CCass,28/09/2005,2536

Réf : 17052

Identification

Réf

17052

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2536

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

1201/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabricant demeure le gardien légal de ces bouteilles et est tenu de s’assurer de leur sécurité, et de leur contrôle en vue de garantir leur utilisation normale par le consommateur sans qu’il subisse un préjudice.

Résumé en arabe

قارورات الغاز ـ الصانع ـ حارس قانوني (نعم) المستهلك (لا) مسؤولية الصانع.
إذا كان حارس الشيء هو المسؤول عما يلحق الغير من ضرر ومسؤوليته مفترضة وعليه يقع إثبات انعدام مسؤوليته. فإن حراسة قارورات الغاز رغم انتقال الحيازة المادية إلى المستهلك تبقى بيد الصانع الذي يتحمل تبعة ما تحدثه للغير من أضرار باعتبار أن ما تحويه من مواد خطيرة ليس بإمكان المستهلك التأكد من سلامة تلك القارورات ويبقى الصانع الحارس القانوني لها مسؤولا وملتزما بالتحقق من سلامة القارورات ومراقبتها لضمان توفير الاستعمال العادي لها من طرف المستهلك دون الإضرار به.

Texte intégral

القرار عدد 2536، المؤرخ في: 28/9/2005، الملف المدني عدد: 1201/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4773 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2003 في الملف عدد 4164/2002، أن المدعي مصطفى مستقيل أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين حمزة ومريم تقدم أمام المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهم يحي آيت كرايت وشركة تيسير غاز وشركة التأمين الوطنية في شخص ممثليهما القانوني بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه وبتاريخ 20/4/1999 تعرض وولديه المذكورين وبمنزله لحادث بسبب انفجار قنينة غاز ناتج عن إهمال الشركة المصنعة المدعى عليها الثانية ملتمسا تحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية والأمر بإحالته وولديه على خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة بهم بسبب الحادث أعلاه وبأداء المدعى عليهم لهم تعويضا مسبقا قدره ثلاثة آلاف درهم (3000,00 درهم) مع إحلال شركة التأمين الوطنية محل مؤمنتها في الأداء، وبعد جواب المدعى عليهما الثانية والثالثة وإدلائهما بصورتين طبق الأصل من تقرير خبرتين وإجراء المحكمة لخبرة طبية على الضحايا حكمت بتحميل شركة تيسير غاز كامل مسؤولية الحادث وبأدائها للمدعي أصالة عن نفسه تعويضا قدره 40000,00 درهم وله نيابة عن ولديه القاصرين حمزة ومريم لكل واحد منهما تعويضا قدره 20000,00 درهم وبإحلال شركة التأمين الوطنية محل مؤمنتها في الأداء، فاستأنفه المحكوم عليهما مبينين في أسباب استئنافهما بأنهما عززا دفعهما بعدم المسؤولية بخبرتين من طرف شركة الخبرة والمراقبة والوقاية ومكتب الدراسات واللتين أكدتا بعد فحص ومعاينة القنينة عدم وجود أي عيب في الصنع وأن أسباب الحادث يرجع إلى سوء الاستعمال من كرف المستهلك الذي عمد إلى تركيب المشعل على القنينة مع وجود قنينة أخرى مشتعلة وبذلك فإنهما لا يتحملان أية مسؤولية ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بخبرة قضائية تقنية على قنينة الغاز، وبعد جواب المستأنف عليه أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بناء على أن المستأنف عليه لا يتوفر على أية وسيلة للتأكد من سلامة قارورات الغاز، وأن تسرب الغاز من القنينة عند تركيبها يدل دلالة قطعية على وجود عيب في الصنع وتعبئة القارورة الصغيرة من نوع « بوطانا » وأنه نتيجة تسرب الغاز عندما أراد الضحية وضع الكانون على القنينة أدى ذلك إلى اندلاع حريق مع أنها تتطلب عناية وحراسة خاصة وأن خطورة المواد المستعملة في صنعها تحتاج إلى تقنيات خاصة لمراقبتها وبالتالي فإن وقوع التسرب يفيد وجود عيب في الصنع وأنه مادام عدم توفر المستهلك على أية وسيلة تمكنه من التأكد من سلامة القارورة وعدم دحض قرينة المسؤولية المفترضة في حق الحارس القانوني بإثبات خطأ المتضرر وكونه فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوع الضرر وأن الحادث راجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة، وأن المحكمة لم تر أي مبرر للاستجابة لضم الملفات لعدم توافر شروط وحدة الموضوع والأطراف والسبب. وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطالبتان على القرار خرق القانون وانعدام التعليل (خرق الفصول 110 و345 من ق.م.م. و88 من ق.ل.ع) ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تستجب لطلبهما الرامي إلى ضم الملفين 451/2001 و452/2001 إلى هذا الملف لوجود ارتباط ولحسن سير العدالة عملا بالفصل 110 من ق.م.م، كما دفعتا بسلامة قنينة الغاز من أي عيب وأدليتا بخبرتين الأولى منجزة بتاريخ 27/5/1999 من طرف شركة الخبرة والمراقبة والمعاينة والوقاية والثانية بتاريخ 8/6/1999 من طرف مكتب الدراسات والخبرات يدان تفيدان سلامة القنينة من كل عيب وأن الخطأ يرجع لفعل المتضرر مستعمل القنينة وللحالة السيئة للمشعل الذي كان يريد تركيبه على قنينة الغاز في حين القرار ارتأى بتعليلاته المشار إليها أعلاه والتي أوردها الطرف الطالب في وسيلته ـ وهو استنتاج خاطئ مخالف لما هو مضمن بمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع. إذ أنهما أثبتتا بالخبرتين وبتصريح قريبة المطلوب أن تسرب الغاز يرجع إلى خطأ المتضرر حينما أراد تركيب المشعل على قنينة الغاز وأن المطلوب هو الذي صدر عنه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث وأنهما أثبتتا عدم مسؤوليتهما في وقوع الحادث وعدم وجود أي عيب في قنينة الغاز والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ولم تجب على دفعهما المذكور.
لكن: حيث من جهة، فإن المحكمة غير ملزمة بضم الملفات وقد أجاب القرار المطعون فيه الطالبتين بشأن الضم بأنها لا ترى ما يبرر هذا الطلب وأن من شأن الاستجابة إليه عرقلة إحدى القضايا.
ومن جهة أخرى، فإن المسؤولية عن حراسة الشيء التي تقتضي حراسته عناية خاصة بحسب تركيبه الصناعي وما يحتوي في ذاته من مواد خطرة قابلة للاشتعال ـ كما هو حال  قنينة الغاز ـ يتوقع منها في جميع الأحوال والظروف إحداث الضرر تقع على الصانع لكونه هو الذي وضع رهن إشارة العموم للاستهلاك شيئا يتوقع منه حدوث ضرر ما إذا وقع الضرر وجب عليه أن يتحمل تبعة صناعته والمخاطر التي من المتوقع أن تحدثها باعتبار أن حارس الشيء ملزم بتحقيق وضمان غاية وهي عدم إحداث الشيء لأي ضرر للمستهلك طالما أن هذا الأخير لا يتوفر على أية وسيلة تقنية تمكنه من مراقبة سلامة موقد القارورة وأنها قابلة للاستعمال العادي قبل وضع الكانون على الموقد المذكور وأن حراسة القارورة تبقى تحت مسؤولية الصانع ويتحمل تبعة الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالمستهلك نتيجة استعمالها بسبب خطأ في التعبئة وإحكام الإغلاق وبذلك فإن ما علل به القرار والمشار إليه أعلاه يبقى تعليلا كافيا ومبررا لما توصلت إليه المحكمة مصدرته من نتيجة وتكون بذلك محكمة الاستئناف قد ناقشت ما أدلت به الطالبتان من حجج وأجابت عنه بما فيه الكفاية فتبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبتين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: فؤاد هلالي ـ مقررا ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ الحسن أومجوض وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                          المستشار المقرر                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil