقية والسياحية، وبالتالي فإن العارضة لم تستعمل هذا الاسم (ريكس) على سبيل الحصر حتى تقوم شبهة التزييف والمنافسة غير المشروعة وإنما استعملته كملحق باعتباره شائعا في مجال الفندقة والمطاعم عالميا، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب عندما اعتبر استعمال الطاعنة لشعار *********** استعمالاً مشابها للعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها وأن استنساخ الكلمة الجوهرية ************ من شأنه أن يوقع زبائن هذه الأخيرة في الخلط بين الشركتين طرفي الدعوى، والحال أن هذا التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى مخالف لما استقرت عليه محكمة النقض ، وقد سبق للطاعنة أن بينت أمام المحكمة التجارية أنه لا مجال للقول بوجود منافسة غير مشروعة طالما أن عناصرها غير متوفرة في النازلة، لاسيما أن الفقه المغربي استقر على أن المنافسة غير المشروعة هي التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو العادة أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني، وهي عناصر اجنبية عن النازلة في جميع الأحوال، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في القرار عدد 785 بتاريخ 29/08/2000 في الملف عدد 503/2000 قد ذهبت إلى أن عدم وجود ما يدل على إيقاع الجمهور في الغلط يجعل عناصر المنافسة غير المشروعة غير قائمة، كما يتبين من خلال هذا الاجتهاد القضائي أن استكمال عناصر إيقاع الجمهور في الخطأ هي مناط القول بوجود المنافسة غير المشروعة وهو الأمر الذي بينت العارضة انتفاءه في مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة التجارية دون جدوى، لاسيما أن تعليل الحكم المستأنف لم يعقب ايجابا أو نفيا على هذه الدفوع الجوهرية التي أثيرت بكيفية نظامية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية على مراعاة مبدأ حرية التجارة ووجوب الجواب على الدفوع التي تنفي توافر عنصر تغليط الزبناء، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلبات وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الشكل القانوني للشركة المستأنف عليها والشركة المستأنفة باعتبار ذلك من البيانات الإلزامية الشكلية التي ترتب عدم القبول عن إغفالها واحتياطيا تأييده فيما قضى به من عدم قبول طلب التشطيب على اسم الطاعنة من سجلات التسميات التجارية الخاصة بالشركات واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بخصوص توقف الطاعنة عن استعمال الاسم التجاري ************ في جميع منتجاتها وخدماتها ووثائقها على واجهة مطعمها وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا وبكيفية استثنائية الحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف مع دفاعهم للوقوف على وقائع النازلة بكيفية تفصيلية ولا سيما ما يتعلق بطبيعة النشاط التجاري لطرفي الدعوى.
وبجلسة 05/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي مجموعة من الدفوعات لا تنبني على أي أساس قانوني، بحيث اعتبرت المستأنفة أن تعليل المحكمة يبقى ناقصا لعدم تصديه لمناقشة ومقارنة كل من شعار المستأنفة العلامة التجارية للعارضة من كافة الجوانب، إضافة إلى أن شعارها لا مع يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للعارضة و انه فقط اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، واعتبرت كذلك أن الاسم التجاري *********** لا علاقة له بالعلامة التجارية ريكسو اسم مركب من مقطعين وأن كلمة *********** تبقى ملحقة بالاسم داليا وأن هذا الاسم متداول في مجال الفندقة والمطاعم مما ينبغي استبعاد شبهة التزييف و المنافسة الغير المشروعة وخلافا لما تم بسطه أعلاه، فأفعال التزييف و المنافسة الشرعية تابثة في نازلة الحال حيث أن أسماء العلامات متشابهة جدا خصوصا أن هذا التشابه استعمل في نفس نشاط العارضة ويمكن ان يخلق لبسا لدى الجمهور، وأنه بمجرد مقارنة بسيطة لأوجه التشابه، نجد أن هناك تشابه على نظرا لاستنساخ نفس الأحرف و انه بمجرد القراءة والسمع، نلاحظ تطابق تام مما لا يدعو أي مجال للتمييز بينهما، ذلك أن العبرة بأوجه التشابه و ليس أوجه الخلاف الشيء الذي ينبغي معه تأييد الحكم الابتدائي ورد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وهو ما أكدته عدة قرارات قضائية صادرة عن محكمة النقض، وقد سبق للعارضة أن أدلت في المرحلة الابتدائية لمجموعة من العلامات التجارية الحاملة لاسم *********************** و كشعار تجاري خلافا لما هو الحال بالنسبة لشعار المستأنفة الذي انتهى مفعوله بتاريخ 24/02/2020 وبالتالي فإنها لا تتوفر على أي أسبقية في الاستعمال خلافا لشعار وعلامة العارضة ولا على أي ترخيص قانوني يمنحها حق استعمال تسمية ريكس. وخلافا لزعم ودفوعات المستأنفة، فالحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب، حيث كما سبق ذكره في المرحلة الابتدائية فشبهة التزييف والمنافسة الغير المشروعة ثابتة في حق المستانفة إذ طبقا للأمر الاستعجالي المدلى به والذي تبين فيه القاضي المستعجلات وجود تشابه واضح وبارز في الاسم المستعمل من طرف المستأنفة مع شعار العارضة وعلامتها التجارية الشيء الذي يثبت بجلاء ثبوت أفعال التزييف والذي من شأنها تخلق ليس لدى المستهلكين وزبناء العارضة وتلحق ضررا و اعتداء على حقوق الملكية التجارية للعارضة باستعمال المدعى عليها تدليسيا الشعار والعلامة التجارية الحامل لاسم يكس ************ التي تشتهر بها عن طريق استنساخه واستعماله في واجهة مطعمها على دليل وجباتها الغذائية وفي جميع وثائقها، مما يتعين معه رد جميع دفوع المستانفة لعدم ارتكازها على اساس قانوني و واقعي سليم، وتبعا لذلك، تكون معه أفعال التزييف التدليسي التي رتب عنها المشرع مجموعة من الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 225 من القانون 97-17 قائمة في نازلة الحال وتهدد مصالح العارضة وسمعتها المعروفة لدى العموم في مجال المطاعم وإدارة الفنادق وتضليلهم، مما ينبغي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبجلسة 26/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا لما ورد في المذكرة الجوابية موضوع هذا التعقيب أن الطاعنة سبق أن أوضحت سواء بمقتضى مقالها الرامي إلى الطعن بالاستئناف أو بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية أنه لا يوجد تشابه وتطابق كلي بين كل من علامتها التجارية والعلامة التجارية للمستأنف عليها، بالإضافة إلى أن الطاعنة تستعمل الاسم ************ ليس بوصفه علامة تجارية وإنما كشعار في واجهة المحل التجاري الذي يستغل كمقهى ومطعم كما أن هذا الشعار لا يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للعارضة بل إنه مجرد اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، وأن الاجتهاد القضائي المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يسري على النازلة طالما أن طرفي الدعوى لا يمارسان نفس النشاط التجاري بالكيفية التي سبق بيانها في المقال الاستئنافي مما تكون معه المنافسة غير المشروعة غير واردة في النازلة طالما أن مقهى ******** الذي تستغله الشركة المستأنف عليها تم تصميمه لإعادة خلق الحانة التي خلدها نجوم السينما مثل همفري بوغارت والغريد برغمان في فيلم كازابلانكا الخالد، وأنه من ناقلة القول بيان كون الطاعنة لا تقدم المشروبات الكحولية ضمن نشاطها التجاري، والحال أن التمييز بين حانة أمريكية ومطعم مغربي عادي ليس بالأمر العسير الذي يمكن معه أن يلتبس الأمر على الجمهور أو الفئة المستهدفة بل إن زبناء المستأنف عليها لا يستساغ منطقيا أن يتم التشويش عليهم من الطاعنة وهم من السياح الأمريكيين والأوروبيين الذي لا يزورون المغرب إلا بعد الاطلاع على بطاقات سياسية تتضمن معلومات دقيقة وعناوين واضحة ، خاصة أن العادات الغذائية لأغلب هؤلاء تختلف في جزء كبير منها مع المطبخ الاسلامي الذي لا يتضمن لحم الخنزير على سبيل المثال في حين أن المستأنف عليها توفر لهذه الفئة كافة هذه الأطباق غير المنتشرة شعبيا بالمغرب، وبالتالي فإن المستأنف عليها لا تسعى إلا إلى الإثراء على حساب الطاعنة دون وجه حق، وان الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية لمحكمة النقض اعتبر أن تقدير وجود التزييف وقيام المنافسة غير المشروعة من المسائل التي تختص بها محتكم الموضوع وفقا لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، مما يكون معه من المناسب الوقوف على طبيعة الوقائع بكيفية واضحة من خلال القول والحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على مدى تشابه العلامتين من جهة وللوقوف كذلك على طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه كل واحد من طرفي الدعوى حتى تتمكن المحكمة الموقرة من إعمال سلطتها التقديرية عند إصدار قرارها القطعي في النازلة، لهذه الأسباب تلتمس تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على مدى تشابه العلامتين من جهة وللوقوف كذلك على طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه كل واحد من طرفي الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ ارجدان تسلم الأستاذ مصدق نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث أسست المستأنف عليها طلبها على كونها مالكة للعلامة التجارية *********** المودعة و المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 08/11/2019 تحت عدد 209765.
وحيث أن مقتضيات المادتين 184 و 185 من القانون 97/17 كما وقع تتميمه و تغييره بموجب القانونين رقم 23-13 و 31-105 في ارتباطها بمفهوم الحالات المعتبرة ضمن أفعال المنافسة غير المشروعة تنطبق على ما قامت به المستأنفة شركة ************ بخصوص استعمال علامة المستأنف عليها واتخاذه كاسم تجاري لها بتاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها العلامتها وعليه فإن علامة المستأنف عليها هي الجديرة بالحماية وليس الاسم التجاري للشركة المستأنفة.
وحيث من شروط قيام دعوى المنافسة غير المشروعة ضرورة وجود منافسة وان تكون تلك المنافسة غير مشروعة وهذا هو جوهر الخطأ كركن من أركان المنافسة غير المشروعة ، وتكون كذلك كلما كان الفعل غير المشروع مخالفا لأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري حسب مدلول المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والذي يخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة.
وحيث إن الطاعنة تزاول نفس النشاط المزاول من طرف الشركة المستأنف عليها ، وتستعمل علامة هذه الاخيرة كتسمية تجارية لها ، و هو ما يشكل اعتداء على ملكية الغير و مساسا بحق سابق محمي قانونا و عملا يتنافى و اعراف الشرف في الميدان التجاري من شأنه خلق التباس لدى الجمهور .
وحيث إنه تطبيقا للمادة 184 من القانون 97/17 السالفة الذكر يعتبر الفعل الممارس من طرف الطاعنة فعلا من افعال المنافسة الغير المشروعة التي يترتب عنها وفق افعال المنافسة استنادا للمادة 185 من نفس القانون.
وحيث استنادا الى ما ذكر واعتبارا لكون الأجدر بالحماية هي العلامة ********** المملوكة للمستأنف عليها مما يستوجب قيام مسؤولية الطاعنة عن أعمال المنافسة غير المشروعة و يتعين لأجله تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم صوابيته .
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire