Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,23/01/2002,63/1

Réf : 15921

Identification

Réf

15921

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63/1

Date de décision

23/01/2002

N° de dossier

4299/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : | Année : ابريل 2004 | Page : 174

Résumé en français

L'état de panique et de peur causé par le déclenchement de l'incentie n'est pas suffisant pour justifier le dommage qui doit être réel et susceptible d'être quantifié. Encourt la cassation l'arrêt de condamnation qui ne met pas en exergue la mauvaise foi de l'auteur dans le préjudice causé au tiers.

Résumé en arabe

حالة الذعر والخوف التي خلفها اضرام النار لا تكفي لاثبات الضرر الذي يجب ان يكون حقيقيا وقابلا للتقدير. عدم ابراز سواء النية في التسبب للغير في الضرر يجعل قرار الإدانة ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 63/1 - المؤرخ في :23/1/2002 ملف جنائي رقم : 4299/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث ان طالبة النقض التي كانت توجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ادت وفقا لما ينص عليه الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية الوجيبة القضائية  بتاريخ 08/01/2001 حسب الوصل عدد 28. وحيث انها ادلت بمذكرة لبيان وجوه الطعن بامضاء الأستاذ عبد السلام لمريني المحامي بالجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فانه مقبول شكلا. في الموضوع : في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من تحريف الوقائع وانعدام التعليل وخرق القانون باستخلاص عنصر الضرر من وقائع غير ثابتة وعدم التطرق للعنصر المعنوي ذلك ان المحكمة في تعليلها بعد تكييف الوقائع قررت إدارة العارضة بمقتضيات الفصل 582 الذي يشترط ان يكون المتهم قد اضرم النار في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل 582 وان يسبب بذلك ضررا للغير، ان المحكمة كانت امامها عقبة في التعليل وهي اثبات ان المتهمة تسببت للغير في ضرر بقصد مبيت، والحال ان الملف لا يتضمن ما يفيد لحوق ضرر بالغير بهذه الصورة ولذلك اوردت في تعليلها ان الشاهدتين المستمع اليهما اكدتا انهما خرجتا من منزليهما في حالة من الذعر والخوف لطلب النجدة وان ذلك يشكل عنصر الضرر المبحوث عنه في حين انهما لم  يدعيا حصول ضرر لهما، وأنها بذلك قد حرفت تصريحهما واستخلصت الضرر من وقائع غير ثابتة ولم تثبت عنصر العمد في هذا الضرر المزعوم، وان الخوف والفزع لا يمكن ان يدرج بين انواع الضرر في هذه الحالة الا بكثير من التسامح في تصور معناه، وان كان الواضح ان المحكمة استخلصته دون تاكيد من المعنيين بالامر، مما يكون معه قرارها غير معلل ومنعدم الأساس ولم يطبق القانون تطبيقا سليما مما يع رضه للنقض والابطال. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرتين السابعة من الفصل 347 والثانية من الفصل352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا ان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي  ادان العارضة بجناية اضرام النار عمدا في شيء مملوك لها طبق الفصل 582 من القانون الجنائي وفق ما ذكر أعلاه في بيتها بواسطة شمعة القتها قرب سريرها وغادرت المكان. وحيث ان الاعتراف القضائي هو سيد الادلة في ميدان الاثبات بغض النظر عن تصريحات الشاهدتين المستمع إليهما بعد ان اديتا اليمين القانونية. حيث ان فصل المتابعة 581 من ق ج يعاقب كل من اوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له وهذا لا ينطبق على المتهمة باعتبارها اضرمت النار في اثاث منزلها الذي تملكه بما فيه من حاجيات. حيث ان الفصل الذي تتأطر فيه افعال المتهمة الجرمية هو الفصل 582 من ق ج بعد تكييف الفعل من جديد وخصوصا ان الشاهدتين المستمع اليهما اكدتا حالة الذعر والخوف التي كانا عليها فور حصول الفعل مما حدا بهما إلى مغادرة منزليهما والخروج إلى الشارع لطلب النجدة مما يحقق عنصر الضرر المنصوص عليه بالفصل المذكور…." لكن حيث انه بمقتضى الفصل 582 من القانون الجنائي يعاقب من اوقد النار عمد أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل 581 من نفس القانون وسبب بذلك لغيره ضررا ايا كان عن عمد. وحيث يتجلى من تعليل القرار استنتاج الضرر المذكور من مجرد حالة الذعر والخوف التي كانت عليها الشاهدتان وهو استنتاج غير سليم ليس من شانه اثبات الضرر الذي يجب ان يكون حقيقيا وقابلا للتقدير فضلا عن عدم ابراز عنصر سوء النية في الفعل المتمثل في العلم في التسبب للغير في الضرر، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض والابطال. من اجله  ومن غير حاجة لبحث الفرع الأول من الوسيلة المستدل بها. قضى بنقض وابطال  القرار  المطعون  فيه  الصادر  عن  غرفة  الجنايات  بمحكمة  الاستئناف  بالجديدة بتاريخ 02/01/2001 في القضية ذات عدد 5/2000 احالتها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى ويرد المبلغ المودع وقدره الف درهم لمودعته. كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الله الشرقاوي رئيسا، والمستشارين عبد السلام بوكرع وعمر ازناي وحسن القادري والحسن الزيرات وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.