Clause compromissoire limitée à l’exécution et à l’interprétation du contrat de travail : exclusion du licenciement du champ de l’arbitrage (Cass. soc. 2020)

Réf : 36586

Identification

Réf

36586

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1031

Date de décision

18/08/2020

N° de dossier

2019/1/5/943

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Une clause compromissoire prévue par un contrat de travail limitait expressément son champ d’application aux seuls litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution dudit contrat.

Saisie d’un contentieux consécutif à la rupture du contrat de travail par licenciement, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée exacte de cette clause d’arbitrage.

La Haute juridiction considère que le différend issu de la cessation des relations contractuelles par licenciement présente une nature autonome, distincte des litiges afférents à l’interprétation ou à l’exécution du contrat. En conséquence, il ne relève pas du périmètre défini par les parties pour le recours à l’arbitrage.

Ainsi, le recours au mécanisme arbitral se trouve dépourvu d’objet dans le cadre spécifique d’un litige portant sur le licenciement. Dès lors, la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions étatiques et rejette l’exception d’incompétence soulevée à ce titre, substituant ce fondement à la motivation retenue par les juges du fond pour valider leur décision.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار عدد 1031، مؤرخ في 2020/08/18، ملف اجتماعي عدد 2019/1/5/943

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.اج، ق.1)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

     حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 15 شتنبر 2014 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2010/03/16 إلا أنها قامت بفصله بدون مبرر مشروع ودون إخطار بتاريخ 2013/09/30 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمس من خلاله أساسا عدم قبول الدعوى لأن الإشعار الموجه لها عبارة عن إخبار فقط باختيار محكم من جهة واحدة ولأن تاريخ بداية العمل الذي يتعين الأخذ به هو الوارد بعقد العمل أي 2011/03/17 كما أنه ارتكب خطأ جسيما وقامت الطالبة بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل والتمست احتياطيا رفض الطلب بعد إجراء بحث والاستماع إلى شهودها، وبعد الأمر بإجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، ومتخلف الأجر ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها عن الإخطار والضرر، وبرفع التعويض المحكوم به عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

 في شأن وسيلة النقض الفريدة:

 تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر أن مجرد مراسلة المطلوب للطالبة وتعيين محكم من اختيارها كاف للقول بسلوكه لشرط التحكيم المنصوص عليه عقدا والذي كان على هذه الأخيرة أن ترد عليه باقتراح محكم غيره أو اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة لتعيين محكم إلا أن هذا التعليل مجانب للصواب لأن البند 8 من عقد الشغل الرابط بين الطرفين ينص على أن النزاعات الناشئة بين الطرفين بخصوص هذا العقد تخضع لقرار نهائي لمحكم يتم تعيينه باتفاق الطرفين، وأن المطلوب اختار في الإشعار الذي وجهه للطالبة إخبارها فقط باختيار محكم بإرادته المنفردة في حين كان عليه أن يضمن ذلك الإشعار دعوتها إلى اختيار محكم باتفاقهما معا طبقا للبند 8 من عقد الشغل، لذلك فإن التعليل المذكور تعسف في تفسير مقتضيات ذلك البند، وأمام وضوحه فإنه لا يمكن مطلقا اللجوء إلى القضاء مباشرة بعلة عدم جواب الطاعنة على الإشعار الموجه إليها مادام أن هذا الإشعار نفسه قد صدر بصورة معيبة ومخالفة لمضمون البند 8، لذلك فإن التكييف القانوني السليم لهذه الوضعية يتمثل في أننا أمام حالة تعذر تعيين المحكم رضائيا من الطرفين معا وهذا ما يستلزم سلوك إجراءات تعيين المحكم من طرف القضاء المختص طبقا لمقتضيات الفصل 327-5 من قانون المسطرة المدنية والذي أقر مبدأ لجوء الطرف المتضرر – والذي هو الأجير المطلوب – إلى سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا، والمتمثلة في اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة من أجل تعيين محكم، وهو ما لم يقم به وهو نفس الإجراء الذي جعله القرار المطعون فيه على عاتق الطاعنة ضدا على القانون، لذلك فإن لجوء المطلوب مباشرة إلى القضاء العادي بدعوى فشل محاولة تعيين المحكم بصورة ودية يجعل الدعوى المقدمة من طرفه سابقة لأوانها ويكون مصيرها عدم القبول، مما يجعل القرار مخالفا للقانون وفاسد التعليل، ويتعين نقضه.

         لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن الثابت من وثائق الملف أن طرف الدعوى اتفقا بموجب البند الثامن من عقد العمل الرابط بينهما على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضياته، والحال أن ملف النازلة يتعلق بإنهاء العلاقة الشغلية بينهما بدليل إصدار الطالبة لمقرر الفصل في مواجهة المطلوب، مما يفيد أن إنهاء العقد لا يدخل ضمن حالات اللجوء إلى التحيكم المتفق عليها، وبالتالي فإن اختيار طريق التحكيم لحل النزاع القائم بين طرفي الدعوى أصبح غير ذي موضوع، ولا مجال للتمسك بالدفوع المثارة بشأنه، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.

       وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage