Réf
37861
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
58/1
Date de décision
31/01/2019
N° de dossier
2016/1/3/1556
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مهمة المحكمين, Convention d'arbitrage, Début effectif de l'instance, Délai de l'arbitrage, Extension de la compétence arbitrale, Interprétation des faits et demandes, Recours en annulation de sentence arbitrale, Réparation du Préjudice, Résolution du contrat, Sentence arbitrale, Volonté des parties, Acte de mission, أجل التحكيم, اختصاص الهيئة التحكيمية, بطلان الحكم التحكيمي, تحكيم, تعويض, تمديد اختصاص التحكيم, حكم تحكيمي, صلاحية الهيئة التحكيمية, طلبات فسخ العقد, فسخ العقد, اتفاق التحكيم, Acceptation implicite
Base légale
Article(s) : 327-36 - 327-20 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2019/01/31، قرار عدد 1/58، في ملف عدد 2016/1/3/1556
إن الغرفة التجارية القسم الأول: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني (ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1950 الصادر بتاريخ 2015/04/08 في الملف عدد 2014/8230/5046 و 2014/8224/5654 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2019/01/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد قادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2014/10/01 تقدمت المطلوبة شركة (ف) بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية رامت منه إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/04/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من عبد الله (د) رئيسا و محمد (م) و جهاد (ا) أعضاء والقاضي في الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعية شركة (ف) بأداء الطالبة الحالية شركة أوديسبا لها مبلغا إجماليا قدره 11.710.281,02 درهم مع الفوائد القانونية وبفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/10/31 وأداء الطالبة للمطلوبة تعويضا عن الفسخ قدره 40.000.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. وبرفض الطلب المضاد المقدم من طرف شركة (أ).
فأصدر رئيس المحكمة أمره برفع اليد عن البث في الطلب لوجود دعوى الطعن بالبطلان جارية أمام محكمة الإستئناف التجارية، استأنفته المدعية شركة (ف)، فتح له ملف عدد .2014/8224/5654
وبناء على مقال الطعن بالبطلان المقدم من طرف شركة (أ) أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2014/10/21 ضد الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه والتي بنت أسباب طعنها على خرق أجل التحكيم وتجاوز الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم وخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة من قواعد نظام التحكيم لانعدام وثيقة التحكيم، فتح له الملف عدد .2014/8230/5046
وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد استئناف شركة (ف) وبرفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/06/02 والمودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية تحت رقم 2014/06، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية بسبب غياب اتفاق التحكيم، بدعوى أن مشروعية مهمة المحكم تستمد من وثيقة التحكيم عملا بمقتضيات الفصل 9/327 من ق.م.م. والتي بدونها يصبح الإلمام بالنزاعات المعروضة على التحكيم ومعرفة تفاصيلها والإجراءات المتبعة لفضها، وفي النازلة فإن الهيئة التحكيمية بتت في النزاع في غياب إعداد وثيقة التحكيم مما يجعل حكمها باطلا طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م.، والقرار المطعون فيه الذي تبنى تعليلاته يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الفرع بتعليل جاء فيه » إن وثيقة التحكيم وإن كانت إجراءا مفيد في التحكيم باعتبارها وثيقة ترسيم حدود صلاحية هيئة التحكيم فإن غيابها لا يعطل التحكيم، وفي جميع الأحوال فإن أسباب البطلان المنصوص عليها في الفصل 36/327 من ق.م.م. ليس من ضمنها ما ينص على إلزامية إنجاز وثيقة التحكيم تحت طائلة البطلان وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن عدم انجاز وثيقة التحكيم من طرف الهيئة التحكيمية لا يعد سببا من أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المنصوص عليها في الفصل 36/327 من ق.م.م. التي جاءت على سبيل الحصر ولا يسوغ التوسع فيها فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 327-20 و 327-36 من قانون المسطرة المدنية بسبب صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن تمديد أجل التحكيم يجب أن يتقرر باتفاق الطرفين قبل انتهاء مدته عملا بمقتضيات الفصل 327-20 من ق.م.م. وهو إجراء يعد من النظام العام ولا يجوز استنباطه من الموافقة الضمنية للطرفين وبعد مرور الأجل القانوني الذي هو ستة أشهر ، وفي النازلة المثالة فإن آخر محكم قبل المهمة هو الأستاذ (د) كان بتاريخ 10 شتنبر 2013 والحكم التحكيمي صدر بتاريخ يونيو 2014 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بقولها » إنه بالاطلاع على الحكم التحكيمي ومحاضر الجلسات المدلى بها يتبين أن الطرفين قبلا استمرار مهمة المحكمين، وأنه اذا كان أجل التحكيم سينتهي حسب ادعاء الطاعنة بتاريخ 2013/03/10 فإن الثابت أن هذه الأخيرة ظلت تثير أمام الهيئة التحكيمية دفوعاتها وتقدم وثائقها لتدعيم موقفها إلى غاية جلسة 12 مارس 2013 حيث وافق الطرفان والهيئة التحكيمية صراحة على تمديد الأجل إلى غاية 2 يونيو 2014 والحال أن اتفاق تمديد الأجل يجب أن يكون صريحا وقبل انتهاء الأجل القانوني للتحكيم، ولا يستشف من سكوت الأطراف، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك واعتبرت أن الطرفين اتفقا على تمديد الأجل بالتبرير الذي ساقته في تعليلها المنوه عنه تكون قد خرقت الفصل 327-20 ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث ينص الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على أنه » إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته وكان الثابت من واقع الملف كما عرض على قضاة الموضوع أن الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان الذي صدر بتاريخ 2014/06/02 صدر داخل الأجل القانوني الوارد بالفقرة المنوه عنها باعتبار أن المحكمين لم يقبلوا بالمهمة إلا بتاريخ 2014/01/30 الذي عقدت فيه الهيئة التحكيمية أول جلسة لها، وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع كما هو ثابت لمحكمة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة والفرعان من الوسيلتين على غير أساس.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن البند 50 من عقد الصفقة الذي يتضمن شرط التحكيم لم يكن فسخ العقد من مشمولاته وإنما اقتصر فقط على النزاعات التي قد تنشأ عند تنفيذه، بل استبعد الطرفان كتابة الفسخ من مجال التحكيم، غير أن المحكمة بنت في مسألة فسخ العقد بتعليل أوردت فيه » إن للهيئة التحكيمية سلطة عامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداته وتفسير الطلبات المقدمة لها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع » وهو تعليل فاسد بعلة أن السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقديرها تستقل به المحكمة فقط دون سواها من مؤسسات أخرى موكول لها فض النزاعات التي يحدد شرط التحكيم واتفاقها مجال اشتغالها ويمنع عليها تجاوزه أو الخروج عنه، وفي النازلة كان يجب على الهيئة التحكيمية وبمقتضى شرط التحكيم تنظر فقط استحقاق الأجر من عدمه عن الأشغال المنجزة وإحالة الأطراف على القضاء الرسمي فيما يتعلق بالفسخ حتى ولو تمسكوا به، والمحكمة لما اعتبرت أن من صلاحيات الهيئة المذكورة البت في فسخ العقد مع وجود اتفاق كتابي بين الطرفين يستثنيه من التحكيم تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه. كذلك تناقضت المحكمة حين اعتبرت أحيانا أن البند 50 من العقد المتعلق بشرط التحكيم يمنع بشكل جلي التطرق لموضوع فسخ العقد وعدم البت فيه ثم اعتبرت أحيانا أخرى أن للهيئة التحكيمية صلاحية الفصل في شأن فسخ العقد بعلة أن الطرفين قبلا ذلك واستنادا لمضمون مشروع وثيقة التحكيم، والحال أن الوثيقة المذكورة ظلت حبيسة مكتب المحكمين ولم يطلع عليها الطرفان ولم يوقعا عليها، كما أن اتفاقهما في شرط التحكيم على منع المحكمين من التطرق لفسخ العقد هو بمثابة نزع الاختصاص منهم بشأن مسألة الفسخ، وهو اتفاق لا يلغيه إلا الطرفان بموجب اتفاق مكتوب و لا يحق للهيئة التحكيمية باعتبارها هيئة استثنائية التوسع فيه وتفسيره، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد تناقضت في تعليلات قرارها، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطرفين تقدما أمام الهيئة التحكيمية بطلبات تروم فسخ العقد والتعويض عنه ولم يتعرض أي منهما على ذلك اعتبرت أنهما قبلا تمديد اختصاص الهيئة إلى البت في طلبات فسخ العقد والتعويض عنه وعللت قرارها بقولها » إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بصفة خاصة على أن يحدد موضوع النزاع وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى، وان البند الخامس من العقد المتضمن لشرط التحكيم لئن نص على أنه يخضع للتحكيم، كل نزاع له علاقة بتطبيق العقد الحال والالتزامات الناشئة عنه، أي اقتصر على النزاعات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد وتلك الناشئة عن تنفيذه أو تطبيقه دون طلب الفسخ والتعويض إلا أن الثابت أن كل طرف عرض على الهيئة التحكيمية طلبات رامية إلى الحكم على الطرف الآخر بفسخ العقد والتعويض عنه، وأن طالبة البطلان عبرت عن ذلك صراحة في مقالها المضاد وكذلك من خلال الكتاب الصادر عنها بتاريخ 2014/01/23 والذي عبرت فيه عن قبولها لمبدأ التحكيم ولمضمون مشروع وثيقة التحكيم المبلغ لها بتاريخ 2014/01/13 والذي أشار في البند 11 منه إلى الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والتي من بينها فسخ العقد والتعويض عنه، وانه من المقرر أن للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداتها وتفسير الطلبات المقدمة إليها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزع …” وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن تقديم الطرفين للهيئة التحكيمية بطلبات تروم فسخ العقد والتعويض يعتبر موافقة صريحة منهما على تمديد التحكيم إلى فسخ العقد وما يترتب عنه من تعويض وبذلك فإنها المحكمة ( لم تتناقض في تعليلات قرارها بما أوردته من أن البند 50 من العقد المتعلق بالشرط التحكيمي لا يتضمن فسخ العقد ضمن المسائل المشمولة بالتحكيم ومن أن كل طرف عرض على الهيئة التحكيمية طلبات رامية إلى الحكم على الطرف الآخر بفسخ العقد والتعويض عنه، وإما كانت منسجمة في ذلك لتبرير ما انتهت إليه من ثبوت اتفاق الطرفين على تمديد التحكيم إلى فسخ العقد والتعويض عنه، وبخصوص ما أثير من كون البند 50 المتعلق بالشرط التحكيمي نص صراحة على استبعاد مسألة الفسخ من التحكيم فهو خلاف الواقع إذ لم يرد فيه ما يستشف منه ذلك أما بخصوص ما أثير من أن المحكمة استندت لقولها بأحقية الهيئة في البت في طلب فسخ العقد إلى ما طالب به الأطراف من فسخ اعتمادا على قبولهما لمبدأ التحكيم ولمضمون مشروع وثيقة التحكيم المذكورة غير منجزة أصلا، وما أثير من كون المحكمة اعتبرت أن للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير مستنداتها وتفسير الطلبات المقدمة إليها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والفرعان من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا و عبد الالاه حنين و سعاد الفرحاوي و عائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination