Réf
16129
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2236/8
Date de décision
12/07/2006
N° de dossier
2186/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Les dispositions des articles 72 et 73 de la loi sur la presse avant leur modification par le Dahir du 3/10/2002 indiquent clairement que l’action en diffamation, déclenchée par le ministère public ou la partie civile, doit être signifié à l’accusé par une citation à comparaître comprenant les faits reprochés et la loi applicable
A défaut, la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites.
قذف – استدعاء – بيانات الاستدعاء – متابعة .
ان مقتضيات الفصلين 72 و 73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 3/10/2002 صريحة في ان دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العانة او الطرف المدني يجب ان يبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء ستضمن التهمة الموجهة و تحديد صفتها و النص القانوني الواجب التطبيق
و ذلك ليتمكن هذا الأخير من غرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة و الإدلاء بالحجة التي تثبت حقيقتها و ان تخلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزءا بطلانه، فان المقصود بطلب الحضور على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فان بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة.
القرار عدد 2236/8، المؤرخ في 12/7/2006، الملف الجنحي عدد 2186/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
و بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها اوجه الطعن و على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بإمضاء محاميه الأستاذ عبد الكبير طبيح من نفس الهيئة.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية ذلك ان القرار المطعون فيه جاء خاليا من استعراض وسائل الطعن بالاستئناف المثارة من طرف العارض بمقتضى مرافعته الشفوية و كذا بموجب مذكرته الكتابية المستدل بها خلال جلسة 09/04/2002 و ان هذا يعد مساسا بحقوق الدفاع كما انه لم يتطرق بتاتا إلى الدفوع الشكلية التي أثيرت من طرف العارض خلال الجلسة المذكورة و التي تم التداول بشأنها على المقعد و وقع ضمنها إلى الجوهر.و ان العارض من جهة أخرى قد أثار الوسيلة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية بشأن قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 30/08/1978 باعتبار ان هذا القرار ليس باجتهاد قضائي قار إذ لا توجد هناك قرارات أخرى لاحقة تسير في نفس اتجاهه، و ان القرارات المعتبرة الملزمة لمحاكم الموضوع هي الصادرة عن الغرف المجتمعة، و من ثمة فان القرار المطعون فيه حين لم يناقش هذه البيانات جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية القديم الأمر الذي يعرضه للنقض و الإبطال.
لكن حيث من جهة فان الثابت من محضر جلسة 09/04/2002 الصحيح الشكل و المكمل لما عسى ان يكون قد أغفله القرار المطعون فيه ان كاتب الضبط دون به كل الدفوع المثارة من قبل الطرفين، و ان المحكمة من جهة أخرى لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن دفوع جدية لها تأثير على مجريات الدعوى و النتيجة المترتبة عنها – و من تمة فان محكمة الاستئناف عندما قضت ببطلان المتابعة المقامة من طرف العارض ضد المطلوب في النقض بخصوص تحريكه للدعوى العمومية بجنحة القذف لم تستند على قرار المجلس الأعلى المنتقد من طرف الطاعن و إنما استندت صراحه على مقتضيات قانونية نص عليها الفصل 72 من ظهير الصحافة المشار إليه و هي في ذلك تحمل في طيات جوابها رفضا ضمنيا لوسائل الطعن المثارة أمامها فكانت الوسيلة خلاف الواقع من جهة و على غير أساس من جهة أخرى.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تحريف الوقائع ذلك انه بالاطلاع على القرار الاستئنافي يلاحظ بان محكمة الدرجة الثانية قد أشارت إلى العارض بصفته طرفا مدنيا ينوب عنه الأستاذ عبد المجيد استيتو و الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين المحاميان بهيئة الدار البيضاء و الواقع خلاف ذلك فالأستاذان المذكوران نابا عنه خلال المرحلة الابتدائية اما في المرحلة الاستئنافية فالذي ناب عنه هو الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي حضر عنه في جلسة 09/04/2002 و رافع عنه شفاهيا و تقدم بمذكرة دفاعا عنه في الموضوع ضمت للملف، فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد حرفت الوقائع و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن، حيث ان ما ورد من ذكر الأستاذين عبد المجيد استيتو و عبد اللطيف بوعشرين باعتبارهما نائبي العارض بديباجة القرار إنما هو خطأ مطبعي لا تأثير له على سلامة القرار طالما ان الثابت من وثائق الملف ان دفاع العارض هو الأستاذ محمد الرائط الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مجدية.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 72 و 73 من ظهير 15/11/1958 المتعلق بقانون الصحافة عندما قضت ببطلان المتابعة بعلة عدم توفر الاستدعاء على البيانات المنصوص عليها في الفصل 72 من الظهير المذكور، إذ بالاطلاع على مقتضيات الفصلين المذكورين ليلاحظ ان المشرع قد ميز بين الطلب و الاستدعاء ففي الفصل 72 ينص على ما يلي: » يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة… » في حين ينص في الفقرة الأولى من الفصل 73 على ما يلي: بسط الوقائع المبينة و الموصوفة في طلب الحضور و التي يريد إثبات حقيقتها… » كما ينص في نفس الفصل على ما يلي: » إذا أراد المتهم ان يكون مقبولا لاثبات صحة الواقعة التي من اجلها وجه القذف … يجب عليه خلال الخمسة أيام الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور ان يعلن…
و يتضح مما ورد في هذين الفصلين القصد من طلب الحضور هو طلب الادعاء الذي يشار فيه إلى الوقائع الموصوفة بتهمة القذف و كذا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق اما الاستدعاء أي الاستدعاء بالحضور حسب تعبير المشرع فيعني ورقة التكليف بالحضور أي وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة و هي عبارة عن نموذج تهيئه وزارة العدل يتضمن مجموعة من البيانات تملأ من طرف النيابة العامة و يوجه إلى المعني بالأمر و يبلغ وفق ما يقتضيه القانون، و يترتب عن هذا التمييز بين الأثر القانوني المترتب على الاخلالات التي تشوب الطلب و تلك التي تشوب الاستدعاء و جعل الجزاء في الحالة الأولى هو بطلان المتابعة و في الحالة الثانية بطلان الاستدعاء و ان طلب الادعاء المباشر المقدم من طرف العارض جاء مستوفيا لكافة البيانات المذكورة في الفصل 72 المشار إليه بينما الاستدعاء الموجه إلى المشتكى به من اجل الحضور بجلسة 27/06/2001 قد صدر عن السيد وكيل الملك و ان النيابة العامة هي التي حررتها و وجهتها للمعني بالأمر، و أن إغفال النيابة العامة لذكر النص القانوني المطبق على النازلة لا ينبغي معه تحميل العارض عاقبته، ة كان على المحكمة ان تقرر بطلان الاستدعاء و إعادة استدعاء جديد وفق ما يقتضيه القانون و انه بحضور المشتكى به بالجلسة تكون محكمة الاستئناف قد أساءت مقتضيات الفصلين المذكورين و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن، حيث من جهة فان مقتضيات الفصلين 72 و 73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في ان دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة او الطرف المدني يجب ان يبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة و تحديد صفتها و النص القانوني الواجب التطبيق و ذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة و الإدلاء بالحجة التي تثبت حقيقتها و ان خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه، و إذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على انه » يتضمن طلب لحضور التهمة الموجهة و تحديد صفتها… الخ » فان المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء و ليس طلب الادعاء كما ورد في الوسيلة… و من جهة أخرى و لما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فان بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة و تبعا لذلك فان محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها ان الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا و مؤسسا و الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب.
و برد بمبلغ الضمانة المودع إلى الطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين: الطاهر الجباري مقررا و زينب سيف الدين و محمد الحليمي و محمد غازي السقاط و بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان بمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008