CCass,18/05/2005,1476

Réf : 17024

Identification

Réf

17024

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1476

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

602/1/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 485 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة

Résumé en français

L’article 485 du DOC dispose que la vente de la chose d’autrui est valable si le propriétaire l’approuve, ou si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose, à l’inverse si une des conditions prévues par l’article précité n’est pas remplie, la vente ne peut être considérée comme valable, ce qui justifie le droit pour le propriétaire de demander sa nullité.

La cour a procédé à une mauvaise application de l’article 485 du DOC lorsqu’elle a retenu que les droits du propriétaire sont protégés en vertu de l’effet relatif du contrat conduisant ainsi à la cassation de l’arrêt.

Résumé en arabe

بيع ملك الغير
المادة 485 من ق.ل.ع.
نصت المادة 485 من ق.ل.ع. على صحة بيع ملك الغير إذا أقره المالك وإذا كسب البائع فيما بعد ملكية المبيع، والمفهوم المعاكس لذلك أنه في حالة عدم توفر أحد الشرطين المذكورين لا يكون البيع صحيحا مما يبرر للمالك حق المطالبة بإبطاله. لما دفعت المحكمة بأن حقوق المالك محمية بقاعدة الأثر النسبي للعقود تكون قد أساءت تطبيق الفصل 485 من ق.ل.ع. ولم تجعل لقضائها أساسا مما يجعله عرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1476، المؤرخ في: 18/05/2005، ملف مدني عدد 602-1-2- 2003
بتاريخ 18/05/2005
إن الغرفة المدنية القسم الثاني،
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
ورثة المرحوم عابد بن بلقاسم أشاوور وهم:
ـ أشاوور زينة بنت عابد ـ أشاوور خديجة بنت عابد، الساكنتين: بدوار تنضيلت، جماعة وقيادة أملن، دائرة تافراوت عمالة تزنيت.
النائب عنهم الأستاذ محمد العلوي لمراني المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين:
السيد أبصوص محمد بن عبد الله، الساكن: بدوار تنضيلت، جماعة وقيادة أملن، دائرة تافراوت عمالة تزنيت.
النائب عنه الأستاذ أحمد بناني المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بحضور: أشاوور الحاج إبراهيم، الساكن بدوار تنضيلت، جماعة وقيادة أملن، دائرة تافراوت عمالة تزنيت.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/12/2002 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محمد العلوي لمراني الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر  بتاريخ 29/07/2002 في الملف عدد 839/01.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 9/5/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ بناني أحمد  والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6/4/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/05/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامية السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 485 من ق.ل.ع. وبمقتضاه يقع بيع ملك الغير صحيحا إذا أقره المالك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2740 الصادر عن محكمة استئناف أكادير بتاريخ 29/07/2002 في الملف عدد 839/2001 أن الطاعنتين زينة وخديجة بنتي عابد بن بلقاسم ادعتا لدى ابتدائية تزنيت أنهما ورثتا عن موروثهم الملك المسمى « تغزوت » الكائن بمزارع دوار تنضيلت ويؤكد ذلك الحكم الصادر عن إقليمية أكادير بتاريخ 23/11/71 بين موروثهم والغير، وأن المدعى عليه أبصوص محمد بن عبد الله احتال على أحد الورثة وهو أشاور الحاج إبراهيم وأبرم معه عقد مبادلة داخل الملك المذكور بشأن مساحة 600 متر مربع والملك الذي أخذت منه المبادلة شاسع تبلغ مساحته 15000,00 م م ثم إن الحدود التي وردت في المبادلة وهمية ولا يحدها المدعى عليه من أية جهة إضافة إلى أن الملك لازال شائعا بين الورثة ولم تقع قسمته والسيد أشاور إبراهيم سبق أن رفع شكاية إلى رئيس الدائرة ضد المدعى عليه وأجابه رئيس الدائرة بأن المدعى عليه حسب ما زعم اشترى الملك من والد المشتكي، لذلك ولأن المدعى عليه استغل ضعف وسذاجة السيد أشاور إبراهيم وأميته لإبرام العقد مما يجعله باطلا ـ التمستا إلغاء عقد المبادلة والحكم بعدم سريانه في حق طرفيه لكون الملك لازال شائعا. وبعدما أجاب المدعى عليه بأن المدعيتين لم تدليا بما يثبت علاقتهما بالموروث، وأنه اشترى سنة 78 من عابد بلقاسم قطعة مساحتها 600 متر مربع بالمكان المسمى تغزوت كما اشترى قطعة أخرى مساحتها 400 متر مربع من الموروث. وبتاريخ 6/6/95 تعاوض مع أشاوور الحاج إبراهيم. والمدعيتان لم تثبتا تملكهما للقطعة موضوع المبادلة وليستا ممثلتين في عقد المبادلة حتى تطالبا بإبطاله، أصدرت المحكمة بتاريخ 26/5/2001 حكما برفض الطلب. استأنفه الطرف المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن العقود لها أثر نسبي، والعقد المطلوب إبطاله مبرم بين أشاور إبراهيم والمستأنف عليه، والمدعيتان ليستا طرفا فيه فلا تسري عليهما آثاره، ولئن انصب العقد على ملك المدعيتين فإن حكم المسألة أوردها المشرع في الفصل 485 ق.ل.ع. الذي جاء فيه أن بيع ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره المالك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء، وإذا رفض المالك الإقرار كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع، وبذلك اعتبر أن التفويت يقع قابلا للإبطال لمصلحة المشتري فقط الذي له أن يطلب الفسخ  عند عجز المتعاقد معه على تنفيذ التزامه بسبب انصباب التعاقد على غير ملكه أما المدعيتان فإن حقوقهما على الملك إن كانت لهما حقوق تبقى محمية بقاعدة الأثر النسبي للعقود. وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأخيرة المتخذة من خرق الفصل 485 ق.ل.ع. وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار وإن ذكر الفصل 485 ق.ل.ع. فإنه لم يرتب الأثر القانوني وهو أن المعاوضة لا تنتج أي أثر في ذمتهما لأنهما لم تقرا بها بل طالبتا بإلغائها والقرار لما اكتفى بأن للمطلوب ضده وحده حق الفسخ عملا بمبدأ نسبية العقود يكون قد أساء تطبيق القانون لكونه يبقى فسخ العقد على إرادة المشتري دون اعتبار حقوقهما كمالكات على الشياع وحقوقهما أجدر بالحماية.
حقا، حيث إن المطلوب أقر أثناء المعاينة المنجزة ابتدائيا بملكية موروث الطاعنتين للملك تاغزوت الذي تعتبر القطعة موضوع الدعوى جزءا منه، ورغم عدم ثبوت إنهاء حالة الشياع بين الورثة أو اختصاص المتعاوض أشاور إبراهيم بما تعاوض به، فإن المحكمة ردت دعوى الإبطال بعلة « أن الفصل 485 ق.ل.ع. اعتبر بيع ملك الغير يقع قابلا للفسخ لمصلحة المشتري فقط الذي له أن يطلب الفسخ عند عجز المتعاقد معه على تنفيذ التزامه بسبب انصباب التعاقد على غير ملكه، أما المدعيتان فإن حقوقهما تبقى محمية بقاعدة الأثر النسبي للعقود ». في حين أن الفصل 485 ق.ل.ع. نص على صحة بيع ملك الغير إذا أقره المالك وإذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء، والمفهوم المعاكس لذلك أنه في حالة عدم توفر أحد الشرطين المذكورين لا يكون البيع صحيحا مما يبرر للمالكين حق المطالبة بإبطاله، والمحكمة لما لم تبن قضاءها على ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل 485 ق.ل.ع. ولم تجعل لقضائها أساسا مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا، والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، إبراهيم بولحيان، سعيدة بنموس والصافية المزوزي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil