Clause compromissoire : Interprétation stricte de sa portée et compétence judiciaire (Cass. com. 2014)

Réf : 36621

Identification

Réf

36621

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

198

Date de décision

03/04/2014

N° de dossier

2013/1/3/1658

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour vice de motivation et mauvaise interprétation de la convention des parties, l’arrêt d’une cour d’appel qui étend la portée d’une clause compromissoire au-delà de ses termes.

Tel est le cas lorsque les juges du fond déclarent une action en recouvrement de primes irrecevable en se fondant sur une clause d’arbitrage, alors que celle-ci, selon ses termes précis, limitait expressément le recours à l’arbitrage aux seules demandes d’indemnisation formées par l’intermédiaire d’assurance contre la compagnie pour un préjudice subi.

En appliquant cette clause à un litige portant sur le paiement des primes, qui n’entrait manifestement pas dans son champ d’application et pour lequel une autre disposition contractuelle prévoyait la compétence des juridictions étatiques, la cour d’appel a dénaturé la clause et mal appliqué la loi contractuelle, justifiant ainsi la censure de sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار عدد 198، مؤرخ في 2014/04/03، ملف تجاري عدد 2013/1/3/1658

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

        حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/3552 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/01 في الملف عدد 14/2011/612، أن الطالبة شركة التأمين (ن) تقدمت بتاريخ 2006/05/31 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها كانت تتعامل مع المدعى عليها تأمينات (و) بصفتها وسيطة لها تتولى إبرام عقود التأمين نيابة عنها مع الأغيار وتحصل لفائدتها الأقساط المستحقة عن ذلك، غير أنها لم تسلمها مبلغ 4.345.890 درهما الذي تحصلت عليه نتيجة عمليات التأمين المذكورة حسبما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية المطابقة  لسجلاتها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإجراء خبرة، ثم تقدمت بثلاثة مقالات إصلاحية التمست في آخرها اعتبار الدعوى موجهة ضد ورثة السيد (أ.ك) صاحب مكتب تأمينات (و)، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، أدلت المدعية بعد إنجازها بمذكرة مؤدى عنها التمست فيها الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 4.501.174.59 درهما مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل والإكراه البدني، وقدم المدعى عليهم مذكرة ضمنوها دفعهم بوجود شرط تحكيمي بالعقد الرابط بين الطرفين لم تحترمه المدعية بعرضها للنزاع على المحكمة بدل اللجوء لمسطرة التحكيم، ثم صدر حكم عارض قضى بعدم الاختصاص المكاني وإحالة  الملف على تجارية الدار البيضاء التي أصدرت حكما قطعيا قضى بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

 في شأن الوسيلة الثانية:

 حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفع مثار وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن محكمة أول درجة لم تستوعب مقتضيات الفصل 10 من اتفاقية 1982/08/27 المبرمة بين الطرفين لكونها لم تميز بين المطالبة بأقساط التأمين موضوع الدعوى الحالية التي تخضع للبند السادس من الاتفاقية الذي يخول للطالبة في حالة تخلف المطلوبة عن أداء أقساط التأمين فسخ العقد والمطالبة قضاء بالأقساط المذكورة، وبين التعويض لجبر الضرر الحاصل للطالبة الخاضع لمضمون الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1982 الذي ينص على أنه في حالة توقف المطلوب عن مزاولة نشاطه التجاري لأي سبب كان فإنه بإمكانه اللجوء إلى مسطرة ودية لتحديد مبلغ التعويض لجبر الضرر وإن تعذر ذلك اللجوء إلى لجنة التحكيم المؤسسة بمقتضى الفصل 29 من ظهير 1977/10/09، وأن الفرق واضح بين المسطرتين. كذلك سبق لها أن أوضحت في مذكرتها التوضيحية بأن لجنة التحكيم المشار إليها في اتفاقية سنة 1982 لم يكن لها وجود فعلي وأنها ألغيت بمقتضى المادة 333 من الظهير رقم 1.02.238 بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات التي نسخت مقتضيات الظهير رقم 1.76.292 الوارد به الفصل 29 الذي ينص على تكوين لجنة التحكيم وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور ولم يناقشه مما يجعله عرضة للنقض.

 حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن شرط التحكيم الوارد بالفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1982/08/27 يقتصر فقط على طلبات التعويض التي يقدمها المطلوب- وكيل التأمين- في مواجهتها عما يلحقه من ضرر نتيجة توقفه عن ممارسة نشاطه، ولا يندرج ضمنه النزاع الماثل الذي موضوعه مطالبة هذه الأخيرة له بالمبالغ الناتجة عن أقساط التأمين التي استخلصها من الزبناء ولم يمكنها منها، بيد أن المحكمة ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه: « أن المستأنفة لم تدل بما يفيد الاتفاقية المؤرخة في 1993/03/02 ولا ما يفيد فسخ بنودها، وأنه بالرجوع إلى الاتفاقية المؤرخة في 1982/08/27 يتبين أن إرادة الطرفين ذهبت صراحة إلى إسناد الاختصاص لحل النزاعات الناشئة بينهما بشأن العقد للاتفاق الودي، … وأن المستأنفة لما لجأت للمحكمة دون لجوئها إلى الجهة التي اشترطت على نفسها حل النزاع أمامها تكون قد خرقت بنود الاتفاقية أعلاه … « ، في حين حصر الفصل العاشر من الاتفاقية المذكورة نطاق تطبيق الشرط التحكيمي الوارد به فقط في طلبات تعويض الضرر الذي قد تتسبب فيه الطالبة لوسيط التأمين المطلوب، وليس به ما يفيد أنه يمتد ليشمل كل النزاعات التي قد تترتب عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة بما فيها طلبات هذه الأخيرة الرامية إلى الحكم عليه بأدائه لها مبالغ الأقساط التي استخلصها من زبنائها المؤمن لهم موضوع النازلة الماثلة، التي يخول لها البند السادس من الاتفاقية الثانية المبرمة بينهما بتاريخ 1993/03/02 والموجودة ضمن وثائق الملف صراحة حق اللجوء بشأنها مباشرة إلى القضاء، فتكون المحكمة بما نحت إليه قد أخطأت في تفسيرها للفصل العاشر المذكور، بتحميلها له ما لا يحتمل، وأساءت تطبيقه، وجاء قرارها بذلك مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.

     كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

     وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا، وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

 الرئيس                          المستشار المقرر                                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Arbitrage