Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/01/1999,83

Réf : 20989

Identification

Réf

20989

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

83

Date de décision

28/01/1999

N° de dossier

712/1998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 347

Résumé en français

La garantie exigée par la loi pour obtenir la suspension des mesures de poursuite n'est obligatoire que si le litige se rapporte au montant total ou partiel de l'imposition. Lorsque le contribuable formule des critiques sérieuses sur la légalité de l'imposition, il n'est pas contraint de déposer une garantie.

Résumé en arabe

  - طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته لاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب. - الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية إلا في حالة المنازعة في قيمة الضريبة او في جزء منها اما المنازعة في مشروعية الضريبة بصورة جدية فلا يتطلب في الملزم إيداع ضمانة.

Texte intégral

 القرار عدد 83 - المؤرخ في 28/01/99 - ملف عدد 712/98باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانونفي الشكلحيث إنه بتاريخ 14/7/98 استأنف قابض فاس الأطلس (الخازن العام للمملكة ) الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 7/4/98 عدد29 ملف 14/98 والقاضي بالايقاف المؤت لاجراءات تنفيذ منذ الاعلام بالضريبة على القيمة المضافة لسنة 98 موضوع جدول المكلفين لسنة 98 موضوع جدول المكلفين عدد37/67 والمتعلقة بالفترة من 1/4/89 إلى 30/6/89 في مواجهة برادة فتحي حكيمة.وحيث إن الاستئناف وقع داخل الأجل وجاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الأمر المطعون فيه أنه بتاريخ 10/2/98 تقدمت برادة فتحي حكيمة بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس تعرض فيه أنها توصلت من قباضة فاس الأطلس بمحضر حجز قصد ضمان استخلاص مبلغ مالي ناتج عن ضريبة عن القيمة المضافة موضوع الجدول عدد 269 والفصل الجبائي 99900076 يتضمن مبلغ3.629.40 درهم وأنها طعنت في الأمر المذكور ملتمسة ايقاف إجراءات التنفيذ. وبعد مناقشة القضية أصدر قاضي المستعجلات الأمر المطعون فيه استأنفه القابض بمقال تضمن اسباب الاستئناف، بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليها .وبعد المداولة طبقا للقانونفيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف.حيث إن الخازن العام للمملكة يتمسك بانعدام عنصر الاستعجال في النازلة وبأن الاستعجال لا يفترض ولا ينتج من رغبة أحد الأطراف وأن المنازعة الضريبية لا توجب الاستعجال لان لها قواعدها الخاصة .لكن حيث إن طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته ولا شيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن إجراءاته الوقتية التي تطلب بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب. وأن الأمر المستأنف عندما أشار في تعليله إلى ما يترتب على مواصلة التنفيذ الجبري من حبس وعجز أموال المنفذ عليه واكراهه بدنيا وما ينتج عن ذلك من أضرار بحسب تداركها يكون قد أبرز العناصر الضرورية لتوفر حالة الاستعجال في طلب تأجيل التنفيذ مما يجعل ما أثير حول الاستعجال بدون أساس.في السببين الثاني والثالث لارتباطهما .حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرق مقتضيات المادتين 16 و11 من ظهير 21-8-1935 ونقصان التعليل.فمن جهة أولى تنص المادة16 من ظهير21-8-35المتعلق بالمتابعات لاستخلاص ديون الدولة على أنه يجب تقديم ضمانة للقابض أوالأداء الفوري للدين، وأن المستأنف عليها لم تقم لا بالأداء ولا بتقديم الضمانة ،وأن المادة 11 في نفس القانون تنص على أنه لا يحق لأي موظف أن يؤجل استخلاص الضرائب المباشرة أو الأداءات المماثلة لها أو الإيرادات كيفما كان نوعها ولا أن يؤجل إجراءات المتابعات المتعلقة بهذا الاستخلاص ،ومن جهة ثانية ، فإن منطوق الأمر المستأنف لا يتفق مع أسبابه، إذ أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على ما يتعلق بالواقعة المنظمة للضريبة وإلى مزاعم المستأنف عليها الواردة حول الأساس الضريبي وكان عليها أن تطبق مقتضيات المادة16 المشار إليها أي أن تقرن إيقاف إجراءات الاستخلاص بوضع كفالة أو ضمانة بين يدي القابض المكلف بالمتابعات.لكن من حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعية (المستأنف عليها) تنازع بصورة جدية في الضريبة المطلوب منها أداؤها والتي تطلب إيقاف المتابعات الجارية بشأنها، وأنه وكما لاحظ ذلك الأمر المستأنف فإن المدعية (المستأنف عليها) تؤسس طلبها على إعفائها التام من الضريبة موضوع النزاع بناء على أنها أنجزت سكنى لفائدتها الشخصية وأن هذا الإعفاء مقرر بمقتضى المادة 7 من القانون بشأن الضريبة على القيمة المضافة وأن فرض الضريبة الذي بني عليه الأمر بالاستخلاص كان بعد التعديل في القانون09/30 بمقتضى قانون المالية لسنة1998 .وحيث إنه نظرا لما تم تفصيله أعلاه فإن أداء الضمانة لا يكون الا في المنازعة في قيمة الضريبة أو في جزء منها وأن تطبيق مقتضييات المادة 16 المستدل بها لا يكون في المنازعة الجدية والشاملة لمبلغ الضريبة عنه كما هو الحال في النازلة فكان ما يعتمده القابض في هذا الشأن غير جدير بالإعتبار .وحيث إنه فيما يخص المادة 11 المتمسك بخرقها فإن ذلك يخص تنظيم صلاحيات الموظفين المكلفين باستخلاص الديون العامة ولا علاقة له باختصاص القضاء فكان الخرق المحتج به بدون أساس.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى : بتأييد الامر المستأنف.و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.