CCass,29/05/2002,1268/6

Réf : 15920

Identification

Réf

15920

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1268/6

Date de décision

29/05/2002

N° de dossier

17207/95

Type de décision

Jugement

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة | Page : 127

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui n'ayant pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, a statué sur l'infraction d'acceptation de chèque sans provision en appliquant les dispositions du code pénal et du dahir de 1939 relatif aux infractions portant sur le chèque, alors que le code de commerce était déjà entré vigueur qui a dépénalisé l'acceptation et la reception d'un chèque sans provision.

Résumé en arabe

مادام ان القرار المطعون فيه الذي ادان الطاعن من اجل تسلم شيكات بدون رصيد لا زال لم يكتسب بعد قوة الشي المقضى به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق احكام المادة644 من قانون المسطرة الجنائية، وانه وان صدر في ظل القانون الجنائي وقانون 1939 المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل المذكور فان صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الاجرامية نافذة المفعول اثناء مرحلة النقض يمنع مؤاخذة المتهم الطاعن من اجل قبول تسلم شيكات بدون رصيد مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه في هذا الجانب.

Texte intégral

حكم رقم : 1268/6 - بتاريخ 29/5/2002 - ملف جنحي رقم: 17207/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. الوقائع بناء على طلب النقض المرفوع من طرف عبد الجبار  بوزوبع  بصفته  متهما  بمقتضى  تصريح  افضى به بواسطة الأستاذ المرنيسي عن الأستاذ الدباغ بتاريخ خامس يناير 1995 لدى  كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف  بفاس  والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في  القضية عدد : 1494/94  بتاريخ   ثاني  يناير1995  والقاضي  بتاييد  الحكم الابتدائي المحكوم عليه  بمقتضاه  من  اجل  جريمة المساهمين في قبول شيك بدون رصيد بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة الشيك 218831.66 درهم  نافذة في حدود 10.000 درهم والباقي موقوف التنفيذ. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة محمد الدباغ المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. بناء على قرار احالة القضية عدد 17197/95  على  غرفتين  الصادر  بتاريخ 7  رمضان1421 الموافق 4 دجنبر2000 تحت عدد 50 وتعيين السيد الرئيس الأول  الغرفة  التجارية  ( القسم الأول) كغرفة مضافة إلى الغرفة  الجنائية (القسم السادس) المعروضة عليها القضية. وبناء على الامر بتعيين القضية بجلسة 29 مايو 2002 وتبليغ ذلك إلى جميع المترافعين بعد ان تلا السيد المستشار الحسن العوادي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد امحمد الحمداوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان الدعوى العمومية، فيما يخص وسيلة النقض المثارة من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام. بناء على الفصول 10 من الدستور و3 و5 من القانون الجنائي و644 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 316 و733 و735 من مدونة التجارة. حيث يستخلص من تلك الفصول " ان فعل تسلم شيك بدون رصيد ( الفصل543 من القانون الجنائي) رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة316 من مدونة التجارة وان لذلك اثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة تبعا للفصل 5 من القانون الجنائي. ـ بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل وقت النطق به الذي هو الفصل 543 من القانون الجنائي، وذلك اثر صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول منذ 3 اكتوبر1997 الذي هو نهاية  السنة من تاريخ نشرها الواقع بتاريخ 3 اكتوبر1996 تبعا للمادة 735 من المدونة والتي نسخت احكام القوانين السابقة في هذا الخصوص تبعا للمادة 733 منها. وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون وفق ما يقضي به الفصل10 من الدستور و3 من القانون الجنائي. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي ادان الطاعن من اجل جريمة وقبول  تسلم شيكات بدون رصيد لا زال لم يكتسب بعد قوة الشيء المفضى به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق احكام الفصل 644 من قانون المسطرة الجنائية، وانه وان صدر في ظل القانون الجنائي  وقانون 1939 المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل المذكور، فان صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الاجرامية، نافذة المفعول اثناء مرحلة النقض تمنع مؤاخذة المتهم الطاعن من اجل فعل قبول تسلم شيكات بدون رصيد وهذا يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب. وحيث انه نتيجة لذلك لم يبق لمحكمة الموضوع ما تبت فيه في جوهر الدعوى العمومية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل604 من قانون المسطرة الجنائية فالنقض في هذه الحالة يكون بدون احالة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون احالة في جانبه الزجري ومع الإحالة في جانبه المدني وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوبة في النقض. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة محمد بناني رئيس الغرفة التجارية ( القسم الأول) بصفته رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية ( القسم السادس)، وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة، والحسن العوادي مقررا، ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي، وحمو المالكي، والباتول الناصري، وزينب التكلانتي، وعبد الرحمان المصباحي، وبحضور ممثل النيابة العامة امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Pénal