Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019)

Réf : 37861

Identification

Réf

37861

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

58/1

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2016/1/3/1556

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-36 - 327-20 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

  • Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
  • Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est clarifiée. La mission des arbitres, si aucun délai n’est stipulé, prend fin six mois après leur acceptation. Le point de départ de ce délai est la date de la première séance de la formation arbitrale, marquant le début effectif de l’instance.
  • Extension de la compétence des arbitres : La compétence des arbitres peut s’étendre par l’acceptation implicite des parties. Même si la clause compromissoire initiale n’inclut pas expressément certains litiges, la soumission par les parties de demandes de résolution du contrat et de réparation du préjudice à l’instance arbitrale vaut approbation de l’extension de la compétence. Les arbitres ont une compétence générale pour interpréter les faits et les demandes, ce qui leur permet de définir l’étendue de leur mission.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2019/01/31، قرار عدد 1/58، في ملف عدد 2016/1/3/1556

إن الغرفة التجارية القسم الأول: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني (ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1950 الصادر بتاريخ 2015/04/08 في الملف عدد 2014/8230/5046 و 2014/8224/5654 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2019/01/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد قادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2014/10/01 تقدمت المطلوبة شركة (ف) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية رامت منه إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/04/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من عبد الله (د) رئيسا و محمد (م) و جهاد (ا) أعضاء والقاضي في الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعية شركة (ف) بأداء الطالبة الحالية شركة أوديسبا لها مبلغا إجماليا قدره 11.710.281,02 درهم مع الفوائد القانونية وبفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/10/31 وأداء الطالبة للمطلوبة تعويضا عن الفسخ قدره 40.000.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. وبرفض الطلب المضاد المقدم من طرف شركة (أ).

فأصدر رئيس المحكمة أمره برفع اليد عن البث في الطلب لوجود دعوى الطعن بالبطلان جارية أمام محكمة الإستئناف التجارية، استأنفته المدعية شركة (ف)، فتح له ملف عدد .2014/8224/5654

وبناء على مقال الطعن بالبطلان المقدم من طرف شركة (أ) أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2014/10/21 ضد الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه والتي بنت أسباب طعنها على خرق أجل التحكيم وتجاوز الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم وخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة من قواعد نظام التحكيم لانعدام وثيقة التحكيم، فتح له الملف عدد .2014/8230/5046

وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد استئناف شركة (ف) وبرفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/06/02 والمودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية تحت رقم 2014/06، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية بسبب غياب اتفاق التحكيم، بدعوى أن مشروعية مهمة المحكم تستمد من وثيقة التحكيم عملا بمقتضيات الفصل 9/327 من ق.م.م. والتي بدونها يصبح الإلمام بالنزاعات المعروضة على التحكيم ومعرفة تفاصيلها والإجراءات المتبعة لفضها، وفي النازلة فإن الهيئة التحكيمية بتت في النزاع في غياب إعداد وثيقة التحكيم مما يجعل حكمها باطلا طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م.، والقرار المطعون فيه الذي تبنى تعليلاته يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الفرع بتعليل جاء فيه  » إن وثيقة التحكيم وإن كانت إجراءا مفيد في التحكيم باعتبارها وثيقة ترسيم حدود صلاحية هيئة التحكيم فإن غيابها لا يعطل التحكيم، وفي جميع الأحوال فإن أسباب البطلان المنصوص عليها في الفصل 36/327 من ق.م.م. ليس من ضمنها ما ينص على إلزامية إنجاز وثيقة التحكيم تحت طائلة البطلان وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن عدم انجاز وثيقة التحكيم من طرف الهيئة التحكيمية لا يعد سببا من أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المنصوص عليها في الفصل 36/327 من ق.م.م. التي جاءت على سبيل الحصر ولا يسوغ التوسع فيها فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 327-20 و 327-36 من قانون المسطرة المدنية بسبب صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن تمديد أجل التحكيم يجب أن يتقرر باتفاق الطرفين قبل انتهاء مدته عملا بمقتضيات الفصل 327-20 من ق.م.م. وهو إجراء يعد من النظام العام ولا يجوز استنباطه من الموافقة الضمنية للطرفين وبعد مرور الأجل القانوني الذي هو ستة أشهر ، وفي النازلة المثالة فإن آخر محكم قبل المهمة هو الأستاذ (د) كان بتاريخ 10 شتنبر 2013 والحكم التحكيمي صدر بتاريخ يونيو 2014 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بقولها  » إنه بالاطلاع على الحكم التحكيمي ومحاضر الجلسات المدلى بها يتبين أن الطرفين قبلا استمرار مهمة المحكمين، وأنه اذا كان أجل التحكيم سينتهي حسب ادعاء الطاعنة بتاريخ 2013/03/10 فإن الثابت أن هذه الأخيرة ظلت تثير أمام الهيئة التحكيمية دفوعاتها وتقدم وثائقها لتدعيم موقفها إلى غاية جلسة 12 مارس 2013 حيث وافق الطرفان والهيئة التحكيمية صراحة على تمديد الأجل إلى غاية 2 يونيو 2014 والحال أن اتفاق تمديد الأجل يجب أن يكون صريحا وقبل انتهاء الأجل القانوني للتحكيم، ولا يستشف من سكوت الأطراف، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك واعتبرت أن الطرفين اتفقا على تمديد الأجل بالتبرير الذي ساقته في تعليلها المنوه عنه تكون قد خرقت الفصل 327-20 ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث ينص الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على أنه  » إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته وكان الثابت من واقع الملف كما عرض على قضاة الموضوع أن الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان الذي صدر بتاريخ 2014/06/02 صدر داخل الأجل القانوني الوارد بالفقرة المنوه عنها باعتبار أن المحكمين لم يقبلوا بالمهمة إلا بتاريخ 2014/01/30 الذي عقدت فيه الهيئة التحكيمية أول جلسة لها، وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع كما هو ثابت لمحكمة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة والفرعان من الوسيلتين على غير أساس.

في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن البند 50 من عقد الصفقة الذي يتضمن شرط التحكيم لم يكن فسخ العقد من مشمولاته وإنما اقتصر فقط على النزاعات التي قد تنشأ عند تنفيذه، بل استبعد الطرفان كتابة الفسخ من مجال التحكيم، غير أن المحكمة بنت في مسألة فسخ العقد بتعليل أوردت فيه  » إن للهيئة التحكيمية سلطة عامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداته وتفسير الطلبات المقدمة لها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع » وهو تعليل فاسد بعلة أن السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقديرها تستقل به المحكمة فقط دون سواها من مؤسسات أخرى موكول لها فض النزاعات التي يحدد شرط التحكيم واتفاقها مجال اشتغالها ويمنع عليها تجاوزه أو الخروج عنه، وفي النازلة كان يجب على الهيئة التحكيمية وبمقتضى شرط التحكيم تنظر فقط استحقاق الأجر من عدمه عن الأشغال المنجزة وإحالة الأطراف على القضاء الرسمي فيما يتعلق بالفسخ حتى ولو تمسكوا به، والمحكمة لما اعتبرت أن من صلاحيات الهيئة المذكورة البت في فسخ العقد مع وجود اتفاق كتابي بين الطرفين يستثنيه من التحكيم تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه. كذلك تناقضت المحكمة حين اعتبرت أحيانا أن البند 50 من العقد المتعلق بشرط التحكيم يمنع بشكل جلي التطرق لموضوع فسخ العقد وعدم البت فيه ثم اعتبرت أحيانا أخرى أن للهيئة التحكيمية صلاحية الفصل في شأن فسخ العقد بعلة أن الطرفين قبلا ذلك واستنادا لمضمون مشروع وثيقة التحكيم، والحال أن الوثيقة المذكورة ظلت حبيسة مكتب المحكمين ولم يطلع عليها الطرفان ولم يوقعا عليها، كما أن اتفاقهما في شرط التحكيم على منع المحكمين من التطرق لفسخ العقد هو بمثابة نزع الاختصاص منهم بشأن مسألة الفسخ، وهو اتفاق لا يلغيه إلا الطرفان بموجب اتفاق مكتوب و لا يحق للهيئة التحكيمية باعتبارها هيئة استثنائية التوسع فيه وتفسيره، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد تناقضت في تعليلات قرارها، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطرفين تقدما أمام الهيئة التحكيمية بطلبات تروم فسخ العقد والتعويض عنه ولم يتعرض أي منهما على ذلك اعتبرت أنهما قبلا تمديد اختصاص الهيئة إلى البت في طلبات فسخ العقد والتعويض عنه وعللت قرارها بقولها  » إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بصفة خاصة على أن يحدد موضوع النزاع وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى، وان البند الخامس من العقد المتضمن لشرط التحكيم لئن نص على أنه يخضع للتحكيم، كل نزاع له علاقة بتطبيق العقد الحال والالتزامات الناشئة عنه، أي اقتصر على النزاعات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد وتلك الناشئة عن تنفيذه أو تطبيقه دون طلب الفسخ والتعويض إلا أن الثابت أن كل طرف عرض على الهيئة التحكيمية طلبات رامية إلى الحكم على الطرف الآخر بفسخ العقد والتعويض عنه، وأن طالبة البطلان عبرت عن ذلك صراحة في مقالها المضاد وكذلك من خلال الكتاب الصادر عنها بتاريخ 2014/01/23 والذي عبرت فيه عن قبولها لمبدأ التحكيم ولمضمون مشروع وثيقة التحكيم المبلغ لها بتاريخ 2014/01/13 والذي أشار في البند 11 منه إلى الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والتي من بينها فسخ العقد والتعويض عنه، وانه من المقرر أن للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداتها وتفسير الطلبات المقدمة إليها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزع …” وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن تقديم الطرفين للهيئة التحكيمية بطلبات تروم فسخ العقد والتعويض يعتبر موافقة صريحة منهما على تمديد التحكيم إلى فسخ العقد وما يترتب عنه من تعويض وبذلك فإنها المحكمة ( لم تتناقض في تعليلات قرارها بما أوردته من أن البند 50 من العقد المتعلق بالشرط التحكيمي لا يتضمن فسخ العقد ضمن المسائل المشمولة بالتحكيم ومن أن كل طرف عرض على الهيئة التحكيمية طلبات رامية إلى الحكم على الطرف الآخر بفسخ العقد والتعويض عنه، وإما كانت منسجمة في ذلك لتبرير ما انتهت إليه من ثبوت اتفاق الطرفين على تمديد التحكيم إلى فسخ العقد والتعويض عنه، وبخصوص ما أثير من كون البند 50 المتعلق بالشرط التحكيمي نص صراحة على استبعاد مسألة الفسخ من التحكيم فهو خلاف الواقع إذ لم يرد فيه ما يستشف منه ذلك أما بخصوص ما أثير من أن المحكمة استندت لقولها بأحقية الهيئة في البت في طلب فسخ العقد إلى ما طالب به الأطراف من فسخ اعتمادا على قبولهما لمبدأ التحكيم ولمضمون مشروع وثيقة التحكيم المذكورة غير منجزة أصلا، وما أثير من كون المحكمة اعتبرت أن للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداتها وتفسير الطلبات المقدمة إليها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والفرعان من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا و عبد الالاه حنين و سعاد الفرحاوي و عائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage