Réf
16268
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
145
Date de décision
25/02/2010
N° de dossier
4325/6/5/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
Le fait pour l’accusée d’arracher la pelle de la main de l’ingénieur chargé de l’opération de détermination provisoire dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’opposition sans qu’il ait pu effectuer son travail est suffisant pour la condamnation pour le délit d’entrave aux travaux ordonnés par une autorité publique. (oui)
– قيام المتهمة بانتزاع الفأس من يد المهندس المكلف بعملية التحديد المؤقت في إطار مسطرة التحفيظ و الحيلولة دون قيامه بعمله كاف للإدانة من أجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة – نعم.
القرار عدد: 145/8، المؤرخ في:25/02/2010، ملف جنحي عدد: 4325/6/5/08
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/02/2010 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ز ب
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة ز ب بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الحسين بوحية بتاريخ 16 نونبر 2007 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9 نونبر 2007 تحت عدد 3115/07 في القضية ذات الرقم 2241/05، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها من اجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و 200 درهم غرامة نافذة و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ ألفي (2000) درهم مع
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار السيد الجباري التقرير المكلف في القضية
و بعد الإنصات للسيد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض أعلاه بواسطة الأستاذ الحسين بوحية المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن هذه المقتضيات تفرض بأن يصدر كل حكم عن القضاة الذين حضروا الجلسات التي درست فيها القضية تحت طائلة البطلان، و أنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح أنه لا يتضمن صراحة أو ضمنيا ما يفيد أن الهيئة التي استمعت إلى الأطراف و ناقشت معهم القضية هي نفسها التي نطقت به الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
لكن حيث إن عدم تنصيص القرار المطعون فيه على الهيئة التي أصدرت القرار هي التي ناقشته و تداولت فيه لا يؤدي إلى بطلانه طالما أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل و المكمل لما عسى أن يكون قد أغفله القرار المطعون فيه أن الهيئة التي درست القضية وناقشتها بجلسة 26/10/2007 و حجزتها للمداولة لجلسة 09/11/07 هي نفس الهيئة التي أصدرت القرار المذكور و المنصوص عليها فيه مما كان معه القرار مؤسسا و الوسيلة خلاف الواقع.
في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الجواب على دفوع العارضة ذلك أن هذه الأخيرة أكدت بأن عملية التحديد قد تمت و بأن المهندس الذي أنجز محضر التحديد لم يضمن فيه بأنه تم منعه من طرف العارضة أو غيرها و أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع و لم ترد عليه إيجابا أو سلبا مما يعرض قرارها للنقض و الإبطال.
لكن حيث إن ما ورد في هذا الفرع لا يمكن اعتباره دفوعا و إنما يشكل مجادلة في معطيات واقعية و مناقشة لوسائل الإثبات التي بنى عليها الحكم وموقفا من الطاعنة إزاء أحداث الواقعة و أن المحكمة فيما قضت به من إدانة العارضة حالت دون قيام المهندس بعملية التحديد المؤقت بانتزاعها الفأس من يده يحمل في طياته عدم تقديرها لإنكارها و موقفها من النازلة مما كان معه هذا الفرع غير جدير بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذة من انتفاء مبرر قانوني لمطالب المشتكي المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه بتعليله الوارد فيه رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا على أساس وجود الضرر الذي لحق بالمطالب بالحق المدني من خطأ العارضة المتمثل في حرمانه من الاستفادة من البقعة لاعتراضها على عملة التحديد مع أن الطاعنة أكدت أن عملية التحديد قد تمت ولئن كانت قد تعرضت هي و غيرها قبل ذلك ضد مسطرة تحفيظ العقار موضوع الشكاية و من ثمة فإن الملف خال مما يثبت الضرر و بالتالي فإن مطالب المشتكي المدنية غير مبررة قانونا و هو ما يعرض القرار للنقض و الإبطال.
لكن حيث إن المحكمة لا يعيب قرارها فيما قضت به من الحكم على الطاعنة بأداء التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني و ذلك لجبر الضرر الحاصل له و المتمثل في المنع الذي حرمه من الاستفادة من البقعة بطريقة قانونية و شاملة طالما أن العارض أدينت من أجل الفعل المنسوب إليها و الثابت في حقها فضلا على أن المحكمة و هي تقضي بالتعويض في حدود طلب صاحبه لا تكون ملزمة ببيان الأسباب التي اعتمدتها في ذلك و لا بتبرير بعلل خاصة مبلغ التعويض الذي تحكم به الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا و مؤسسا و كان الفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من المتهمة ز ب و برد مبلغ الضمانة لمودعته بعد استيفاء المصاريف القضائية.
كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حكمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين السادة: الطاهر الجباري مقررا و زينب سيف الدين و محمد رزق الله و عبد الله السيري و بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
15749
Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2002
Retrait d'un bien, Argumentation factuelle, Argumentation juridique, Atteinte à la possession, Changement de serrure, condamnation, Décision motivée, Déclarations des parties, Dépossession d'autrui, Documents produits, Droit de disposition, Droit de jouissance, appréciation des preuves, Droit de possession, Droit de rétablissement, Motivation suffisante, Possession légale, Possession légale ou illégale, Pouvoir discrétionnaire de la Cour, Preuve testimoniale, Propriété immobilière, Protection de la possession, recours en cassation, Restitution de l’état antérieur, Droit de propriété, Action possessoire
15860
CCass,12/06/2002,727/11
Cour de cassation
Rabat
12/06/2002