CCass,16/02/1999,183

Réf : 19922

Identification

Réf

19922

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

183

Date de décision

16/02/1999

N° de dossier

569/1998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 134

Résumé en français

En matière de droit d'enregistrement, le contribuable qui ne soumet pas son litige à la commission d'évaluation fiscale ne perd pas le bénéfice de recourir à la justice. 

Résumé en arabe

- الملزم الذي لا يرفع النزاع إلى لجن التقييم في خصوص رسم التسجيل الذي فرض عليه لا يحرم من هذا الطعن أمام القضاء مباشرة في الرسم المذكور. - مدونة التسجيل المصادق عليها بالمرسوم الصادر في 24/12/1958 لاتتضمن أي نص في هذا الشأن سواء بالنسبة للرسم الأصل أو الرسم التكميلي الذي تفرضه الإدارة.

Texte intégral

القرار عدد183 - المؤرخ في 16/02/99 - ملف  عدد 569/98 باسم جلالة الملك بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن الاستئناف المصرح به  من  طرف السيد الطلحاوي ضد  الحكم الصادر عن المحكمة  بوجدة  بتاريخ  31 مارس 1998 في الملف عدد 894/97 والذي تضمن رفض الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. و في الموضوع : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن  فحوى الحكم المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 17/12/97 عرض المدعى  المستأنف  أنه  بلغ  بيان  تصفية صادر عن إدارة التسجيل بتاريخ 16/12/97 يتضمن  طلب أداء مبلغ  17.331,24 درهم مترتب عن تكملة واجبات تسجيل تتعلق  بعقد شراء قطعة  أرض من طرف المدعى سيدي امعافة بوجدة وأن بيان التصفية المذكورة صدر دون أن  تسلك الإدارة المسطرة الإدارية المنصوص  عليها في  القانون .لأجله التمست التصريح بإلغائه وبعد جواب إدارة التسجيل ومناقشة القضية صدر الأمر المطعون فيه  بعلة أن المدعى  توصل  برسالة  قابض  التسجيل  بشأن إعادة تقييم الثمن المصرح به في العقد إلا أنه لم يجب عليها ولم  يطلب إحالة النزاع على اللجنة الادارية المحلية  للتقييم  وأن حقه بذلك قد سقط. وحيث أسس الطاعن استئنافه بكون تبليغ رسالة التقييم الموجهة من  طرف القابض بالبريد لم يكن قانونيا وأن الإدارة كان عليها أن تعيد التبليغ بطريقة أخرى وخصوصا عن طريق الأعوان القضائيين وأن التقدير الذي اعتمده قابض التسجيل في تحديد ثمن البيع لا يستند على أي أساس. لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة التسجيل المصادق  عليها  بالمرسوم  الصادر  في 24/12/1958 يتبين  بأنه لا وجود  سواء  في ماديتها 12 مكرر و13 مكرر ولا في أي من موادها الأخرى ما يجعل مجرد عدم  طلب المفروض عليه رسم التسجيل  رفع النزاع إلى لجن التقييم، مؤديا إلى سقوط حقه في اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن في فرض رسم التسجيل التكميلي والحالة أن  حق الطعن أمام القضاء مباح ما لم  يمنع  بنص  صريح  سيما وأنه بالرجوع إلى الدورية رقم 1416 بتاريخ 27/12/88 الصادرة عن التسجي يتبين من آخر  صفحتها رقم 40 أنه :" في  حالة عدم  جواب الملزم عن الإشعار في الأجل المقرر تقوم إدارة لتسجيل بإصدار الأمر بالتحصيل الذي يمكن للملزم أن يتعرض عليه أمام  لمحكمة  في  إطار الفصلين 50 و51 من مدونة التسجيل". كما جاء في الدورية المذكورة فيكون  حق اللجوء  مباشرة إلى القضاء مخولا من باب اولى  للمفروض  عليه الرسم التكميلي ويكون اللجوء الى لجن التقييم تبعا  لما ذكر أمرا اختياريا  وتكون المحكمة الادارية التي  صرحت  بسقوط  الحق  في اللجوء إلى القضاء عند تخلي الملزم عن الطعن أمام اللجنة المحلية قد خرقت مقتضيات الفصلين 50 و51 المشار إليهما وعرضت قضائها للإلغاء.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى : بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بقبول الطلب وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه موصوعيا طبقا للقانون. و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Fiscal