CCass,18/04/2007,599

Réf : 19931

Identification

Réf

19931

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

599/4

Date de décision

18/04/2007

N° de dossier

20590/2005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, son mémoire exposant ses moyens de cassation dans un délai de soixante jours suivant la déclaration du pourvoi. Cette procédure n'est facultative qu'en matière de crime et vis-à-vis du seul condamné demandeur au pourvoi  

Résumé en arabe

 إن الفقرة الثانية من الفصل 528   توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة  تضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط قرار رقم 599/4 صادر بتاريخ 18/04/2007 ملف جنحي رقم 2005/20590 التعليل نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على الفصل 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة  تضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أكثر من ستين يوما على تسجيل القضية بكتابة ضبط هذا المجلس مما ينبغي معه التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب: • قضى بسقوط الطلب المقدم من محمد رشد وحكم على صاحبه بالصائر  وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale