Réf
15902
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
970/04
Date de décision
13/10/2004
N° de dossier
23312/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Mesure de sûreté réelle, Définition de faux, Confiscation, Aveux
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.
– ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي هو صنع ورقة غير حقيقية.
– ان اعتراف المتهم تمهيديا بالقيام بالأفعال المنسوبة إليه يكفي لإثباته التهمة في حقه.
– ان الأمر بالمصادرة كتدبير وقائي عيني يعد إجراءا قانونيا، عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 89 من مجموعة القانون الجنائي.
ملف رقم 23312/01، قرار رقم 970/4 بتاريخ 13/10/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة نادية بلغيتي بهيئة فاس مقبولة لدى المجلس الأعلى.
في شان الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق الفصلين 298 و 352 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان القرار المطعون فيه لا يتبين منه ان القضاة الذين تكونت منهم الهيئة عند النطق بالحكم هم نفس القضاة الذين تكونت منهم الهيئة عند مناقشة القضية في جلسة 8/5/01 ، مما يجعل الإغفال المذكور خارقا لمقتضيات الفصلين 298-352 من قانون المسطرة الجنائية و منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس، و يعرضه بذلك للنقض و الإبطال.
لكن حيث انه لئن اغفل القرار المطعون فيه التنصيص، على ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي التي ناقشت القضية، و تداولت فيها فان الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل ان الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 8/5/01 و المتكونة من السادة الطيب الخياري رئيسا، و عضوية كل من عبد الله قروشي، و عيد الالاه عزفور، و أدخلتها للمداولة لجلسة 15/5/01 و مددتها لجلسة 22/5/01 هي التي أصدرت القرار مما يكون معه المجلس قد تحقق مما يستوجبه الفصلان 298 و 352 من قانون المسطرة الجنائية، و تكون الوسيلة على غير أساس.
في شان وسيلتي النقض الثانية و الثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من التعليل الخاطئ الذي يترل مترلة انعدام التعليل، و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان المحكمة في تعليل قرارها حللت الفصل 360 من القانون الجنائي، و خلصت الى ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية مع ان البطاقتين الرماديتين ليس بهما أي تزوير خاصة و ان الفصل الذي أدين به الطاعن، ينص على تزييف و تزوير الوثائق و ليس ما خلصت إليه المحكمة من تغيير أرقام هياكل السيارات، مع ان المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية صحيحة و ليس بها أي تزييف او تزوير، مما تكون معه المحكمة أخطأت التعليل الذي يترل مترلة انعدامه.
و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل و الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة بنت قرارها بإدانة الطاعن من اجل جنحة تزوير أرقام هياكل السيارات على التصريحات المدونة عليه، بمحضر الضابطة القضائية و كذا تصريحات المتهم السحيمي احمد، في نفس المحضر و التي لا حجية لها و تحتمل الصدق و الكذب مع ان المصرحين تراجعوا عن تصريحاتهم أمام المحكمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه عديم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني و معرضا بالتالي للنقض و الإبطال.
حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، نجده علل ما قضى به من إدانة الطاعن من اجل ما نسب إليه و ذلك بقول:
حيث ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية…
و حيث انه يؤخذ من أوراق الملف و مستنداته، ان المتهم النوري محمد عمل على تغيير أرقام هياكل مجموعة سيارات لتصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات قديمة أصبحت متلاشية.
و حيث ان البطاقة الرمادية تعتبر في آن واحد شهادة ملكية السيارات للشخص المدون عليها و شهادة هوية السيارة المخصصة لها، تتضمن اسم المالك و نوع السيارة و رقم هيكلها و تاريخ استخدامها
و تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية السيارة المخصصة لها اصلا، بتلاشيها او تعرضها لحادثة سير لم تعد معها صالحة للاستعمال.
و حيث ان إقدام المتهم النوري ممد بتدوين الأرقام المضمنة بالبطاقة الرمادية على هيكل سيارة أخرى غير التي أعدت لها تلك البطاقة، يكون قد قام بتزييف البطاقة الرمادية التي أصبحت قانونا و العدم، سواء بعد تلاشي السيارة المخصصة لها أصلا و التي ينبغي إيداعها بمركز تسجيل السيارات .
و حيث ان ذلك المقتضى يوصف بفعل تزوير أوراق تصدرها الإدارات العامة المنسوبة للمتهم الأول، و المشاركة في ذلك و استعمالها للثاني و الثالث بتزييف أوراق تصدرها الإدارات العامة.
و حيث ان المتهمين النوري محمد، و احمد السحيمي، اعترفا في محضر البحث التمهيدي المنسوب إليهما، حيث اعترف المتهم الأول بأنه اقتنى أدوات خاصة بنقش أرقام على هياكل للسيارات من مدينة الناظور و استعمالها في نقش أرقام على هياكل للسيارات حتى تصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات أخرى لم تعد صالحة للسير و الجولان لفائدة كل من المتهمين احمد السحيمي و خالد المطارقي، كما اعترف المتهم الثاني بأنه أعطى المتهم المذكور ثلاث سيارات عمل على تزوير أرقام هياكلها ، باع اثنين منها و استعمل الثالثة كسيارة أجرة و هي السيارة مرسيدس 300 المسجلة تحت رقم 5/2/4954 ،
و لم يثبت لدى المحكمة ما يخالف ذلك بل يزكيه حجز أدوات نقش الأرقام على هياكل كل السيارات المحجوزة لدى المتهم الأول، و الخبرة المدرجة ضمن أوراق الملف و التي تثبت ان الأرقام المدونة على هيكل السيارة المذكورة موزرة لتصبح مطابقة للرقم المدون على البطاقة الرمادية …
و حيث ان المحكمة تبعا لذلك اقتنعت بثبوت جنحة التزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارة العمومية في حق المتهم الأول محمد النوري، و المشاركة في ذلك و استعماله بالنسبة للمتهمين احمد السحيمي
و خالد المطرقي، بحكم انهما قدما سيارات للمتهم الأول لإنجاز التزوير المذكور لتكون مطابقة لبطاقات رمادية انتهت صلاحيتها.
و بالنسبة لجنحة تزوير أرقام هياكل السيارات المنسوبة الى المتهم النوري محمد، و المشاركة في ذلك
و استعماله المنسوبة للمتهمين احمد السحيمي و خال المطرقي.
حيث ان الأفعال المذكورة ثابتة في حق المتهمين المذكورين، بناء على اعتراف المتهمين الأول
و الثاني بذلك و القرائن المستخلصة من وقائع القضية بالنسبة للثالث حسب التفسير اعلاه، مما اقتنعت معه المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا، لان نقش أرقام ورقة رمادية انتهت صلاحيتها على هياكل سيارات أخرى يعتبر صنع و تزييف لهذه الورقة الرمادية الغير حقيقية و التي تصدرها الإدارة العامة، و ان اعتراف الطاعن تمهيديا بذلك يكفي لاثبات التهمة في حقه مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة للنقض المتخذة من خرق الفصل 44 من القانون الجنائي، ذلك ان المحكمة قضت بمصادرة السيارتين مرسديس 5/2/4954 و مرسديس رقم 1 – أ- 27401 دون ان تبين النص القانوني الذي ينص على المصادرة بالرغم من ان الأفعال التي أدين من اجلها جميع المتهمين، تعد جنحة مما تكون معه المحكمة خرقت الفصل المذكور اعلاه، و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن حيث انه لئن اغفل إقرار المطعون فيه التنصيص على ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي التي ناقشت القضية، و تداولت فيها فان الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل، ان الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 8/5/01 و المتكونة من السادة الطيب الخياري رئيسا و عضوية كل من عبد الله قروشي، و عبد الالاه عزفور، و أدخلتها للمداولة لجلسة 15/5/01 و مددتها لجلسة 22/5/01 هي التي أصدرت القرار مما يكون معه المجلس قد تحقق مما يستوجب الفصلان 298 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و تكون الوسيلة على غير أساس.
في شان وسيلتي النقض الثانية و الثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من التعليل الخاطئ الذي يترل مترلة انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة في تعليل قرارها حللت الفصل 360 من القانون الجنائي ، و خلصت الى المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية، مع ان البطاقتين الرماديتين ليس بهما أي تزوير خاصة و ان الفصل الذي أدين به الطاعن ينص على تزييف و تزوير الوثائق و ليس ما خلصت إليه المحكمة من تغيير أرقام هياكل السيارات، مع ان المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية صحيحة و ليس بها أي تزييف او تزوير مما تكون معه المحكمة أخطأت التعليل الذي يترل مترلة انعدامه.
و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل و الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك ان المحكمة بنت قرارها بإدانة الطاعن من اجل جنحة تزوير أرقام هياكل السيارات على التصريحات المدونة عليه بمحضر الضابطة القضائية، و كذا تصريحات المتهم السحيمي احمد في نفس المحضر، و التي لا حجية لها و تتحمل الصدق و الكذب مع ان المصرحين تراجعوا عن تصريحاتهم أمام المحكمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه عديم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني و معرضا بالتالي للنقض
و الإبطال.
حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده علل ما قضى به من إدانة الطاعن من اجل ما نسب إليه و ذلك بقول:
حيث ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية …
و حيث انه يؤخذ من أوراق الملف و مستنداته ان المتهم النوري محمد عمل على تقرير أرقام هياكل مجموعة سيارات لتصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات قديمة أصبحت متلاشية.
و حيث ان البطاقة الرمادية تعتبر في ان واحد، شهادة ملكية السيارة للشخص المدون عليها و شهادة هوية السيارة المخصصة لها، تتضمن اسم المالك و نوع السيارة و رقم هيكلها و تاريخ استخدامها،
و تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية السيارة المخصصة لها أصلا بتلاشيها او تعريضها لحادثة سير لم تعد معها صالحة للاستعمال.
و حيث ان إقدام المتهم النوري محمد بتدوين الأرقام المضمنة بالبطاقة الرمادية على هيكل سيارة أخرى غير التي أصبحت قانونا و العدم، سواء بعد تلاشي السيارة المخصصة لها أصلا و التي ينبغي إيداعها بمركز تسجيل السيارات
و حيث ان ذلك المقتضى يوصف بفعل تزوير أوراق تصدرها الإدارات العامة المنسوبة للمتهم الأول، و المشاركة في ذلك و استعمالها للثاني و الثالث بتزييف أوراق تصدرها الإدارات العامة.
و حيث ان المتهمين النوري محمد، و اخمد السحيمي، اعترفا في محضر البحث التمهيدي بالمنسوب إليهما، حيث اعترف المتهم الأول بأنه اقتنى أدوات خاصة بنقش الأرقام على هياكل السيارات من مدينة الناظور، و استعمالها في نقش أرقام على هياكل للسيارات حتى تصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات أخرى، لم تعد صالحة للسير و الجولان لفائدة كل من المتهمين احمد السحيمي و خالد المطارقي، كما اعترف المتهم الثاني بأنه أعطى المتهم المذكور ثلاث سيارات عمل على تزوير أرقام هياكلها باع اثنين منها، و استعمل الثالثة كسيارة أجرة و هي السيارة مرسديس 300 المسجلة تحت رقم 5/2/4954 ، و لم يثبت لدى المحكمة ما يخالف ذلك بل يزكيه حجز أدوات نقش الأرقام على السيارات المحجوزة لدى المتهم الأول، و الخبرة المدرجة ضمن أوراق الملف و التي تثبت ان الأوراق المدونة على هيكل السيارة المذكورة مزورة لتصبح مطابقة للرقم المدون على البطاقة الرمادية…
و حيث ان المحكمة تبعا لذلك اقتنعت بثبوت جنحة التزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارة العمومية في حق المتهم الأول محمد النوري، و المشاركة في ذلك و استعماله بالنسبة للمتهمين احمد السحيمي
و خالد المطرقي، بحكم انهما قدما سيارات للمتهم الأول لإنجاز التزوير المذكور لتكون مطابقة لبطاقات رمادية انتهت صلاحيتها.
و بالنسبة لجنحة تزوير أرقام هياكل السيارات المنسوبة الى المتهم النوري محمد، و المشاركة في ذلك و أعماله المنسوبة للمتهمين احمد السحيمي و خالد المطرقي.
حيث ان الأفعال المذكورة ثابتة في حق المتهمين المذكورين بناء على اعتراف المتهمين الأول
و الثاني، بذلك و القرائن المستخلصة من وقائع القضية بالنسبة للثالث حسب التفسير اعلاه، مما اقتنعت معه المحكمة بثبوت ذلك في حقهم ً مما تكون معه المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا، لان نقش أرقام ورقة رمادية انتهت صلاحيتها على هياكل سيارات أخرى، يعتبر صنع و تزييف لهذه الورقة الرمادية الغير حقيقية و التي تصدرها الإدارة العامة، و ان اعتراف الطاعن تمهيديا بذلك يكفي لاثبات التهمة في حقه مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
في شان الوسيلة الرابعة للنقض المتخذة من خرق الفصل 44 من القانون الجنائي ، ذلك ان المحكمة قضت بمصادرة السيارتين مرسديس 5/2/4954 و مرسديس رقم 1 – أ – 27401 دون ان تبين النص القانوني الذي ينص على المصادرة بالرغم من ان الأفعال التي أدين من اجلها جميع المتهمين، تعد جنحة مما تكون معه المحكمة خرقت الفصل المذكور اعلاه، و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
حيث انه خلافا لما أثاره الطاعن فانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، ينتج ان المحكمة قد أمرت بمصادرة السيارة المزيفة أرقامها كتدبير وقائي عيني، و ذلك عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 89 من مجموعة القانون الجنائي، و عليه فلا سبيل للطاعن للتمسك بما أثاره باعتبار ان الفصل 44 المستدل به إنما يتعلق بالمصادرة كعقوبة إضافية، و فضلا عن ذلك فان عدم ذكر المحكمة الفصلين 62 و 89 من مجموعة القانون الجنائي، لا تأثير له على سلامة القرار طالما ان ما أمرت به من مصادرة يعد إجراءا قانونيا سليما، مما تكون معه الوسيلة و الحالة هذه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف النوري محمد، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22/5/01 في القضية ذات العدد 2864/01 و بان المبلغ المودع ملكا للخزينة العامة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: آيت بلا الحسن رئيس غرفة و السادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور، و مصطفى بنسلمون، و التومي عبد الكريم، و مصطفى أزمور، و بمحضر المحامي العام السيد رجاء ملين الذي كان يمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتبة الضبط عائشة زوال.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé