Chèque non daté : Un vice de forme sans incidence sur le délit d’émission sans provision (Cass. crim. 2002)

Réf : 15933

Identification

Réf

15933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1207/10

Date de décision

13/06/2002

N° de dossier

1069/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 406

Résumé en français

La Cour Suprême censure la décision d’une juridiction du fond ayant relaxé un prévenu pour émission de chèque sans provision, au motif que le titre, non daté, n’était pas un chèque valide au regard des règles civiles.

La haute juridiction juge cette analyse erronée en droit. Elle établit que la protection pénale du chèque, qui vise l’émission de mauvaise foi d’un instrument de paiement sans provision (art. 543 du Code pénal), subsiste même en cas de vice de forme. La preuve en est que la loi spécifique au chèque (Dahir de 1939), tout en exigeant une date pour la validité civile, incrimine elle-même l’émission d’un chèque non daté. Ce faisant, la loi reconnaît sa nature de chèque sur le plan répressif, indépendamment de sa validité formelle.

Résumé en arabe

شيك بدون رصيد – خلوه من بيان تاريخ انشائه – لا يحول دون معاقبة ساحبه ( نعم).
تطال عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد – حسب الفصل 543 من القانوني الجنائي – مصدره، ولو كان خاليا من تاريخ انشائه، إذا ما استوفى باقي بياناته الاخرى، ما دام ساحبه اصدره بدون رصيد وسوء نية، وتعامل به مع المستفيد منه على انه شيك سليم في الشكل.

Texte intégral

القرار عدد : 1207/10 – المؤرخ في :13/6/2002 – ملف جنحي عدد :1069/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بامضائه.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الاساس القانوني وخرق القانون :
ذلك ان كل حكم يجب ان يكون معللا  تعليلا كافيا وصحيحا، وانه بالنسبة للمحكمة العسكرية فان الأسئلة والاجوبة عنها تقوم مقام التعليل وان ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي  ينبني عليها  الحكم ولو في حالة البراءة تقع تحت طائلة الوجوب، لذا فان الاخلال بها يفضي  إلى البطلان حسب ما ينص عليه الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته السابعة.
وانه بالرجوع إلى السؤال الخامس وما تلاه من الأسئلة التي القاها  السيد  الرئيس  على الهيئة الحاكمة والتي افضت الاجابة عنها إلى الحكم ببراءة المتهم، فانها تنصب على الشكليات الواجب توفرها في الشيك في الميدان المدني وليس في الميدان الجنائي الذي جعل من الشيك وسيلة اداء لم يشترط في صحته  تدوين  تاريخ  انشائه  اعتمادا  على  ان التاريخ المفترض لانشائه هو تاريخ تقديمه للوفاء إذا لم يكن قد طرا على هذا  التاريخ امد التقادم، الامر الذي يكون معه الحكم معرض للنقض.
بناء على مقتضيات الفصلين347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا ولو في حالة البراءة.
وحيث انه بالنسبة للاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فان الأسئلة التي يلقيها الرئيس على اعضاء الهيئة الحاكمة والاجوبة عنها تقوم مقام التعليل.
وحيث عللت المحكمة ما قضت به من براءة المطلوب في النقض بما يلي:
هل من الثابت انه بالرجوع إلى الشيك موضوع النازلة يتضح انه لا يحمل التاريخ ؟- نعم.
هل من الثابت ان الفصل الثاني من ظهير19 يناير1939 ينص على ان السند الذي تنقضه احدى البيانات المذكورة في الفصل الأول لا يصلح كشيك ؟ – نعم.
وحيث انه لئن كان القانون في ظهير 19/01/1939 بشان التشريع المطبق على الاداء بواسطة الشيكات في فصليه 1 و2 اللذين اعتمد عليهما الحكم المطعون فيه، يعتبر ان تاريخ إنشاء الشيك من البيانات التي يجب ان يتضمنها، فان نفس الظهير في جانبه الزجري في الفصل 68 منه، يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا خاليا من تاريخ انشائه بغرامة قدرها 6 % من مبلغه، واعتبره حتى في هذه الحالة شيكا، وعاقب ساحبه عن عدم تضمينه لتاريخ انشائه.
وحيث ان الفصل543 من مجموعة القانون الجنائي – المتابع بمقتضياته يعاقب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية فعل اصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف فيه.
وحيث ان الحماية الجنائية للشيك – بمقتضى الفصلين الاخيرين – تمتد إليه متى ما اصدره ساحبه وبسوء نية، وهو عالم بانه ليس له رصيد قائم وقابل للتصرف فيه، وتعامل به مع المستفيد منه على أساس انه شيك سليم في الشكل بحسب الظاهر، ووسيلة لوفاء المبلغ الذي يتضمنه بمجرد تقديمه للاداء لدى المسحوب عليه.
الامر الذي كان معه الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار الشيك المذكور قد فقد صفته كشيك من الناحية الزجرية غير مصادف الصواب، مما يعرضه للنقض والابطال.
من اجله
قضى بنقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ ثالث دجنبر1998 في القضية ذات العدد : 1899/1313/98.
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة اخرى.
وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين: مليكة كتاني مقررة وابراهيم الدراعي  وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal